Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 538 03/02/1959

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه تابعة ملك الدولة في منطقة حمانا

مرسوم رقم 538 تاريخ 03/02/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
538
التاريخ
03/02/1959
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/1959, ص. 91
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 538 تاريخ 03/02/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 538 الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 1959, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة في ملك الدولة في منطقة حمانا العقارية والمعروفة بمياه بركة المقيسمة (محافظة جبل لبنان) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري علميات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959