Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2997 06/05/2026

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية بإسم: "LA GUILDE" مركزه: بيروت

مرسوم رقم 2997 تاريخ 06/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2997
التاريخ
06/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1935-1936
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2997 تاريخ 06/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 الـمتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 11989 تاريخ 23/8/2023 الـمتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم:

"LA GUILDE" مركزه: بيروت،

بناء على موافقة وزارة الخارجية والـمغتربين بكتابها رقم 498/15 تاريخ 3/10/2024،

بناء على موافقة الـمديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 11877/اع/و/وز تاريخ 3/7/2025،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2026

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية الـمسماة:

مركزه: بيروت ــ منطقة الـمزرعة العقارية ــ بدارو ــ العقار رقم 5977 ــ القسم رقم 16 ــ الطابق الثالث.

غايته: إن هدف "LA GUILDE" هو القيام بجميع النشاطات الـمتعلقة بإعداد وتنفيذ وإنجاز رحلات ذات أهداف وجولات إستكشافية ومهمات، تساهم في:

ــ تدريب الشباب من خلال الـمغامرة والخبرة الحياتية،

ــ أعمال التضامن العالـمي مع السكان الذين يواجهون صعوبات من خلال الـمشاريع الإنسانية والتنموية،

ــ الأعمال الثقافية والـمعرفة العلـمية.

إن وسائل عمل الجمعية هي النشاطات الـمتعلقة بموضوعها، لاسيما:

ــ تنظيم الدورات التدريبية والإجتماعات والـمؤتمرات، والـمعارض، والـمهرجانات، والفعاليات، وأنشطة مختلفة،

ــ إصدار الـمنشورات وبثها على جميع وسائل الإعلام.

ــ تقديم الـمنح والجوائز والتبرعات،

ــ إعداد وتنفيذ مشاريع تتعلق بموضوع الجمعية الـمذكور أعلاه،

ــ شراء الـمعدات وإدارتها،

ــ وبشكل عام، أي نشاط آخر يصبّ في موضوعها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

ممثلة الفرع في لبنان: السيدة ايرين بكلير بويز.

"LA GUILDE"

المادة 2

على الجمعية الـمشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026