الكتاب الثاني: خصومات واجراءات متنوعة
الباب الاول: التحكيم
القسم الاول: قواعد التحكيم في القانون الداخلي
(عدلت بموجب قانون 440/2002 )
مادة 762 : يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه. يجوز للدولة لأشخاص القانون العام أيا كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم. اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي, لا يكون البند التحكيمي أو إتفاق التحكيم نافذا في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 440 تاريخ 29/07/2002, article 1, 01/08/2002
تلغى نصوص المواد الآتية من قانون أصول المحاكمات المدنية وتستبدل بالمواد الجديدة الآتية:
مادة 77 جديدة: الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوع أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام لدى المحاكم اللبنانية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 762 الجديدة فقرتها الثالثة و809 فقرتها الثانية.
مادة 762 جديدة: يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه. يجوز للدولة لأشخاص القانون العام أيا كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم. اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي, لا يكون البند التحكيمي أو إتفاق التحكيم نافذا في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام.
مادة 770 جديدة: لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا, ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي. يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك. وقرار المحكمة بهذا الشأن لا يقبل أي طعن.
مادة 789 جديدة: يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخوله الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777 للمحكم، في معرض منازعة تحكيمية قائمة، أن يأمر بإتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادة 589 من هذا القانون. يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتية كما له أن يبت جزءا من الطلبات قبل إصدار القرار المنهي للخصومة.
مادة 795 جديدة: لا يكون القرار التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمه، بناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم. إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. يفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة التي تبقى حصرا من صلاحية القضاء الإداري.
مادة 804 جديدة: يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف. الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن. القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى لا يقبل الطعن بطريق الاعتراض ويقبل التمييز طبقا للقواعد العامة. مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية، لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق التمييز إلا في حال أبطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور. وينحصر التمييز في هذه الحالة بأسباب البطلان.
مادة 821 جديدة: تطبق على هذا القسم المادتان 804 الجديدة و805 فقرة 2 دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.
Applied in 3 rulings
مادة 763- لا يصح البند التحكيمي الا اذا كان مكتوبا في العقد الاساسي او في وثيقة يحيل اليها هذا العقد. ويجب ان يشتمل, تحت طائلة بطلانه, على تعيين المحكم او المحكمين بأشخاصهم او صفاتهم او على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.
Applied in 1 ruling
مادة 764- اذا حصل بعد نشؤ النزاع ان قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم او المحكمين بفعل الخصوم او لدى تطبيق طريقة تعيينهم, فيطلب تعيينهم من رئيس الغرفة الابتدائية. اذا رأى رئيس الغرفة الابتدائية ان البند التحكيمي باطل بشكل واضح او انه غير كاف كي يتيح تعيين المحكم او المحكمين فيصدر قرارا يثبت فيه ذلك ويعلن ان لا محل لتعيين هؤلاء. البند التحكيمي الباطل يعتبر كأن لم يكن.
Applied in 2 rulings
مادة 765- العقد التحكيمي عقد بموجبه يتفق الاطراف فيه على حل نزاع قابل للصلح ناشىء بينهم عن طريق تحكيم شخص او عدة اشخاص .
مادة 766- لا يثبت عقد التحكيم الا بالكتابة. ويجب ان يشتمل, تحت طائلة بطلانه, على تحديد موضوع النزاع وعلى تعيين المحكم او المحكمين بأشخاصهم او بصفاتهم او على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء. يعتبر عقد التحكيم ساقطا اذا رفض المحكم العين فيه المهمة الموكولة اليه.
مادة 767- يجوز للخصوم الاتفاق على حل نزاع بطريقة التحكيم ولو كان موضوعا لدعوى مقامة امام القضاء. ويمكنهم الاتفاق على ان يكون الحل وفق احكام قانون اجنبي او عرف اجنبي.
مادة 768- لا تولى مهمة المحكم لغير شخص طبيعي, واذا عين التحكيم شخصا معنويا فتقتصر مهمته على تنظيم التحكيم. لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية او مفلسا ما لم يرد له اعتباره.
مادة 769- يشترط قبول المحكم للمهمة الموكولة اليه ويثبت هذا القبول بالكتابة. اذا قام في شخص المحكم سبب للرد فعليه اعلام الخصوم به, وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة الا بموافقة هؤلاء الخصوم. بعد قبول المهمة لا يجوز للمحكم التنحي بغير سبب جدي والا جاز الحكم عليه بالتعويض للمتضرر.
(عدلت بموجب قانون 440/2002 )
مادة 770 : لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا, ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي. يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك. وقرارالمحكمة بهذا الشأن لا يقبل أي طعن.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 440 تاريخ 29/07/2002, article 1, 01/08/2002
تلغى نصوص المواد الآتية من قانون أصول المحاكمات المدنية وتستبدل بالمواد الجديدة الآتية:
مادة 77 جديدة: الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوع أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام لدى المحاكم اللبنانية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 762 الجديدة فقرتها الثالثة و809 فقرتها الثانية.
مادة 762 جديدة: يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه. يجوز للدولة لأشخاص القانون العام أيا كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم. اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي, لا يكون البند التحكيمي أو إتفاق التحكيم نافذا في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام.
مادة 770 جديدة: لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا, ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي. يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك. وقرار المحكمة بهذا الشأن لا يقبل أي طعن.
مادة 789 جديدة: يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخوله الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777 للمحكم، في معرض منازعة تحكيمية قائمة، أن يأمر بإتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادة 589 من هذا القانون. يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتية كما له أن يبت جزءا من الطلبات قبل إصدار القرار المنهي للخصومة.
مادة 795 جديدة: لا يكون القرار التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمه، بناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم. إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. يفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة التي تبقى حصرا من صلاحية القضاء الإداري.
مادة 804 جديدة: يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف. الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن. القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى لا يقبل الطعن بطريق الاعتراض ويقبل التمييز طبقا للقواعد العامة. مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية، لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق التمييز إلا في حال أبطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور. وينحصر التمييز في هذه الحالة بأسباب البطلان.
مادة 821 جديدة: تطبق على هذا القسم المادتان 804 الجديدة و805 فقرة 2 دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.
مادة 771- اذا تعدد المحكمون وجب في جميع الاحوال ان يكون عددهم وترا والا كان التحكيم باطلا. اذا عين الخصوم محكمين اثنين او محكمين بعدد زوجي وجبت اضافة محكم آخر اليهم يختار وفق ما حدده الخصوم والا فباتفاق المحكمين المعنيين, واذا لم يتفقوا فيعين بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية.
مادة 772- اذا عين شخص طبيعي او معنوي لتنظيم التحكيم, يعهد بمهمة التحكيم لمحكم او عدة محكمين يقبل بهم جميع الخصوم. واذا لم يحصل هذا القبول, يدعو الشخص المكلف بتنظيم التحكيم كل خصم لتعيين محكم واحد ويتولى بنفسه عند الاقتضاء تعيين المحكم اللازم لاكمال الهيئة التحكيمية. واذا تخلف الخصوم عن تعيين محكم فيقوم بتعيينه الشخص المكلف بتنظيم التحكيم. ويجوز اللجوء مباشرة الى تعيين المحكمين وفق احكام الفقرة الثانية.
مادة 773- اذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكيم, بندا كانت ام عقدا, وجب على المحكمين القيام بمهمتهم في خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته. يجوز تمديد المهلة الاتفاقية او القانونية اما باتفاق الخصوم واما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية يصدر بناء على طلب احد الخصوم او الهيئة التحكيمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 144 تاريخ 29/10/1999, article 1, 04/11/1999
مادة 1: تلغى احكام المادتين 15 و773 من القانون رقم /90/ تاريخ 16/09/1983 المعدل بالقانون رقم 529/1996 تاريخ 20/06/1996 (اصول المحاكمات المدنية) وتستبدل بالاحكام الاتية: المادة 15 الجديدة: اذا اقيمت الدعوى على فاقد الاهلية او ناقصها او على مفقود ولم يكن له ممثل قانوني او اذا اقيمت على متقاضي تبين انه متوفي او توفي اثناء المحاكمة وتعذر تعيين ورثته, جاز للمحكمة الناظرة بالدعوى اجراء التبليغات عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين تعينهما. بعد مرور شهرين على آخر نشر تعين المحكمة ممثلا خاصا يقوم مقام الممثل القانوني او الورثة اذا لم يحضر ممثل قانوني عن الورثة او عن فاقد الاهلية او المفقود يبقى الممثل الخاص محتفظا بهذه الصفة في جميع اطوار المحاكمة وامام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني او تعيين الورثة. لا يحق للممثل الخاص الاقرار او التنازل او الاسقاط او عقد الصلح او الرضوخ. تحدد اتعاب الممثل الخاص بقرار من المحكمة التي عينته وتعتبر من نفقات الدعوى. المادة 723 الجديدة: الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل نقض هذا القرار ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نواعها ومقدارها. غير انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تقرر وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره. باستثناء الحالات المعينة في الفقرة السابقة يجب على دائرة التنفيذ عندما يثبت المنف عليه انه ضمن الطعن المقدم منه طلب وقف التنفيذ ان تتوقف عن متابعة التنفيذ الى ان تصدر محكمة التمييز قرارها بهذا الطلب خلال المهلة المحددة في الفقرة اللاحقة. على محكمة التمييز فور ورود الطلب اليها ان تبلغه الى المميز ضده ويعطى هذا الاخير مهلة اسبوع للجواب عليه ويكون على محكمة التمييز ان تبت بطلب وقف التنفيذ خلال مهلة شهر من تاريخ انقضائها والا يتابع التنفيذ. لمحكمة التمييز ان تسمح بمتابعة التنفيذ بناء لطلب المحكوم له شرط ان يودع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول او ان يقدم كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال نقض القرار المطلوب تنفيذه
Applied in 2 rulings
مادة 774- في الحالات المنصوص عليها في المواد 764 و771 و773 يصدر رئيس الغرفة الابتدائية المشار اليها في المادة 770 فقرة 2 قراره على وجه السرعة بناء على طلب احد الخصوم او الهيئة التحكيمية. ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طعن. على انه يجوز استئناف القرار المشار اليه عندما يكون الرئيس قد اعلن فيه ان لا محل لتعيين المحكم او المحكمين لاحد الاسباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة 764 . وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة.
Applied in 1 ruling
مادة 775- يجوز ان يتفق الخصوم في البند التحكيمي او في عقد التحكيم او في عقد مستقل على ان يكون التحكيم عاديا او مطلقا, كما يجوز تفويض المحكم او المحكمين التوفيق بين الخصوم.
مادة 776- في حال شك في وصف التحكيم فانه يعتبر تحكيما عاديا. في التحكيم العادي يطبق المحكم او المحكمون قواعد القانون واصول المحاكمة العادية باستثناء ما لا يتفق منها مع اصول التحكيم ولا سيما القواعد المبينة في هذا الباب . يجوز للخصوم اعفاء المحكم او المحكمين من تطبيق اصول المحاكمة العادية او بعضها, باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام العام وبشرط ان تكون متفقة مع قواعد واصول التحكيم. ولا يجوز ان يتناول الاعفاء بوجه خاص المبادىء المنصوص عليها في المواد 365 الى 368 الى 371 الى 374 . لا يثبت الاعفاء المشار اليه الا بنص صريح في اتفاق التحكيم او في اتفاق مستقل.
Applied in 1 ruling
مادة 777- في التحكيم المطلق يعفى المحكم او المحكمون من تطبيق قواعد القانون واصول المحاكمة العادية ويحكمون بمقتضى الانصاف . تستثنى من هذا الاعفاء قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام والمبادىء الاساسية لاصول المحاكمة لا سيما المتعلقة بحق الدفاع وبتعليل الحكم وايضا القواعد الخاصة بنظام التحكيم. لا يثبت التحكيم المطلق الا بمقتضى نص صريح في اتفاقية التحكيم او في اتفاقية مستقلة.
Applied in 2 rulings
مادة 778- يعرض النزاع على المحكم او المحكمين من الخصوم مشتركين او من احدهم الاكثر عجلة.
Applied in 1 ruling
مادة 779- يقوم بالتحقيق المحكمون مجتمعين ما لم يجز لهم عقد التحكيم تفويض احدهم لهذه الغاية. يستمع المحكمون الى اقوال اشخاص ثالثين بدون تحليفهم اليمين. يرجع المحكمون الى القاضي او رئيس المحكمة ذات الاختصاص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم لاجراء ما يأتي: 1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور او من يمتنع منهم عن الاجابة بالجزاءات المقررة في هذا القانون. 2- الامر بالانابات القضائية.
مادة 780- اذا وجد في حيازة احد الخصوم دليل ما جاز للمحكمين امره بابرازه.
مادة 781- مع الاحتفاظ بما قد ينص عليه اتفاق خاص بين الخصوم تنتهي الخصومة في التحكيم:
1- بعزل المحكم او بوفاته او بقيام مانع يحول دون مباشرته لمهامه او بحرمانه استعمال حقوقه المدنية.
2- بامتناع المحكم او برده عن الحكم.
3- بانقضاء مهلة التحكيم.
Applied in 1 ruling
مادة 782- ان انقطاع الخصومة في التحكيم يخضع لاحكام المواد 505 الى 508 .
مادة 783- ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف , للمحكم ان يفصل في طارىء تطبيق الخط وفق احكام المواد 174 الى 178 . اذا ادعي تزوير سند مبرز في الخصومة لدى المحكم فيتوقف هذا الاخير عن السير بالخصومة حتى الفصل بهذا الطارىء بقرار من الغرفة الابتدائية المختصة بنظر النزاع او الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم. وتتوقف مهلة التحكيم ولا تعود الى السريان الا بعد تبليغ المحكمين الحكم الصادر في الطارىء.
Applied in 1 ruling
مادة 784- اذا ادلي اثناء التحكيم بمسألة معترضة تخرج عن ولاية المحكمين او طعن في ورقة او اتخذت اجراءات جزائية تتعلق بتزويرها او بحادث جزائي يتصل بالنزاع, يوقف المحكمون عملهم وتتوقف المهلة المحدده للحكم الى ان يبلغ المحكمون الحكم النهائي الصادر في تلك المسألة المعترضة.
Applied in 1 ruling
مادة 785- اذا نازع احد الخصوم امام المحكم في مبدأ او مدى الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه, فيكون له ان يفصل في هذه المنازعة.
مادة 786- لا يجوز تدخل الغير في النزاع امام المحكمين ما لم يوافق الخصوم على ذلك.
مادة 787- يحدد المحكم او المحكمون التاريخ الذي تعتبر فيه لقضية قيد التدقيق او المداولة تمهيدا لاصدار القرار فيها. منذ هذا التاريخ لا يبقى جائزا تقديم اي مطلب او سبب او ملاحظة او مستند ما لم يكن بطلب من المحكم او المحكمين.
Applied in 1 ruling
مادة 788- في حال تعدد المحكمين تجري المداولة بينهم سرا, ويصدر القرار باجماع الآراء او بغالبيتها.
(عدلت بموجب قانون 440/2002 )
يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخوله الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777 .
للمحكم في معرض منازعة تحكيمية قائمة, أن يأمر بإتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادة 589 من هذا القانون. يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتية كما له أن يبت جزءا من الطلبات قبل إصدار القرار المنهي للخصومة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 440 تاريخ 29/07/2002, article 1, 01/08/2002
تلغى نصوص المواد الآتية من قانون أصول المحاكمات المدنية وتستبدل بالمواد الجديدة الآتية:
مادة 77 جديدة: الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوع أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام لدى المحاكم اللبنانية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 762 الجديدة فقرتها الثالثة و809 فقرتها الثانية.
مادة 762 جديدة: يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه. يجوز للدولة لأشخاص القانون العام أيا كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم. اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي, لا يكون البند التحكيمي أو إتفاق التحكيم نافذا في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام.
مادة 770 جديدة: لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا, ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي. يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك. وقرار المحكمة بهذا الشأن لا يقبل أي طعن.
مادة 789 جديدة: يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخوله الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777 للمحكم، في معرض منازعة تحكيمية قائمة، أن يأمر بإتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادة 589 من هذا القانون. يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتية كما له أن يبت جزءا من الطلبات قبل إصدار القرار المنهي للخصومة.
مادة 795 جديدة: لا يكون القرار التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمه، بناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم. إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. يفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة التي تبقى حصرا من صلاحية القضاء الإداري.
مادة 804 جديدة: يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف. الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن. القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى لا يقبل الطعن بطريق الاعتراض ويقبل التمييز طبقا للقواعد العامة. مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية، لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق التمييز إلا في حال أبطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور. وينحصر التمييز في هذه الحالة بأسباب البطلان.
مادة 821 جديدة: تطبق على هذا القسم المادتان 804 الجديدة و805 فقرة 2 دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.
Applied in 2 rulings
مادة 790- يجب ان يشتمل القرار التحكيمي على:
1- اسم المحكم او اسماء المحكمين الذين اصدروه.
2- مكان وتاريخ اصداره.
3- اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم واسماء وكلائهم.
4- خلاصة ما ابداه الخصوم من وقائع وطلبات وادلة مؤيدة لها.
5- اسباب القرار وفقرته الحكمية.
مادة 791- يوقع القرار التحكيمي المحكم او المحكمون الصادر عنهم. واذا رفضت اقلية منهم التوقيع يشير المحكمون الآخرون الى ذلك ويكون للقرار الاثر كما لو كان موقعا من جميعهم.
مادة 792- بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم. ومع ذلك تبقى للمحكم صلاحية تفسير القرار وتصحيح ما يقع فيه من سهو او اغلاط واكماله في حال اغفاله والفصل بأحد الطلبات . وتطبق في هذا الصدد احكام المواد 560 الى 563 . غير ان تفسير القرار او تصحيحه او اكماله من قبل المحكم لا يكون جائزا الا في خلال المهلة المحددة له للفصل في النزاع, وبعد المهلة تتولى تفسير القرار او تصحيحه المحكمة التي يعود لها الاختصاص لولا وجود التحكيم.
مادة 793- يجب , لغرض اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي, ايداع اصل هذا القرار قلم الغرفة الابتدائية المشار اليها في المادة 770 فقرة 2 سواء من قبل احد المحكمين او الخصم الاكثر عجلة. وترفق بأصل القرار المذكور صورة عن اتفاقية التحكيم مصدقا عليها بمطابقتها لاصلها من قبل المحكمين او سلطة رسمية مختصة او رئيس القلم وبعد اطلاعه على هذا الاصل. ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع.
Applied in 1 ruling
مادة 794- للقرار التحكيمي منذ صدوره حجية القضية المحكوم بها بالنسبة الى النزاع الذي فصل فيه.
(عدلت بموجب قانون 440/2002 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 795 :
لا يكون القرار التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمه, بناء على طلب من ذوي العلاقة, وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم.
إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا.
يفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة التي تبقى حصرا من صلاحية القضاء الإداري.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة ثانية) by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
Replaced or reworded by قانون رقم 440 تاريخ 29/07/2002, article 1, 01/08/2002
تلغى نصوص المواد الآتية من قانون أصول المحاكمات المدنية وتستبدل بالمواد الجديدة الآتية:
مادة 77 جديدة: الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوع أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام لدى المحاكم اللبنانية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 762 الجديدة فقرتها الثالثة و809 فقرتها الثانية.
مادة 762 جديدة: يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه. يجوز للدولة لأشخاص القانون العام أيا كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم. اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي, لا يكون البند التحكيمي أو إتفاق التحكيم نافذا في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام.
مادة 770 جديدة: لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا, ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي. يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك. وقرار المحكمة بهذا الشأن لا يقبل أي طعن.
مادة 789 جديدة: يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخوله الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777 للمحكم، في معرض منازعة تحكيمية قائمة، أن يأمر بإتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادة 589 من هذا القانون. يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتية كما له أن يبت جزءا من الطلبات قبل إصدار القرار المنهي للخصومة.
مادة 795 جديدة: لا يكون القرار التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمه، بناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم. إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. يفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة التي تبقى حصرا من صلاحية القضاء الإداري.
مادة 804 جديدة: يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف. الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن. القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى لا يقبل الطعن بطريق الاعتراض ويقبل التمييز طبقا للقواعد العامة. مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية، لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق التمييز إلا في حال أبطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور. وينحصر التمييز في هذه الحالة بأسباب البطلان.
مادة 821 جديدة: تطبق على هذا القسم المادتان 804 الجديدة و805 فقرة 2 دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.
Applied in 1 ruling
مادة 796- توضع الصيغة التنفيذية على اصل القرار التحكيمي المودع وعلى الاصل المقدم من طالب هذه الصيغة, ويعاد اليه هذا الاصل الاخير فور ذلك. القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذية يجب ان يشتمل على بيان الاسباب . ولا يجوز رفض الصيغة التنفيذية الا لاحد اسباب الابطال المنصوص عليها في المادة 800 .
مادة 797- تطبق على القرارات التحكيمية القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للاحكام. وفي حالة الاستئناف او الطعن بطريق الابطال يتولى رئيس الغرفة الاستئنافية المقدم اليها الطعن اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المقترن بالتنفيذ المعجل. ولمحكمة الاستئناف ان تقرر التنفيذ المعجل في الاحوال وبالشروط المعينة في المادة 575 .
Applied in 1 ruling
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 798 :
القرار التحكيمي لا يقبل الاعتراض .يجوز الطعن في هذا القرار بطريق اعتراض الغير امام المحكمة المختصة بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم مع مراعاة احكام المادة 681 فقرة 1 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (فقرة 1) by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
مادة 799- القرار التحكيمي يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف في اتفاقية التحكيم. القرار التحكيمي الصادر عن محكم مطلق لا يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد احتفظوا صراحة بحق رفع هذا الطعن في اتفاقية التحكيم, وفي هذه الحال تنظر محكمة الاستئناف في القضية كمحكم مطلق.
مادة 800- اذا كان الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف او لم يحتفظوا صراحة بحق الاستئناف كما هو مبين في المادة السابقة, يبقى ممكنا لهم الطعن في القرار الصادر عن المحكمين بطريق الابطال بالرغم من اي اتفاق مخالف . لا يكون الطعن بطريق الابطال جائزا الا في الحالات الآتية:
1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي او بناء على اتفاق تحكيمي باطل او ساقط بانقضاء المهلة.
2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون.
3- خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكم او المحكمين.
4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.
5- عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الالزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والاسباب والوسائل المؤيدة لها, واسماء المحكمين واسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه.
6- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام.
Applied in 7 rulings
مادة 801- اذا ابطلت المحكمة المقدم اليها الطعن بطريق الابطال القرار التحكيمي فانها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم, ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.
Applied in 2 rulings
مادة 802- الاستئناف والطعن بطريق الابطال يقدمان الى محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي. كل من الاستئناف والطعن بطريق الابطال يكون جائزا منذ صدور القرار المطعون فيه. غير انه لا يقبل اذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية.
مادة 803- ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فان مهلة كل من الاستئناف والطعن بطريق الابطال توقف تنفيذ القرار, كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.
(عدلت بموجب قانون 440/2002 ) (عدلت بموجب قانون 529/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 804 :
يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف. الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن.
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى لا يقبل الطعن بطريق الاعتراض ويقبل التمييز طبقا للقواعد العامة. مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية, لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق التمييز إلا في حال أبطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور. وينحصر التمييز في هذه الحالة بأسباب البطلان.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة ثالثة) by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
Replaced or reworded by قانون رقم 440 تاريخ 29/07/2002, article 1, 01/08/2002
تلغى نصوص المواد الآتية من قانون أصول المحاكمات المدنية وتستبدل بالمواد الجديدة الآتية:
مادة 77 جديدة: الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوع أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام لدى المحاكم اللبنانية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 762 الجديدة فقرتها الثالثة و809 فقرتها الثانية.
مادة 762 جديدة: يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه. يجوز للدولة لأشخاص القانون العام أيا كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم. اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي, لا يكون البند التحكيمي أو إتفاق التحكيم نافذا في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام.
مادة 770 جديدة: لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا, ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي. يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك. وقرار المحكمة بهذا الشأن لا يقبل أي طعن.
مادة 789 جديدة: يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخوله الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777 للمحكم، في معرض منازعة تحكيمية قائمة، أن يأمر بإتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادة 589 من هذا القانون. يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتية كما له أن يبت جزءا من الطلبات قبل إصدار القرار المنهي للخصومة.
مادة 795 جديدة: لا يكون القرار التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمه، بناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم. إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. يفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة التي تبقى حصرا من صلاحية القضاء الإداري.
مادة 804 جديدة: يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف. الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن. القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى لا يقبل الطعن بطريق الاعتراض ويقبل التمييز طبقا للقواعد العامة. مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية، لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق التمييز إلا في حال أبطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور. وينحصر التمييز في هذه الحالة بأسباب البطلان.
مادة 821 جديدة: تطبق على هذا القسم المادتان 804 الجديدة و805 فقرة 2 دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.
Applied in 1 ruling
مادة 805- القرار الصادر باعطاء الصيغة التنفيذية لا يقبل اي طعن. على ان استئناف القرار التحكيمي او الطعن بطريق ابطاله يفيد حكما, في حدود الخصومة المنعقدة امام محكمة الاستئناف , طعنا بقرار الصيغة التنفيذية او رفعا ليد القاضي المختص باصداره.
مادة 806- القرار الصادر برفض الصيغة التنفيذية قابل للاستئناف في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه. وفي هذه الحالة يكون لمحكمة الاستئناف ان تنظر, بناء على طلب الخصوم, في الاسباب التي كان بامكان هؤلاء التذرع بها ضد القرار التحكيمي بطريق الاستئناف او الابطال حسب الاحوال.
مادة 807- ان رفض الاستئناف او رفض الطعن بطريق الابطال كله او بعضه من شأنه منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي او لفقراته التي لم يتناولها الفسخ او الابطال.
Applied in 1 ruling
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 808- يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق اعادة المحاكمة للاسباب وبالشروط المعينة للطعن في الاحكام بهذا الطريق.
يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (فقرة 2) by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
القسم الثاني: التحكيم الدولي
مادة 809- يعتبر دوليا التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية. يحق للدولة ولسائر الاشخاص المعنوين العامين اللجوء الى التحكيم الدولي.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Applied in 1 ruling
مادة 810- يجوز ان يعين في اتفاقية التحكيم, مباشرة او بالاحالة الى نظام للتحكيم, المحكم او المحكمون او ان تحدد فيهاطريقة تعيين هؤلاء. اذا طرأت صعوبة ما في تعيين المحكم او المحكمين في تحكيم حاصل في لبنان او اعتمد فيه تطبيق قانون اصول المحاكمات اللبناني, جاز للفريق الاكثر عجلة, اذا لم يوجد بند مخالف , ان يطلب التعيين بقرار يصدر من رئيس الغرفة الابتدائية وفق الشروط المحددة في المادة 774 . كلما اقتضت الحاجة في مجال تطبيق قواعد التحكيم الدولي تقوم محكمة بيروت محل محكمة مركز التحكيم الحاصل في الخارج.
Applied in 2 rulings
مادة 811- يجوز ان تحدد اتفاقية التحكيم, مباشرة او بالاحالة الى نظام للتحكيم, الاصول التي تتبع في الخصومة التحكيمية. ويجوز ايضا اخضاع هذه الخصومة لقانون معين من قوانين اصول المحاكمة يحدد في الاتفاقية. ان لم يرد نص في الاتفاقية يطبق المحكم, بحسب مقتضى الحال, الاصول التي يراها مناسبة ان مباشرة او بالالتجاء الى قانون معين او الى نظام للتحكيم.
مادة 812- عندما يكون التحكيم الدولي خاضعا للقانون اللبناني, لا تطبق عليه احكام المواد 762 الى 792 الا اذا لم توجد اتفاقيات خاصة ومع مراعاة احكام المادتين 810 ,811 .
مادة 813- يفصل المحكم في النزاع وفقا القواعد القانونية التي اختارها الخصوم, والا فوفقا للقواعد التي يراها مناسبة. وهو يعتد في جميع هذه الاحوال بالاعراف التجارية. وهو يفصل في النزاع كمحكم مطلق اذا حددت اتفاقية الخصوم مهمته على هذا الوجه. ثانيا: الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج او في تحكيم دولي وتنفيذها
ثانيا - الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة
في الخارج او في تحكيم دولي وتنفيذه
مادة 814- يعترف بالقرارات التحكيمية وتعطى الصيغة التنفيذية اذا اثبت الشخص الذي يتذرع بها وجودها ولم تكن مخالفة بصورة واضحة للنظام العام الدولي. يثبت وجود القرار التحكيمي بابراز اصله مرفقا بالاتفاق التحكيمي او بصور طبق الاصل عن هذين المستندين مصدقة من المحكمين او من اية سلطة مختصة. واذا كانت هذه المستندات محررة بلغة اجنبية, عمد الى ترجمتها بواسطة مترجم محلف .
Applied in 1 ruling
مادة 815- تطبق على القرار التحكيمي احكام المواد 793 الى 797 . واذا كان التحكيم حاصلا في الخارج يصح تقديم صورة مطابقة للاصل عن القرار التحكيمي لاجل الايداع واعطاء الصيغة التنفيذية. ثالثا- طرق الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج او في تحكيم دولي.
Applied in 1 ruling
ثالثا - طرق الطعن في القرارات التحكيمية
الصادرة في الخارج او في تحكيم دولي
مادة 816- القرار الذي يرفض الاعتراف بقرار تحكيمي صادر في الخارج او في تحكيم دولي او اعطاءه الصيغة التنفيذية يكون قابلا للاستئناف .
مادة 817- لا يكون استئناف القرار الذي يمنح الاعتراف او الصيغة التنفيذية جائزا الا في الحالات الآتية:
1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي او بناء على اتفاق تحكيمي باطل او ساقط بانقضاء المهلة.
2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون.
3- خروج القرار عن المهمة المعينة للمحكمين.
4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.
5- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي.
Applied in 2 rulings
مادة 818- لا يقبل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين السابقتين بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغ القرار البدائي.
Applied in 1 ruling
مادة 819- ان القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان يقبل
الطعن بطريق الابطال في الحالات المنصوص عليها في المادة
817 .
ان الامر القاضي باعطاء الصيغة التنفيذية لهذا القرار لا يقبل
اي طعن. على ان الطعن في هذا القرار الاخير بطريق الابطال
يفيد حكما, في حدود الخصومة المنعقدة امام محكمة الاستئناف ,
طعنا بقرار الصيغة التنفيذية او رفعا ليد القاضي المختص
باصدار هذا القرار.
يقدم الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر القرار التحكيمي
في منطقتها.
ويكون جائزا تقديم الطعن منذ صدور القرار. غير انه لا يقبل
بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المعطى الصيغة
التنفيذية.
مادة 820- ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فان مهلة الطعن توقف تنفيذه, كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.
(عدلت بموجب قانون 440/2002 )
مادة 821 : تطبق على هذا القسم المادتان 804 الجديدة و805 فقرة 2 دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 440 تاريخ 29/07/2002, article 1, 01/08/2002
تلغى نصوص المواد الآتية من قانون أصول المحاكمات المدنية وتستبدل بالمواد الجديدة الآتية:
مادة 77 جديدة: الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوع أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام لدى المحاكم اللبنانية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 762 الجديدة فقرتها الثالثة و809 فقرتها الثانية.
مادة 762 جديدة: يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه. يجوز للدولة لأشخاص القانون العام أيا كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم. اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي, لا يكون البند التحكيمي أو إتفاق التحكيم نافذا في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام.
مادة 770 جديدة: لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا, ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي. يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك. وقرار المحكمة بهذا الشأن لا يقبل أي طعن.
مادة 789 جديدة: يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخوله الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777 للمحكم، في معرض منازعة تحكيمية قائمة، أن يأمر بإتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادة 589 من هذا القانون. يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتية كما له أن يبت جزءا من الطلبات قبل إصدار القرار المنهي للخصومة.
مادة 795 جديدة: لا يكون القرار التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمه، بناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم. إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. يفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة التي تبقى حصرا من صلاحية القضاء الإداري.
مادة 804 جديدة: يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف. الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن. القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى لا يقبل الطعن بطريق الاعتراض ويقبل التمييز طبقا للقواعد العامة. مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية، لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق التمييز إلا في حال أبطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور. وينحصر التمييز في هذه الحالة بأسباب البطلان.
مادة 821 جديدة: تطبق على هذا القسم المادتان 804 الجديدة و805 فقرة 2 دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.
الباب الثاني: العرض الفعلي والايداع
مادة 822- للمدين الذي يريد ابراء ذمته ازاء دائنه ان يعرض على هذا الاخير بواسطة الكاتب العدل الشيء او المبلغ الذي يعتبر نفسه أو, مدينا به, وان يودعه لدى الكاتب العدل نفسه اذا كان مبلغا من- النقود, ان يودعه بواسطة وباسم هذا الاخير في مصرف مقبول او في صندوق الخزينة. واذا كان الشيء المعروض لا يمكن نقله الى دائرة الكاتب العدل فيعرض المدين على الدائن تسلمه في مكان معين, ويعطي الكاتب العدل التفويض اللازم لتسليمه. ينظم الكاتب العدل محضرا لاثبات العرض والايداع يتضمن تعيين الشيء المعروض ومكان وجوده على وجه ناف لكل التباس , ويبلغ المعروض عليه نسخة عنه بدون ابطاء.
Possibly affected, check: قانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994, article 42 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Applied in 5 rulings
مادة 823- على الدائن ان يتخذ موقفا بقبول العرض او رفضه سواء بتصريح يدونه على وثيقة تبليغه او بتصريح يقدمه الى الكاتب العدل خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر من تاريخ تبلغه, ولا يجوز تعليق القبول على شرط او تحفظ. وفي حال رفض العرض على الكاتب العدل ان يبلغ ذلك الى المدين. اذا صرح الدائن بقبول العرض كان للكاتب العدل ان يسلمه الشيء او المبلغ المودع لديه او باسمه او الموجود في المكان المعين في العرض . فاذا لم يطالب باستلامه تحمل مخاطر هلاكه وبرئت ذمة المدين من الدين. واذا رفض الدائن العرض وكان الشيء المعروض في غير حيازة الكاتب العدل وكان ممكنا نقله جاز للمدين ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة خلال يومين من تاريخ تبلغه رفض الدائن الترخيص بايداعه في المكان الذي يعينه القاضي, اما اذا كان الشيء معدا للبقاء حيث يوجد للمدين ان يطلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة.
Applied in 3 rulings
مادة 824- على المدين, تحت طائلة سقوط الآثار المترتبة على العرض والايداع, ان يتقدم خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه رفض الدائن بدعوى لاثبات صحة العرض والايداع. ويكون للدائن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور رفضه ان يتقدم بدعوى لاثبات بطلان العرض والايداع. ان الدعوى التي تقام لاثبات صحة العرض والايداع او لابطاله قتقدم وفق القواعد الموضوعة لاقامة الدعاوى. ويجوز تقديم هذه الدعوى بطلب طارىء في دعوى اصلية وفق الاصول المتعلقة بالطلبات الطارئة.
Applied in 4 rulings
مادة 825- الحكم القاضي بصحة العرض والايداع يعلن براءة ذمة المدين من تاريخ العرض والايداع. ومنذ تاريخ الايداع ينقطع سريان الفوائد على مبلغ الدين وترفع عن المدين مسؤولية التأخير عن الايفاء وتنتقل النفقات والمخاطر على عاتق الدائن.
Applied in 2 rulings
مادة 826- يجوز للمدين اجراء العرض في الجلسة امام المحكمة بدون اجراءات اخرى اذا كان من يوجه اليه العرض حاضرا. تقرر المحكمة عند رفض العرض ايداع المبلغ المعروض صندوق الخزينة لقاء ايصال باسمها. ويضع الكاتب العدل محضرا يثبت فيه الايداع وما ذكر في محضر الجلسة بشأن العرض ورفضه. واذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض ان يطلب الى المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس اي طعن. وللعارض ان يطلب على الفور الحكم بصحة العرض .
الكتاب الثالث: التنفيذ
الباب الاول: احكام عامة
الفصل الاول: دائرة التنفيذ واختصاصها على وجه عام
دائرة التنفيذ واختصاصها على وجه عام مادة 827- تربط بمحكمة الدرجة الاولى دائرة للتنفيذ يرئسها القاضي المنفرد في المنطقة التابعة لها. وعند تعدد القضاة المنفردين, يرئسها من توكل اليه هذه المهمة. يعاون رئيس دائرة التنفيذ مأمور للتنفيذ او اكثر من المساعدين القضائيين. تستبدل عبارة "دائرة الاجراء" بعبارة "دائرة التنفيذ" في اي نص وردت فيه.
مادة 828- تتولى دائرة التنفيذ تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر الصادرة عن المحاكم على اختلاف انواعها والمتضمنة الزامات يستوجب تنفيذها اتخاذ تدابير على الاموال او الاشخاص , والاسناد الرسمية وسائر الاسناد التي اجاز القانون تنفيذها, وتقرير الحجوز الاحتياطية, وذلك مع مراعاة احكام القوانين التي تولي مثل هذه المهام لمراجع اخرى. فيما يتعلق بالاحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية يقتصر التنفيذ على الحقوق الشخصية. اذا كان الحكم نافذا على اصله جاز تنفيذه اما بواسطة قلم المحكمة التي اصدرته واما بواسطة دائرة التنفيذ.
Applied in 3 rulings
مادة 829- باستثناء ما يرد فيه نص مخالف , يختص رئيس دائرة التنفيذ باصدار القرارات والاوامر المتعلقة بالتنفيذ, كما يختص دون غيره بالفصل في اساس المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ ويتخذ قراراته بشأنها على وجه السرعة. ولرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر, وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة, وقف التنفيذ وتكليف مقدم المشكلة غير المتعلقة بالاجراءات مراجعة محكمة الموضوع ضمن مهلة يحددها له تحت طائلة متابعة التنفيذ في حال عدم تقديم المراجعة في خلال المهلة. وله بناء على دعوى تقام لديه من المدين بدين نقدي بوجه الدائن في خلال مهلة الانذار والرامية الى منحه مهلا للايفاء, ان يقرر وفق الشروط المبينة في المادتين 538 و539 , منح المدين مهلا لا تتجاوز ستة اشهر دون ان يمنع ذلك من اتخاذ التدابير الاحتياطية. ولرئيس دائرة التنفيذ, في جميع الاحوال, ان يوقف التنفيذ مؤقتا بكفالة او بدون كفالة, ولو بدون دعوة الخصم, حتى اصدار قراره.
Applied in 17 rulings
مادة 830- يكون الاختصاص عند تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر القضائية للدائرة التي يكون مقرها في مركز محكمة الدرجة الاولى التي نظرت الدعوى المحكوم بها او التي يكون مقرها في مركز محكمة الاستئناف في حال صدور الحكم عن هذه المحكمة او عن رئيسها في دعوى اقيمت مباشرة لدى احدهما. يكون الاختصاص عند تنفيذ الاحكام الاجنبية والقرارات التحكيمية اللبنانية او الاجنبية للدائرة المختصة بتنفيذ احكام المحكمة الصادر عن رئيسها قرار الصيغة التنفيذية. يكون الاختصاص عند تنفيذ الاسناد والتعهدات الخطية الرسمية والعادية وسائر الاوراق القابلة للتنفيذ مباشرة للدائرة التابع لها مقام المنفذ عليه الحقيقي او المختار او محل سكنه اذا لم يكن له مقام, او مقام احد المنفذ عليهم المتعددين, او المكان المعين لتنفيذ الموجب , الا اذا تعلق التنفيذ بعين منقولة او غير منقولة فيكون الاختصاص لدائرة التنفيذ في المنطقة الكائنة فيها تلك العين. وفي حال تعدد الاعيان واختلاف الامكنة التي توجد فيها يكون الاختصاص للدائرة التي توجد في منطقتها احدى تلك الاعيان. تطبق احكام هذه المادة في الحجز الاحتياطي.
Applied in 1 ruling
مادة 831- اذا كانت الاموال المراد التنفيذ عليها او بعضها يقع خارج منطقة الدائرة المطلوب اليها التنفيذ, فعليها ان تستنيب الدائرة التي توجد الاموال في منطقتها للقيام بأعمال التنفيذ وايداعها الاموال المحصلة.
مادة 832- يقوم مأمور التنفيذ تحت رقابة رئيس الدائرة بجميع الاعمال اللازمة للتنفيذ وعلى الاخص بما يأتي:
1- تسلم العرائض والاوراق وقيدها في السجلات بأرقام متسلسلة واعطاء مقدمها ايصالا بها بدون طابع, وتنظيم ملف لكل قضية ومحضر تدون فيه المعاملات وقرارات الرئيس الصادرة بها ويوقع هذا المحضر. 2- قبض المبالغ التي تدفع ايفاء للدين وايداعها صندوق الخزينة وتوزيعها, وقبض المبالغ المحصلة من بيع الاموال المحجوزة وايداعها في مصرف مقبول وفقا لقرار الرئيس وتوزيعها. لمأمور التنفيذ عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العامة مباشرة او بواسطة رئاسة الدائرة او النيابة العامة. وله وضع الاختام بدون ترخيص مسبق من رئيسه.
مادة 833- من يقاوم بوجه غير مشروع مأمور التنفيذ بعد اعلان صفته الرسمية يستهدف للعقوبة المنصوص عليها في المادة 379 من قانون العقوبات .
مادة 834- يحظر على موظفي دوائر التنفيذ تحت طائلة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 364 من قانون العقوبات ان يشتروا بأنفسهم او بواسطة اشخاص مستعارين او بالنيابة عن غيرهم اموالا مطروحة بالمزاد العلني او محجوزة لدى الدائرة التابعين لها.
الفصل الثاني: قواعد عامة في التنفيذ
مادة 835- لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي. الاسناد التنفيذية هي الاحكام والقرارات والاوامر القضائية وقرارات المحكمين القابلة للتنفيذ والاسناد الرسمية والعادية وسائر الاوراق التي يعتبرها القانون قابلة للتنفيذ مباشرة.
Applied in 3 rulings
مادة 836- مع مراعاة احكام التنفيذ المعجل لا يكون الحكم قابلا للتنفيذ الجبري الا اذا كانت له الصفة القطعية كما حددتها المادة 553.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 837 :
يقدم طلب التنفيذ بعريضة تودع دائرة التنفيذ وتشتمل على اسم طالب التنفيذ ولقبه ومقامه وصفته وعلى اسم المنفذ عليه ولقبه ومقامه وصفته, وعلى بيان السند المراد تنفيذه ومبلغ الدين او ماهية الالتزام والاموال المطلوب حجزها. ويرفق بالطلب السند المطلوب تنفيذه.
يجب ان تشتمل العريضة ايضا على تعيين مقام مختار لطالب التنفيذ في نطاق دائرة التنفيذ اذا يكن له مقام فيه.
اذا لم يعين طالب التنفيذ مقاما مختارا له بالعريضة في الحالة المتقدمة, يعتبر قلم دائرة التنفيذ مقاما مختارا له,وعندئذ تجري التبليغات الخاصة به الى رئيس قلم دائرة التنفيذ وتعلق صورة عن الورقة المطلوب تبليغها على لوحة الاعلانات عند باب الدائرة.
كل اعتراض على التنفيذ يجب ان يتضمن تعيين مقام مختار للمعترض في نطاق دائرة التنفيذ اذا لم يكم له مقام فيه,والا وجب اتباع حكم الفقرة السابقة.
على المنفذ عليه الذي لا مقام له في نطاق دائرة التنفيذ ان يعين مقاما مختارا له في ذلك النطاق بتصريح يدونه على وثيقة تبليغه طلب التنفيذ او الانذار الاجرائي او يقدمه لمأمور التنفيذ في مهلة الانذار والا طبقت احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة.
اذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب.
تطبق القواعد السابقة سواء طلب التنفيذ الدائن ام طلبه المدين ٌ اختياريا. ''
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
Applied in 3 rulings
مادة 838- يجب ابلاغ السند المراد تنفيذه للمنفذ عليه, لشخصه او في مقامه مع انذاره بالتنفيذ اختيارا في مهلة اقصاها خمسة ايام. ويستغنى عن ابلاغ السند في حال حصول تبليغه سابقا للمنفذ عليه. ويجري تنفيذ الحكم النافذ على اصله بدون انذار.
Applied in 1 ruling
مادة 839- اذا كان تنفيذ الحكم او السند موقوفا على القيام بموجب ما, او على تقديم كفيل, وجب على طالب التنفيذ ان يضم الى عريضته الاوراق التي تثبت القيام بالموجب او تقديم الكفالة ويجوز, بدلا من الكفالة, ايداع مبلغ من النقود او اوراق مالية او ضمانات يقبلها القاضي, او قبول طالب التنفيذ ايداع حصيلة التنفيذ لدى مصرف مقبول او تسليم الشيء المحكوم به الى حارس . وللخصم ان ينازع لدى دائرة التنفيذ في مواجهة طالب التنفيذ في ملاءة الكفيل او الحارس او في كفاية المال المودع والضمانات المقدمة, ولا يقبل القرار الصادر بهذا الشأن اي طعن.
Applied in 1 ruling
مادة 840- لدائني المنفذ عليه, اذا توافرت في دينهم الشروط القانونية للتنفيذ, حق الاشتراك في معاملة الحجز التنفيذي الجاري على المنقول او على العقار وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون. من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ.
Applied in 1 ruling
مادة 841- اذا توفي المدين او فقد اهليته او زالت صفة من يمثله قانونا قبل تقديم الطلب بالتنفيذ, فلا يجوز التنفيذ في مواجهة ورثته او من يقوم مقامه الا بعد مضي خمسة ايام من تاريخ تبليغهم السند التنفيذي. وبعد تقديم طلب التنفيذ تطبق احكام المواد 505 الى 508 .
Applied in 1 ruling
مادة 842- اذا توفي الدائن او المدين ونشأ نزاع في صفة الورثة او تعذر تعيينهم جاز لرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب مدعي الارث او صاحب المصلحة, القاء الحجز الاحتياطي وتعيين ممثل للورثة.
مادة 843- اذا انقضت سنة كاملة ولم يقم طالب التنفيذ او احد المشتركين في المعاملة التنفيذية بعمل لمتابعتها تسقط هذه المعاملة بقرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ بناء على طلب احد الاطراف فيها او تلقائيا وبعد ابلاغ الاطراف لتقديم ملاحظاتهم خلال مهلة خمسة ايام, الا اذا كان قد صدر قرار بوقف التنفيذ او قام حائل قانوني دون متابعة معاملة التنفيذ. يترتب على هذا السقوط بطلان استدعاء التنفيذ والاجراءات التالية ما لم تكن قد استنفدت مفاعيلها. ولا يؤدي السقوط الى زوال الاثر المترتب على انقطاع مرور الزمن.
Applied in 7 rulings
مادة 844- تطبق احكام المادتين 10 و11 من هذا القانون بحق طالب التنفيذ والمعترض على هذا التنفيذ اذا كان متعسفا في طلبه او اعتراضه.
Applied in 2 rulings
مادة 845- تطبق, في الاصل, قواعد التنفيذ بدين نقدي على التنفيذ بموجب عيني. يجوز تنفيذ الحكم الصادر بضم الصغير او حفظه او تسليمه الى الامين قسرا ولو ادى ذلك الى استعمال القوة ودخول المنزل. وتجوز اعادة تنفيذه كلما اقتضت الحال ذلك.
(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
مادة 846:
على الخصوم في التنفيذ الاستعانة بمحام في القضايا التي تتجاوز قيمتها
مليون ليرة لبنانية.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, article 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
Edited in part by مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, article 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
الفصل الثالث: تنفيذ الاسناد والتعهدات الخطية
لكل دائن بحق شخصي او عيني ناشىء عن عقد او تعهد مثبت بسند رسمي او عادي ان يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة. السند الرسمي القابل للتنفيذ هو السند الاصلي او الصورة الاولى المطابقة للاصل. وفي حال ضياع الصورة الاولى يبت قاضي الامور المستعجلة في طلب اعطاء صورة ثانية صالحة للتنفيذ بعد دعوة الخصوم اصولا.
Possibly affected, check: قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Applied in 6 rulings
يقدم طلب التنفيذ الى دائرة التنفيذ ذات الاختصاص بحسب الفقرة الثالثة من المادة 830 .
تبلغ نسخة طلب التنفيذ المتعلق بحق عيني عقاري الى امانة السجل العقاري بواسطة المكتب المعاون لاجل تسجيلها في السجل العقاري. ويجوز ان يتم تسليم النسخة الى طالب التنفيذ لايداعها هذا المرجع. على امين السجل العقاري ان يبلغ دائرة التنفيذ بدون ابطاء حصول التسجيل او وجود مانع يحول دونه.
تبلغ دائرة التنفيذ نسخة عن طلب التنفيذ وعن السند المطلوب تنفيذه الى المنفذ عليه وتنذره بموجب الايفاء في مهلة عشرة ايام او بتقديم اعتراضه على التنفيذ خلال هذه المهلة امام المحكمة المختصة. وبابقاء هذه المهلة دون تقديم الاعتراض , يصبح السند غير قابل للطعن الا لسبب انتفاء الحق كليا او جزئيا. ولا يوقف هذا الطعن الاخير التنفيذ ما لم يكن مسندا الى التزوير. فاذا ادعي بتزوير السند امام المحاكم الجزائية يقرر رئيس دائرة التنفيذ وقف التنفيذ حكما حتى الفصل بهذا الادعاء بقرار مبرم. اما اذا ادعي بالتزوير امام المحكمة المدنية فتفصل هذه المحكمة بطلب وقف التنفيذ ويبلغ القلم قرارها الى دائرة التنفيذ للعمل بموجبه. وتدرج الفقرة الاولى من هذه المادة في وثيقة التبليغ تحت طائلة بطلان هذا التبليغ.
Applied in 13 rulings
للمنفذ عليه ان يعترض على التنفيذ, ضمن مهلة العشرة ايام المذكورة في المادة السابقة, باستحضار يقدمه الى المحكمة المختصة في المنطقة الكائنة فيها دائرة التنفيذ, ويضم الى استحضاره ما- لديه من مستندات .
Applied in 1 ruling
(عدلت بموجب قانون 529/1996 )
يبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار المتضمن الاعتراض على التنفيذ الى دائرة التنفيذ يوم تقديمه. ان الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين الا انه يجوز للمحكمة ان توقف هذا التنفيذ او ان تعلقه على كفالة اذا تبين لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية.
اذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فان الاعتراض عليه يوقف التنفيذ حكما الى ان تصدر محكمة الدرجة الاولى حكما يقضي برده.
وفي جميع الاحوال لا يحول الاعتراض او وقف التنفيذ دون اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق طالب التنفيذ.
ان الحكم الذي يقضي برد الاعتراض على التنفيذ او تحديد حق طالب التنفيذ على وجه معين يكون معجل التنفيذ وينفذ على اصله. الا ان للمحكمة ان تعلق تنفيذه على تقديم كفالة تعينها.
يستوفى عن تنفيذ سندات الدين نصف الرسم النسبي المترتب على تنفيذ الاحكام القضائية والصكوك الرسمية.
لا تطبق احكام هذه المادة المعدلة بموجب هذا القانون الا على طلبات التنفيذ التي تقدم بعد العمل به, وتظل الطلبات المقدمة سابقا خاضعة للاحكام القانونية المعمول بها بتاريخ تقديمها.
Possibly affected, check: قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Applied in 10 rulings
اذا لم يعترض المنفذ عليه على التنفيذ او اعلن صراحة انه لا يعترض عليه فانه يعفى من القسم غير المعجل من الرسوم القضائية ويتم التنفيذ دون استيفاء هذا القسم من طالب التنفيذ.
اذا لم يتناول الاعتراض الا جزءا من الحق المطالب به فيتابع التنفيذ في الجزء الاخر.
(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
على كل من المعترض على التنفيذ وخصمه طالب التنفيذ ان يتمثل بمحام امام المحكمة الا اذا كان موضوع النزاع ذا قيمة معينة لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, article 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
Edited in part by مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, article 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
تستأنف الاحكام في الاعتراضات على التنفيذ القابلة للاستئناف في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها في حال افهام الخصوم هذا التاريخ وبدون حاجة لتقديم نسخة عنها.
Applied in 6 rulings
الفصل الرابع: موضوع التنفيذ وما لا يجوز حجزه
الفصل الرابع موضوع التنفيذ وما لا يجوز حجزه مادة 857- يجوز للمحجوز عليه في اية حالة تكون عليها الاجراءات قبل وقوع البيع, ايداع مبلغ من النقود مساو لدين الحاجزين والمشتركين في الحجز والفوائد والمصاريف , ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع الذي يخصص لايفاء دين الحاجزين والمشتركين دون سواهم.
مادة 858- ان البدائن صاحب حق الامتياز او الرهن او التأمين على احد او بعض اموال مدينه غير ملزم بأن ينفذ اولا على هذه الاموال.
مادة 859- اذا كانت قيمة الدين المحجوز من اجله احتياطيا دون قيمة الاموال المحجوزة جاز للمدين ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الحكم بحصر الحجز على بعض هذه الاموال بشرط ان لا تقل قيمتها عن ضعفي قيمة الدين المحجوز من اجله, وذلك بدعوى تقام وفق الاجراءات المقررة للدعاوى المستعجلة ويختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين. للدائنين الحاجزين قبل حصر الحجز اولوية في استيفاء حقوقهم من الاموال التي حصر الحجز بها. واذا كان الحجز متعلقا بعقارات وجب قيد القرار الصادر حصر الحجز في السجل العقاري تثبيتا لحق الاولوية المذكور.
