Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 629 14/02/1959

احداث وظيفتي كاتب مؤقت في وزارة التصميم العام

مرسوم رقم 629 تاريخ 14/02/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
629
التاريخ
14/02/1959
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/1959, ص. 117-118
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 629 تاريخ 14/02/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث في وزارة التصميم العام وظيفتان لكاتب موقت لمدة تنتهي في 31/5/1959

المادة 2

مادة 2: تطبق عليهما احكام الكتاب الثاني الباب الاول في المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وتطبق في الترقية احكام المادة 26 من المرسوم المذكور

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959