Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 30/07/1943

تصحيح للمرسوم رقم 482-ET تاريخ 22-6-1943 المتعلق بكيفية تسيير اليانصيب الوطني

مرسوم تاريخ 30/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4093 تاريخ 11/08/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
30/07/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4093, 11/08/1943, ص. 11329
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 30/07/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 4- بدلا من: "يجب ان يجري السحب علنا "في بيروت " يقرأ: "يجري السحب علنا في بيروت او في اية منطقة اخرى من "الاراضي اللبنانية, في التاريخ والساعة اللذين يعينان بقرار "من وزير المالية, بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني"

بيروت في 30 تموز سنة 1943 رئيس الدولة اللبنانية الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943