Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 552 03/07/1943

يقضي بزيادة الاسعار القصوى لتسديد نفقات الانتقالات بالسيارة بداعي الوظيفة

مرسوم رقم 552 تاريخ 03/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4089 تاريخ 14/07/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
552
التاريخ
03/07/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4089, 14/07/1943, ص. 11273
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8591 تاريخ 19/03/1947 (Art. 1)
مرسوم رقم 5828 تاريخ 29/04/1946 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 552 تاريخ 03/07/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم عدد 552 الصادر في 3 تموز سنة 1943 تزاد بالمئة 40 على السواء الاسعار القصوى التي تدفع من موازنات الحكومة- والبلديات لتسديد نفقات الانتقالات بالسيارة بداعي الوظيفة المحددة بالمرسوم- عدد 1584/NI تاريخ 28 تشرين الثاني 1942

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول تموز سنة 1943

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943