Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 223 01/12/1943

يرخص بفتح مدرسة رسمية للصبيان واخرى للبنات في قرية كفرصغاب التابعة لقضاء زغرتا

مرسوم رقم 223 تاريخ 01/12/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4110 تاريخ 15/12/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
223
التاريخ
01/12/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4110, 15/12/1943, ص. 11577
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 223 تاريخ 01/12/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 223 الصادر في 11 كانون الاول سنة 1943 فتحت مدرسة رسمية للصبيان واخرى للبنات في قرية كفر صغاب التابعة لقضاء قاغرتا (لبنان الشمالي).

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943