All legislation

قانون Law No. 268 23/10/1993

الغاء الرسم المفروض على الفاكهة المصدرة

Type
قانون · Law
Number
268
Date
23/10/1993
Official Gazette
Issue 43, 28/10/1993, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 268 تاريخ 23/10/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المادة 18 المعدلة من المرس وم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/03/1959 المتعلقة بفرض رس م على الفاكهة المصدرة, كما تلغى جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا الرس م.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرس مية.

بعبدا في 23 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري