المادة 1
أبرم بروتوكول التعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت، الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 7/3/2010 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 5221 15/10/2010
مرسوم رقم 5221 تاريخ 15/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/10/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2010،
يرسم ما يأتي:
أبرم بروتوكول التعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت، الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 7/3/2010 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة