المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المادة 18 المعدلة من المرس وم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/03/1959 المتعلقة بفرض رس م على الفاكهة المصدرة, كما تلغى جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا الرس م.
قانون Law No. 268 23/10/1993
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المادة 18 المعدلة من المرس وم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/03/1959 المتعلقة بفرض رس م على الفاكهة المصدرة, كما تلغى جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا الرس م.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرس مية.
بعبدا في 23 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري