المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق والمتعلق بحماية الأبنية التراثية.
مرسوم نافذ حكما رقم 1057 24/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 1057 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 13/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزراء الثقافة، والداخلية والبلديات، الأشغال العامة والنقل والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 101 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بحماية الأبنية التراثية،
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق والمتعلق بحماية الأبنية التراثية.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 24/11/2007
نصوص ذات صلة