Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5223 15/10/2010

إبرام البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة للعامين 2010 و 2011 الموقع في بيروت بتاريخ 9/8/2010

مرسوم رقم 5223 تاريخ 15/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/10/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5223
التاريخ
15/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 49, 21/10/2010, ص. 6652-6653
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5223 تاريخ 15/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 10876 تاريخ 10/9/2003 (إبرام اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة)،

بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة، للعامين 2010 و2011 الموقع في بيروت بتاريخ 9/8/2010 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: علي حسين عبدالله وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010