Applied in 2 rulings
(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
مادة 860:
لا يجوز القاء الحجز على الاموال التي منع القانون حجزها وعلى الاموال الآتية:
1- اموال الدولة وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة.
2- اموال الدول الاجنبية باستثناء ما كان منها موضوع تعامل خاضع لقواعد القانون الخاص .
3- الحقوق اللصيقة بشخص المدين.
4- المراسلات الخاصة.
5- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الفنية قبل نشرها, وحقه باعادة نشرها او ترجمتها او اخراجها بشكل جديد.
6- عين الوقف .
7- حقوق الارتفاق والحقوق العينية التبعية اذا طلب حجزها مستقلة عن العقار المتعلقة به.
8- الاشياء المعدة للكسوة والمنامة الضرورية للمدين ولعائلته.
9- الاشياء اللازمة لقيام المدين بواجبه الديني.
10- الاشياء المعدة للاستنفاد والوقود وانواع الدخل اللازمة لاعاشة المدين وعائلته سحابة شهرين, وما تحتاجه ارض المزارع من حبوب البذار للموسم.
11- ادوات الشغل المختصة بالمدين, والكتب اللازمة لمهنته, بما لا تتجاوز قيمة مليوني ليرة لبنانية, ويترك للمحجوز عليه حق خيار ما يحتفظ به.
12- الآلات والعدد التي تستخدم للتعليم وتطبيق العلوم والفنون او ممارستها ضمن الحدود والشروط المعينة في البند السابق.
13- بقرة واحدة او ستة رؤوس من الخراف او عشرة من المعزى والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهرين بالنسبة لمن يستعملها لحرفته او عمله.
14- الاشياء او المبالغ المقررة من القضاء للنفقة او للصرف في غرض معين.
15- التعويض العائلي وتعويض غلاء المعيشة والمبالغ التي تمنح للموظفين والمستخدمين والعمال والخدم على سبيل الاسعاف .
16- تعويضات الصرف من الخدمة لموظفي القطاع العام ومعاشات تقاعدهم, على انه لا يجوز حجزها لغاية النصف من اجل دين للدولة او نفقة طعام مثبتة بحكم مع ترجيح نفقة الطعام على دين الدولة.
17- المبالغ او الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم قابليتها للحجز او للتفرغ. على ان مدة منع الحجز على هذه المبالغ او الاموال تتحدد بعشر سنوات من تاريخ وضع يد الموهوب له او الموصى له. ويكون للاشخاص الذين يصبحون دائنين بعد المدة المذكورة وحدهم الحق بالقاء الحجز على الاموال او المبالغ المشار اليها.
18- الدين الذي يؤلف مؤونة لسند تجاري قيد التداول.
19- ألغي نص البند 19 من المادة 860 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 20/1985..
20- المؤسسة التجارية بجملتها والعناصر غير المادية منها بدون الاخلال باحكام الافلاس وباحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967 .
اما العناصر المادية منها فيجوز حجزها بطريقة الحجز التنفيذي.
وتراعى احكام قانون سرية المصارف .
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, article 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
Edited in part by مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, article 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
Applied in 6 rulings
مادة 861- لا يسري حكم المادة السابقة فيما يتعلق بالفقرات 8 و9 و10 و11 و12 و13 على الدائن الذي يطالب بثمن الاشياء المشار اليها في هذه الفقرات والموجودة في حوزة المنفذ عليه او بنفقات صيانتها ولا على الدائن الذي نشأ دينه عن تقديم مواد غذائية.
مادة 862- اذا وجد مأمور التنفيذ عند القاء الحجز اسنادا او سفاتج لامر المحجوز عليه فانه يضع يده عليها ويقبض قيمتها. اما اذا كان موعد استحقاقها بعيدا فيأمر رئيس التنفيذ ببيعها بالمزاد العلني ويجيز لمشتريها قبض قيمتها.
مادة 863- مع مراعاة احكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 4 ايار 1943 والمتعلق بطوارىء العمل والمادة 57 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر في 26 ايلول 1963, لا يجوز الحجز على اجور ومعاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم وعلى مرتبات موظفي القطاع العام الا وفق النسب الاتية:
1- عشر ما لا يتجاوز الحد الادنى الرسمي للاجور.
2- خمس ما يفوق هذا الحد ولا يتجاوز ثلاثة اضعافه.
3- ثلث ما يفوق ثلاثة اضعافه ولا يتجاوز ستة اضعافه.
4- نصف ما يفوق ستة اضعافه ولا يتجاوز تسعة اضعافه. - كامل ما يفوق تسعة اضعافه. يضاف الى الراتب الاصلي او الاجر او معاش التقاعد الذي يعتد به لتعيين القيمة القابلة للحجز كل ما يفوق هذا الراتب كتتمة له, كالمكافآت وغير ذلك من الزيادات . ولا يجوز الحجز على تعويضات الصرف من الخدمة العائدة للمستخدمين والعمال والخدم الا وفق النسب المتقدم ذكرها على ان يحسب الحد الادنى الرسمي للاجور على اساس سنوي.
مادة 864- مع مراعاة احكام البند 5 من المادة السابقة, يجوز حجز اجور معاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم وتعويضات صرفهم من الخدمة ومرتبات موظفي القطاع العام لغاية نصفها في الاحوال الاتية:
1- من اجل دين للدولة.
2- من اجل ثمن مواد غذائية.
3- من اجل دين نفقة.
مادة 865- لا يجوز التفرغ الا عن جزء اخر من المرتبات والاجور ومعاشات التقاعد- وتعويضات الصرف المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعادل الجزء القابل- للحجز.
الباب الثاني: الحجز الاحتياطي
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 866 :
للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه.
على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود.
اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين.
Applied in 17 rulings
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 867:
يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة.اذاكان الدين غير معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ تقديره مؤقتا على ان يضم الى اصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.
Applied in 2 rulings
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 868:
يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين.
يكون القرار القاضي برفض طلب الحجز قابلا للاستئناف في المهلة ووفق الاصول المختصة بالاوامر على العرائض . اما القرار القاضي بالقاء الحجز وبالتقدير المؤقت للدين فانه يقبل الطعن امام القاضي الذي اصدره في مهلة خمسة ايام من تاريخ تبليغه وينظر في هذا الطعن وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.
Applied in 6 rulings
مادة 869- يقوم مأمور التنفيذ بالاعمال والاجراءات اللازمة لالقاء الحجز على الاموال التي تقرر حجزها وبابلاغ قرار الحجز الى امانة السجل العقاري بطريق المكتب المعاون اذا كان متعلقا بعقار او الى الدوائر الرسمية المختصة يحفظ قيود الاموال المحجوزة او بتوثيق المعاملات الجارية بشأنها, وكذلك بابلاغ قرار الحجز الى المدين بعد القاء الحجز. تطبق على حجز المنقول الاصول المرعية في الحجز التنفيذي على المنقول وتطبق على حجز العقار الاصول المرعية في الحجز التنفيذي على العقار باستثناء ما لا يتفق منها مع طبيعة وغرض الحجز الاحتياطي.
Applied in 1 ruling
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 870 :
يسقط الحجز اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز, في مهلة خمسة ايام من تاريخ قرار الحجز, ما لم يكن قد تقدم بهذا الطلب او الادعاء سابقا.وعلى الحاجز ان يثبت قيامه بذلك في خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ تبلغه كتابا بهذا الشأن من دائرة التنفيذ والا يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائيا سقوط الحجز.
غير انه يصح تقديم طلب تنفيذ سند دين غير مستحق منعا لسقوط الحجز على ان لا يباشر باجراءات التنفيذ قبل الاستحقاق.
وتبلغ نسخة عن طلب تنفيذ السند او عن الادعاء المنصوص عليهما في الفقرة الاولى الى جميع الدوائر التي ابلغ اليها قرار الحجز. ويجري التبليغ بناء على طلب الحاجز بواسطة دائرة التنفيذ او قلم المحكمة بحسب الاموال.
تبلغ دائرة التنفيذ بقرار بسقوط الحجز الى جميع الدوائر التي ابلغ اليها قرار الحجز لشطب اشارته.
Applied in 3 rulings
مادة 871- يتحول الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي لدى صدور حكم قابل للتنفيذ باثبات حق الدائن, واذا بني الحجز على سند او ورقة قابلة للتنفيذ مباشرة فلا يتم تحوله الا بعد انقضاء مهلة الانذار بدون تقديم اعتراض على التنفيذ.
Applied in 2 rulings
مادة 872- تأخذ معاملات الحجز التنفيذي مجراها العادي بناء على طلب الحاجز بدون حاجة الى القاء حجز جديد, ويعلن رئيس دائرة التنفيذ تحول الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي ويبلغ مأمور التنفيذ هذا التحول الى امانة السجل العقاري اذا كان المحجوز عقارا او الى الدائرة المختصة اذا كان شيئا يخضع التصرف به الى القيد لدى هذه الدائرة.
Applied in 1 ruling
مادة 873- للمحجوز عليه ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في مواجهة الحاجز رفع الحجز اذا قدم كفالة متضامنة تضمن حق الدائن بما يوازي قيمة الدين سبب الحجز وملحقاته. يقدر رئيس دائرة التنفيذ ماهية هذه الكفالة ومقدارها.
Applied in 1 ruling
مادة 874- يمكن رفع الحجز بناء على طلب الحاجز بدون حاجة لابلاغ ودعوة المحجوز عليه.
(عدلت بموجب قانون 529/1996 )
مادة 875 :
الحجز الاحتياطي على منقول يمنع المحجوز عليه من التصرف
بالمال تصرفا ناقلا للملكية او من ترتيب اية حقوق عليه.
اذا كان المال المحجوز عقارا او منقولا تحفظ قيوده وتوثق
المعاملات الجارية بشأنه في الدوائر الرسمية. فيمكن
للمحجوز عليه التصرف به او ترتيب اية حقوق عليه
وتجزئته على ان يتحمل المالك الجديد او مكتسب الحق
نتائج هذا الحجز ونتائج دعوى الاساس المتعلقة بالدين
سبب الحجز.
وفي جميع الاحوال يبقى استغلال المال المحجوز والانتفاع
بريعه للمحجوز عليه ما لم يعين رئيس دائرة التنفيذ
حارسا قضائيا على هذا المال.
مادة 876- اذا كانت الاموال المحجوزة احتياطيا موجودة بيد شخص ثالث فالمأمور الذي يقوم بالقاء الحجز يسلم الى هذا الشخص صورة عن قرار الحجز وصورة عن المحضر المختص بحجز الاموال في يده.
الباب الثالث: حجز الاستحقاق
مادة 877- لكل من له حق امتياز او تتبع على اعيان منقولة ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ التابع لها مكان وجود تلك الاعيان الترخيص بالقاء حجز الاستحقاق عليها.
Applied in 1 ruling
مادة 878- في الاحوال التي يجوز فيها للمالك الحقيقي بمقتضى القانون ان يدعي استحقاق مال منقول على من يحرزه, يجوز لذلك المالك ان يطلب الترخيص بالقاء حجز الاستحقاق عليه.
Applied in 2 rulings
مادة 879- تتبع في حجز الاستحقاق القواعد المختصة بالحجز الاحتياطي انما لا يجوز رفعه لقاء كفالة.
مادة 880- الحكم الصادر باثبات الحق يتضمن حكما القضاء بارجاع العين المحجوزة الى مالكها الحقيقي او الى المكان الذي يجب ان تكون فيه.
الباب الرابع: الحجز لدى شخص ثالث
لكل دائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ حجز ما لمدينه لدى شخص ثالث من الاموال الاتية:
1- المبالغ والديون النقدية ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط.
2- الاوراق المالية المسعرة او القابلة للتسعير في البورصة والمصدرة بشكل اسهم او اسناد اسمية او مختلطة والايرادات وانصبة الارباح في الشركات.
3- الحصص في الشركات حتى قبل حلها, وبصرف النظر عن الاحكام المخالفة الواردة في المادة 909 من قانون الموجبات والعقود وعن حقوق الافضلية في الشراء العائدة للشركة ولسائر الشركاء, على ان تراعى احكام المادة 897 فقرة 3 من القانون الحاضر.
4- الاشياء من المثليات والاعيان المنقولة.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود.
للدائن المشغولة ذمته بدين لصالح مدينه ان يطلب حجز هذا الدين تحت يده ما لم يكن قد اوفي بطريق المقاصة. ويتم ذلك بابلاغ الحجز الى المحجوز عليه. لرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب مقدم من المحجوز عليه او من كل ذي مصلحة في مواجهة الحاجز, ان يأمر هذا الاخير بايداع المال صندوق الدائرة او مصرفا مقبولا في مهلة يحددها. وفي حال عدم ايداعه في هذه المهلة يسقط الحجز حكما ويعلن سقوطه بقرار من رئيس الدائرة بناء على طلب مقدم من طالب الايداع في مواجهة الحاجز. ينظر رئيس دائرة التنفيذ في كل من الطلبين المشار اليهما وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.
اذا لم يكن الدين سبب الحجز معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ ان يقدر قيمته تقديرا مؤقتا, على ان يضم الى اصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين.
يكون القرار القاضي برفض طلب الحجز قابلا للاستئناف في مهلة ووفق الاصول المختصة بالاوامر على العرائض . اما القرار القاضي بالقاء الحجز وبالتقدير المؤقت للدين فانه يقبل الطعن امام القاضي الذي اصدره في مهلة خمسة ايام من تاريخ تبليغه,وينظر في هذا الطعن وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.
وتطبق على الحجز لدى شخص ثالث في مرحلته الاحتياطية احكام المادتين 873 و874.
يتناول الحجز كل دين نشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه الى وقت تصريحه بما في ذمته الا اذا كان الحجز مختصا بدين معين او بدين يستحق دوريا. اذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا يسري الحجز الا على الفرع الذي عينه الحاجز. واذا لم يعين الحاجز فرعا خاصا للمحجوز لديه فيسري الحجز حكما على المركز الرئيسي الموجود في لبنان وعلى فروعه الكائنة فيه, ويجري التبليغ في هذه الحالة الى المركز الرئيسي.
مع مراعاة احكام قانون سرية المصارف لا يجوز حجز احد عناصر الحساب الجاري على وجه الاستقلال وانما يجوز حجز الرصيد, ويكون من شأن ابلاع الحجز الى المحجوز لديه وقف الحساب وتصفيته, لغاية- تنفيذ الحجز, على اساس المعاملات السابقة ولو لم تكن قد تقيدت فيه.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
يبلغ قرار الحجز ومستنداته بلا ابطاء الى المحجوز لديه مع تكليفه التصريح في خلال خمسة ايام بما في ذمته من مال او دين وذلك ببيان الاعيان ومقدار الدين او رصيده, وسببه وشروطه والحوالات التي حصلت بشأنه والحجوز التي القيت عليه.
ويدرج في وثيقة التبليغ نص المادة 890.
لا يبلغ قرار الحجز ومستنداته الى المحجوز عليه الا بعد وصول التبليغ الى المحجوز لديه. ويجب ان يرسل التبليغ الى المحجوز عليه في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ ورود وثيقة تبليغ المحجوز لديه.
في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413.
Applied in 1 ruling
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
يضع المحجوز لديه تصريحه بشكل جواب على قرار الحجز يدونه على مذكرة التبليغ او على محضر الحجز او يقدمه باستدعاء او يرسله بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول خلال مدة خمسة ايام من التبليغ.على المحجوز لديه ان يقدم تصريحا اضافيا بكل ما يقع على الدين من حجز او حوالات لاحقة للتصريح الاول وبكل ما يقع على المال من هلاك وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغه الحجز او الحوالة او وقوع حادث الهلاك.على مأمور التنفيذ ان يبلغ الحاجز بدون ابطاء مضمون التصريح المقدم من المحجوز لديه لتمكينه من المنازعة فيه عند الاقتضاء.
يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة.اذا قدر الحاجز مقدار دين المحجوز لديه فلا يلزم هذا الاخير الا بما حدده الحاجز.
Applied in 1 ruling
(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
يجوز لكل حاجز وللمحجوز عليه ان ينازع في صحة تصريح المحجوز لديه باستحضاره امام المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.
اذا ظهر ان المحجوز لديه كل سيء النية فيحكم عليه بغرامة من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية مع حفظ الحق للحاجز بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب ما احدثه هذا المسلك من التأخير والنفقات .
وفي حال تعلق التصريح المنازع فيه بأعيان منقولة يكون لمأمور التنفيذ بناء على اذن الرئيس ان يدخل مكان وجود تلك الاعيان ويلقي الحجز عليها. واذا اخفاها المحجوز لديه او حاول اخفاءها على سوء نية تعرض لعقوبة اختلاس واتلاف الاموال المحجوزة.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, article 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
Edited in part by مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, article 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
يترتب على الحجز:
1- حبس المال المحجوز بأجمعه تحت يد المحجوز لديه من تاريخ تبلغه الحجز ومنع هذا الاخير من تسليمه او دفعه الى دائنة او من اجراء مقاصة معه على الدين.
2- منع المحجوز عليه من تسلم العين او قبض الدين او من اسقاطه او انقاص قيمته او من منح مهلة لمدينه ومن التصرف بالمال المحجوز اضرارا بالحاجز.
3- اعتبار المحجوز لديه حارسا للعين المحجوزة. ليس من شأن الحجز ان يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه, على ان سريان هذه الفوائد يتوقف عند الايداع. اذا وقع الحجز على السند الاسمي فانه يمنع التصرف برأس المال وبالفوائد والعائدات .
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب المحجوز عليه, ان يقرر وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة حصر الحجز بجزء من المال المحجوز كاف لتسديد الدين. يكون للحاجز امتياز على الجزء الذي حصر فيه الحجز, وللمحجوز عليه ان يستوفي الجزء الاخر من مدينه.
