Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 537 03/02/1959

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ملك الدولة في منطقة حمانا

مرسوم رقم 537 تاريخ 03/02/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
537
التاريخ
03/02/1959
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/1959, ص. 91
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 537 تاريخ 03/02/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 537 الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 1959, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في ملك الدولة في منطقة حمانا العقارية والمعروفة بمياه بركة المقيسمة (محافظة جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكورة اعلاه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959