Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 90 16/09/1983 Code of Civil Procedure

قانون اصول المحاكمات المدنية

قانون اصول المحاكمات المدنية: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. عدد المواد: 1,044. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 14. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
90
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 40, 06/10/1983, ص. 3-128
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024 (Arts. 11, 86, 117, 127, 178, 189, 194, 209, 254, 255, 256, 279, … and the text)
قانون رقم 154 تاريخ 17/08/2011 (Arts. 500 مكرر 1, 500 مكرر 2, 500 مكرر 3, 500 مكرر 4, 500 مكرر 5, 500 مكرر 6, 500 مكرر 7, 500 مكرر 8, 500 مكرر 9)
قانون رقم 440 تاريخ 29/07/2002 (Arts. 77, 762, 770, 789, 795, 804, 821)
مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000 (Arts. 11, 127, 178, 189, 194, 209, 254, 255, 256, 279, 282, 283, … and the text)
قانون رقم 144 تاريخ 29/10/1999 (Arts. 15, 723, 773)
مرسوم رقم 13440 تاريخ 05/11/1998 (Art. 86)
قانون رقم 529 تاريخ 20/06/1996 (Arts. 228, 400, 401 and the text)
مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992 (Arts. 11, 86, 117, 127, 178, 189, 194, 209, 254, 255, 256, 279, … and the text)
و 6 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (المادة 59: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (المادة 63: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (المادة 78: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 (المادة 22: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 (المادة 114: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026 (المادة 119: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1,044
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المادة 751

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يكون للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى التدخل في المحاكمة في اي وقت لابداء اقواله وطلب الحكم له بالتعويض ضد المدعي عند الاقتضاء. ولا يجوز ادخاله في المحاكمة الا بقرار من الهيئة العامة بناء على طلب المدعى عليها.

ولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 752

اذا تقرر قبول الدعوى يبلغ القرار الى المدعى عليها في خلال ثلاثة ايام, ولها ان تقدم جوابا خطيا في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. ويبلغ هذا الجواب للمدعي الذي يحق له ان يرد عليه في مهلة مماثلة. بعد تقديم المدعي رده يكون للمدعى عليها تقديم ردها الاخير في مهلة خمسة عشر يوما من تبلغها الرد, ثم تعين جلسة للمرافعة وتجري المحاكمة سرا. وتبدي النيابة العامة رأيها بصورة خطية او شفهية.

طُبقت في 13 أحكام

المادة 753

في حال الحكم بصحة الطلب المبني على الاستنكاف عن احقاق الحق يقضي على المدعى عليها بالتعويض للمدعي عن الضرر المسبب له وباحالة الدعوى الاساسية لقاض آخر ينظر فيها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 754

في حال الحكم بصحة الدعوى المبينة على الخداع او الغش او الرشوة او الخطأ الجسيم يقضي ببطلان الحكم او لاجراء المشكو منه وبتعويض للمدعي عن الضرر المسبب له.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 755

ان ابطال الحكم او الاجراء المشكو منه يعيد القضية الى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم او الاجراء المشكو منه مباشرة وتستأنف الاجراءات بناء على لائحة مطالب .

طُبقت في 3 أحكام

المادة 756

لا يشترك القاضي الذي ابطل حكمه او الاجراء الصادر عنه في نظر الدعوى الاساسية وينحى عن نظرها حكما. اذا كانت المداعاة قد حصلت في شأن حكم او اجراء صادر عن غرفة من غرف المحكمة فتحال الدعوى الى غرفة اخرى بعد ابطال الحكم او الاجراء.

المادة 757

اذا نفذ الحكم او القرار المشكو منه قبل صدور القرار في الدعوى المقامة على الدولة ثم صدر حكم او قرار مخالف تعذر تنفيذه لسبب من الاسباب , فللمتضرر ان يلجأ ثانية الى المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار الذي تعذر تنفيذه بطلب التعويض في مواجهة الخصم الآخر, عن الضرر المسبب له والذي لم يعوض عليه من جرائه. ويخضع الحكم او القرار الصادر في طلب التعويض لطرق الطعن نفسها التي يخضع لها الحكم او القرار الذي تعذر تنفيذه.

المادة 758

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

في حال صدور الحكم على الدولة بالتعويض يكون لها حق الرجوع به على القاضي وذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض . يكون للدولة ايضا ان تعود على الخصم الذي نفذ لصالحه الحكم او القرار الذي ابطل والمشار اليه في المادة 757 , بقدر التعويض الذي تكون قد تحملته من جراء هذا التنفيذ تطبيقا للماد 754وتقيم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض .

المادة 759

اذا صدر حكم ضد الدولة, جاز لها, في الحالات المبينة في البنود 2 و3 و4 من المادة 741 , ان تقيم الدعوى بمخاصمة القاضي امام الهيئة العامة لمحكمة النقض , في المهل ووفق الاصول المنصوص عليها في هذا القسم ومع الاعتداد بكون الدولة مدعية, وذلك بقصد ابطال الحكم المذكور وثم نظر القضية من جديد وفق احكام المادتين 755 و756 . وللدولة ان تطالب القاضي, في الدعوى عينها, بالتعويض المناسب في حال ابطال الحكم, ولها الحق بالرجوع على الخصم الاخر وفق احكام المادة 757 .

المادة 760

تبلغ الاحكام الصادرة في الدعوى المقامة على الدولة او منها الى مجلس القضاء الاعلى والى هيئة التفتيش القضائي.

المادة 761

تطبق احكام القسم الرابع هذا(المواد 741 الى 760) فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على جميع دعاوى مخاصمة القضاة العالقة امام الهيئة العامة لمحكمة النقض . وتكون للمدعي مهلة شهرين لتصحيح دعواه وفق هذه الاحكام, وذلك منذ نشر هذا القانون.

الكتاب الثاني: خصومات واجراءات متنوعة

الباب الاول: التحكيم

القسم الاول: قواعد التحكيم في القانون الداخلي

المادة 762

(عدلت بموجب قانون 440/2002 )

مادة 762 : يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه. يجوز للدولة لأشخاص القانون العام أيا كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم. اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي, لا يكون البند التحكيمي أو إتفاق التحكيم نافذا في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, المادة 114 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 763

مادة 763- لا يصح البند التحكيمي الا اذا كان مكتوبا في العقد الاساسي او في وثيقة يحيل اليها هذا العقد. ويجب ان يشتمل, تحت طائلة بطلانه, على تعيين المحكم او المحكمين بأشخاصهم او صفاتهم او على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.

طُبقت في 1 حكم

المادة 764

مادة 764- اذا حصل بعد نشؤ النزاع ان قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم او المحكمين بفعل الخصوم او لدى تطبيق طريقة تعيينهم, فيطلب تعيينهم من رئيس الغرفة الابتدائية. اذا رأى رئيس الغرفة الابتدائية ان البند التحكيمي باطل بشكل واضح او انه غير كاف كي يتيح تعيين المحكم او المحكمين فيصدر قرارا يثبت فيه ذلك ويعلن ان لا محل لتعيين هؤلاء. البند التحكيمي الباطل يعتبر كأن لم يكن.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 765

مادة 765- العقد التحكيمي عقد بموجبه يتفق الاطراف فيه على حل نزاع قابل للصلح ناشىء بينهم عن طريق تحكيم شخص او عدة اشخاص .

المادة 766

مادة 766- لا يثبت عقد التحكيم الا بالكتابة. ويجب ان يشتمل, تحت طائلة بطلانه, على تحديد موضوع النزاع وعلى تعيين المحكم او المحكمين بأشخاصهم او بصفاتهم او على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء. يعتبر عقد التحكيم ساقطا اذا رفض المحكم العين فيه المهمة الموكولة اليه.

المادة 767

مادة 767- يجوز للخصوم الاتفاق على حل نزاع بطريقة التحكيم ولو كان موضوعا لدعوى مقامة امام القضاء. ويمكنهم الاتفاق على ان يكون الحل وفق احكام قانون اجنبي او عرف اجنبي.

المادة 768

مادة 768- لا تولى مهمة المحكم لغير شخص طبيعي, واذا عين التحكيم شخصا معنويا فتقتصر مهمته على تنظيم التحكيم. لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية او مفلسا ما لم يرد له اعتباره.

المادة 769

مادة 769- يشترط قبول المحكم للمهمة الموكولة اليه ويثبت هذا القبول بالكتابة. اذا قام في شخص المحكم سبب للرد فعليه اعلام الخصوم به, وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة الا بموافقة هؤلاء الخصوم. بعد قبول المهمة لا يجوز للمحكم التنحي بغير سبب جدي والا جاز الحكم عليه بالتعويض للمتضرر.

المادة 770

(عدلت بموجب قانون 440/2002 )

مادة 770 : لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا, ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي. يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك. وقرارالمحكمة بهذا الشأن لا يقبل أي طعن.

المادة 771

مادة 771- اذا تعدد المحكمون وجب في جميع الاحوال ان يكون عددهم وترا والا كان التحكيم باطلا. اذا عين الخصوم محكمين اثنين او محكمين بعدد زوجي وجبت اضافة محكم آخر اليهم يختار وفق ما حدده الخصوم والا فباتفاق المحكمين المعنيين, واذا لم يتفقوا فيعين بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية.

المادة 772

مادة 772- اذا عين شخص طبيعي او معنوي لتنظيم التحكيم, يعهد بمهمة التحكيم لمحكم او عدة محكمين يقبل بهم جميع الخصوم. واذا لم يحصل هذا القبول, يدعو الشخص المكلف بتنظيم التحكيم كل خصم لتعيين محكم واحد ويتولى بنفسه عند الاقتضاء تعيين المحكم اللازم لاكمال الهيئة التحكيمية. واذا تخلف الخصوم عن تعيين محكم فيقوم بتعيينه الشخص المكلف بتنظيم التحكيم. ويجوز اللجوء مباشرة الى تعيين المحكمين وفق احكام الفقرة الثانية.

المادة 773

مادة 773- اذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكيم, بندا كانت ام عقدا, وجب على المحكمين القيام بمهمتهم في خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته. يجوز تمديد المهلة الاتفاقية او القانونية اما باتفاق الخصوم واما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية يصدر بناء على طلب احد الخصوم او الهيئة التحكيمية.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 774

مادة 774- في الحالات المنصوص عليها في المواد 764 و771 و773 يصدر رئيس الغرفة الابتدائية المشار اليها في المادة 770 فقرة 2 قراره على وجه السرعة بناء على طلب احد الخصوم او الهيئة التحكيمية. ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طعن. على انه يجوز استئناف القرار المشار اليه عندما يكون الرئيس قد اعلن فيه ان لا محل لتعيين المحكم او المحكمين لاحد الاسباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة 764 . وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 775

مادة 775- يجوز ان يتفق الخصوم في البند التحكيمي او في عقد التحكيم او في عقد مستقل على ان يكون التحكيم عاديا او مطلقا, كما يجوز تفويض المحكم او المحكمين التوفيق بين الخصوم.

المادة 776

مادة 776- في حال شك في وصف التحكيم فانه يعتبر تحكيما عاديا. في التحكيم العادي يطبق المحكم او المحكمون قواعد القانون واصول المحاكمة العادية باستثناء ما لا يتفق منها مع اصول التحكيم ولا سيما القواعد المبينة في هذا الباب . يجوز للخصوم اعفاء المحكم او المحكمين من تطبيق اصول المحاكمة العادية او بعضها, باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام العام وبشرط ان تكون متفقة مع قواعد واصول التحكيم. ولا يجوز ان يتناول الاعفاء بوجه خاص المبادىء المنصوص عليها في المواد 365 الى 368 الى 371 الى 374 . لا يثبت الاعفاء المشار اليه الا بنص صريح في اتفاق التحكيم او في اتفاق مستقل.

طُبقت في 1 حكم

المادة 777

مادة 777- في التحكيم المطلق يعفى المحكم او المحكمون من تطبيق قواعد القانون واصول المحاكمة العادية ويحكمون بمقتضى الانصاف . تستثنى من هذا الاعفاء قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام والمبادىء الاساسية لاصول المحاكمة لا سيما المتعلقة بحق الدفاع وبتعليل الحكم وايضا القواعد الخاصة بنظام التحكيم. لا يثبت التحكيم المطلق الا بمقتضى نص صريح في اتفاقية التحكيم او في اتفاقية مستقلة.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 778

مادة 778- يعرض النزاع على المحكم او المحكمين من الخصوم مشتركين او من احدهم الاكثر عجلة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 779

مادة 779- يقوم بالتحقيق المحكمون مجتمعين ما لم يجز لهم عقد التحكيم تفويض احدهم لهذه الغاية. يستمع المحكمون الى اقوال اشخاص ثالثين بدون تحليفهم اليمين. يرجع المحكمون الى القاضي او رئيس المحكمة ذات الاختصاص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم لاجراء ما يأتي: 1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور او من يمتنع منهم عن الاجابة بالجزاءات المقررة في هذا القانون. 2- الامر بالانابات القضائية.

المادة 780

مادة 780- اذا وجد في حيازة احد الخصوم دليل ما جاز للمحكمين امره بابرازه.