Applied in 1 ruling
للمحجوز لديه ان يودع تلقائيا الاموال المحجوزة لدى صندوق الدائرة او لدى مصرف مقبول حتى لو كان النزاع قائما على ثبوت دين الحاجز. ويبقى الحجز مستمرا على الاموال والمبالغ المودعة. لرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب مقدم من الحاجز او المحجوز عليه في مواجهة المحجوز لديه, ان يأمر هذا الاخير على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة بايداع الاموال المحجوزة صندوق الدائرة او مصرفا مقبولا في مهلة يحددها. واذا تخلف المحجوز لديه عن الايداع في المهلة المحددة جاز لكل من الحاجز والمحجوز عليه, صيانة لحقوقه, اتخاذ التدابير الاحتياطية على اموال المحجوز لديه. على مأمور التنفيذ ان يخبر الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع في خلال خمسة ايام.
Applied in 1 ruling
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز، هذا ما لم يكن قد تقدم سابقا بذلك الطلب او الادعاء. وعلى الحاجز ان يثبت قيامه بذلك, في خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغه كتابا بهذا الشأن من دائرة التنفيذ, والا يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائيا سقوط الحجز.
غير انه يصح تقديم طلب تنفيذ سند دين غير مستحق منعا لسقوط الحجز على ان لا يباشر- باجراءات التنفيذ قبل الاستحقاق.
تبلغ دائرة التنفيذ القرار بسقوط الحجز الى الشخص الثالث . وتطبق على الحجز لدى شخص ثالث فيما يتعلق بتحوله الى حجز- تنفيذي الاحكام المنصوص عليها في هذا الصدد بالنسبة للحجز الاحتياطي في- المادتين 871 و872 .
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
على المحجوز لديه, بناء على تكليف يقرره رئيس دائرة التنفيذ في المرحلة التنفيذية وفي خلال مهلة اقصاها خمسة ايام, ان يسلم الى هذه الدائرة, مع مراعاة احكام المادة 890 , ما اقر به, او ما يفي بدين الحاجز وقيمة النفقات اذا كان المبلغ المصرح بع يفوقهما او اذا اهمل المحجوز لديه التصريح ولم يستصدر قرارا بقبول عذره, او ما قضت به المحكمة في المنازعة بالتصريح. وله ان يحسم ما انفقه من مصاريف كما يقدرها رئيس دائرة التنفيذ.
ويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ.
للحاجز, في حال تخلف المحجوز لديه عن التسليم وفقا لاحكام الفقرة السابقة, ان ينفذ على اموال هذا الاخير في سياق المعاملة التنفيذية نفسها دون حاجة للاستحصال على سند تنفيذي ضده. بعد ان تقتطع دائرة التنفيذ نفقات المعاملة, توزع ما تبقى من الاموال التي استلمتها من المحجوز لديه على الحاجزين الظاهرين حتى تاريخ قرار التكليف المذكور في الفقرة الاولى, ثم تسلم الرصيد الى المحجوز عليه اذا لم يكن هنالك حاجزون آخرون قد ظهروا بعد التاريخ المذكور.- واذا كان المبلغ لا يكفي لايفاء الحاجزين الظاهرين حتى تاريخ قرار التكليف السابق ذكره فيجري التوزيع النسبي. وتراعى حقوق الافضلية واحكام المادتين 898- و899 .
Applied in 2 rulings
اذا تناول الحجز اعيانا منقولة وجب , عند تنفيذ سند الحاجز, ان تباع- وفق القواعد المقررة لبيع المنقول بدون حاجة الى حجز جديد. اذا كان المال المحجوز دينا غير مستحق الاداء جاز بيعه بالمزاد العلني بأمر من- رئيس دائرة التنفيذ وعن يد مأمور التنفيذ, ما لم يرد نص مخالف . اذا كان المال المحجوز حصة في شركة فيجري بيعه وفق القواعد المنصوص عليها في- المواد 937 الى 944 بالقدر الذي تتفق به مع ماهية هذا المال. وفي الحالات التي- يخول فيها نص قانوني للشركاء حق الموافقة على المشترى, تكون للشركاء مهلة عشرة- ايام من تاريخ تبليغ قرار الاحالة الى مركز الشركة لاستعمال هذا الحق. فاذا لم يصرحوا لدائرة التنفيذ خلال هذه المهلة بموافقتهم طبق الشروط القانونية حق للمشتري اللجوء الى تصفية الحصة المبيعة. ويجري توزيع الثمن وفق احكام المواد 990 وما يليها.
Applied in 1 ruling
اذا تفرغ المحجوز عليه عن الدين بتاريخ سابق لتبليغ الحجز الى المحجوز لديه فلا يعتد بالحجز. اذا كان التفرغ لاحقا لتبليغ الحجز الى المحجوز لديه وسابقا لتبليغ الحجز الى المحجوز عليه فيعتبر المتفرغ له بحكم الحاجز الثاني ويكون له ان يتشرك مع الحاجز بقدر حصته في الدين ما لم يكن الحاجز قد اصبح صاحب امتياز. اما اذا حصل التفرغ بتاريخ لاحق لتبليغ الحجز الى المحجوز لديه والمحجوز عليه فلا يسري على الحاجز.
اذا وقع التفرغ عن الدين بعد ابلاغ الحجز الى المحجوز لديه وقبل ابلاغه الى المحجوز عليه ثم وقع بعد التفرغ حجز ثان يتم التوزيع على الوجه التالي: تحدد اولا حصة الحاجز الاول باجراء توزيع نسبي بين العلاقة الثلاثة, ثم تعطي الزيادة للمتفرغ له بالافضلية على الحاجز الثاني.
الباب الخامس: الحجز التنفيذي
الفصل الاول: الحجز التنفيذي على المنقول
القسم الاول: احكام عامة في الحجز
الحجز التنفيذي على المنقول القسم الاول
- احكام عامة في الحجز
يجري التنفيذ اصلا على المنقول بطريق الحجز ويقع على الاشياء والاعيان المنقولة والاوراق المالية المحررة لحاملها او القابلة للتظهير التي هي في حيازة المدين.
Applied in 1 ruling
يكون الحجز باطلا اذا لم يسبقه انذار تبلغه دائرة التنفيذ الى المدين قبل الحجز بمدة اربع وعشرين ساعة على الاقل وخمسة ايام على الاكثر, ما لم يقرر رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الدائن, ابلاغ الانذار ووضع محضر الحجز في وقت واحد. وفي هذه الحالة يتحمل الحاجز نفقات الحجز اذا قام المدين بالايفاء في مهلة يومين من تاريخ الحجز, ما لم يكن المدين قد انذر قبل طلب التنفيذ بواسطة الكاتب العدل او بكتاب مضمون لدفع الدين ولم يفعل.
للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار المرسل اليه من دائرة التنفيذ او على الحجز باستحضار خصمه امام رئيس دائرة التنفيذ الذي ينظر في الاعتراض وفق احكام المادة 829 .
على مأمور التنفيذ ان ينتقل لاجل القاء الحجز الذي قرره رئيس دائرة التنفيذ, الى مكان وجود الاشياء والاموال المراد حجزها وان يدخل بيت المدين بعد اعلان صفته الرسمية, ولا يجري التفتيش في بيت المدين الا بحضور مختار المحلة او احد افراد الضابطة العدلية. ينظم محضر الحجز في مكان القائه ما لم تقتض الضرورة غير ذلك. يمكن استبعاد حضور الحاجز معاملة الحجز اذا طلب ذلك المحجوز عليه.
اذا رفض المدين او احد افراد عائلته او مستخدميه السماح بدخول المنزل او محل العمل او المستودع او نودي عليه او على افراد عائلته او مستخدميه فلم يجب احد او امتنع عن فتح الابواب او الصناديق او الخزائن المقفلة او ما شابهها, جاز لمأمور التنفيذ خلع الابواب والاقفال على ان يجري ذلك بحضور مختار المحلة او احد افراد الضابطة العدلية. وله ان يكتفي مؤقتا بختم الابواب بالشمع الاحمر ويضع عليها عبارة يحظر فيها مس الاختام بدون معرفة دائرة التنفيذ تحت طائلة العقوبة القانونية او ان يقيم خفيرا للمحافظة على الاموال. لمأمور التنفيذ عند الاقتضاء ان يستعين بالقوة العامة في سبيل القيام بمهمته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يجب ان يتضمن محضر الحجز:
1- هوية الدائن والمدين ومقام كل منهما.
2- تعيين مقام مختار في منطقة دائرة التنفيذ لحاجز وللمحجوز عليه في حال وجودهما, اذا لم يكن لهما مقام حقيقي في تلك المنطقة او لم يسبق ان اختارا مقاما فيها.
3- الاعمال التي قام بها مأمور التنفيذ وما لقيه من عقبات واعتراضات وما تقرر بشأنها.
4- بيان الاشياء والاموال المحجوزة مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها او قياسها وقيمتها بوجه التقريب.
5- تعيين حارس لتسلم الاموال المحجوزة بعد الاستماع الى اقوال من كان حاضرا من الفريقين وتدوينها.
يجوز تعيين المحجوز عليه حارسا للاموال المحجوزة الا اذا خشي تبديدها لاسباب جدية. وليس له رفض الحراسة.
اذا لم يقبل احد الحراسة ولم يكن المحجوز عليه حاضرا فعلى مأمور التنفيذ ان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاموال المحجوزة بايداعها في محل امين.
يوقع الحارس على محضر الحجز واذا لم يفعل تذكر الاسباب المانعة وتسلم اليه صورة عنه. وعلى مأمور التنفيذ ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او اختلاس او اخفاء للاشياء المحجوزة او الامتناع عن تسليمها يستهدف للمسؤوليتين الجزائية والمدنية.
لا يجوز للحارس استعمال الاموال المحجوزة او استغلالها او اعارتها. اما اذا كان الحارس هو مالكها او صاحب حق الانتفاع بها- فيجوز عندئذ ان يستعملها فيما خصصت له ما لم يمنع عليه ذلك رئيس دائرة التنفيذ في قرار الحجز او في قرار لاحق. واذا كان الحجز واقعا على ماشية او ادوات او آلات لادارة او استغلال ارض او مصنع او مشغل او مؤسسة جاز لرئيس دائرة التنفيذ ان يكلف الحارس او سواه القيام بالادارة والاستغلال.
تصبح الاموال محجوزة بمجرد تنظيم محضر الحجز ولو لم تسلم الى حارس .
لرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر اجرا للحراسة من النفقات العامة اذا كان الحارس غير المحجوز عليه.
القسم الثاني: اجراءات خاصة في حجز انواع معينة في الاموال المنقولة
لا يجوز حجز الغلة المتصلة بالارض او بالشجر او المزروعات القائمة بمعزل عن العقار الا في الاسابيع الستة التي تسبق نضوجها. ويجري هذا الحجز بطريقة الحجز التنفيذي. يتم القاء الحجز بتنظيم محضر يكون من شأنه منع تصرف المدين بالغلة, ويجري تقديرها بمعرفة خبير ولرئيس دائرة التنفيذ عند الاقتضاء ان يعين حارسا لها.
على مأمور التنفيذ, عند القاء الحجز على الغلة او المزروعات في حالتها المعينة في المادة السابقة, ان يبين في المحضر مكان الارض ومساحتها ونوع المزروعات والاشجار عددها وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها.
يباع حق اجتناء الغلة بالمزايدة, غير انه يجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يفوض الى حارس او الى الحاجز نفسه امر اجتنائها اذا كان النضوج بلغ حدا يخشى معه اصابة الثمار او المزروعات بضرر, فتباع حينئذ الثمار او المزروعات المجتناة وفق ما يقرره رئيس دائرة التنفيذ بموجب احكام المادة 923 . ويستوفي الحارس او الحاجز ما انفقه على اجتناء الغلة.
اذا تناول الحجز مصوغات او سبائك من ذهب او من فضة او من معدن نفيس او مجوهرات او احجارا كريمة فيجب ان توزن وتعين اوصافها بدقة وتقدر بمعرفة خبير وتنقل في حرز مختوم.
تودع دائرة التنفيذ النقود والاوراق المالية والاشياء الثمينة والمصوغات في صندوقها او في احد المصارف المقبولة.
اذا كان الحجز واقعا على اموال محفوظة في خزانة استأجرها المدين من احد المصارف او على اموال معروضة في معرض عام, فعلى مأمور التنفيذ ان يعين في الحال مدير المصرف او مدير المعرض حارسا لها. وفي الحالة الاولى يختم الخزانة بالشمع الاحمر الى ان يتمكن من فتحها وجرد موجوداتها بحضور المحجوز عليه او بحضور مختار المحلة او احد افراد الضابطة العدلية. تنتهي الحراسة عند استلام دائرة التنفيذ المحجوزة.
القسم الثالث: الاشتراك في الحجز
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
لا يجوز لدائني المحجوز عليه القاء حجز تنفيذي ثان على الاموال المحجوزة وانما لهم ان يطلبوا اشتراكهم في الحجز باستدعاء يقدم الى دائرة التنفيذ مرفقا بالسندات المؤيدة لحقهم, وعليهم ان يتخذوا مقاما مختارا في نطاق الدائرة اذا لم يكن لهم مقاما فيه. ما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب.
يمكن دائنو المحجوز عليه ان يستدعوا القاء حجز جديد على الاموال الخارجة عن الحجز الاول. لمأمور التنفيذ, بعد صدور القرار بالقاء الحجز الجديد, ان يقوم بجرد الاموال المحجوزة سابقا بحضور الحارس اذا وجد وان يضع محضرا بحجز الاموال الخارجة عنها ويسلم هذه الاموال الى الحارس نفسه او الى حارس آخر. على الدائنين ان يتحملوا النفقات اذا لم يسفر طلبهم عن اكتشاف اموال جديدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
على مأمور التنفيذ ان يبلغ طلب الاشتراك بالحجز الى الحاجز والمحجوز عليه والحارس . ويكون تبليغ الاشتراك بالحجز بمثابة حجز على البدل الذي يحصل عن بيع المال المحجوز ما لم يكن قد ورد طلب الاشتراك بالحجز بعد الكف عن البيع. وفي هذه الحالة يقتصر اثره على ما تبقى من البدل بعد ايفاء الحاجز والمشتركين بالحجز قبل الكف عن البيع.
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ عن وجود الاموال المحجوزة سابقا في اماكن متفرقة ان يقرر بحسب ظروف الحال جمع الاموال كلها في محل واحد وتوحيد معاملة البيع.
القسم الرابع: اجراءات البيع
على رئيس دائرة التنفيذ في خلال خمسة ايام من تاريخ وضع محضر الحجز ان يقرر بيع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني.
يجري البيع في مكان وجود الاموال المحجوزة او في اقرب سوق او اي مكان آخر يعينه رئيس دائرة التنفيذ.
اذا كانت الاموال المحجوزة عرضة للتلف او لتقلب الاسعار فيجب ان يقرر رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب ذوي العلاقة او الحارس , بيعها بين ساعة وساعة بالطريقة التي يرتئيها ودون التقيد حتما بالاجراءات المنصوص عليها في هذا القسم.
يحدد مأمور التنفيذ موعدا لاجراء البيع باليوم والساعة ويعلن عن البيع بالنشر في الصحف اليومية وفي الجريدة الرسمية وباللصق على الجدران في ساحة المدينة او البلدة وفي اللوحة المعدة للاعلان على باب دائرة التنفيذ وفي محل وجود الاموال المحجوزة, وذلك قبل الموعد المعين للبيع بثمانية ايام على الاقل وخمسة عشر يوما على الاكثر.
(عدلت بموجب قانون 529/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
يحدد رئيس دائرة التنفيذ عدد النشرات والاعلانات بالنسبة لقيمة الاموال المحجوزة ويعين الصحف اليومية وله ان يكتفي بمعاملة اللصق اذا كانت القيمة لا تتعدى المليون ليرة لبنانية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, article 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
يجوز ان يعهد الى مختاري القرى بلصق الاعلانات في المحلات المحددة لها.
يثبت اللصق بشهادة من مأمور التنفيذ او المباشر او مختار البلدة ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الجريدة.
(عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
اذا قدر مأمور التنفيذ ان قيمة المال المحجوز ماية وستون الف ليرة لبنانية.ولم ينازع المحجوز عليه بتقديره فيكتفي بما قدر, وفي غير هذه الحالة يعين رئيس دائرة التنفيذ خبيرا لتقدير قيمة المحجوز ويشار الى القيمة المقدرة في اعلانات الطرح.
ولا يجوز اتمام البيع ما لم يبلغ الثمن المعروض ستين بالمائة من القيمة المقدرة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, article 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
الاشياء الذهبية والفضية والمجوهرات الكريمة توزن بدقة وتقدر قيمتها بمعرفة خبير, وكذلك تقدر قيمة التحف , ويشار الى القيمة المقدرة في اعلانات الطرح. ولا يتم بيعها بثمن يقل عن تسعة اعشار هذه القيمة.
يباشر مأمور التنفيذ اجراءات المزايدة في الموعد والمكان المعينين ويحيل المال على الزائد الاخير الذي يدفع الثمن الاكبر. ويمكن الاستعانة بدلال البلدية او بدلال آخر يختاره مأمور التنفيذ وتعين اجرته من حصيلة البيع وتعتبر من نفقات التنفيذ. يثبت مأمور التنفيذ بمحضر ينظمه جميع الاجراءات التي تمت امامه مع بيان اسم كل مزايد وما بلغه ثمن كل شيء او كل صفقة.
اذا لم يتقدم مزايدون في الموعد المعين للمزايدة فعلى رئاسة دائرة التنفيذ ان تعين المبلغ الذي تخفضه من ثمن الطرح ثم تؤجل موعد البيع خمسة عشر يوما على الاقل وثلاثين يوما على الاكثر. وتتبع قبل المزايدة في الموعد الجديد معاملة النشر التي اتبعت قبل المزايدة الاولى. ويمكن لرئاسة دائرة التنفيذ ان توسع معاملة النشر واللصق, ويجب ان يذكر فيها الثمن المخفض . ويجب على رئيس دائرة التنفيذ تكرار التأجيل والتخفيض الى ان يتقدم راغب بالشراء. تطبق احكام هذه المادة فور نشر هذا القانون.
يدفع ثمن البيع حالا وليس لمأمور التنفيذ ان يمنح المشتري اية مهلة.
اذا امتنع او عجز المشتري عن دفع الثمن فتطرح الاموال المحجوزة مجددا للبيع على عهدته وتجري المزايدة في الحال اذا كان الامر مستطاعا ويتحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن المدفوع اخيرا مع النفقات الاضافية التي تسبب بها ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بالنسبة اليه بفرق الثمن وبالنفقات المذكورة. لا يستفيد المشتري الناكل من الزيادة في الثمن.
يجب الكف عن البيع عندما تبلغ قيمة المبيعات مقدارا كافيا لاداء النفقات وديون الحاجز والمشتركين في الحجز وتخصص حصيلة البيع لايفاء الديون وينتهي الحجز على الاموال التي لم يتناولها البيع.
من يشتري عن حسن نية مالا منقولا في مزايدة ويدفع الثمن يصبح مالكا له بوجه بات , مع مراعاة احكام المادة 306 فقرة 1 .
اذا تمنع الحاجز عن متابعة اجراءات التنفيذ رغم اشعاره من قبل دائرة التنفيذ بورود طلب من مشترك في الحجز لمتابعة تلك الاجراءات ومضى خمسة ايام على استلامه هذا الاشعار, جاز لهذا المشترك بقرار من رئيس دائرة التنفيذ ان يحل محل الحاجز لمتابعة التنفيذ. ويبلغ هذا الحلول الى المحجوز عليه.
القسم الخامس: اجراء بيع الاسهم والاسناد
مع مراعاة الاحكام الخاصة بنظام بورصة بيروت , ان الاسهم من اي نوع كانت والاسناد القابلة للتداول تباع بالمزاد العلني بواسطة دائرة تنفيذ بيروت . وعلى الدوائر التنفيذية الاخرى ان ترسل الى هذه الدائرة الاوراق المطلوب بيعها بطريق البريد ضمن ظروف مختومة مصرح بقيمتها.
Applied in 1 ruling
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ, اذا كانت الاسناد او الاسهم المطروحة للبيع ذات شأن, ان يستعين بأحد العاملين الاختصاصيين في البورصة او المصارف في بعض الاجراءات المهددة للبيع, وعليه عندئذ ان يقرر ما يجب اتخاذه من اجراءات الاعلان مع مراعاة الاحكام القانونية والانظمة المتعلقة بالبيع في البورصة.
يضع الحاجز قائمة تتضمن بيان هوية اصحاب العلاقة ومقامهم ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الاسمية والحقيقية والسند المثبت له والتأمينات والحقوق التابعة له وتعيين ثمن الطرح وشروط المزايدة. على مأمور التنفيذ ان يدعو ذوي العلاقة للاطلاع على القائمة وبيان ملاحظاتهم او اعتراضاتهم في استدعاء يقدمونه بوجه الحاجز الى رئيس دائرة التنفيذ في مهلة خمسة ايام من تبلغهم الدعوة والا سقط حقهم بذلك.
يفصل رئيس دائرة التنفيذ في الاعتراضات وفق الاصول المبينة في المادة 829 . وله ان يوفق البيع لاسباب هامة.
يحدد رئيس دائرة التنفيذ موعدا لاجراء البيع, وتتقدمه معاملة النشر واللصق بالطريقة نفسها وفي المهل المنصوص عليها في المواد 924 الى 927 . اذا لم يتم البيع وفق الشروط المتقدمة, تطبق احكام المادة 931 .
تحصل المزايدة علنا لدى رئيس دائرة التنفيذ الذي يصدر قرارا مبرما باحالة المبيع الى المزايد الاخير. ولا تسلم صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الى المشتري الا بعد دفع الثمن وتنفيذ شروط البيع.
Applied in 1 ruling
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يلزم الشخص المعنوي مصدر السند الاصلي بتحويله الى اسم المشتري او بجعله سندا لحامله حسب رغبة هذا الاخير ما لم يمنع ذلك القانون او النظام الخاضع له هذا السند.
اذا لم يدفع المشتري الثمن في مهلة عشرة ايام من صدور قرار الاحالة, يرسل اليه رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الحاجز او احد ذوي العلاقة, انذار للقيام بذلك في مهلة ثلاثة ايام. واذا نكل عن الدفع يعاد البيع على عهدته ويذكر في الاعلانات ان البيع يجري على عهدة المشتري الناكل ويبين فيها الثمن الاول الذي عين للطرح والثمن الذي انتهت اليه الاحالة الاولى. ويجب ان يتضمن قرار الاحالة الاخير الزام المشتري الاول بفرق الثمن مع النفقات الاضافية التي تسبب بها. ولا يستفيد هذا الاخير من الزيادة في الثمن.
Applied in 1 ruling
القسم السادس: دعوى استحقاق المال المحجوز
مادة 945- يجوز لمن يدعي ملكية المنقولات المحجوزة ان يعترض على الحجز لدى رئيس دائرة التنفيذ ويطلب اخراج هذه المنقولات من الحجز. وعليه ان يودع مقدما نفقات النشر اذا كان حاصلا وان يقدم ما لديه من مستندات ويوضح الادلة التي تثبت حقه. ويجب عندئذ على مأمور التنفيذ ان يدعو بمذكرات خاصة او بكتب مضمونة مصحوبة باسناد ايصال كلا من المعترض والحاجز والمشتركين بالحجز والمحجوز عليه الى جلسة امام رئيس دائرة التنفيذ. وينظر الرئيس في الاعتراض وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة. يتوقف التنفيذ بمجرد تقديم الاعتراض وحتى صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ بشانه.
Applied in 2 rulings
مادة 946- اذا اقر جميع ذوي العلاقة بملكية المعترض للمال المدعى به اخراج هذا المال من الحجز وسلم الى المعترض . واذا اختلفوا جاز لرئيس دائرة التنفيذ متى تبينت له جديد النزاع ان يقرر اخراج المال مؤقتا من البيع وايداعه في محل يعينه او تسليمه الى حارس حتى الفصل في اساس النزاع. وله ان يكلف المعترض تقديم كفالة تضمن الضرر الذي يصيب الحاجز او المحجوز عليه او المشتركين بالحجز. على المعترض ان يقدم الدعوى بوجه الحاجز والمشتركين بالحجز والمحجوز عليه لاثبات حقه امام المحكمة المختصة في خلال خمسة ايام اعتبارا من صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ والا يستأنف التنفيذ ويسقط كل اجراء متخذ لوقفه. ويبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار يوم تقديمه الى دائرة التنفيذ. ويستمر وقف التنفيذ الى ان يصدر الحكم برد الدعوى كليا او جزئيا, ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ.
Applied in 2 rulings
مادة 947- يجوز لمن يدعي ملكية المال المحجوز ان يقيم دعواه ولو بعد البيع بالمزايدة اذا كان المشتري سيء النية.
الفصل الثاني: الحجز التنفيذي على العقار
القسم الاول: الحجز وآثاره
ان طلب التنفيذ على العقار او على حصة شائعة فيه او على الحق العيني العقاري او على طابق او شقة مقيدة في السجل العقاري وفق قانون تنظيم ملكية الابنية المؤلفة من عدة طوابق او شقق يقدم الى دائرة التنفيذ المختصة او الى دائرة التنفيذ الواقع العقار او جميع العقارات المطلوب التنفيذ عليها في منطقتها باستدعاء من الدائن مرفق بالسند التنفيذي وبافادة من امانة السجل العقاري عن العقار او العقارات المطلوب التنفيذ عليها تبين ملكيتها وما يتعلق بها من حقوق واعباء كما تبين اوصافها ومشتملاتها. اذا كان العقار غيرخاضع لنظام السجل العقاري فتصدر الافادة عن مختار المحلة او عن امانة السجل العقاري بالاستناد الى السجل الخاص , واذا كان العقار قيد التحديد والتحرير فتصدر الافادة عن القاضي العقاري.
Applied in 1 ruling
اذا كانت عقارات المدين واقعة في مناطق تابعة لدوائر تنفيذ مختلفة فيجب ان تتولى معاملة التنفيذ الدائرة المختصة بهذه المعاملة على ان تتم اجراءاته بما يتعلق بالعقارات التابعة للدوائر الاخرى بطريق استنابة هذه الدوائر ما لم تكن العقارات متلاصقة او داخلة في نطاق استثمار مشروع واحد فيجري عندئذ تنفيذ واحد لدى الدائرة التابع لها مركز المشروع او احد العقارات .
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
يرسل مأمور التنفيذ فور تسلمه طلب الدائن انذارا الى المدين يتضمن تكليفه:
1- الايفاء في خلال خمسة ايام.
2- تعيين مقام مختار له في نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقام فيه او لم يسبق له ان اتخذ مقاما مختارا فيه,
وذلك في خلال المهلة المشار اليها في البند السابق والا اعتبر قلم الدائرة مقاما مختارا له.
هذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب
كما يتضمن ذكر نوع العقار او الحق العيني المطلوب حجزه ورقم العقار والمنطقة الكائن فيها. ترفق بالانذار صورة عن السند المطلوب تنفيذه, ما لم يكن قد سبق ابلاغه الى المدين اذ تكفي عندئذ الاشارة الى السند وتاريخ ابلاغه ومقدار الدين المطلوب .
Applied in 1 ruling
اذا كان صاحب العقار او صاحب الحق العيني غير المدين فعلى مأمور التنفيذ ان يرسل اليه صورة عن الانذار.
عند انقضاء مهلة الانذار بدون ايفاء الدين يقرر رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الدائن, الحجز على العقارات . ويجوز, بناء على طلب هذا الاخير, ان يقرر الحجز وابلاغ الانذار في آن واحد الى المدين, وتطبق عندئذ احكام المادة 901 . على مأمور التنفيذ ان يرسل فورا صورة عن قرار الحجز الى امين السجل العقاري عن طريق المكتب المعاون التابع له العقار, وعلى هذا الاخير ان يقيده في السجل اليومي ساعة وروده ثم يحيله الى امين السجل العقاري لتسجيله في صحيفة العقار العينية. اذا كان العقار غير خاضع لنظام السجل العقاري فيرسل مأمور التنفيذ صورة عن قرار الحجز الى مختار المحلة الذي عليه ان يقيد الحجز حالا في الدفتر الموجود لديه او في دفتر ينشئه لهذه الغاية وصورة اخرى الى امين السجل العقاري المختص الذي يجب عليه ان يقيد الحجز حالا في سجل خاص يتخذه لديه لكل قرية او بلدة او منطقة عقارية, ويمكن ان يتم تبليغ امين السجل والمختار بواسطة صاحب العلاقة, وعلى المرجع المذكور ان يعيد وثيقة التبليغ الى دائرة التنفيذ موقعا عليها منه بجانب خاتمه الرسمي ومع ذكر تاريخ التبليغ. واذا كان العقار قيد التحديد والتحرير تبلغ صورة عن قرار الحجز الى القاضي العقاري لقيد الحجز على محضر التحديد والتحرير.
Applied in 1 ruling
على امين السجل العقاري ان يرسل الى دائرة التنفيذ في خلال خمسة ايام من تبلغه الحجز بيانا يثبت فيه:
1- تاريخ تسجيل الحجز في السجل اليومي وفي الصحيفة العينية او في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري.
2- خلاصة عن الحقوق والاعباء والحجوز والقيود الاحتياطية المترتبة على العقار. وعلى المختار ان يرسل الى دائرة التنفيذ في خلال المهلة نفسها بيانا يثبت فيه تاريخ تسجيل الحجز في الدفتر الموجود لديه وخلاصة عن الحقوق والاعباء والحجوز والقيود الاحتياطية المترتبة على العقار غير الخاضع لنظام السجل العقاري. ويكون ايضا على القاضي العقاري ان يرسل الى دائرة التنفيذ في خلال المهلة نقسها اعلاما يتضمن البيانات الواردة في الفقرة السابقة والمدونة في محضر التحديد والتحرير عندما يكون الحجز واقعا على عقار هو قيد التحديد والتحرير. وعلى امين السجل العقاري والقاضي العقاري والمختار عند قيام مانع قانوني يحول دون تسجيل الحجز او يعيدوا الاوراق مع ذكر هذا المانع الى دائرة التنفيذ التي تبلغ الامر الى الحاجز بدون ابطاء, وعليهم ايضا وضع قيد احتياطي بالحجز.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
في خلال خمسة ايام من ورود جواب امين السجل العقاري او القاضي العقاري او المختار المثبت تسجيل الحجز وبعد ان يكون المدين في اي حال قد ابلغ الانذار, وانقضت مهلتهٌ. يعين رئيس دائرة التنفيذ خبيرا يرافق مأمور التنفيذ الى مكان العقار ويجري عليه كشفا بحضور المختار او احد اعضاء مجلس الاختيارية او شاهدين من سكان المحلة للتثبت من وصف العقار وتعيين حدوده ومحتواياته وقيمته. واذا كان هذا العمل يستغرق اكثر من يوم واحد فيجري تباعا حسب مقتضيات الحال. ينظم مأمور التنفيذ محضرا بوصف العقار ويبلغ نسخة عنه الى المراجع المذكورة في المادة 952 التي عليها ان تسجل في السجلات او الدفاتر او المحاضر الموجودة لديها والمذكورة في تلك المادة اشارة بهذا المحضر وبما يثبته خلافا للقيود, ولطالب التنفيذ ان يقوم بتسجيل الانشاءات الجديدة نيابة عن مدينه, وتلحق رسوم التسجيل بنفقات التنفيذ
Applied in 1 ruling
على طالب التنفيذ ان يعجل عند تقديم طلبه سلفة كافية لتسديد نفقات الكشف ونفقات الخبرة حسب تقدير رئيس دائرة التنفيذ.
اذا تعدد طالبو التنفيذ على عقار واحد كان للاسبق في تسجيل حجزه حق الاولوية في ملاحقة التنفيذ. ومع ذلك يجوز لمن كان لاحقا في تسجيل حجزه ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في عريضة يقدمها اليه ولاسباب جدية ان يأذن له في الحلول محل الاسبق في التسجيل للسير في الاجراءات . ويكون قرار الرئيس قابلا للطعن بالطرق التي يطعن بها في الاوامر الصادرة على العرائض .
كل دائن يصبح منذ تسجيل حجزه او اشتراكه في الحجز في الصحيفة العينية او في دفتر المختار او في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او في محضر التحديد والتحرير طرفا في المعاملة, منذ ابلاغه احد اجراءاتها, كل صاحب حق عيني او دائن مسجل.
بمجرد تسجيل الحجز او الاشتراك فيه على الوجه المذكور في المادة السابقة يكتسب الحاجز او المشترك حقا عينيا على العقار المحجوز.
لا تسري على الحاجزين والمشتركين في الحجز اعتبارا من تسجيل كل حجز واشتراك فيه على الوجه المبين في المادة 957:
1- تصرفات المنفذ عليه التي من شأنها نقل ملكية العقار او تجزئته او انشاء حق عيني عليه الا اذا قام ذوو العلاقة قبل اجراء البيع بايداع مبلغ لتسديد ديون هؤلاء الدائنين وملحقاتها وبابلاغهم الايداع. وتكون هذه المبالغ محجوزة ومخصصة لايفاء ديونهم دون غيرهم. وعلى رئيس دائرة التنفيذ, بعد انقضاء خمسة ايام على تبليغ الدائنين المذكورين الايداع وعدم تقديم اعتراضات من اي منهم, ان يشطب الحجز, وله بناء على طلب المودع ان يخفض المبالغ المودعة الى المقدار الحقيقي للديون وان يعيد ما زاد على ذلك الى المودع. ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الاعتراضات على الايداع وفي طلب تخفيض المبالغ المودعة وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.
2- الايجارات التي يعقدها المنفذ عليه الا اذا كانت لا تؤدي الى حق تمديد ولا تتجاوز مدتها سنة في المباني وثلاث سنوات في الاراضي الزراعية وكانت مقترنة باذن رئيس دائرة التنفيذ الذي يتخذ التدابير اللازمة لحفظ بدلات الايجار لتلحق بالثمن عند التوزيع.
عقود الايجار والمخالصات عن الاجارة والتفرغ عنها وعن بدلاتها الخالية من الغش والموثقة بتاريخ صحيح قبل تسجيل الحجز تكون نافذة في حق الحاجزين والمشتركين في الحجز والمشترين بالمزاد العلني وذلك اخلال بالقواعد المختصة بالسجل العقاري.
يترتب على تسجيل الحجز حبس ايرادات العقار وثماره اللاحقة للتسجيل وجعلها غير قابلة لاي حجز غير عقاري. وتلحق هذه الايرادات والثمار بالثمن عند التوزيع.
يكون بدل الايجار او نصيب المالك في المزارعة محجوزا تحت يد المستأجر او المزارع بصفة محجوز لديه دون حاجة لاي اجراء سوى التنبيه على هذا الاخير بعدم الدفع لمدين. ولمأمور التنفيذ ان يوجه التنبيه اثناء او فور اجرائه الكشف على العقار. ولرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الدائن او المدين, ان يأمر بايداع البدلات المستحقة لدى مصرف مقبول.
اذا لم يكن العقار مؤجرا او مسلما لمزارع فيعتبر المدين حارسا له وملزما بحفظه وبتسليمه الى دائرة التنفيذ لبيعه ومسؤولا عن ثماره التي يجنيها ما عدا ما كان منها لازما لمعيشته ومعيشة عائلته. واذا كان المدين ساكنا فيه فله البقاء بدون بدل, ويجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يخرج العقار من يد المدين اذا كان يخشى تلفه او سؤ استعماله, وفي هذه الحالة يمكنه ان يخصص من ريع العقار مبلغا للمدين لمساعدته على معيشته يتناسب مع حالته.
Applied in 1 ruling
لرئيس دائرة التنفيذ ان يأذن بناء على طلب ذوي العلاقة بحصاد المحصولات وجني الثمار غير المدنية وبيعها بالطريقة المناسبة وايداع الثمن في مصرف مقبول.
القسم الثاني: تنظيم دفتر شروط البيع
يضع مأمور التنفيذ بناء على طلب الحاجز دفتر شروط البيع في خلال ثمانية ايام من تاريخ تسجيل محضر وصف العقار الذي قام بتنظيمه ويذكر فيه:
1- خلاصة الاعمال السابقة.
