المادة 1
بناء على المرسوم رقم 223 الصادر في 11 كانون الاول سنة 1943 فتحت مدرسة رسمية للصبيان واخرى للبنات في قرية كفر صغاب التابعة لقضاء قاغرتا (لبنان الشمالي).
مرسوم رقم 223 01/12/1943
مرسوم رقم 223 تاريخ 01/12/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4110 تاريخ 15/12/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 223 الصادر في 11 كانون الاول سنة 1943 فتحت مدرسة رسمية للصبيان واخرى للبنات في قرية كفر صغاب التابعة لقضاء قاغرتا (لبنان الشمالي).
نصوص ذات صلة