المادة 781

مادة 781- مع الاحتفاظ بما قد ينص عليه اتفاق خاص بين الخصوم تنتهي الخصومة في التحكيم:

1- بعزل المحكم او بوفاته او بقيام مانع يحول دون مباشرته لمهامه او بحرمانه استعمال حقوقه المدنية.

2- بامتناع المحكم او برده عن الحكم.

3- بانقضاء مهلة التحكيم.

طُبقت في 1 حكم

المادة 782

مادة 782- ان انقطاع الخصومة في التحكيم يخضع لاحكام المواد 505 الى 508 .

المادة 783

مادة 783- ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف , للمحكم ان يفصل في طارىء تطبيق الخط وفق احكام المواد 174 الى 178 . اذا ادعي تزوير سند مبرز في الخصومة لدى المحكم فيتوقف هذا الاخير عن السير بالخصومة حتى الفصل بهذا الطارىء بقرار من الغرفة الابتدائية المختصة بنظر النزاع او الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم. وتتوقف مهلة التحكيم ولا تعود الى السريان الا بعد تبليغ المحكمين الحكم الصادر في الطارىء.

طُبقت في 1 حكم

المادة 784

مادة 784- اذا ادلي اثناء التحكيم بمسألة معترضة تخرج عن ولاية المحكمين او طعن في ورقة او اتخذت اجراءات جزائية تتعلق بتزويرها او بحادث جزائي يتصل بالنزاع, يوقف المحكمون عملهم وتتوقف المهلة المحدده للحكم الى ان يبلغ المحكمون الحكم النهائي الصادر في تلك المسألة المعترضة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 785

مادة 785- اذا نازع احد الخصوم امام المحكم في مبدأ او مدى الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه, فيكون له ان يفصل في هذه المنازعة.

المادة 786

مادة 786- لا يجوز تدخل الغير في النزاع امام المحكمين ما لم يوافق الخصوم على ذلك.

المادة 787

مادة 787- يحدد المحكم او المحكمون التاريخ الذي تعتبر فيه لقضية قيد التدقيق او المداولة تمهيدا لاصدار القرار فيها. منذ هذا التاريخ لا يبقى جائزا تقديم اي مطلب او سبب او ملاحظة او مستند ما لم يكن بطلب من المحكم او المحكمين.

طُبقت في 1 حكم

المادة 788

مادة 788- في حال تعدد المحكمين تجري المداولة بينهم سرا, ويصدر القرار باجماع الآراء او بغالبيتها.

المادة 789

(عدلت بموجب قانون 440/2002 )

يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخوله الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777 .

للمحكم في معرض منازعة تحكيمية قائمة, أن يأمر بإتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادة 589 من هذا القانون. يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتية كما له أن يبت جزءا من الطلبات قبل إصدار القرار المنهي للخصومة.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 790

مادة 790- يجب ان يشتمل القرار التحكيمي على:

1- اسم المحكم او اسماء المحكمين الذين اصدروه.

2- مكان وتاريخ اصداره.

3- اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم واسماء وكلائهم.

4- خلاصة ما ابداه الخصوم من وقائع وطلبات وادلة مؤيدة لها.

5- اسباب القرار وفقرته الحكمية.

المادة 791

مادة 791- يوقع القرار التحكيمي المحكم او المحكمون الصادر عنهم. واذا رفضت اقلية منهم التوقيع يشير المحكمون الآخرون الى ذلك ويكون للقرار الاثر كما لو كان موقعا من جميعهم.

المادة 792

مادة 792- بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم. ومع ذلك تبقى للمحكم صلاحية تفسير القرار وتصحيح ما يقع فيه من سهو او اغلاط واكماله في حال اغفاله والفصل بأحد الطلبات . وتطبق في هذا الصدد احكام المواد 560 الى 563 . غير ان تفسير القرار او تصحيحه او اكماله من قبل المحكم لا يكون جائزا الا في خلال المهلة المحددة له للفصل في النزاع, وبعد المهلة تتولى تفسير القرار او تصحيحه المحكمة التي يعود لها الاختصاص لولا وجود التحكيم.

المادة 793

مادة 793- يجب , لغرض اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي, ايداع اصل هذا القرار قلم الغرفة الابتدائية المشار اليها في المادة 770 فقرة 2 سواء من قبل احد المحكمين او الخصم الاكثر عجلة. وترفق بأصل القرار المذكور صورة عن اتفاقية التحكيم مصدقا عليها بمطابقتها لاصلها من قبل المحكمين او سلطة رسمية مختصة او رئيس القلم وبعد اطلاعه على هذا الاصل. ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع.

طُبقت في 1 حكم

المادة 794

مادة 794- للقرار التحكيمي منذ صدوره حجية القضية المحكوم بها بالنسبة الى النزاع الذي فصل فيه.

المادة 795

(عدلت بموجب قانون 440/2002 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 795 :

لا يكون القرار التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمه, بناء على طلب من ذوي العلاقة, وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم.

إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا.

يفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة التي تبقى حصرا من صلاحية القضاء الإداري.

طُبقت في 1 حكم

المادة 796

مادة 796- توضع الصيغة التنفيذية على اصل القرار التحكيمي المودع وعلى الاصل المقدم من طالب هذه الصيغة, ويعاد اليه هذا الاصل الاخير فور ذلك. القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذية يجب ان يشتمل على بيان الاسباب . ولا يجوز رفض الصيغة التنفيذية الا لاحد اسباب الابطال المنصوص عليها في المادة 800 .

المادة 797

مادة 797- تطبق على القرارات التحكيمية القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للاحكام. وفي حالة الاستئناف او الطعن بطريق الابطال يتولى رئيس الغرفة الاستئنافية المقدم اليها الطعن اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المقترن بالتنفيذ المعجل. ولمحكمة الاستئناف ان تقرر التنفيذ المعجل في الاحوال وبالشروط المعينة في المادة 575 .

طُبقت في 1 حكم

المادة 798

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 798 :

القرار التحكيمي لا يقبل الاعتراض .يجوز الطعن في هذا القرار بطريق اعتراض الغير امام المحكمة المختصة بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم مع مراعاة احكام المادة 681 فقرة 1 .

المادة 799

مادة 799- القرار التحكيمي يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف في اتفاقية التحكيم. القرار التحكيمي الصادر عن محكم مطلق لا يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد احتفظوا صراحة بحق رفع هذا الطعن في اتفاقية التحكيم, وفي هذه الحال تنظر محكمة الاستئناف في القضية كمحكم مطلق.

المادة 800

مادة 800- اذا كان الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف او لم يحتفظوا صراحة بحق الاستئناف كما هو مبين في المادة السابقة, يبقى ممكنا لهم الطعن في القرار الصادر عن المحكمين بطريق الابطال بالرغم من اي اتفاق مخالف . لا يكون الطعن بطريق الابطال جائزا الا في الحالات الآتية:

1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي او بناء على اتفاق تحكيمي باطل او ساقط بانقضاء المهلة.

2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون.

3- خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكم او المحكمين.

4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.

5- عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الالزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والاسباب والوسائل المؤيدة لها, واسماء المحكمين واسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه.

6- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام.

طُبقت في 7 أحكام

المادة 801

مادة 801- اذا ابطلت المحكمة المقدم اليها الطعن بطريق الابطال القرار التحكيمي فانها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم, ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 802

مادة 802- الاستئناف والطعن بطريق الابطال يقدمان الى محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي. كل من الاستئناف والطعن بطريق الابطال يكون جائزا منذ صدور القرار المطعون فيه. غير انه لا يقبل اذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية.

المادة 803

مادة 803- ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فان مهلة كل من الاستئناف والطعن بطريق الابطال توقف تنفيذ القرار, كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.

المادة 804

(عدلت بموجب قانون 440/2002 ) (عدلت بموجب قانون 529/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 804 :

يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف. الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن.

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى لا يقبل الطعن بطريق الاعتراض ويقبل التمييز طبقا للقواعد العامة. مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية, لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق التمييز إلا في حال أبطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور. وينحصر التمييز في هذه الحالة بأسباب البطلان.

طُبقت في 1 حكم

المادة 805

مادة 805- القرار الصادر باعطاء الصيغة التنفيذية لا يقبل اي طعن. على ان استئناف القرار التحكيمي او الطعن بطريق ابطاله يفيد حكما, في حدود الخصومة المنعقدة امام محكمة الاستئناف , طعنا بقرار الصيغة التنفيذية او رفعا ليد القاضي المختص باصداره.

المادة 806

مادة 806- القرار الصادر برفض الصيغة التنفيذية قابل للاستئناف في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه. وفي هذه الحالة يكون لمحكمة الاستئناف ان تنظر, بناء على طلب الخصوم, في الاسباب التي كان بامكان هؤلاء التذرع بها ضد القرار التحكيمي بطريق الاستئناف او الابطال حسب الاحوال.

المادة 807

مادة 807- ان رفض الاستئناف او رفض الطعن بطريق الابطال كله او بعضه من شأنه منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي او لفقراته التي لم يتناولها الفسخ او الابطال.

طُبقت في 1 حكم

المادة 808

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 808- يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق اعادة المحاكمة للاسباب وبالشروط المعينة للطعن في الاحكام بهذا الطريق.

يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير.

القسم الثاني: التحكيم الدولي

المادة 809

مادة 809- يعتبر دوليا التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية. يحق للدولة ولسائر الاشخاص المعنوين العامين اللجوء الى التحكيم الدولي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, المادة 114 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 810

مادة 810- يجوز ان يعين في اتفاقية التحكيم, مباشرة او بالاحالة الى نظام للتحكيم, المحكم او المحكمون او ان تحدد فيهاطريقة تعيين هؤلاء. اذا طرأت صعوبة ما في تعيين المحكم او المحكمين في تحكيم حاصل في لبنان او اعتمد فيه تطبيق قانون اصول المحاكمات اللبناني, جاز للفريق الاكثر عجلة, اذا لم يوجد بند مخالف , ان يطلب التعيين بقرار يصدر من رئيس الغرفة الابتدائية وفق الشروط المحددة في المادة 774 . كلما اقتضت الحاجة في مجال تطبيق قواعد التحكيم الدولي تقوم محكمة بيروت محل محكمة مركز التحكيم الحاصل في الخارج.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 811

مادة 811- يجوز ان تحدد اتفاقية التحكيم, مباشرة او بالاحالة الى نظام للتحكيم, الاصول التي تتبع في الخصومة التحكيمية. ويجوز ايضا اخضاع هذه الخصومة لقانون معين من قوانين اصول المحاكمة يحدد في الاتفاقية. ان لم يرد نص في الاتفاقية يطبق المحكم, بحسب مقتضى الحال, الاصول التي يراها مناسبة ان مباشرة او بالالتجاء الى قانون معين او الى نظام للتحكيم.

المادة 812

مادة 812- عندما يكون التحكيم الدولي خاضعا للقانون اللبناني, لا تطبق عليه احكام المواد 762 الى 792 الا اذا لم توجد اتفاقيات خاصة ومع مراعاة احكام المادتين 810 ,811 .

المادة 813

مادة 813- يفصل المحكم في النزاع وفقا القواعد القانونية التي اختارها الخصوم, والا فوفقا للقواعد التي يراها مناسبة. وهو يعتد في جميع هذه الاحوال بالاعراف التجارية. وهو يفصل في النزاع كمحكم مطلق اذا حددت اتفاقية الخصوم مهمته على هذا الوجه. ثانيا: الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج او في تحكيم دولي وتنفيذها

المادة 814

ثانيا - الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة

في الخارج او في تحكيم دولي وتنفيذه

مادة 814- يعترف بالقرارات التحكيمية وتعطى الصيغة التنفيذية اذا اثبت الشخص الذي يتذرع بها وجودها ولم تكن مخالفة بصورة واضحة للنظام العام الدولي. يثبت وجود القرار التحكيمي بابراز اصله مرفقا بالاتفاق التحكيمي او بصور طبق الاصل عن هذين المستندين مصدقة من المحكمين او من اية سلطة مختصة. واذا كانت هذه المستندات محررة بلغة اجنبية, عمد الى ترجمتها بواسطة مترجم محلف .

طُبقت في 1 حكم

المادة 815

مادة 815- تطبق على القرار التحكيمي احكام المواد 793 الى 797 . واذا كان التحكيم حاصلا في الخارج يصح تقديم صورة مطابقة للاصل عن القرار التحكيمي لاجل الايداع واعطاء الصيغة التنفيذية. ثالثا- طرق الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج او في تحكيم دولي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 816

ثالثا - طرق الطعن في القرارات التحكيمية

الصادرة في الخارج او في تحكيم دولي

مادة 816- القرار الذي يرفض الاعتراف بقرار تحكيمي صادر في الخارج او في تحكيم دولي او اعطاءه الصيغة التنفيذية يكون قابلا للاستئناف .

المادة 817

مادة 817- لا يكون استئناف القرار الذي يمنح الاعتراف او الصيغة التنفيذية جائزا الا في الحالات الآتية:

1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي او بناء على اتفاق تحكيمي باطل او ساقط بانقضاء المهلة.

2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون.

3- خروج القرار عن المهمة المعينة للمحكمين.

4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.

5- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 818

مادة 818- لا يقبل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين السابقتين بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغ القرار البدائي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 819

مادة 819- ان القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان يقبل

الطعن بطريق الابطال في الحالات المنصوص عليها في المادة

817 .

ان الامر القاضي باعطاء الصيغة التنفيذية لهذا القرار لا يقبل

اي طعن. على ان الطعن في هذا القرار الاخير بطريق الابطال

يفيد حكما, في حدود الخصومة المنعقدة امام محكمة الاستئناف ,

طعنا بقرار الصيغة التنفيذية او رفعا ليد القاضي المختص

باصدار هذا القرار.

يقدم الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر القرار التحكيمي

في منطقتها.

ويكون جائزا تقديم الطعن منذ صدور القرار. غير انه لا يقبل

بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المعطى الصيغة

التنفيذية.

المادة 820

مادة 820- ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فان مهلة الطعن توقف تنفيذه, كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.

المادة 821

(عدلت بموجب قانون 440/2002 )

مادة 821 : تطبق على هذا القسم المادتان 804 الجديدة و805 فقرة 2 دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.

الباب الثاني: العرض الفعلي والايداع

المادة 822

مادة 822- للمدين الذي يريد ابراء ذمته ازاء دائنه ان يعرض على هذا الاخير بواسطة الكاتب العدل الشيء او المبلغ الذي يعتبر نفسه أو, مدينا به, وان يودعه لدى الكاتب العدل نفسه اذا كان مبلغا من- النقود, ان يودعه بواسطة وباسم هذا الاخير في مصرف مقبول او في صندوق الخزينة. واذا كان الشيء المعروض لا يمكن نقله الى دائرة الكاتب العدل فيعرض المدين على الدائن تسلمه في مكان معين, ويعطي الكاتب العدل التفويض اللازم لتسليمه. ينظم الكاتب العدل محضرا لاثبات العرض والايداع يتضمن تعيين الشيء المعروض ومكان وجوده على وجه ناف لكل التباس , ويبلغ المعروض عليه نسخة عنه بدون ابطاء.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994, المادة 42 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 823

مادة 823- على الدائن ان يتخذ موقفا بقبول العرض او رفضه سواء بتصريح يدونه على وثيقة تبليغه او بتصريح يقدمه الى الكاتب العدل خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر من تاريخ تبلغه, ولا يجوز تعليق القبول على شرط او تحفظ. وفي حال رفض العرض على الكاتب العدل ان يبلغ ذلك الى المدين. اذا صرح الدائن بقبول العرض كان للكاتب العدل ان يسلمه الشيء او المبلغ المودع لديه او باسمه او الموجود في المكان المعين في العرض . فاذا لم يطالب باستلامه تحمل مخاطر هلاكه وبرئت ذمة المدين من الدين. واذا رفض الدائن العرض وكان الشيء المعروض في غير حيازة الكاتب العدل وكان ممكنا نقله جاز للمدين ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة خلال يومين من تاريخ تبلغه رفض الدائن الترخيص بايداعه في المكان الذي يعينه القاضي, اما اذا كان الشيء معدا للبقاء حيث يوجد للمدين ان يطلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 824

مادة 824- على المدين, تحت طائلة سقوط الآثار المترتبة على العرض والايداع, ان يتقدم خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه رفض الدائن بدعوى لاثبات صحة العرض والايداع. ويكون للدائن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور رفضه ان يتقدم بدعوى لاثبات بطلان العرض والايداع. ان الدعوى التي تقام لاثبات صحة العرض والايداع او لابطاله قتقدم وفق القواعد الموضوعة لاقامة الدعاوى. ويجوز تقديم هذه الدعوى بطلب طارىء في دعوى اصلية وفق الاصول المتعلقة بالطلبات الطارئة.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 825

مادة 825- الحكم القاضي بصحة العرض والايداع يعلن براءة ذمة المدين من تاريخ العرض والايداع. ومنذ تاريخ الايداع ينقطع سريان الفوائد على مبلغ الدين وترفع عن المدين مسؤولية التأخير عن الايفاء وتنتقل النفقات والمخاطر على عاتق الدائن.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 826

مادة 826- يجوز للمدين اجراء العرض في الجلسة امام المحكمة بدون اجراءات اخرى اذا كان من يوجه اليه العرض حاضرا. تقرر المحكمة عند رفض العرض ايداع المبلغ المعروض صندوق الخزينة لقاء ايصال باسمها. ويضع الكاتب العدل محضرا يثبت فيه الايداع وما ذكر في محضر الجلسة بشأن العرض ورفضه. واذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض ان يطلب الى المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس اي طعن. وللعارض ان يطلب على الفور الحكم بصحة العرض .

الكتاب الثالث: التنفيذ

الباب الاول: احكام عامة

الفصل الاول: دائرة التنفيذ واختصاصها على وجه عام

المادة 827

دائرة التنفيذ واختصاصها على وجه عام مادة 827- تربط بمحكمة الدرجة الاولى دائرة للتنفيذ يرئسها القاضي المنفرد في المنطقة التابعة لها. وعند تعدد القضاة المنفردين, يرئسها من توكل اليه هذه المهمة. يعاون رئيس دائرة التنفيذ مأمور للتنفيذ او اكثر من المساعدين القضائيين. تستبدل عبارة "دائرة الاجراء" بعبارة "دائرة التنفيذ" في اي نص وردت فيه.

المادة 828

مادة 828- تتولى دائرة التنفيذ تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر الصادرة عن المحاكم على اختلاف انواعها والمتضمنة الزامات يستوجب تنفيذها اتخاذ تدابير على الاموال او الاشخاص , والاسناد الرسمية وسائر الاسناد التي اجاز القانون تنفيذها, وتقرير الحجوز الاحتياطية, وذلك مع مراعاة احكام القوانين التي تولي مثل هذه المهام لمراجع اخرى. فيما يتعلق بالاحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية يقتصر التنفيذ على الحقوق الشخصية. اذا كان الحكم نافذا على اصله جاز تنفيذه اما بواسطة قلم المحكمة التي اصدرته واما بواسطة دائرة التنفيذ.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 829

مادة 829- باستثناء ما يرد فيه نص مخالف , يختص رئيس دائرة التنفيذ باصدار القرارات والاوامر المتعلقة بالتنفيذ, كما يختص دون غيره بالفصل في اساس المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ ويتخذ قراراته بشأنها على وجه السرعة. ولرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر, وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة, وقف التنفيذ وتكليف مقدم المشكلة غير المتعلقة بالاجراءات مراجعة محكمة الموضوع ضمن مهلة يحددها له تحت طائلة متابعة التنفيذ في حال عدم تقديم المراجعة في خلال المهلة. وله بناء على دعوى تقام لديه من المدين بدين نقدي بوجه الدائن في خلال مهلة الانذار والرامية الى منحه مهلا للايفاء, ان يقرر وفق الشروط المبينة في المادتين 538 و539 , منح المدين مهلا لا تتجاوز ستة اشهر دون ان يمنع ذلك من اتخاذ التدابير الاحتياطية. ولرئيس دائرة التنفيذ, في جميع الاحوال, ان يوقف التنفيذ مؤقتا بكفالة او بدون كفالة, ولو بدون دعوة الخصم, حتى اصدار قراره.

طُبقت في 17 أحكام

المادة 830

مادة 830- يكون الاختصاص عند تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر القضائية للدائرة التي يكون مقرها في مركز محكمة الدرجة الاولى التي نظرت الدعوى المحكوم بها او التي يكون مقرها في مركز محكمة الاستئناف في حال صدور الحكم عن هذه المحكمة او عن رئيسها في دعوى اقيمت مباشرة لدى احدهما. يكون الاختصاص عند تنفيذ الاحكام الاجنبية والقرارات التحكيمية اللبنانية او الاجنبية للدائرة المختصة بتنفيذ احكام المحكمة الصادر عن رئيسها قرار الصيغة التنفيذية. يكون الاختصاص عند تنفيذ الاسناد والتعهدات الخطية الرسمية والعادية وسائر الاوراق القابلة للتنفيذ مباشرة للدائرة التابع لها مقام المنفذ عليه الحقيقي او المختار او محل سكنه اذا لم يكن له مقام, او مقام احد المنفذ عليهم المتعددين, او المكان المعين لتنفيذ الموجب , الا اذا تعلق التنفيذ بعين منقولة او غير منقولة فيكون الاختصاص لدائرة التنفيذ في المنطقة الكائنة فيها تلك العين. وفي حال تعدد الاعيان واختلاف الامكنة التي توجد فيها يكون الاختصاص للدائرة التي توجد في منطقتها احدى تلك الاعيان. تطبق احكام هذه المادة في الحجز الاحتياطي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 831

مادة 831- اذا كانت الاموال المراد التنفيذ عليها او بعضها يقع خارج منطقة الدائرة المطلوب اليها التنفيذ, فعليها ان تستنيب الدائرة التي توجد الاموال في منطقتها للقيام بأعمال التنفيذ وايداعها الاموال المحصلة.

المادة 832

مادة 832- يقوم مأمور التنفيذ تحت رقابة رئيس الدائرة بجميع الاعمال اللازمة للتنفيذ وعلى الاخص بما يأتي:

1- تسلم العرائض والاوراق وقيدها في السجلات بأرقام متسلسلة واعطاء مقدمها ايصالا بها بدون طابع, وتنظيم ملف لكل قضية ومحضر تدون فيه المعاملات وقرارات الرئيس الصادرة بها ويوقع هذا المحضر. 2- قبض المبالغ التي تدفع ايفاء للدين وايداعها صندوق الخزينة وتوزيعها, وقبض المبالغ المحصلة من بيع الاموال المحجوزة وايداعها في مصرف مقبول وفقا لقرار الرئيس وتوزيعها. لمأمور التنفيذ عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العامة مباشرة او بواسطة رئاسة الدائرة او النيابة العامة. وله وضع الاختام بدون ترخيص مسبق من رئيسه.

المادة 833

مادة 833- من يقاوم بوجه غير مشروع مأمور التنفيذ بعد اعلان صفته الرسمية يستهدف للعقوبة المنصوص عليها في المادة 379 من قانون العقوبات .

المادة 834

مادة 834- يحظر على موظفي دوائر التنفيذ تحت طائلة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 364 من قانون العقوبات ان يشتروا بأنفسهم او بواسطة اشخاص مستعارين او بالنيابة عن غيرهم اموالا مطروحة بالمزاد العلني او محجوزة لدى الدائرة التابعين لها.

الفصل الثاني: قواعد عامة في التنفيذ

المادة 835

مادة 835- لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي. الاسناد التنفيذية هي الاحكام والقرارات والاوامر القضائية وقرارات المحكمين القابلة للتنفيذ والاسناد الرسمية والعادية وسائر الاوراق التي يعتبرها القانون قابلة للتنفيذ مباشرة.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 836

مادة 836- مع مراعاة احكام التنفيذ المعجل لا يكون الحكم قابلا للتنفيذ الجبري الا اذا كانت له الصفة القطعية كما حددتها المادة 553.

المادة 837

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 837 :

يقدم طلب التنفيذ بعريضة تودع دائرة التنفيذ وتشتمل على اسم طالب التنفيذ ولقبه ومقامه وصفته وعلى اسم المنفذ عليه ولقبه ومقامه وصفته, وعلى بيان السند المراد تنفيذه ومبلغ الدين او ماهية الالتزام والاموال المطلوب حجزها. ويرفق بالطلب السند المطلوب تنفيذه.

يجب ان تشتمل العريضة ايضا على تعيين مقام مختار لطالب التنفيذ في نطاق دائرة التنفيذ اذا يكن له مقام فيه.

اذا لم يعين طالب التنفيذ مقاما مختارا له بالعريضة في الحالة المتقدمة, يعتبر قلم دائرة التنفيذ مقاما مختارا له,وعندئذ تجري التبليغات الخاصة به الى رئيس قلم دائرة التنفيذ وتعلق صورة عن الورقة المطلوب تبليغها على لوحة الاعلانات عند باب الدائرة.

كل اعتراض على التنفيذ يجب ان يتضمن تعيين مقام مختار للمعترض في نطاق دائرة التنفيذ اذا لم يكم له مقام فيه,والا وجب اتباع حكم الفقرة السابقة.

على المنفذ عليه الذي لا مقام له في نطاق دائرة التنفيذ ان يعين مقاما مختارا له في ذلك النطاق بتصريح يدونه على وثيقة تبليغه طلب التنفيذ او الانذار الاجرائي او يقدمه لمأمور التنفيذ في مهلة الانذار والا طبقت احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة.

اذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب.

تطبق القواعد السابقة سواء طلب التنفيذ الدائن ام طلبه المدين ٌ اختياريا. ''

طُبقت في 3 أحكام

المادة 838

مادة 838- يجب ابلاغ السند المراد تنفيذه للمنفذ عليه, لشخصه او في مقامه مع انذاره بالتنفيذ اختيارا في مهلة اقصاها خمسة ايام. ويستغنى عن ابلاغ السند في حال حصول تبليغه سابقا للمنفذ عليه. ويجري تنفيذ الحكم النافذ على اصله بدون انذار.

طُبقت في 1 حكم

المادة 839

مادة 839- اذا كان تنفيذ الحكم او السند موقوفا على القيام بموجب ما, او على تقديم كفيل, وجب على طالب التنفيذ ان يضم الى عريضته الاوراق التي تثبت القيام بالموجب او تقديم الكفالة ويجوز, بدلا من الكفالة, ايداع مبلغ من النقود او اوراق مالية او ضمانات يقبلها القاضي, او قبول طالب التنفيذ ايداع حصيلة التنفيذ لدى مصرف مقبول او تسليم الشيء المحكوم به الى حارس . وللخصم ان ينازع لدى دائرة التنفيذ في مواجهة طالب التنفيذ في ملاءة الكفيل او الحارس او في كفاية المال المودع والضمانات المقدمة, ولا يقبل القرار الصادر بهذا الشأن اي طعن.

طُبقت في 1 حكم

المادة 840

مادة 840- لدائني المنفذ عليه, اذا توافرت في دينهم الشروط القانونية للتنفيذ, حق الاشتراك في معاملة الحجز التنفيذي الجاري على المنقول او على العقار وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون. من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ.

طُبقت في 1 حكم

المادة 841

مادة 841- اذا توفي المدين او فقد اهليته او زالت صفة من يمثله قانونا قبل تقديم الطلب بالتنفيذ, فلا يجوز التنفيذ في مواجهة ورثته او من يقوم مقامه الا بعد مضي خمسة ايام من تاريخ تبليغهم السند التنفيذي. وبعد تقديم طلب التنفيذ تطبق احكام المواد 505 الى 508 .

طُبقت في 1 حكم

المادة 842

مادة 842- اذا توفي الدائن او المدين ونشأ نزاع في صفة الورثة او تعذر تعيينهم جاز لرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب مدعي الارث او صاحب المصلحة, القاء الحجز الاحتياطي وتعيين ممثل للورثة.

المادة 843

مادة 843- اذا انقضت سنة كاملة ولم يقم طالب التنفيذ او احد المشتركين في المعاملة التنفيذية بعمل لمتابعتها تسقط هذه المعاملة بقرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ بناء على طلب احد الاطراف فيها او تلقائيا وبعد ابلاغ الاطراف لتقديم ملاحظاتهم خلال مهلة خمسة ايام, الا اذا كان قد صدر قرار بوقف التنفيذ او قام حائل قانوني دون متابعة معاملة التنفيذ. يترتب على هذا السقوط بطلان استدعاء التنفيذ والاجراءات التالية ما لم تكن قد استنفدت مفاعيلها. ولا يؤدي السقوط الى زوال الاثر المترتب على انقطاع مرور الزمن.

طُبقت في 7 أحكام

المادة 844

مادة 844- تطبق احكام المادتين 10 و11 من هذا القانون بحق طالب التنفيذ والمعترض على هذا التنفيذ اذا كان متعسفا في طلبه او اعتراضه.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 845

مادة 845- تطبق, في الاصل, قواعد التنفيذ بدين نقدي على التنفيذ بموجب عيني. يجوز تنفيذ الحكم الصادر بضم الصغير او حفظه او تسليمه الى الامين قسرا ولو ادى ذلك الى استعمال القوة ودخول المنزل. وتجوز اعادة تنفيذه كلما اقتضت الحال ذلك.

المادة 846

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

مادة 846:

على الخصوم في التنفيذ الاستعانة بمحام في القضايا التي تتجاوز قيمتها

مليون ليرة لبنانية.

الفصل الثالث: تنفيذ الاسناد والتعهدات الخطية

المادة 847

لكل دائن بحق شخصي او عيني ناشىء عن عقد او تعهد مثبت بسند رسمي او عادي ان يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة. السند الرسمي القابل للتنفيذ هو السند الاصلي او الصورة الاولى المطابقة للاصل. وفي حال ضياع الصورة الاولى يبت قاضي الامور المستعجلة في طلب اعطاء صورة ثانية صالحة للتنفيذ بعد دعوة الخصوم اصولا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 6 أحكام

المادة 848

يقدم طلب التنفيذ الى دائرة التنفيذ ذات الاختصاص بحسب الفقرة الثالثة من المادة 830 .

المادة 849

تبلغ نسخة طلب التنفيذ المتعلق بحق عيني عقاري الى امانة السجل العقاري بواسطة المكتب المعاون لاجل تسجيلها في السجل العقاري. ويجوز ان يتم تسليم النسخة الى طالب التنفيذ لايداعها هذا المرجع. على امين السجل العقاري ان يبلغ دائرة التنفيذ بدون ابطاء حصول التسجيل او وجود مانع يحول دونه.

المادة 850

تبلغ دائرة التنفيذ نسخة عن طلب التنفيذ وعن السند المطلوب تنفيذه الى المنفذ عليه وتنذره بموجب الايفاء في مهلة عشرة ايام او بتقديم اعتراضه على التنفيذ خلال هذه المهلة امام المحكمة المختصة. وبابقاء هذه المهلة دون تقديم الاعتراض , يصبح السند غير قابل للطعن الا لسبب انتفاء الحق كليا او جزئيا. ولا يوقف هذا الطعن الاخير التنفيذ ما لم يكن مسندا الى التزوير. فاذا ادعي بتزوير السند امام المحاكم الجزائية يقرر رئيس دائرة التنفيذ وقف التنفيذ حكما حتى الفصل بهذا الادعاء بقرار مبرم. اما اذا ادعي بالتزوير امام المحكمة المدنية فتفصل هذه المحكمة بطلب وقف التنفيذ ويبلغ القلم قرارها الى دائرة التنفيذ للعمل بموجبه. وتدرج الفقرة الاولى من هذه المادة في وثيقة التبليغ تحت طائلة بطلان هذا التبليغ.

طُبقت في 13 أحكام

المادة 851

للمنفذ عليه ان يعترض على التنفيذ, ضمن مهلة العشرة ايام المذكورة في المادة السابقة, باستحضار يقدمه الى المحكمة المختصة في المنطقة الكائنة فيها دائرة التنفيذ, ويضم الى استحضاره ما- لديه من مستندات .

طُبقت في 1 حكم

المادة 852

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

يبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار المتضمن الاعتراض على التنفيذ الى دائرة التنفيذ يوم تقديمه. ان الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين الا انه يجوز للمحكمة ان توقف هذا التنفيذ او ان تعلقه على كفالة اذا تبين لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية.

اذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فان الاعتراض عليه يوقف التنفيذ حكما الى ان تصدر محكمة الدرجة الاولى حكما يقضي برده.

وفي جميع الاحوال لا يحول الاعتراض او وقف التنفيذ دون اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق طالب التنفيذ.

ان الحكم الذي يقضي برد الاعتراض على التنفيذ او تحديد حق طالب التنفيذ على وجه معين يكون معجل التنفيذ وينفذ على اصله. الا ان للمحكمة ان تعلق تنفيذه على تقديم كفالة تعينها.

يستوفى عن تنفيذ سندات الدين نصف الرسم النسبي المترتب على تنفيذ الاحكام القضائية والصكوك الرسمية.

لا تطبق احكام هذه المادة المعدلة بموجب هذا القانون الا على طلبات التنفيذ التي تقدم بعد العمل به, وتظل الطلبات المقدمة سابقا خاضعة للاحكام القانونية المعمول بها بتاريخ تقديمها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 10 أحكام

المادة 853

اذا لم يعترض المنفذ عليه على التنفيذ او اعلن صراحة انه لا يعترض عليه فانه يعفى من القسم غير المعجل من الرسوم القضائية ويتم التنفيذ دون استيفاء هذا القسم من طالب التنفيذ.

المادة 854

اذا لم يتناول الاعتراض الا جزءا من الحق المطالب به فيتابع التنفيذ في الجزء الاخر.

المادة 855

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

على كل من المعترض على التنفيذ وخصمه طالب التنفيذ ان يتمثل بمحام امام المحكمة الا اذا كان موضوع النزاع ذا قيمة معينة لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.

المادة 856

تستأنف الاحكام في الاعتراضات على التنفيذ القابلة للاستئناف في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها في حال افهام الخصوم هذا التاريخ وبدون حاجة لتقديم نسخة عنها.

طُبقت في 6 أحكام

الفصل الرابع: موضوع التنفيذ وما لا يجوز حجزه

المادة 857

الفصل الرابع موضوع التنفيذ وما لا يجوز حجزه مادة 857- يجوز للمحجوز عليه في اية حالة تكون عليها الاجراءات قبل وقوع البيع, ايداع مبلغ من النقود مساو لدين الحاجزين والمشتركين في الحجز والفوائد والمصاريف , ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع الذي يخصص لايفاء دين الحاجزين والمشتركين دون سواهم.

المادة 858

مادة 858- ان البدائن صاحب حق الامتياز او الرهن او التأمين على احد او بعض اموال مدينه غير ملزم بأن ينفذ اولا على هذه الاموال.

المادة 859

مادة 859- اذا كانت قيمة الدين المحجوز من اجله احتياطيا دون قيمة الاموال المحجوزة جاز للمدين ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الحكم بحصر الحجز على بعض هذه الاموال بشرط ان لا تقل قيمتها عن ضعفي قيمة الدين المحجوز من اجله, وذلك بدعوى تقام وفق الاجراءات المقررة للدعاوى المستعجلة ويختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين. للدائنين الحاجزين قبل حصر الحجز اولوية في استيفاء حقوقهم من الاموال التي حصر الحجز بها. واذا كان الحجز متعلقا بعقارات وجب قيد القرار الصادر حصر الحجز في السجل العقاري تثبيتا لحق الاولوية المذكور.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 860

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

مادة 860:

لا يجوز القاء الحجز على الاموال التي منع القانون حجزها وعلى الاموال الآتية:

1- اموال الدولة وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة.

2- اموال الدول الاجنبية باستثناء ما كان منها موضوع تعامل خاضع لقواعد القانون الخاص .

3- الحقوق اللصيقة بشخص المدين.

4- المراسلات الخاصة.

5- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الفنية قبل نشرها, وحقه باعادة نشرها او ترجمتها او اخراجها بشكل جديد.

6- عين الوقف .

7- حقوق الارتفاق والحقوق العينية التبعية اذا طلب حجزها مستقلة عن العقار المتعلقة به.

8- الاشياء المعدة للكسوة والمنامة الضرورية للمدين ولعائلته.

9- الاشياء اللازمة لقيام المدين بواجبه الديني.

10- الاشياء المعدة للاستنفاد والوقود وانواع الدخل اللازمة لاعاشة المدين وعائلته سحابة شهرين, وما تحتاجه ارض المزارع من حبوب البذار للموسم.

11- ادوات الشغل المختصة بالمدين, والكتب اللازمة لمهنته, بما لا تتجاوز قيمة مليوني ليرة لبنانية, ويترك للمحجوز عليه حق خيار ما يحتفظ به.

12- الآلات والعدد التي تستخدم للتعليم وتطبيق العلوم والفنون او ممارستها ضمن الحدود والشروط المعينة في البند السابق.

13- بقرة واحدة او ستة رؤوس من الخراف او عشرة من المعزى والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهرين بالنسبة لمن يستعملها لحرفته او عمله.

14- الاشياء او المبالغ المقررة من القضاء للنفقة او للصرف في غرض معين.

15- التعويض العائلي وتعويض غلاء المعيشة والمبالغ التي تمنح للموظفين والمستخدمين والعمال والخدم على سبيل الاسعاف .

16- تعويضات الصرف من الخدمة لموظفي القطاع العام ومعاشات تقاعدهم, على انه لا يجوز حجزها لغاية النصف من اجل دين للدولة او نفقة طعام مثبتة بحكم مع ترجيح نفقة الطعام على دين الدولة.

17- المبالغ او الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم قابليتها للحجز او للتفرغ. على ان مدة منع الحجز على هذه المبالغ او الاموال تتحدد بعشر سنوات من تاريخ وضع يد الموهوب له او الموصى له. ويكون للاشخاص الذين يصبحون دائنين بعد المدة المذكورة وحدهم الحق بالقاء الحجز على الاموال او المبالغ المشار اليها.

18- الدين الذي يؤلف مؤونة لسند تجاري قيد التداول.

19- ألغي نص البند 19 من المادة 860 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 20/1985..

20- المؤسسة التجارية بجملتها والعناصر غير المادية منها بدون الاخلال باحكام الافلاس وباحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967 .

اما العناصر المادية منها فيجوز حجزها بطريقة الحجز التنفيذي.

وتراعى احكام قانون سرية المصارف .

طُبقت في 6 أحكام

المادة 861

مادة 861- لا يسري حكم المادة السابقة فيما يتعلق بالفقرات 8 و9 و10 و11 و12 و13 على الدائن الذي يطالب بثمن الاشياء المشار اليها في هذه الفقرات والموجودة في حوزة المنفذ عليه او بنفقات صيانتها ولا على الدائن الذي نشأ دينه عن تقديم مواد غذائية.

المادة 862

مادة 862- اذا وجد مأمور التنفيذ عند القاء الحجز اسنادا او سفاتج لامر المحجوز عليه فانه يضع يده عليها ويقبض قيمتها. اما اذا كان موعد استحقاقها بعيدا فيأمر رئيس التنفيذ ببيعها بالمزاد العلني ويجيز لمشتريها قبض قيمتها.

