Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 577 10/02/1959

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة كليفلند (ولاية اوهايو)

مرسوم رقم 577 تاريخ 10/02/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
577
التاريخ
10/02/1959
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/1959, ص. 115
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 577 تاريخ 10/02/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد ابدال العلف اليومية عن كل من شهري كانون الثاني وشباط سنة 1959 لخيول الموظفين والجند في المحافظات كافة على الوجه التالي: المحافظة ل.ل ـــــــــــ ــــــــــ بيروت 2،10 ليرتان لبنانيتان وعشرة قروش جبل لبنان 2،05 ليرتان لبنانيتان وخمسة قروش لبنان الشمالي 2،05 ليرتان لبنانيتان وخمسة قروش لبنان الجنوبي 2،05 ليرتان لبنانيتان وخمسة قروش البقاع 2،05 ليرتان لبنانيتان وخمسة قروش

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959