2- بيان العقارات المحجوزة ومشتملاتها وما لها من حقوق وما عليها من اعباء وفق قيود السجل العقاري او فق دفتر المختار او السجل بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او محضر التحديد والتحرير الكائن لدى القاضي العقاري والمستندات المبرزة ووفق محضر وصف العقار.
3- شروط البيع وبدل الطرح كما يحدده رئيس دائرة التنفيذ على اساس ستة اعشار القيمة المقدرة بها العقارات .
Applied in 1 ruling
مادة 966- يرسل مأمور التنفيذ في خلال ثلاثة ايام من تاريخ وضع دفتر الشروط اخبارا الى المدين والى صاحب حق عيني او دائن مسجل على العقار وكل دائن اصبح طرفا في الاجراءات يكلفه به الحضور الى الدائرة للاطلاع على دفتر الشروط, وبيان ملاحظاته عليه بموجب عريضة يودعها لدى مأمور التنفيذ, او الطعن فيه بطريق اعتراض مبني على بطلان واقع في المعاملة التنفيذية لعيب في الشكل او في الاساس , وذلك ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ التبليغ في كل من الحالتين المذكورتين.
وتراعى احكام المادة 850 عندما يكون التنفيذ مبينا على سند.
ويعود لكل من تبلغ الاخبار ان يطلع في الدائرة على الملاحظات المقدمة وان يبدي تعليقه عليها قبل صدور القرار بشأنها.
ويبلغ الاعتراض للخصوم ويدعون الى جلسة للنظر فيه امام رئيس دائرة التنفيذ.
Applied in 8 rulings
بعد انقضاء عشرة ايام من تاريخ آخر تبليغ للاخبار الجاري وفق احكام المادة- السابقة, ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الملاحظات المقدمة بدون لزوم دعوة الخصوم-
ويجري على اساسها عند الاقتضاء تعديل دفتر الشروط, ويكون قراره بشأن هذه- الملاحظات باتا دونما حاجة الى اي تبليغ.
وينظر رئيس دائرة التنفيذ, بعد- انقضاء المهلة المذكورة, بالاعتراض المنصوص عليه في المادة السابقة وفق الاصول المقررة للنظر في مشاكل التنفيذ.
مادة 968: يصبح دفتر الشروط مبرما وغير قابل للتغيير اذا انقضت المهلة المعينة في المادة 966 دون تقديم ملاحظات او اعتراض عليه او بعد صدور القرار المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة السابقة. ويسقط عندئذ حق من ابلغ الاخبار بتقديم اي طعن يتعلق باجراءات التنفيذ الحاصلة, كما يسقط حق بائع العقار المحجوز الذي ابلغ الاخبار باقامة اية دعوى بالغاء البيع, ولا يكون للطعن المتعلق بالحق اساس الحجز اي تأثير في تلك الاجراءات , وذلك مع مراعاة احكام المادة 850 .
غير انه اذا كان قد انقضى اكثر من سنتين على التخمين ولم تحصل بعد المزايدة, جاز لرئيس دائرة التنفيذ, ايا كان المرجع القضائي الذي قرر التخمين, ان يقرر اعادة اجرائه وفق الاسعار الرائجة, تلقائيا او بناء على طلب احد ذوي العلاقة. وفي حال تقرير ذلك لا يجوز البيع بثمن ينقص عن ستة اعشار القيمة التخمينية الجديدة كما لا يجوز بيع العقار الذي استحالت قسمته عينا بالمزاد العلني بثمن ينقص عن القيمة التخمينية الجديدة. وعند الاقتضاء يعدل رئيس دائرة التنفيذ دفتر الشروط لجهة تعيين بدل الطرح على اساس المذكور ولا يبلغ هذا التعديل الى احد. وفي حال عدم تقدم مزايدين تطبق احكام المادة 976 فقرة 2 .
تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة فور نشر هذا القانون على المعاملات التنفيذية كافة بما فيها المعاملات العالقة.
Applied in 4 rulings
القسم الثالث: جلسة المزايدة
يضع مأمور التنفيذ خلاصة دفتر الشروط بصيغة اعلان يذكر فيه:
1 - هوية المنفذ والمنفذ عليه ومقام كل منهما.
2 - تاريخ الحجز وتاريخ تسجيله في السجل العقاري او السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او دفتر المختار او محضر التحديد والتحرير لدى القاضي العقاري, ومقدار الدين المطلوب .
3 - بيان العقار او العقارات المحجوزة وبدل الطرح المعين لكل منهما.
4 - موعد المزايدة بالشهر واليوم والساعة ومكان اجرائها المعينين بقرار من رئيس دائرة التنفيذ.
5 - النفقات الواجب دفعها علاوة على البدل كما يقدرها رئيس دائرة التنفيذ.
Applied in 1 ruling
يأمر رئيس دائرة التنفيذ بنشر الاعلان في صحيفتين يوميتين يعينهما وفي الجريدة الرسمية ويلصقه في الاماكن الآتية:
1 - اللوحة المعدة للاعلانات لدى دائرة التنفيذ.
2 - مقام المنفذ عليه.
3 - ابواب العقارات المحجوزة او لوحات مثبتة فيها وظاهرة للخارج.
4 - باب دار البلدية وعند عدم وجودها باب منزل المختار في منطقة وجود العقار.
5 - ساحة المدينة او البلدة.
لرئيس دائرة التنفيذ عند الضرورة ان يزيد عدد النشرات او ينقصه بناء على طلب ذوي العلاقة.
Applied in 3 rulings
يجب ان تتم معاملة الاعلان بالنشر واللصق قبل موعد جلسة المزايدة بعشرة ايام على الاقل. ويجوز ان يعهد الى مختاري القرى بلصق الاعلانات في المحلات المحددة لها.
يثبت النشر بابراز نسخة عن عدد الصحيفة المتضمن الاعلان ويثبت اللصق بشهادة من مأمور التنفيذ او المباشر او مختار البلدة.
Applied in 2 rulings
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
يترتب على كل راغب في الاشتراك بالمزايدة:
1 - ان يودع باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل المباشرة بالمزايدة لدى صندوق الخزينة او احد المصارف المقبولة مبلغا موازيا لبدل الطرح او يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ.
2 - ان يعين مقاما مختارا له في نطاق الدائرة اذا لم يكن فيه مقام او لم يسبق له ان عين مقاما مختارا فيه, والا اعتبر قلم الدائرة مقاما مختارا له. هذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب.
Applied in 1 ruling
يعفى من موجب الايداع او الكفالة الدائن الذي لا يقل مقدار دينه عن بدل الطرح واذا قلت قيمة دينه عن هذا البدل فيلزم بايداع الفرق او بتقديم كفالة به, كل ذلك بشرط الا يتقدم عليه دائن آخر من اصحاب الامتياز او يشاركه دائن آخر.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
تعقد جلسة المزايدة علنا امام رئيس دائرة التنفيذ في دائرته او في محل آخر يستنسبه, ولا يباشر بها الا بناء على طلب احد الدائنين الحاجزين او المشتركين في الحجز او المسجلين من اصحاب حق الاولوية المتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ او احد المدينين او من انتقل اليه العقار مثقلا برهن او تأمين او امتياز مسجل, وينادي المباشر بالبيع مرددا قيمة بدل الطرح. كل زيادة ولو باطلة تسقط الزيادة التي سبقتها.
Applied in 4 rulings
يقرر رئيس دائرة التنفيذ احالة المبيع الى الزائد الاخير الذي عرض الثمن الاعلى بعد انقضاء خمس عشرة دقيقة او الى صاحب العرض الاسبق في حال تساوي العروض . اذا لم يتقدم احد للشراء يؤجل البيع لمدة تتراوح بين شهرين ويخفض بدل الطرح. وتجري عندئذ معاملة الاعلان مجددا على اساس البدل المخفض . وعلى رئيس دائرة التنفيذ ان يكرر هذا العمل الى ان يتقدم راغب للشراء.
Applied in 2 rulings
يجوز لكل من اشترك بالمزايدة وقام بموجب الايداع او الكفالة ولم يكن الزائد الاخير ان يسحب المال المودع او الكفالة فور انتهاء جلسة المزايدة.
اذا لم يقم المشتري في المزايدة, في خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار الاحالة, بايداع كامل الثمن باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق الخزينة او احد المصارف المقبولة, يحدد رئيس دائرة التنفيذ جلسة جديدة للبيع, وتعاد اجراءات الاعلان والنشر ويذكر فيها بوجه خاص العقار او العقارات موضوع الاحالة الاولى والثمن الذي تمت به هذه الاحالة والشخص المحال اليه.
فاذا تقدم في الجلسة الجديدة من يقبل الشراء مع زيادة العشر وكان مصحوبا بكامل الثمن بما فيه الزيادة المذكورة او بكفالة مصرفية معادلة. اعيدت المزايدة على اساس هذا الثمن.
واذا لم يتقدم احد للزيادة بالعشر كان للمشتري الاول, في الجلسة نفسها, ان يودع الثمن الذي تمت به الاحالة اليه مع النفقات الناجمة عن تأخره, والا وجبت اعادة المزايدة فورا الى عهدته.
ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عرض غير مصحوب بكامل قيمته او بكفالة مصرفية معادلة.
يترتب على صدور قرار الاحالة في المزايدة بالعشر او في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل الغاء حقوق هذا الاخير واقامة المشتري الجديد مقامه بوجه رجعي.
ويجب ان يتضمن قرار الاحالة في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل الزام هذا الاخير بفرق الثمن مع النفقات الاضافية التي تسبب بها, اما المزايدة في الثمن فلا يستفيد منها.
Applied in 2 rulings
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ اثناء جلسة المزايدة, وبناء على طلب المدين, ان يأخذ في الاعتبار مركز هذا الاخير والحالة الاقتصادية فيؤجل البيع مدة تتراوح بين شهرين وستة اشهر بشرط ان يسلف المدين لصالح جميع الدائنين الحاجزين والمشتركين في الحجز والمسجلين من اصحاب حق الاولوية المتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ الفائدة عن المدة الممنوحة والنفقات المدفوعة. ولا يجوز تجديد هذا التأجيل الا برضى الدائنين المذكورين.
Applied in 1 ruling
على رئيس دائرة التنفيذ ان يقرر تأجيل البيع سنة واحدة بناء على عريضة يقدمها المدين اليه قبل خمسة ايام على الاقل من موعد البيع يثبت فيها ان صافي ريع امواله عن هذه المدة يكفي لتسديد المبالغ المستحقة لجميع الدائنين المذكورين في المادة السابقة. ويمكن لرئيس دائرة التنفيذ ان يتخذ التدابير اللازمة لحفظ هذا الريع.
Applied in 1 ruling
يوقف البيع لاحد الاسباب الآتية:
1 - صدور قرار عن مرجع قضائي مختص بوقف التنفيذ.
2 - ارتكاز التنفيذ على قرار تحكيمي مطعون فيه مع مراعاة احكام المادة 797 , او على سند مدعى تزويره جزائيا.
3 - عدم قيام احد الاشخاص المذكورين في المادة 975 بطلب البيع في جلسة المزايدة.
4 - وفاة المدين قبل جلسة المزايدة اذا ابلغت هذه الوفاة الى الحاجزين والمشتركين في الحجز, ويستمر وقف البيع حتى ابلاغ الورثة الموعد الجديد للمزايدة.
5 - افلاس المدين اذا لم يكن بين الحاجزين او المشتركين في الحجز او الدائنين المسجلين صاحب امتياز خاص اصر على الاستمرار في البيع.
Applied in 5 rulings
القرارات القاصرة على قرار تأجيل البيع أو وقفه لا تقبل اي طعن.
Applied in 1 ruling
(عدلت بموجب قانون 529/1996 )
يترتب على صدور قرار الاحالة:
1 - قيام المشتري بالموجبات الملقاة على عاتقه وعلى الاخص دفع الثمن والرسوم والنفقات بدون حاجة لانذار او طلب , وذلك في خلال عشرين يوما من تاريخ صدور القرار, فتودع دائرة التنفيذ المبالغ المدفوعة اليها احد المصارف المقبولة.
2- اعتبار المشتري مالكا بالنسبة للمنفذ عليه ولمن كان طرفا في الاجراءات وتمكينه من اخلاء العقار بواسطة دائرة التنفيذ رضاء او جبرا من المنفذ عليه في خلال خمسة ايام من تاريخ ابلاغه انذار بالاخلاء من دائرة التنفيذ وفي حال عدم حضور المنفذ عليه او تمنعه عن تسلم الاشياء والاموال العائدة له والموجودة في العقار, تسلم هذه الاشياء الى حارس قضائي. ويبلغ الامر الى المنفذ عليه لاجل اخذ تلك الاشياء في مهلة ثلاثة ايام والا تباع بالمزاد العلني ويحفظ محصول البيع في صندوق الخزينة او مصرف مقبول امانة لصاحبه بعد حسم نفقات الحفظ.
3 - سقوط حق من ابلغ الدعوة للاطلاع على دفتر شروط البيع بتقديم اي طعن يتعلق بالاجراءات اللاحقة لانبرام دفتر الشروط هذا.
Applied in 1 ruling
يحق للمنفذ عليه في خلال عشرة ايام من صدور الاحالة ان يودع صندوق الخزينة او مصرف مقبول مبلغا كافيا لايفاءجميع الديون والمصاريف , ويترتب على هذا الايداع زوال قرار الاحالة ورفع الحجز.
Applied in 4 rulings
على دائرة التنفيذ, بعد انقضاء المهلة المعينة في المادة السابقة وانبرام قرار الاحالة ودفع المشتري الثمن والرسوم, ان تطلب تسجيل قرار الاحالة في السجل العقاري او في دفتر المختار او في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او في محضر التحديد والتحرير الكائن لدى القاضي العقاري.
Applied in 1 ruling
يترتب على التسجيل المنصوص عليه في المادة السابقة نقل الملكية بالنسبة للغير وتطهير العقار من قيود الرهن والتأمين والامتياز التي تكون للاشخاص الذين ابلغوا الدعوة للاطلاع على دفتر شروط البيع.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية:
1 - العيب في اجراءات المزايدة او في صيغة القرار.
2 - صدوره بعد رفض وقف التنفيذ عندما يكون واجبا.
3 - مخالفة القانون في منازعة فرعية تناولها قرار الاحالة اذا كان من شأنها التأثير في صحة الاجراءات . ويكون قرار الاحالة قابلا للابطال خلال مدة مرور الزمن على الحق المسند اليه طلب الابطال على ان لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدوره, وذكل بدعوى اساسية تقام امام المحكمة المختصة ممن لم يكن طرفا في المعاملة التنفيذية.
Applied in 20 rulings
القسم الرابع: الانابة في اجراءات التنفيذ
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
اذا اهمل طالب التنفيذ لاي سبب كان القيام بالاجراءات في المهل القانونية او متابعتها, جاز لكل دائن اصبح طرفا فيها او لدائن آخر بسند تنفيذي اوٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ ان يستحضره امام رئيس دائرة التنفيذ لسماع الحكم باحلاله محله في حق متابعة التنفيذ. وعلى الرئيس ان ينظر في الطلب وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة, ولا يحول دون استجابته عرض المنفذ وتعهده باستئناف الاجراءات , ولا ترد للدائن المتقاعس المصاريف التي انفقها الا بعد صدور قرار الاحالة.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة.
الباب السادس: معاملة توزيع الثمن
اذا كان المبيع من الاموال التي تسجل الحقوق المتعلقة بها في سجل خاص , ترتب على طالب التنفيذ, بعد البيع الجاري بناء على حجز تنفيذي على منقول ودفع الثمن او بعد تسجيل قرار الاحالة المنصوص عليه في المادتين 985 و986 , ان يبرز افادة من المرجع المختص تبين وضع ذلك المبيع وما عليه من حقوق واعباء حتى تاريخ حصول البيع او الاحالة. يمكن لاي من باقي الاطراف في المعاملة التنفيذية ابراز الافادة المشار اليها في الفقرة الاولى.
اذا كان الثمن المتحصل من بيع الاموال المحجوزة كافيا لتسديد النفقات وسائر الديون العائدة للحاجزين والمشتركين في الحجز والدائنين المسجلة اسماؤهم واصحاب الامتياز الذين اعلنوا انفسهم لدائرة التنفيذ قبل البيع, فعلى مأمور التنفيذ ان يدفع الى كل منهم حقه الثابت في خلال مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ البيع ودفع الثمن فيما يختص بالاموال التي لا تسجل الحقوق المتعلقة بها في سجل خاص من تاريخ ابراز الافادة المذكورة في المادة 990 فيما يختص بباقي الاموال, فيسلمه حوالة على صندوق الخزينة او المصرف حيث اودع المال ويسلم ما تبقى الى المدين. لا يشترك في معاملة التوزيع الا الدائنون المذكورون في الفقرة السابقة.
اذا لم يكن الثمن كافيا لايفاء الحقوق على الوجه المبين في المادة السابقة, على دائرة التنفيذ ان ترسل خلال خمسة ايام من تاريخ البيع ودفع الثمن او من تاريخ ابراز الافادة المذكورة في المادة 990 , اخبارا الى الدائنين المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة السابقة تكلفهم به وجوب تقديم طلب ايفاء ديونهم مع مستنداتها وذلك في خلال عشرة ايام من تسلمهم الاخبار.
لا يشترك في معاملة توزيع الثمن الا من تقدم من الدائنين المذكورين بطلب الايفاء في خلال هذه المهلة.
على مأمور التنفيذ ان يضع في خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه آخر طلب للايفاء مشروعا للتوزيع معتمدا ترتيب الاولوية على الوجه الآتي:
1 - نفقات التنفيذ.
2 - الديون المقترنة بحق امتياز او رهن او تأمين مع مراعاة مراتبها.
3 - الديون العائدة بالنسبة لمقدارها.
Applied in 1 ruling
فور وضعه مشروع التوزيع, يدعو مأمور التنفيذ ذوي العلاقة بمن فيهم المدين للحضور امامه, بموجب وثيقة تبليغ او كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام, وهذه الدعوة يجب ان تصل اليهم قبل الموعد المعين بثلاثة ايام على الاقل, فيعرض عليهم مشروعه فاذا وافقوا عليه يصبح مبرما واذا وافقوا على جزء منه يبرم الاتفاق الجزئي وينفذ فورا لصالح من يستفيد منه. واذا رفضه احدهم تحال القضية الى رئيس دائرة التنفيذ للنظر فيها في خلال خمسة ايام من دعوة المنفذ عليه والدائنين بالطريقة وفي المهلة المحددتين فيما تقدم.
