مرسوم رقم 906 14/08/2025
تجديد رخصة إستيراد أسلحة ونخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية
مرسوم رقم 906 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 906
- التاريخ
- 14/08/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 37, 28/08/2025, ص. 2574-2575
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 906 تاريخ 14/08/2025
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة م.س.أ. ديفنس ش.م.م. M.C.A.Defence s.a.r.l، المسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٤٢٨٧ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٤، والمتعلق بطلب رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى، يرخص لشركة م.س.أ. ديفنس ش.م.م. M.C.A.Defence s.a.r.l، (في المحل القائم على العقار رقم ٢٧٧٣ من منطقة لحفد العقارية - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)، تعاطي إستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
المادة الثانية، على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة الثالثة، يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
المادة الرابعة، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المصدر
صفحات الجريدة الرسمية
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 886 تاريخ 14/08/2025 نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2025
- مرسوم رقم 887 تاريخ 14/08/2025 تعديل الحد الأقصى الكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة
- مرسوم رقم 888 تاريخ 14/08/2025 تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي
- مرسوم رقم 890 تاريخ 14/08/2025 إعفاء رئيس مجلس إدارة - مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف وزير الطاقة والمياه
- مرسوم رقم 891 تاريخ 14/08/2025 مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الخارج الى الادارة المركزية
- مرسوم رقم 892 تاريخ 14/08/2025 نقل سفير في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الادارة المركزية وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية المانيا الاتحادية

