Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2971 14/05/2026

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 2971 تاريخ 14/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2971
التاريخ
14/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1933
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2971 تاريخ 14/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000، والـمادة التاسعة منه.

بناء على الـمرسوم رقم 10302 تاريخ 6/10/2022 القاضي بتجديد رخصة شركة ميرا ش.م.م. لصاحبيها نقولا وجورج الياس عاصي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة ميرا ش.م.م، لصاحبيها نقولا وجورج الياس عاصي، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 15857 تاريخ 8/10/2025، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة ميرا ش.م.م. لصاحبيها نقولا وجورج الياس عاصي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 2222/ القسم 4 من منطقة جديتا العقارية ــ الطريق العام ــ ملك نقولا وجورج عاصي ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2027.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026