المادة 863

مادة 863- مع مراعاة احكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 4 ايار 1943 والمتعلق بطوارىء العمل والمادة 57 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر في 26 ايلول 1963, لا يجوز الحجز على اجور ومعاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم وعلى مرتبات موظفي القطاع العام الا وفق النسب الاتية:

1- عشر ما لا يتجاوز الحد الادنى الرسمي للاجور.

2- خمس ما يفوق هذا الحد ولا يتجاوز ثلاثة اضعافه.

3- ثلث ما يفوق ثلاثة اضعافه ولا يتجاوز ستة اضعافه.

4- نصف ما يفوق ستة اضعافه ولا يتجاوز تسعة اضعافه. - كامل ما يفوق تسعة اضعافه. يضاف الى الراتب الاصلي او الاجر او معاش التقاعد الذي يعتد به لتعيين القيمة القابلة للحجز كل ما يفوق هذا الراتب كتتمة له, كالمكافآت وغير ذلك من الزيادات . ولا يجوز الحجز على تعويضات الصرف من الخدمة العائدة للمستخدمين والعمال والخدم الا وفق النسب المتقدم ذكرها على ان يحسب الحد الادنى الرسمي للاجور على اساس سنوي.

المادة 864

مادة 864- مع مراعاة احكام البند 5 من المادة السابقة, يجوز حجز اجور معاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم وتعويضات صرفهم من الخدمة ومرتبات موظفي القطاع العام لغاية نصفها في الاحوال الاتية:

1- من اجل دين للدولة.

2- من اجل ثمن مواد غذائية.

3- من اجل دين نفقة.

المادة 865

مادة 865- لا يجوز التفرغ الا عن جزء اخر من المرتبات والاجور ومعاشات التقاعد- وتعويضات الصرف المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعادل الجزء القابل- للحجز.

الباب الثاني: الحجز الاحتياطي

المادة 866

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 866 :

للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه.

على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود.

اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين.

طُبقت في 17 أحكام

المادة 867

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 867:

يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة.اذاكان الدين غير معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ تقديره مؤقتا على ان يضم الى اصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 868

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 868:

يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين.

يكون القرار القاضي برفض طلب الحجز قابلا للاستئناف في المهلة ووفق الاصول المختصة بالاوامر على العرائض . اما القرار القاضي بالقاء الحجز وبالتقدير المؤقت للدين فانه يقبل الطعن امام القاضي الذي اصدره في مهلة خمسة ايام من تاريخ تبليغه وينظر في هذا الطعن وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

طُبقت في 6 أحكام

المادة 869

مادة 869- يقوم مأمور التنفيذ بالاعمال والاجراءات اللازمة لالقاء الحجز على الاموال التي تقرر حجزها وبابلاغ قرار الحجز الى امانة السجل العقاري بطريق المكتب المعاون اذا كان متعلقا بعقار او الى الدوائر الرسمية المختصة يحفظ قيود الاموال المحجوزة او بتوثيق المعاملات الجارية بشأنها, وكذلك بابلاغ قرار الحجز الى المدين بعد القاء الحجز. تطبق على حجز المنقول الاصول المرعية في الحجز التنفيذي على المنقول وتطبق على حجز العقار الاصول المرعية في الحجز التنفيذي على العقار باستثناء ما لا يتفق منها مع طبيعة وغرض الحجز الاحتياطي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 870

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 870 :

يسقط الحجز اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز, في مهلة خمسة ايام من تاريخ قرار الحجز, ما لم يكن قد تقدم بهذا الطلب او الادعاء سابقا.وعلى الحاجز ان يثبت قيامه بذلك في خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ تبلغه كتابا بهذا الشأن من دائرة التنفيذ والا يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائيا سقوط الحجز.

غير انه يصح تقديم طلب تنفيذ سند دين غير مستحق منعا لسقوط الحجز على ان لا يباشر باجراءات التنفيذ قبل الاستحقاق.

وتبلغ نسخة عن طلب تنفيذ السند او عن الادعاء المنصوص عليهما في الفقرة الاولى الى جميع الدوائر التي ابلغ اليها قرار الحجز. ويجري التبليغ بناء على طلب الحاجز بواسطة دائرة التنفيذ او قلم المحكمة بحسب الاموال.

تبلغ دائرة التنفيذ بقرار بسقوط الحجز الى جميع الدوائر التي ابلغ اليها قرار الحجز لشطب اشارته.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 871

مادة 871- يتحول الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي لدى صدور حكم قابل للتنفيذ باثبات حق الدائن, واذا بني الحجز على سند او ورقة قابلة للتنفيذ مباشرة فلا يتم تحوله الا بعد انقضاء مهلة الانذار بدون تقديم اعتراض على التنفيذ.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 872

مادة 872- تأخذ معاملات الحجز التنفيذي مجراها العادي بناء على طلب الحاجز بدون حاجة الى القاء حجز جديد, ويعلن رئيس دائرة التنفيذ تحول الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي ويبلغ مأمور التنفيذ هذا التحول الى امانة السجل العقاري اذا كان المحجوز عقارا او الى الدائرة المختصة اذا كان شيئا يخضع التصرف به الى القيد لدى هذه الدائرة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 873

مادة 873- للمحجوز عليه ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في مواجهة الحاجز رفع الحجز اذا قدم كفالة متضامنة تضمن حق الدائن بما يوازي قيمة الدين سبب الحجز وملحقاته. يقدر رئيس دائرة التنفيذ ماهية هذه الكفالة ومقدارها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 874

مادة 874- يمكن رفع الحجز بناء على طلب الحاجز بدون حاجة لابلاغ ودعوة المحجوز عليه.

المادة 875

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

مادة 875 :

الحجز الاحتياطي على منقول يمنع المحجوز عليه من التصرف

بالمال تصرفا ناقلا للملكية او من ترتيب اية حقوق عليه.

اذا كان المال المحجوز عقارا او منقولا تحفظ قيوده وتوثق

المعاملات الجارية بشأنه في الدوائر الرسمية. فيمكن

للمحجوز عليه التصرف به او ترتيب اية حقوق عليه

وتجزئته على ان يتحمل المالك الجديد او مكتسب الحق

نتائج هذا الحجز ونتائج دعوى الاساس المتعلقة بالدين

سبب الحجز.

وفي جميع الاحوال يبقى استغلال المال المحجوز والانتفاع

بريعه للمحجوز عليه ما لم يعين رئيس دائرة التنفيذ

حارسا قضائيا على هذا المال.

المادة 876

مادة 876- اذا كانت الاموال المحجوزة احتياطيا موجودة بيد شخص ثالث فالمأمور الذي يقوم بالقاء الحجز يسلم الى هذا الشخص صورة عن قرار الحجز وصورة عن المحضر المختص بحجز الاموال في يده.

الباب الثالث: حجز الاستحقاق

المادة 877

مادة 877- لكل من له حق امتياز او تتبع على اعيان منقولة ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ التابع لها مكان وجود تلك الاعيان الترخيص بالقاء حجز الاستحقاق عليها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 878

مادة 878- في الاحوال التي يجوز فيها للمالك الحقيقي بمقتضى القانون ان يدعي استحقاق مال منقول على من يحرزه, يجوز لذلك المالك ان يطلب الترخيص بالقاء حجز الاستحقاق عليه.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 879

مادة 879- تتبع في حجز الاستحقاق القواعد المختصة بالحجز الاحتياطي انما لا يجوز رفعه لقاء كفالة.

المادة 880

مادة 880- الحكم الصادر باثبات الحق يتضمن حكما القضاء بارجاع العين المحجوزة الى مالكها الحقيقي او الى المكان الذي يجب ان تكون فيه.

الباب الرابع: الحجز لدى شخص ثالث

المادة 881

لكل دائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ حجز ما لمدينه لدى شخص ثالث من الاموال الاتية:

1- المبالغ والديون النقدية ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط.

2- الاوراق المالية المسعرة او القابلة للتسعير في البورصة والمصدرة بشكل اسهم او اسناد اسمية او مختلطة والايرادات وانصبة الارباح في الشركات.

3- الحصص في الشركات حتى قبل حلها, وبصرف النظر عن الاحكام المخالفة الواردة في المادة 909 من قانون الموجبات والعقود وعن حقوق الافضلية في الشراء العائدة للشركة ولسائر الشركاء, على ان تراعى احكام المادة 897 فقرة 3 من القانون الحاضر.

4- الاشياء من المثليات والاعيان المنقولة.

المادة 882

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود.

المادة 883

للدائن المشغولة ذمته بدين لصالح مدينه ان يطلب حجز هذا الدين تحت يده ما لم يكن قد اوفي بطريق المقاصة. ويتم ذلك بابلاغ الحجز الى المحجوز عليه. لرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب مقدم من المحجوز عليه او من كل ذي مصلحة في مواجهة الحاجز, ان يأمر هذا الاخير بايداع المال صندوق الدائرة او مصرفا مقبولا في مهلة يحددها. وفي حال عدم ايداعه في هذه المهلة يسقط الحجز حكما ويعلن سقوطه بقرار من رئيس الدائرة بناء على طلب مقدم من طالب الايداع في مواجهة الحاجز. ينظر رئيس دائرة التنفيذ في كل من الطلبين المشار اليهما وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

المادة 884

اذا لم يكن الدين سبب الحجز معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ ان يقدر قيمته تقديرا مؤقتا, على ان يضم الى اصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.

المادة 885

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين.

يكون القرار القاضي برفض طلب الحجز قابلا للاستئناف في مهلة ووفق الاصول المختصة بالاوامر على العرائض . اما القرار القاضي بالقاء الحجز وبالتقدير المؤقت للدين فانه يقبل الطعن امام القاضي الذي اصدره في مهلة خمسة ايام من تاريخ تبليغه,وينظر في هذا الطعن وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

وتطبق على الحجز لدى شخص ثالث في مرحلته الاحتياطية احكام المادتين 873 و874.

المادة 886

يتناول الحجز كل دين نشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه الى وقت تصريحه بما في ذمته الا اذا كان الحجز مختصا بدين معين او بدين يستحق دوريا. اذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا يسري الحجز الا على الفرع الذي عينه الحاجز. واذا لم يعين الحاجز فرعا خاصا للمحجوز لديه فيسري الحجز حكما على المركز الرئيسي الموجود في لبنان وعلى فروعه الكائنة فيه, ويجري التبليغ في هذه الحالة الى المركز الرئيسي.

المادة 887

مع مراعاة احكام قانون سرية المصارف لا يجوز حجز احد عناصر الحساب الجاري على وجه الاستقلال وانما يجوز حجز الرصيد, ويكون من شأن ابلاع الحجز الى المحجوز لديه وقف الحساب وتصفيته, لغاية- تنفيذ الحجز, على اساس المعاملات السابقة ولو لم تكن قد تقيدت فيه.

المادة 888

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يبلغ قرار الحجز ومستنداته بلا ابطاء الى المحجوز لديه مع تكليفه التصريح في خلال خمسة ايام بما في ذمته من مال او دين وذلك ببيان الاعيان ومقدار الدين او رصيده, وسببه وشروطه والحوالات التي حصلت بشأنه والحجوز التي القيت عليه.

ويدرج في وثيقة التبليغ نص المادة 890.

لا يبلغ قرار الحجز ومستنداته الى المحجوز عليه الا بعد وصول التبليغ الى المحجوز لديه. ويجب ان يرسل التبليغ الى المحجوز عليه في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ ورود وثيقة تبليغ المحجوز لديه.

في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413.

طُبقت في 1 حكم

المادة 889

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يضع المحجوز لديه تصريحه بشكل جواب على قرار الحجز يدونه على مذكرة التبليغ او على محضر الحجز او يقدمه باستدعاء او يرسله بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول خلال مدة خمسة ايام من التبليغ.على المحجوز لديه ان يقدم تصريحا اضافيا بكل ما يقع على الدين من حجز او حوالات لاحقة للتصريح الاول وبكل ما يقع على المال من هلاك وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغه الحجز او الحوالة او وقوع حادث الهلاك.على مأمور التنفيذ ان يبلغ الحاجز بدون ابطاء مضمون التصريح المقدم من المحجوز لديه لتمكينه من المنازعة فيه عند الاقتضاء.

يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي.

المادة 890

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة.اذا قدر الحاجز مقدار دين المحجوز لديه فلا يلزم هذا الاخير الا بما حدده الحاجز.

طُبقت في 1 حكم

المادة 891

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

يجوز لكل حاجز وللمحجوز عليه ان ينازع في صحة تصريح المحجوز لديه باستحضاره امام المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.

اذا ظهر ان المحجوز لديه كل سيء النية فيحكم عليه بغرامة من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية مع حفظ الحق للحاجز بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب ما احدثه هذا المسلك من التأخير والنفقات .

وفي حال تعلق التصريح المنازع فيه بأعيان منقولة يكون لمأمور التنفيذ بناء على اذن الرئيس ان يدخل مكان وجود تلك الاعيان ويلقي الحجز عليها. واذا اخفاها المحجوز لديه او حاول اخفاءها على سوء نية تعرض لعقوبة اختلاس واتلاف الاموال المحجوزة.

المادة 892

يترتب على الحجز:

1- حبس المال المحجوز بأجمعه تحت يد المحجوز لديه من تاريخ تبلغه الحجز ومنع هذا الاخير من تسليمه او دفعه الى دائنة او من اجراء مقاصة معه على الدين.