واذا رد الاعتراض وكان المعترض متعسفا في اعتراضه تعرض للمطالبة امام المرجع المختص بفوائد التأخير على سبيل التعويض وللغرامة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
لا يترتب على تخلف احد الدائنين عن الحضور امام مأمور التنفيذ منع التسوية الرضائية الا اذا كانت لا تضمن اداء حقه كاملا. وفي هذه الحالة يعتبر تخلفه رفضا وتحال القضية الى رئيس دائرة التنفيذ الذي يمكنه ان يحكم على المتخلف بغرامة تتراوح بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية ما لم يبد عذرا مقبولا.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, article 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
Edited in part by مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, article 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
Applied in 1 ruling
بعد ان يستمع رئيس دائرة التنفيذ الى اقوال المنفذ عليه والدائنين يقر اللائحة النهائية ويعين لكل منهم المبلغ العائد له. ويكون قراره قابلا للاستئناف في مهلة خمسة ايام من تاريخ صدوره, ولا يخضع القرار الاستئنافي لطلب النقض ولا ينفذ قرار التوزيع الا بعد انبرامه.
Applied in 1 ruling
لرئيس دائرة التنفيذ ان يجمع اداريا في معاملة توزيع واحدة المبالغ الحاصلة من حجوز واقعة على جملة عقارات للمدين, مع مراعاة الحقوق العائدة للدائنين بالنسبة الى كل عقار.
الباب السابع: حبس المدين
يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه الذي يرفض تسديد احد الديون التالية, مع مراعاة ما تنص عليه قوانين اخرى:
1 - التعويض المحكوم به بسبب جرم جزائي او جرم مدني والنفقات القضائية المتعلقة بدعوى هذا التعويض.
2 - التعويض المحكوم به للقاضي وللدولة بنتيجة رد الدعوى المقامة على هذه الاخيرة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة.
3 - دين النفقة المحكوم به. وكل قسط منه يعتبر دينا مستقلا.
4 - البائنة والمهر المؤجل المحكوم بهما للزوجة.
Applied in 1 ruling
يجوز ايضا حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر في حال الامتناع عن تسليمه.
يصدر القرار بحبس المدين فيما يختص بديون النفقة والبائنة والمهر المؤجل وبتسليم الولد القاصر عن رئيس دائرة التنفيذ, ويصدر عن النيابة العامة فيما يختص بجميع الديون الاخرى التي يجوز الحبس من اجلها بموجب احكام هذا القانون او القوانين الاخرى.
Possibly affected, check: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 )
تكون مدة الحبس فيما يتعلق بجميع الديون المشار اليها في المادة السابقة بنسبة يوم عن كل عشرين الف ليرة لبنانية من الدين ولواحقه على ان لا يتعدى اقصاها ستة اشهر. وتكون مدة حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر ستة اشهر على الاكثر.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, article 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
Edited in part by مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, article 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
يقدم طلب الحبس الى دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ الحكم او الى النيابة العامة الاستئنافية. وعلى رئيس دائرة التنفيذ او النائب العام ان يصدر قراره بعد التحقق من نكول المدين عن التنفيذ بالرفض الصريح او بانقضاء مهلة خمسة ايام على انذاره, ويجوز انقاض هذه المهلة لدين النفقة او لموجب تسليم القاصر على ان لا تقل عن يوم واحد.
يجوز للمدين ان يعترض على قرار حبسه لدى رئيس دائرة في مواجهة الدائن اذا كانت شروط الحبس غير متوافرة.
لا يطبق الحبس على:
1 - من كان سنه اقل من خمس عشرة سنة او اكثر من خمس وستين سنة عند التنفيذ باستثناء حالة الحبس من اجل تسليم قاصر.
2 - المدين المفلس اثناء معاملات الافلاس او المدين طالب الصلح الواقي.
3 - زوج الدائن او فروعه واصوله لغير الديون المعينة في الفقرتين 3 و4 من المادة 997 ولغير موجب تسليم الولد القاصر المنصوص عليه في المادة 998 .
4 - الحامل حتى انقضاء شهرين بعد الوضع وام الوليد حتى بلوغه السنة من عمره.
لا يمكن تنفيذ الحبس بحق الزوجين معا متى كان لهما ولد ينقص سنه عن خمس عشرة سنة.
ينفذ الحبس بواسطة النيابة العامة ويطبق على المدين نظام السجن المفروض على الموقوفين بمادة جنحة وتكون نفقات الاعاشة على الدولة, على ان يبقى لها حق الرجوع بها على المدين.
يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين جديد وذلك بناء على طلب الدائن نفسه او دائن آخر.
ينتهي الحبس:
1 - بتسديد الدين او بطلب الدائن.
2 - بتقديم المدين كفيلا مليئا يضمن ايفاء الدين خلال ثمانية ايام.
3 - ببلوغ المدين الخامسة والستين من عمره. واذا تمنع الكفيل عن الدفع في المهلة المذكورة كان للدائن ان ينفذ عليه بدون حاجة لحكم او يطلب حبس المدين الاصلي مجددا.
لا يحول العفو العام دون حبس المدين ولا يسقط الدين بتنفيذ الحبس , ما لم يرد نص مخالف .
الباب الثامن
القسم الاول: في تنفيذ الاحكام والسندات الاجنبية
تعد اجنبية, بالمعنى المقصود بهذا الباب , الاحكام الصادرة باسم سيادة غير السيادة اللبنانية.
Applied in 1 ruling
لا تنفذ الاحكام الاجنبية في لبنان بوسائل التنفيذ على الاموال او الاكراه على الاشخاص الا بعد اقترانها بالصيغة التنفيذية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الباب . على انه يجوز, قبل اقتران الحكم الاجنبي بالصيغة التنفيذية, ان يتخذ وسيلة ثبوتية او مستندا لاجراءات احتياطية كالقيد الاحتياطي العقاري والحراسة القضائية وطلب وكيل التفليسة الديون التي لها او تدخله في دعاوى المفلس والحجز الاحتياطي وحجز الاستحقاق والحجز لدى الغير. ويقوم طلب الصيغة التنفيذية مقام دعوى اثبات او دعوى صحة الدين.
Applied in 1 ruling
لا تخضع لهذا القانون الاحكام الاجنبية الصادرة عن القضاء الجزائي او الاداري الا اذا تضمنت الزامات ذات طابع مدني وفيما يعود لهذه الالزامات فقط.
تنتج الاحكام الاجنبية المتعلقة بالاهلية وبالاحوال الشخصية والقرارات الصادرة عن القضاء الرجائي مفاعيلها حكما في لبنان دون اقترانها بالصيغة التنفيذية شرط الا تكون موضوع نزاع. تعتبر من اجراءات التنفيذ بالمعنى المقصود بالمادة 1010 اجراء القيود او تصحيحها او ترقين الاشارات المدونة في سجلات الاحوال الشخصية اللبنانية.
يقدم طلب الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي بالطريقة الرجائية بموجب عريضة الى رئيس محكمة الاستئناف المدنية التابع لها مقام المدعى عليه او مسكنه او محل وجود الاموال المراد التنفيذ عليها والا فلرئيس محكمة استئناف بيروت المدنية, فيصدر الرئيس قرارا على العريضة بقبول الطلب او رفضه. وفي حال صدور القرار بقبول الطلب واعطاء الصيغة التنفيذية يحق للمتضرر الاعتراض عليه امام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه هذا القرار او اجراء من اجراءات تنفيذه. واذا كان الحكم المعطى الصيغة التنفيذية قضائيا ولم يكن معجل التنفيذ, فان مهلة طعن الخصم توقف التنفيذ كما يوقفه الطعن المقدم في خلال المهلة.
وفي حال رفض الطلب يحق للطالب الاعتراض على قرار الرفض في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ امام محكمة الاستئناف . يخضع القرار الاستئنافي لطرق الطعن التي تخضع لها القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف .
تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي اذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:
آ - ان يكون صادرا عن قضاة مختصين بحسب قانون البلد الذي صدر فيه شرط الا يكون اختصاصهم مقررا بالنظر الى جنسية المدعي فقط, وفي حال صدور حكمين اجنبيين باسم سيادتين مختلفتين في موضوع واحد وبين ذات الخصوم, تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الذي يتفق وقواعد القانون اللبناني للاختصاص الدولي.
ب - ان يكون اكتسب قوة القضية المحكوم بها والقوة التنفيذية في الدولة التي صدر باسمها. غير انه يمكن منح الصيغة التنفيذية للاحكام الرجائية وللاحكام المؤقتة التي اصبحت قابلة للتنفيذ في الدولة المعنية.
ج - ان يكون المحكوم عليه قد ابلغ الدعوى التي ادت الى الحكم وتأمنت له حقوق الدفاع.
د - ان يكون صادرا باسم دولة تسمح قوانينها بتنفيذ الاحكام اللبنانية على اراضيها بعد التدقيق فيها او بعد اعطائها الصيغة التنفيذية.
ه - ان لا يحتوي على ما يخالف النظام العام.
Applied in 4 rulings
لا يجوز للمحكمة اللبنانية التي رفع اليها طلب الصيغة التنفيذية ان تعيد النظر في اساس الحكم الاجنبي بناء على طلب المدعى عليه الا في احدى الحالات التالية:
آ - اذا ثبت ان الحكم صدر بالاستناد الى وثائق اعتبرت او اعلنت كاذبة بتاريخ لاحق لصدوره.
ب - اذا اكتشفت , بعد صدور الحكم, وثائق حاسمة حال احد الاطراف دون ابرازها.
ج - اذا وجد تناقض في الفقرة الحكمية.
د - اذا ثبت ان قوانين الدولة التي صدر باسمها الحكم الاجنبي توجب اعادة النظر في اساس الاحكام اللبنانية قبل اعطائها الصيغة التنفيذية.
على المحاكم اللبنانية ان ترفض الصيغة التنفيذية في الحالات التالية:
آ - اذا كان قد صدر بذات النزاع الذي ادى الى صدور الحكم الاجنبي, حكم نهائي عن القضاء اللبناني بين ذات الاطراف.
ب - اذا كانت لا تزال عالقة امام القضاء اللبناني دعوى بذات النزاع وبين ذات الخصوم تقدمت بتاريخ سابق للدعوى التي اقترنت بالحكم الاجنبي.
على الفريق الذي يطلب اعطاء حكم اجنبي الصيغة التنفيذية ان يبرز:
آ - نسخة مصدقة حسب الاصول عن الحكم الاجنبي مستجمعة الشروط التي تثبت صحته وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم. ب - المستندات التي من شأنها ان تثبت اكتساب هذا الحكم القوة التنفيذية في البلد الذي صدر فيه.
ج - نسخة مصدقة من الاستحضار الموجه الى الفريق الذي تخلف عن حضور المحاكمة وعن وثيقة تبليغه اوراق المحاكمة اذا كان الحكم صادرا بالصورة الغيابية.
د - ترجمة مطابقة لاصل المستندات المدرجة اعلاه ومصدقة وفقا لاحكام القانون اللبناني.
Applied in 1 ruling
للمحكمة ان تمنح الصيغة التنفيذية للحكم بكامله او لناحية جزئية منه متى كانت هذه الناحية قابلة للانفصال عن النواحي الاخرى, وليس لها ان تدخل عليه اي تعديل من شأنه ان يوسع مداه سواء بالنسبة للموضوع او بالنسبة للخصوم.
يجوز اثناء النظر في طلب الصيغة التنفيذية الادلاء بما يكون قد طرأ بعد صدور الحكم الاجنبي من اسباب وسائل دفاع.
للقاضي اللبناني, اثناء النظر في دعوى معروضة عليه, ان يعطي الحكم الاجنبي مفاعيله عند التزرع به لديه متى تحققت الشروط المنصوص عليها في المادتين 1014 و1015 من هذا القانون. وله ان يمنح هذا الحكم الصيغة التنفيذية اذا طلبها احد الفريقين صراحة. تطبق هذه القواعد على الاحكام الاجنبية المتعلقة بالاهلية والاحوال الشخصية وعلى الاحكام الاجنبية الصادرة عن القضاء الرجائي.
تطبق احكام هذا الباب على الدعاوى الرامية الى اعلان عدم سريان الاحكام الاجنبية سواء تقدمت بصورة مباشرة او في مجرى دعوى عالقة امام المحاكم اللبنانية.
يتمتع الحكم الاجنبي الحائز على الصيغة التنفيذية بالقوة التنفيذية التي تتمتع- بها الاحكام اللبنانية ويفيد من طرق تنفيذ هذه الاحكام
القسم الثاني: في اعطاء الصيغة التنفيذية للسندات الاجنبية القابلة للتنفيذ
باستثناء السندات المثبتة لحق شخصي او عيني والتي يبقى تنفيذها خاضعا لاحكام المواد 847 الى 856 , لا تكون السندات الرسمية الاجنبية قابلة للتنفيذ في لبنان الا بناء على قرار صادر وفقا لاحكام المادة 1013 .
لا تمنح الصيغة التنفيذية للسند الرسمي الاجنبي الا اذا توافرت الشروط التالية مجتمعة وهي:
أ - صدور السند عن الموظف الرسمي المختص حسب احكام القانون الذي منحه الصلاحية.
ب - تنظيم السند المذكور في الشكل المنصوص عليه في قوانين البلد الذي نظم فيه.
ج - عدم انطواء السند على ما يخالف النظام العام.
د - اقترانه بالقوة التنفيذية حسب قوانين البلد الذي نظم فيه.
Applied in 1 ruling
الباب التاسع: احكام ختامية
ينشأ لدى قلم الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا المدنية سجل للشركات المدنية تنظم طريقة مسكه وتحدد مفاعيل قيوده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
ينظم السجل التجاري والسجل الخاص التابع له المنشآن لدى الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا التجارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
ينشأ سجل تجاري مركزي مع سجل خاص تابع له لدى الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا التجارية في بيروت وينظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
تطبق احكام هذه المادة فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
جميع نصوص هذا القانون المتضمنة تحديدا لمبالغ نقدية يجوز تعديلها بالنسبة لهذه المبالغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. ويجوز ايضا خلال مدة ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشر هذا القانون ادخال اي تعديل عليه لا يمس الجوهر وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
على المحاكم التي اصبحت بموجب احكام هذا القانون غير مختصة بنظر القضايا العالقة امامها, ان تحيل هذه القضايا اداريا الى المحاكم المختصة.
ان المحاكم التي تكرس مبادئ معترفا بها يكون لها طابع تفسيري, ولها هذا الطابع خصوصا احكام المواد 5 بند (3) و7 و368 و373 و527 بفقرتيها و557 .
ان القواعد الجديدة الواردة في باب التحكيم لا تطبق على الاتفاقيات او الخصومات او الاقتراحات التحكيمية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون.
تلغى القوانين التالية:
- قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 1 شباط 1933 مع تعديلاته.
- قانون الاجراء العثماني. - المواد 31 الى 98 و148 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 16/10/1961 مع مراعاة احكام المادة 30 من قانون الايجارات الصادر في 9/9/1982 .
- القانون المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية الصادر في 4/5/1968 .
- القانون رقم 73/67 تاريخ 19/12/1967 المتعلق بتنفيذ الاحكام والقرارات التحكيمية والسندات الاجنبية. وتبقى ملغاة النصوص التي الغتها القوانين الآنفة الذكر. كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع احكامه والاحكام الاخرى السابقة التي ورد مضمونها فيه, باستثناء النصوص التي احتفظ القانون بمراعاتها صراحة والنصوص الواردة في قوانين اخرى والمنظمة لاصول تنفيذ خاصة تحصيلا لانواع معينة من الديون او المنظمة لاجراءات حجز او بيع انواع خاصة من الاموال, لاسيما: - قانون التجارة البرية والمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11 تموز 1967 المختص بالمؤسسة التجارية.
- قانون التجارة البحرية.
- قانون الطيران.
- القانون الصادر بتاريخ 20 ايار 1935 والمختص ببيع المركبات السيارة والآلات الزراعية والصناعية دينا لمواعيد معينة.
- القانون رقم 13/78 تاريخ 24 نيسان 1978 المختص بتحديد اصول تحصيل اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 20 تشرين الاول 1932 المختص بعقد رهن المنقولات . - المرسوم رقم 780 تاريخ 12 اذار 1971 المعدل بالمرسوم رقم 8949 تاريخ 25 ايلول 1974 والمختص بتحديد شروط حجز واحتجاز المركبات . - القرار رقم 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 المعدل بقانون 31 كانون الثاني 1946 والمختص بنظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. تراعى احكام قانون ازالة الشيوع الصادر في 6 اذار 1982 .
تعتبر ارقام مواد قانون اصول المحاكمات المدنية الواردة في نصوص القوانين الاخرى مستبدلة حكما بارقام مواد هذا القانون المقابلة لها. كما ان النصوص القانونية الاخرى التي تحيل الى نصوص قوانين ادخلت قواعدها في مواد هذا القانون, تعتبر حكما انها تحيل الى هذه المواد الاخيرة.
تعتبر ملحقة بهذا القانون جميع نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتضمنة قواعد خاصة باصول المحاكمة او باختصاص محاكم او مراجع قضائية او باصول التنفيذ او قواعد اثبات.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 2/1985 )
مع مراعاة احكام المواد 761 و931 و968 و1025 و1026 فقرة 2 يعمل بهذا القانون ابتداء من اول تموز 1985 مع الاعتداد بفترة تطبيقه ما بين اول كانون الثاني 1985 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 26/01/1985, article 1, 31/01/1985
مادة 1: تعدل المادة 1033 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 كما يلي: مع مراعاة احكام المواد 761 و931 و968 و1025 و1026 فقرة 2 يعمل بهذا القانون ابتداء من اول تموز 1985 مع الاعتداد بفترة تطبيقه ما بين اول كانون الثاني 1985 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
بعبدا في 16 ايلول سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
الامضاء: روجيه شيخاني