إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٧٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١٨ (إعفاء الهبة المقدمة من شركة «kelme» الصينية لصالح الإتحاد اللبناني لكرة القدم من الرسوم الجمركية كافة على سبيل التسوية)
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩،
يرسم ما يأتي:
عُدّلت المادة الأولى من المرسوم رقم ٧٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١٨ (إعفاء الهبة المقدمة من شركة «kelme» الصينية لصالح الإتحاد اللبناني لكرة القدم من الرسوم الجمركية كافة على سبيل التسوية) لجهة رقم البوليصة لتصبح: 146401474432 بدلا من رقم DA200754808، والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: نورا بايراقداريان
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر