المادة 1
مادة 1: احدث في وزارة التصميم العام وظيفتان لكاتب موقت لمدة تنتهي في 31/5/1959
مرسوم رقم 629 14/02/1959
مرسوم رقم 629 تاريخ 14/02/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدث في وزارة التصميم العام وظيفتان لكاتب موقت لمدة تنتهي في 31/5/1959
مادة 2: تطبق عليهما احكام الكتاب الثاني الباب الاول في المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وتطبق في الترقية احكام المادة 26 من المرسوم المذكور
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة