إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 والـمادة التاسعة منه.
بناء على الـمرسوم رقم 2066 تاريخ 11/12/2025 القاضي بإعطاء نادي زحله للرماية ــ توفيق ميلاد أسحق رخصة بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من نادي زحله للرماية ــ توفيق ميلاد اسحق، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2143 تاريخ 3/2/2026، والـمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لنادي زحله للرماية ــ توفيق ميلاد اسحق القائم على القسم رقم /4/ من العقار رقم /92/ من منطقة حوش الأمراء (اراضي) العقارية ــ الأوتوستراد ــ مبنى سامر هراوي ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع، بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2028.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيار 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى