إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000، والـمادة التاسعة منه.
بناء على الـمرسوم رقم 8062 تاريخ 6/8/2021 القاضي بتجديد رخصة السيد حيدر عبد الرحمن عبيد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد حيدر عبد الرحمن عبيد الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 13373 تاريخ 28/8/2025، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد حيدر عبد الرحمن عبيد، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 637/القسم 6 بلوك A من منطقة مراح السراج العقارية ــ بملكه ــ قضاء الـمنية الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2027.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى