Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3189 04/06/2026

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 3189 تاريخ 04/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3189
التاريخ
04/06/2026
الجريدة الرسمية
العدد 25, 11/06/2026, ص. 2205
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3189 تاريخ 04/06/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000، والـمادة التاسعة منه.

بناء على الـمرسوم رقم 8062 تاريخ 6/8/2021 القاضي بتجديد رخصة السيد حيدر عبد الرحمن عبيد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد حيدر عبد الرحمن عبيد الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 13373 تاريخ 28/8/2025، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد حيدر عبد الرحمن عبيد، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 637/القسم 6 بلوك A من منطقة مراح السراج العقارية ــ بملكه ــ قضاء الـمنية الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2027.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026