2- منع المحجوز عليه من تسلم العين او قبض الدين او من اسقاطه او انقاص قيمته او من منح مهلة لمدينه ومن التصرف بالمال المحجوز اضرارا بالحاجز.

3- اعتبار المحجوز لديه حارسا للعين المحجوزة. ليس من شأن الحجز ان يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه, على ان سريان هذه الفوائد يتوقف عند الايداع. اذا وقع الحجز على السند الاسمي فانه يمنع التصرف برأس المال وبالفوائد والعائدات .

المادة 893

يجوز لرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب المحجوز عليه, ان يقرر وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة حصر الحجز بجزء من المال المحجوز كاف لتسديد الدين. يكون للحاجز امتياز على الجزء الذي حصر فيه الحجز, وللمحجوز عليه ان يستوفي الجزء الاخر من مدينه.

طُبقت في 1 حكم

المادة 894

للمحجوز لديه ان يودع تلقائيا الاموال المحجوزة لدى صندوق الدائرة او لدى مصرف مقبول حتى لو كان النزاع قائما على ثبوت دين الحاجز. ويبقى الحجز مستمرا على الاموال والمبالغ المودعة. لرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب مقدم من الحاجز او المحجوز عليه في مواجهة المحجوز لديه, ان يأمر هذا الاخير على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة بايداع الاموال المحجوزة صندوق الدائرة او مصرفا مقبولا في مهلة يحددها. واذا تخلف المحجوز لديه عن الايداع في المهلة المحددة جاز لكل من الحاجز والمحجوز عليه, صيانة لحقوقه, اتخاذ التدابير الاحتياطية على اموال المحجوز لديه. على مأمور التنفيذ ان يخبر الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع في خلال خمسة ايام.

طُبقت في 1 حكم

المادة 895

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز، هذا ما لم يكن قد تقدم سابقا بذلك الطلب او الادعاء. وعلى الحاجز ان يثبت قيامه بذلك, في خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغه كتابا بهذا الشأن من دائرة التنفيذ, والا يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائيا سقوط الحجز.

غير انه يصح تقديم طلب تنفيذ سند دين غير مستحق منعا لسقوط الحجز على ان لا يباشر- باجراءات التنفيذ قبل الاستحقاق.

تبلغ دائرة التنفيذ القرار بسقوط الحجز الى الشخص الثالث . وتطبق على الحجز لدى شخص ثالث فيما يتعلق بتحوله الى حجز- تنفيذي الاحكام المنصوص عليها في هذا الصدد بالنسبة للحجز الاحتياطي في- المادتين 871 و872 .

المادة 896

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

على المحجوز لديه, بناء على تكليف يقرره رئيس دائرة التنفيذ في المرحلة التنفيذية وفي خلال مهلة اقصاها خمسة ايام, ان يسلم الى هذه الدائرة, مع مراعاة احكام المادة 890 , ما اقر به, او ما يفي بدين الحاجز وقيمة النفقات اذا كان المبلغ المصرح بع يفوقهما او اذا اهمل المحجوز لديه التصريح ولم يستصدر قرارا بقبول عذره, او ما قضت به المحكمة في المنازعة بالتصريح. وله ان يحسم ما انفقه من مصاريف كما يقدرها رئيس دائرة التنفيذ.

ويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ.

للحاجز, في حال تخلف المحجوز لديه عن التسليم وفقا لاحكام الفقرة السابقة, ان ينفذ على اموال هذا الاخير في سياق المعاملة التنفيذية نفسها دون حاجة للاستحصال على سند تنفيذي ضده. بعد ان تقتطع دائرة التنفيذ نفقات المعاملة, توزع ما تبقى من الاموال التي استلمتها من المحجوز لديه على الحاجزين الظاهرين حتى تاريخ قرار التكليف المذكور في الفقرة الاولى, ثم تسلم الرصيد الى المحجوز عليه اذا لم يكن هنالك حاجزون آخرون قد ظهروا بعد التاريخ المذكور.- واذا كان المبلغ لا يكفي لايفاء الحاجزين الظاهرين حتى تاريخ قرار التكليف السابق ذكره فيجري التوزيع النسبي. وتراعى حقوق الافضلية واحكام المادتين 898- و899 .

طُبقت في 2 أحكام

المادة 897

اذا تناول الحجز اعيانا منقولة وجب , عند تنفيذ سند الحاجز, ان تباع- وفق القواعد المقررة لبيع المنقول بدون حاجة الى حجز جديد. اذا كان المال المحجوز دينا غير مستحق الاداء جاز بيعه بالمزاد العلني بأمر من- رئيس دائرة التنفيذ وعن يد مأمور التنفيذ, ما لم يرد نص مخالف . اذا كان المال المحجوز حصة في شركة فيجري بيعه وفق القواعد المنصوص عليها في- المواد 937 الى 944 بالقدر الذي تتفق به مع ماهية هذا المال. وفي الحالات التي- يخول فيها نص قانوني للشركاء حق الموافقة على المشترى, تكون للشركاء مهلة عشرة- ايام من تاريخ تبليغ قرار الاحالة الى مركز الشركة لاستعمال هذا الحق. فاذا لم يصرحوا لدائرة التنفيذ خلال هذه المهلة بموافقتهم طبق الشروط القانونية حق للمشتري اللجوء الى تصفية الحصة المبيعة. ويجري توزيع الثمن وفق احكام المواد 990 وما يليها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 898

اذا تفرغ المحجوز عليه عن الدين بتاريخ سابق لتبليغ الحجز الى المحجوز لديه فلا يعتد بالحجز. اذا كان التفرغ لاحقا لتبليغ الحجز الى المحجوز لديه وسابقا لتبليغ الحجز الى المحجوز عليه فيعتبر المتفرغ له بحكم الحاجز الثاني ويكون له ان يتشرك مع الحاجز بقدر حصته في الدين ما لم يكن الحاجز قد اصبح صاحب امتياز. اما اذا حصل التفرغ بتاريخ لاحق لتبليغ الحجز الى المحجوز لديه والمحجوز عليه فلا يسري على الحاجز.

المادة 899

اذا وقع التفرغ عن الدين بعد ابلاغ الحجز الى المحجوز لديه وقبل ابلاغه الى المحجوز عليه ثم وقع بعد التفرغ حجز ثان يتم التوزيع على الوجه التالي: تحدد اولا حصة الحاجز الاول باجراء توزيع نسبي بين العلاقة الثلاثة, ثم تعطي الزيادة للمتفرغ له بالافضلية على الحاجز الثاني.

الباب الخامس: الحجز التنفيذي

الفصل الاول: الحجز التنفيذي على المنقول

القسم الاول: احكام عامة في الحجز

المادة 900

الحجز التنفيذي على المنقول القسم الاول

- احكام عامة في الحجز

يجري التنفيذ اصلا على المنقول بطريق الحجز ويقع على الاشياء والاعيان المنقولة والاوراق المالية المحررة لحاملها او القابلة للتظهير التي هي في حيازة المدين.

طُبقت في 1 حكم

المادة 901

يكون الحجز باطلا اذا لم يسبقه انذار تبلغه دائرة التنفيذ الى المدين قبل الحجز بمدة اربع وعشرين ساعة على الاقل وخمسة ايام على الاكثر, ما لم يقرر رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الدائن, ابلاغ الانذار ووضع محضر الحجز في وقت واحد. وفي هذه الحالة يتحمل الحاجز نفقات الحجز اذا قام المدين بالايفاء في مهلة يومين من تاريخ الحجز, ما لم يكن المدين قد انذر قبل طلب التنفيذ بواسطة الكاتب العدل او بكتاب مضمون لدفع الدين ولم يفعل.

المادة 902

للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار المرسل اليه من دائرة التنفيذ او على الحجز باستحضار خصمه امام رئيس دائرة التنفيذ الذي ينظر في الاعتراض وفق احكام المادة 829 .

المادة 903

على مأمور التنفيذ ان ينتقل لاجل القاء الحجز الذي قرره رئيس دائرة التنفيذ, الى مكان وجود الاشياء والاموال المراد حجزها وان يدخل بيت المدين بعد اعلان صفته الرسمية, ولا يجري التفتيش في بيت المدين الا بحضور مختار المحلة او احد افراد الضابطة العدلية. ينظم محضر الحجز في مكان القائه ما لم تقتض الضرورة غير ذلك. يمكن استبعاد حضور الحاجز معاملة الحجز اذا طلب ذلك المحجوز عليه.

المادة 904

اذا رفض المدين او احد افراد عائلته او مستخدميه السماح بدخول المنزل او محل العمل او المستودع او نودي عليه او على افراد عائلته او مستخدميه فلم يجب احد او امتنع عن فتح الابواب او الصناديق او الخزائن المقفلة او ما شابهها, جاز لمأمور التنفيذ خلع الابواب والاقفال على ان يجري ذلك بحضور مختار المحلة او احد افراد الضابطة العدلية. وله ان يكتفي مؤقتا بختم الابواب بالشمع الاحمر ويضع عليها عبارة يحظر فيها مس الاختام بدون معرفة دائرة التنفيذ تحت طائلة العقوبة القانونية او ان يقيم خفيرا للمحافظة على الاموال. لمأمور التنفيذ عند الاقتضاء ان يستعين بالقوة العامة في سبيل القيام بمهمته.

المادة 905

يجب ان يتضمن محضر الحجز:

1- هوية الدائن والمدين ومقام كل منهما.

2- تعيين مقام مختار في منطقة دائرة التنفيذ لحاجز وللمحجوز عليه في حال وجودهما, اذا لم يكن لهما مقام حقيقي في تلك المنطقة او لم يسبق ان اختارا مقاما فيها.

3- الاعمال التي قام بها مأمور التنفيذ وما لقيه من عقبات واعتراضات وما تقرر بشأنها.

4- بيان الاشياء والاموال المحجوزة مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها او قياسها وقيمتها بوجه التقريب.

5- تعيين حارس لتسلم الاموال المحجوزة بعد الاستماع الى اقوال من كان حاضرا من الفريقين وتدوينها.

المادة 906

يجوز تعيين المحجوز عليه حارسا للاموال المحجوزة الا اذا خشي تبديدها لاسباب جدية. وليس له رفض الحراسة.

المادة 907

اذا لم يقبل احد الحراسة ولم يكن المحجوز عليه حاضرا فعلى مأمور التنفيذ ان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاموال المحجوزة بايداعها في محل امين.

المادة 908

يوقع الحارس على محضر الحجز واذا لم يفعل تذكر الاسباب المانعة وتسلم اليه صورة عنه. وعلى مأمور التنفيذ ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او اختلاس او اخفاء للاشياء المحجوزة او الامتناع عن تسليمها يستهدف للمسؤوليتين الجزائية والمدنية.

المادة 909

لا يجوز للحارس استعمال الاموال المحجوزة او استغلالها او اعارتها. اما اذا كان الحارس هو مالكها او صاحب حق الانتفاع بها- فيجوز عندئذ ان يستعملها فيما خصصت له ما لم يمنع عليه ذلك رئيس دائرة التنفيذ في قرار الحجز او في قرار لاحق. واذا كان الحجز واقعا على ماشية او ادوات او آلات لادارة او استغلال ارض او مصنع او مشغل او مؤسسة جاز لرئيس دائرة التنفيذ ان يكلف الحارس او سواه القيام بالادارة والاستغلال.

المادة 910

تصبح الاموال محجوزة بمجرد تنظيم محضر الحجز ولو لم تسلم الى حارس .

المادة 911

لرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر اجرا للحراسة من النفقات العامة اذا كان الحارس غير المحجوز عليه.

القسم الثاني: اجراءات خاصة في حجز انواع معينة في الاموال المنقولة

المادة 912

لا يجوز حجز الغلة المتصلة بالارض او بالشجر او المزروعات القائمة بمعزل عن العقار الا في الاسابيع الستة التي تسبق نضوجها. ويجري هذا الحجز بطريقة الحجز التنفيذي. يتم القاء الحجز بتنظيم محضر يكون من شأنه منع تصرف المدين بالغلة, ويجري تقديرها بمعرفة خبير ولرئيس دائرة التنفيذ عند الاقتضاء ان يعين حارسا لها.

المادة 913

على مأمور التنفيذ, عند القاء الحجز على الغلة او المزروعات في حالتها المعينة في المادة السابقة, ان يبين في المحضر مكان الارض ومساحتها ونوع المزروعات والاشجار عددها وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها.

المادة 914

يباع حق اجتناء الغلة بالمزايدة, غير انه يجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يفوض الى حارس او الى الحاجز نفسه امر اجتنائها اذا كان النضوج بلغ حدا يخشى معه اصابة الثمار او المزروعات بضرر, فتباع حينئذ الثمار او المزروعات المجتناة وفق ما يقرره رئيس دائرة التنفيذ بموجب احكام المادة 923 . ويستوفي الحارس او الحاجز ما انفقه على اجتناء الغلة.

المادة 915

اذا تناول الحجز مصوغات او سبائك من ذهب او من فضة او من معدن نفيس او مجوهرات او احجارا كريمة فيجب ان توزن وتعين اوصافها بدقة وتقدر بمعرفة خبير وتنقل في حرز مختوم.

المادة 916

تودع دائرة التنفيذ النقود والاوراق المالية والاشياء الثمينة والمصوغات في صندوقها او في احد المصارف المقبولة.

المادة 917

اذا كان الحجز واقعا على اموال محفوظة في خزانة استأجرها المدين من احد المصارف او على اموال معروضة في معرض عام, فعلى مأمور التنفيذ ان يعين في الحال مدير المصرف او مدير المعرض حارسا لها. وفي الحالة الاولى يختم الخزانة بالشمع الاحمر الى ان يتمكن من فتحها وجرد موجوداتها بحضور المحجوز عليه او بحضور مختار المحلة او احد افراد الضابطة العدلية. تنتهي الحراسة عند استلام دائرة التنفيذ المحجوزة.

القسم الثالث: الاشتراك في الحجز

المادة 918

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

لا يجوز لدائني المحجوز عليه القاء حجز تنفيذي ثان على الاموال المحجوزة وانما لهم ان يطلبوا اشتراكهم في الحجز باستدعاء يقدم الى دائرة التنفيذ مرفقا بالسندات المؤيدة لحقهم, وعليهم ان يتخذوا مقاما مختارا في نطاق الدائرة اذا لم يكن لهم مقاما فيه. ما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب.

يمكن دائنو المحجوز عليه ان يستدعوا القاء حجز جديد على الاموال الخارجة عن الحجز الاول. لمأمور التنفيذ, بعد صدور القرار بالقاء الحجز الجديد, ان يقوم بجرد الاموال المحجوزة سابقا بحضور الحارس اذا وجد وان يضع محضرا بحجز الاموال الخارجة عنها ويسلم هذه الاموال الى الحارس نفسه او الى حارس آخر. على الدائنين ان يتحملوا النفقات اذا لم يسفر طلبهم عن اكتشاف اموال جديدة.

المادة 919

على مأمور التنفيذ ان يبلغ طلب الاشتراك بالحجز الى الحاجز والمحجوز عليه والحارس . ويكون تبليغ الاشتراك بالحجز بمثابة حجز على البدل الذي يحصل عن بيع المال المحجوز ما لم يكن قد ورد طلب الاشتراك بالحجز بعد الكف عن البيع. وفي هذه الحالة يقتصر اثره على ما تبقى من البدل بعد ايفاء الحاجز والمشتركين بالحجز قبل الكف عن البيع.

المادة 920

يجوز لرئيس دائرة التنفيذ عن وجود الاموال المحجوزة سابقا في اماكن متفرقة ان يقرر بحسب ظروف الحال جمع الاموال كلها في محل واحد وتوحيد معاملة البيع.

القسم الرابع: اجراءات البيع

المادة 921

على رئيس دائرة التنفيذ في خلال خمسة ايام من تاريخ وضع محضر الحجز ان يقرر بيع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني.

المادة 922

يجري البيع في مكان وجود الاموال المحجوزة او في اقرب سوق او اي مكان آخر يعينه رئيس دائرة التنفيذ.

المادة 923

اذا كانت الاموال المحجوزة عرضة للتلف او لتقلب الاسعار فيجب ان يقرر رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب ذوي العلاقة او الحارس , بيعها بين ساعة وساعة بالطريقة التي يرتئيها ودون التقيد حتما بالاجراءات المنصوص عليها في هذا القسم.

المادة 924

يحدد مأمور التنفيذ موعدا لاجراء البيع باليوم والساعة ويعلن عن البيع بالنشر في الصحف اليومية وفي الجريدة الرسمية وباللصق على الجدران في ساحة المدينة او البلدة وفي اللوحة المعدة للاعلان على باب دائرة التنفيذ وفي محل وجود الاموال المحجوزة, وذلك قبل الموعد المعين للبيع بثمانية ايام على الاقل وخمسة عشر يوما على الاكثر.

المادة 925

(عدلت بموجب قانون 529/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

يحدد رئيس دائرة التنفيذ عدد النشرات والاعلانات بالنسبة لقيمة الاموال المحجوزة ويعين الصحف اليومية وله ان يكتفي بمعاملة اللصق اذا كانت القيمة لا تتعدى المليون ليرة لبنانية.

المادة 926

يجوز ان يعهد الى مختاري القرى بلصق الاعلانات في المحلات المحددة لها.

المادة 927

يثبت اللصق بشهادة من مأمور التنفيذ او المباشر او مختار البلدة ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الجريدة.

المادة 928

(عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

اذا قدر مأمور التنفيذ ان قيمة المال المحجوز ماية وستون الف ليرة لبنانية.ولم ينازع المحجوز عليه بتقديره فيكتفي بما قدر, وفي غير هذه الحالة يعين رئيس دائرة التنفيذ خبيرا لتقدير قيمة المحجوز ويشار الى القيمة المقدرة في اعلانات الطرح.

ولا يجوز اتمام البيع ما لم يبلغ الثمن المعروض ستين بالمائة من القيمة المقدرة.

المادة 929

الاشياء الذهبية والفضية والمجوهرات الكريمة توزن بدقة وتقدر قيمتها بمعرفة خبير, وكذلك تقدر قيمة التحف , ويشار الى القيمة المقدرة في اعلانات الطرح. ولا يتم بيعها بثمن يقل عن تسعة اعشار هذه القيمة.

المادة 930

يباشر مأمور التنفيذ اجراءات المزايدة في الموعد والمكان المعينين ويحيل المال على الزائد الاخير الذي يدفع الثمن الاكبر. ويمكن الاستعانة بدلال البلدية او بدلال آخر يختاره مأمور التنفيذ وتعين اجرته من حصيلة البيع وتعتبر من نفقات التنفيذ. يثبت مأمور التنفيذ بمحضر ينظمه جميع الاجراءات التي تمت امامه مع بيان اسم كل مزايد وما بلغه ثمن كل شيء او كل صفقة.

المادة 931

اذا لم يتقدم مزايدون في الموعد المعين للمزايدة فعلى رئاسة دائرة التنفيذ ان تعين المبلغ الذي تخفضه من ثمن الطرح ثم تؤجل موعد البيع خمسة عشر يوما على الاقل وثلاثين يوما على الاكثر. وتتبع قبل المزايدة في الموعد الجديد معاملة النشر التي اتبعت قبل المزايدة الاولى. ويمكن لرئاسة دائرة التنفيذ ان توسع معاملة النشر واللصق, ويجب ان يذكر فيها الثمن المخفض . ويجب على رئيس دائرة التنفيذ تكرار التأجيل والتخفيض الى ان يتقدم راغب بالشراء. تطبق احكام هذه المادة فور نشر هذا القانون.

المادة 932

يدفع ثمن البيع حالا وليس لمأمور التنفيذ ان يمنح المشتري اية مهلة.

المادة 933

اذا امتنع او عجز المشتري عن دفع الثمن فتطرح الاموال المحجوزة مجددا للبيع على عهدته وتجري المزايدة في الحال اذا كان الامر مستطاعا ويتحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن المدفوع اخيرا مع النفقات الاضافية التي تسبب بها ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بالنسبة اليه بفرق الثمن وبالنفقات المذكورة. لا يستفيد المشتري الناكل من الزيادة في الثمن.

المادة 934

يجب الكف عن البيع عندما تبلغ قيمة المبيعات مقدارا كافيا لاداء النفقات وديون الحاجز والمشتركين في الحجز وتخصص حصيلة البيع لايفاء الديون وينتهي الحجز على الاموال التي لم يتناولها البيع.

المادة 935

من يشتري عن حسن نية مالا منقولا في مزايدة ويدفع الثمن يصبح مالكا له بوجه بات , مع مراعاة احكام المادة 306 فقرة 1 .

المادة 936

اذا تمنع الحاجز عن متابعة اجراءات التنفيذ رغم اشعاره من قبل دائرة التنفيذ بورود طلب من مشترك في الحجز لمتابعة تلك الاجراءات ومضى خمسة ايام على استلامه هذا الاشعار, جاز لهذا المشترك بقرار من رئيس دائرة التنفيذ ان يحل محل الحاجز لمتابعة التنفيذ. ويبلغ هذا الحلول الى المحجوز عليه.

القسم الخامس: اجراء بيع الاسهم والاسناد

المادة 937

مع مراعاة الاحكام الخاصة بنظام بورصة بيروت , ان الاسهم من اي نوع كانت والاسناد القابلة للتداول تباع بالمزاد العلني بواسطة دائرة تنفيذ بيروت . وعلى الدوائر التنفيذية الاخرى ان ترسل الى هذه الدائرة الاوراق المطلوب بيعها بطريق البريد ضمن ظروف مختومة مصرح بقيمتها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 938

يجوز لرئيس دائرة التنفيذ, اذا كانت الاسناد او الاسهم المطروحة للبيع ذات شأن, ان يستعين بأحد العاملين الاختصاصيين في البورصة او المصارف في بعض الاجراءات المهددة للبيع, وعليه عندئذ ان يقرر ما يجب اتخاذه من اجراءات الاعلان مع مراعاة الاحكام القانونية والانظمة المتعلقة بالبيع في البورصة.

المادة 939

يضع الحاجز قائمة تتضمن بيان هوية اصحاب العلاقة ومقامهم ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الاسمية والحقيقية والسند المثبت له والتأمينات والحقوق التابعة له وتعيين ثمن الطرح وشروط المزايدة. على مأمور التنفيذ ان يدعو ذوي العلاقة للاطلاع على القائمة وبيان ملاحظاتهم او اعتراضاتهم في استدعاء يقدمونه بوجه الحاجز الى رئيس دائرة التنفيذ في مهلة خمسة ايام من تبلغهم الدعوة والا سقط حقهم بذلك.

المادة 940

يفصل رئيس دائرة التنفيذ في الاعتراضات وفق الاصول المبينة في المادة 829 . وله ان يوفق البيع لاسباب هامة.

المادة 941

يحدد رئيس دائرة التنفيذ موعدا لاجراء البيع, وتتقدمه معاملة النشر واللصق بالطريقة نفسها وفي المهل المنصوص عليها في المواد 924 الى 927 . اذا لم يتم البيع وفق الشروط المتقدمة, تطبق احكام المادة 931 .

المادة 942

تحصل المزايدة علنا لدى رئيس دائرة التنفيذ الذي يصدر قرارا مبرما باحالة المبيع الى المزايد الاخير. ولا تسلم صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الى المشتري الا بعد دفع الثمن وتنفيذ شروط البيع.

طُبقت في 1 حكم

المادة 943

يجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يلزم الشخص المعنوي مصدر السند الاصلي بتحويله الى اسم المشتري او بجعله سندا لحامله حسب رغبة هذا الاخير ما لم يمنع ذلك القانون او النظام الخاضع له هذا السند.

المادة 944

اذا لم يدفع المشتري الثمن في مهلة عشرة ايام من صدور قرار الاحالة, يرسل اليه رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الحاجز او احد ذوي العلاقة, انذار للقيام بذلك في مهلة ثلاثة ايام. واذا نكل عن الدفع يعاد البيع على عهدته ويذكر في الاعلانات ان البيع يجري على عهدة المشتري الناكل ويبين فيها الثمن الاول الذي عين للطرح والثمن الذي انتهت اليه الاحالة الاولى. ويجب ان يتضمن قرار الاحالة الاخير الزام المشتري الاول بفرق الثمن مع النفقات الاضافية التي تسبب بها. ولا يستفيد هذا الاخير من الزيادة في الثمن.

طُبقت في 1 حكم

القسم السادس: دعوى استحقاق المال المحجوز

المادة 945

مادة 945- يجوز لمن يدعي ملكية المنقولات المحجوزة ان يعترض على الحجز لدى رئيس دائرة التنفيذ ويطلب اخراج هذه المنقولات من الحجز. وعليه ان يودع مقدما نفقات النشر اذا كان حاصلا وان يقدم ما لديه من مستندات ويوضح الادلة التي تثبت حقه. ويجب عندئذ على مأمور التنفيذ ان يدعو بمذكرات خاصة او بكتب مضمونة مصحوبة باسناد ايصال كلا من المعترض والحاجز والمشتركين بالحجز والمحجوز عليه الى جلسة امام رئيس دائرة التنفيذ. وينظر الرئيس في الاعتراض وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة. يتوقف التنفيذ بمجرد تقديم الاعتراض وحتى صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ بشانه.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 946

مادة 946- اذا اقر جميع ذوي العلاقة بملكية المعترض للمال المدعى به اخراج هذا المال من الحجز وسلم الى المعترض . واذا اختلفوا جاز لرئيس دائرة التنفيذ متى تبينت له جديد النزاع ان يقرر اخراج المال مؤقتا من البيع وايداعه في محل يعينه او تسليمه الى حارس حتى الفصل في اساس النزاع. وله ان يكلف المعترض تقديم كفالة تضمن الضرر الذي يصيب الحاجز او المحجوز عليه او المشتركين بالحجز. على المعترض ان يقدم الدعوى بوجه الحاجز والمشتركين بالحجز والمحجوز عليه لاثبات حقه امام المحكمة المختصة في خلال خمسة ايام اعتبارا من صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ والا يستأنف التنفيذ ويسقط كل اجراء متخذ لوقفه. ويبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار يوم تقديمه الى دائرة التنفيذ. ويستمر وقف التنفيذ الى ان يصدر الحكم برد الدعوى كليا او جزئيا, ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 947

مادة 947- يجوز لمن يدعي ملكية المال المحجوز ان يقيم دعواه ولو بعد البيع بالمزايدة اذا كان المشتري سيء النية.

