المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون بين بورصة بيروت والبورصة المصرية، الموقعة في بيروت بتاريخ 17/6/2010 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 5224 15/10/2010
مرسوم رقم 5224 تاريخ 15/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/10/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون بين بورصة بيروت والبورصة المصرية، الموقعة في بيروت بتاريخ 17/6/2010 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي
نصوص ذات صلة