Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5221 15/10/2010

إبرام بروتوكول تعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت والموقعة بتاريخ 7/3/2010 م

مرسوم رقم 5221 تاريخ 15/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/10/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5221
التاريخ
15/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 49, 21/10/2010, ص. 6559-6561
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5221 تاريخ 15/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم بروتوكول التعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت، الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 7/3/2010 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010