Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5220 15/10/2010

إبرام البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر للأعوام (2010 ـ 2012) الموقعة في بيروت بتاريخ 28/4/2010

مرسوم رقم 5220 تاريخ 15/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/10/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5220
التاريخ
15/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 49, 21/10/2010, ص. 6649-6652
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5220 تاريخ 15/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب الموقع في بيروت بتاريخ 28/4/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر للأعوام (2010 ـ 2012)، والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الإمضاء: محمد رحال وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة وزير السياحة الإمضاء: فادي عبود وزير الثقافة الإمضاء: سليم وردة وزير الشباب والرياضة الإمضاء: علي حسين عبدالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010