Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 1057 24/11/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بحماية الأبنية التراثية

مرسوم نافذ حكما رقم 1057 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 13/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
1057
التاريخ
24/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 78, 13/12/2007, ص. 9034-9042
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 1057 تاريخ 24/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح وزراء الثقافة، والداخلية والبلديات، الأشغال العامة والنقل والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 101 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بحماية الأبنية التراثية،

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق والمتعلق بحماية الأبنية التراثية.

المادة 2

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 24/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007