الفصل الثاني: الحجز التنفيذي على العقار

القسم الاول: الحجز وآثاره

المادة 948

ان طلب التنفيذ على العقار او على حصة شائعة فيه او على الحق العيني العقاري او على طابق او شقة مقيدة في السجل العقاري وفق قانون تنظيم ملكية الابنية المؤلفة من عدة طوابق او شقق يقدم الى دائرة التنفيذ المختصة او الى دائرة التنفيذ الواقع العقار او جميع العقارات المطلوب التنفيذ عليها في منطقتها باستدعاء من الدائن مرفق بالسند التنفيذي وبافادة من امانة السجل العقاري عن العقار او العقارات المطلوب التنفيذ عليها تبين ملكيتها وما يتعلق بها من حقوق واعباء كما تبين اوصافها ومشتملاتها. اذا كان العقار غيرخاضع لنظام السجل العقاري فتصدر الافادة عن مختار المحلة او عن امانة السجل العقاري بالاستناد الى السجل الخاص , واذا كان العقار قيد التحديد والتحرير فتصدر الافادة عن القاضي العقاري.

طُبقت في 1 حكم

المادة 949

اذا كانت عقارات المدين واقعة في مناطق تابعة لدوائر تنفيذ مختلفة فيجب ان تتولى معاملة التنفيذ الدائرة المختصة بهذه المعاملة على ان تتم اجراءاته بما يتعلق بالعقارات التابعة للدوائر الاخرى بطريق استنابة هذه الدوائر ما لم تكن العقارات متلاصقة او داخلة في نطاق استثمار مشروع واحد فيجري عندئذ تنفيذ واحد لدى الدائرة التابع لها مركز المشروع او احد العقارات .

المادة 950

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يرسل مأمور التنفيذ فور تسلمه طلب الدائن انذارا الى المدين يتضمن تكليفه:

1- الايفاء في خلال خمسة ايام.

2- تعيين مقام مختار له في نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقام فيه او لم يسبق له ان اتخذ مقاما مختارا فيه,

وذلك في خلال المهلة المشار اليها في البند السابق والا اعتبر قلم الدائرة مقاما مختارا له.

هذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب

كما يتضمن ذكر نوع العقار او الحق العيني المطلوب حجزه ورقم العقار والمنطقة الكائن فيها. ترفق بالانذار صورة عن السند المطلوب تنفيذه, ما لم يكن قد سبق ابلاغه الى المدين اذ تكفي عندئذ الاشارة الى السند وتاريخ ابلاغه ومقدار الدين المطلوب .

طُبقت في 1 حكم

المادة 951

اذا كان صاحب العقار او صاحب الحق العيني غير المدين فعلى مأمور التنفيذ ان يرسل اليه صورة عن الانذار.

المادة 952

عند انقضاء مهلة الانذار بدون ايفاء الدين يقرر رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الدائن, الحجز على العقارات . ويجوز, بناء على طلب هذا الاخير, ان يقرر الحجز وابلاغ الانذار في آن واحد الى المدين, وتطبق عندئذ احكام المادة 901 . على مأمور التنفيذ ان يرسل فورا صورة عن قرار الحجز الى امين السجل العقاري عن طريق المكتب المعاون التابع له العقار, وعلى هذا الاخير ان يقيده في السجل اليومي ساعة وروده ثم يحيله الى امين السجل العقاري لتسجيله في صحيفة العقار العينية. اذا كان العقار غير خاضع لنظام السجل العقاري فيرسل مأمور التنفيذ صورة عن قرار الحجز الى مختار المحلة الذي عليه ان يقيد الحجز حالا في الدفتر الموجود لديه او في دفتر ينشئه لهذه الغاية وصورة اخرى الى امين السجل العقاري المختص الذي يجب عليه ان يقيد الحجز حالا في سجل خاص يتخذه لديه لكل قرية او بلدة او منطقة عقارية, ويمكن ان يتم تبليغ امين السجل والمختار بواسطة صاحب العلاقة, وعلى المرجع المذكور ان يعيد وثيقة التبليغ الى دائرة التنفيذ موقعا عليها منه بجانب خاتمه الرسمي ومع ذكر تاريخ التبليغ. واذا كان العقار قيد التحديد والتحرير تبلغ صورة عن قرار الحجز الى القاضي العقاري لقيد الحجز على محضر التحديد والتحرير.

طُبقت في 1 حكم

المادة 953

على امين السجل العقاري ان يرسل الى دائرة التنفيذ في خلال خمسة ايام من تبلغه الحجز بيانا يثبت فيه:

1- تاريخ تسجيل الحجز في السجل اليومي وفي الصحيفة العينية او في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري.

2- خلاصة عن الحقوق والاعباء والحجوز والقيود الاحتياطية المترتبة على العقار. وعلى المختار ان يرسل الى دائرة التنفيذ في خلال المهلة نفسها بيانا يثبت فيه تاريخ تسجيل الحجز في الدفتر الموجود لديه وخلاصة عن الحقوق والاعباء والحجوز والقيود الاحتياطية المترتبة على العقار غير الخاضع لنظام السجل العقاري. ويكون ايضا على القاضي العقاري ان يرسل الى دائرة التنفيذ في خلال المهلة نقسها اعلاما يتضمن البيانات الواردة في الفقرة السابقة والمدونة في محضر التحديد والتحرير عندما يكون الحجز واقعا على عقار هو قيد التحديد والتحرير. وعلى امين السجل العقاري والقاضي العقاري والمختار عند قيام مانع قانوني يحول دون تسجيل الحجز او يعيدوا الاوراق مع ذكر هذا المانع الى دائرة التنفيذ التي تبلغ الامر الى الحاجز بدون ابطاء, وعليهم ايضا وضع قيد احتياطي بالحجز.

المادة 954

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

في خلال خمسة ايام من ورود جواب امين السجل العقاري او القاضي العقاري او المختار المثبت تسجيل الحجز وبعد ان يكون المدين في اي حال قد ابلغ الانذار, وانقضت مهلتهٌ. يعين رئيس دائرة التنفيذ خبيرا يرافق مأمور التنفيذ الى مكان العقار ويجري عليه كشفا بحضور المختار او احد اعضاء مجلس الاختيارية او شاهدين من سكان المحلة للتثبت من وصف العقار وتعيين حدوده ومحتواياته وقيمته. واذا كان هذا العمل يستغرق اكثر من يوم واحد فيجري تباعا حسب مقتضيات الحال. ينظم مأمور التنفيذ محضرا بوصف العقار ويبلغ نسخة عنه الى المراجع المذكورة في المادة 952 التي عليها ان تسجل في السجلات او الدفاتر او المحاضر الموجودة لديها والمذكورة في تلك المادة اشارة بهذا المحضر وبما يثبته خلافا للقيود, ولطالب التنفيذ ان يقوم بتسجيل الانشاءات الجديدة نيابة عن مدينه, وتلحق رسوم التسجيل بنفقات التنفيذ

طُبقت في 1 حكم

المادة 955

على طالب التنفيذ ان يعجل عند تقديم طلبه سلفة كافية لتسديد نفقات الكشف ونفقات الخبرة حسب تقدير رئيس دائرة التنفيذ.

المادة 956

اذا تعدد طالبو التنفيذ على عقار واحد كان للاسبق في تسجيل حجزه حق الاولوية في ملاحقة التنفيذ. ومع ذلك يجوز لمن كان لاحقا في تسجيل حجزه ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في عريضة يقدمها اليه ولاسباب جدية ان يأذن له في الحلول محل الاسبق في التسجيل للسير في الاجراءات . ويكون قرار الرئيس قابلا للطعن بالطرق التي يطعن بها في الاوامر الصادرة على العرائض .

المادة 957

كل دائن يصبح منذ تسجيل حجزه او اشتراكه في الحجز في الصحيفة العينية او في دفتر المختار او في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او في محضر التحديد والتحرير طرفا في المعاملة, منذ ابلاغه احد اجراءاتها, كل صاحب حق عيني او دائن مسجل.

المادة 958

بمجرد تسجيل الحجز او الاشتراك فيه على الوجه المذكور في المادة السابقة يكتسب الحاجز او المشترك حقا عينيا على العقار المحجوز.

المادة 959

لا تسري على الحاجزين والمشتركين في الحجز اعتبارا من تسجيل كل حجز واشتراك فيه على الوجه المبين في المادة 957:

1- تصرفات المنفذ عليه التي من شأنها نقل ملكية العقار او تجزئته او انشاء حق عيني عليه الا اذا قام ذوو العلاقة قبل اجراء البيع بايداع مبلغ لتسديد ديون هؤلاء الدائنين وملحقاتها وبابلاغهم الايداع. وتكون هذه المبالغ محجوزة ومخصصة لايفاء ديونهم دون غيرهم. وعلى رئيس دائرة التنفيذ, بعد انقضاء خمسة ايام على تبليغ الدائنين المذكورين الايداع وعدم تقديم اعتراضات من اي منهم, ان يشطب الحجز, وله بناء على طلب المودع ان يخفض المبالغ المودعة الى المقدار الحقيقي للديون وان يعيد ما زاد على ذلك الى المودع. ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الاعتراضات على الايداع وفي طلب تخفيض المبالغ المودعة وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

2- الايجارات التي يعقدها المنفذ عليه الا اذا كانت لا تؤدي الى حق تمديد ولا تتجاوز مدتها سنة في المباني وثلاث سنوات في الاراضي الزراعية وكانت مقترنة باذن رئيس دائرة التنفيذ الذي يتخذ التدابير اللازمة لحفظ بدلات الايجار لتلحق بالثمن عند التوزيع.

المادة 960

عقود الايجار والمخالصات عن الاجارة والتفرغ عنها وعن بدلاتها الخالية من الغش والموثقة بتاريخ صحيح قبل تسجيل الحجز تكون نافذة في حق الحاجزين والمشتركين في الحجز والمشترين بالمزاد العلني وذلك اخلال بالقواعد المختصة بالسجل العقاري.

المادة 961

يترتب على تسجيل الحجز حبس ايرادات العقار وثماره اللاحقة للتسجيل وجعلها غير قابلة لاي حجز غير عقاري. وتلحق هذه الايرادات والثمار بالثمن عند التوزيع.

المادة 962

يكون بدل الايجار او نصيب المالك في المزارعة محجوزا تحت يد المستأجر او المزارع بصفة محجوز لديه دون حاجة لاي اجراء سوى التنبيه على هذا الاخير بعدم الدفع لمدين. ولمأمور التنفيذ ان يوجه التنبيه اثناء او فور اجرائه الكشف على العقار. ولرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الدائن او المدين, ان يأمر بايداع البدلات المستحقة لدى مصرف مقبول.

المادة 963

اذا لم يكن العقار مؤجرا او مسلما لمزارع فيعتبر المدين حارسا له وملزما بحفظه وبتسليمه الى دائرة التنفيذ لبيعه ومسؤولا عن ثماره التي يجنيها ما عدا ما كان منها لازما لمعيشته ومعيشة عائلته. واذا كان المدين ساكنا فيه فله البقاء بدون بدل, ويجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يخرج العقار من يد المدين اذا كان يخشى تلفه او سؤ استعماله, وفي هذه الحالة يمكنه ان يخصص من ريع العقار مبلغا للمدين لمساعدته على معيشته يتناسب مع حالته.

طُبقت في 1 حكم

المادة 964

لرئيس دائرة التنفيذ ان يأذن بناء على طلب ذوي العلاقة بحصاد المحصولات وجني الثمار غير المدنية وبيعها بالطريقة المناسبة وايداع الثمن في مصرف مقبول.

القسم الثاني: تنظيم دفتر شروط البيع

المادة 965

يضع مأمور التنفيذ بناء على طلب الحاجز دفتر شروط البيع في خلال ثمانية ايام من تاريخ تسجيل محضر وصف العقار الذي قام بتنظيمه ويذكر فيه:

1- خلاصة الاعمال السابقة.

2- بيان العقارات المحجوزة ومشتملاتها وما لها من حقوق وما عليها من اعباء وفق قيود السجل العقاري او فق دفتر المختار او السجل بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او محضر التحديد والتحرير الكائن لدى القاضي العقاري والمستندات المبرزة ووفق محضر وصف العقار.

3- شروط البيع وبدل الطرح كما يحدده رئيس دائرة التنفيذ على اساس ستة اعشار القيمة المقدرة بها العقارات .

طُبقت في 1 حكم

المادة 966

مادة 966- يرسل مأمور التنفيذ في خلال ثلاثة ايام من تاريخ وضع دفتر الشروط اخبارا الى المدين والى صاحب حق عيني او دائن مسجل على العقار وكل دائن اصبح طرفا في الاجراءات يكلفه به الحضور الى الدائرة للاطلاع على دفتر الشروط, وبيان ملاحظاته عليه بموجب عريضة يودعها لدى مأمور التنفيذ, او الطعن فيه بطريق اعتراض مبني على بطلان واقع في المعاملة التنفيذية لعيب في الشكل او في الاساس , وذلك ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ التبليغ في كل من الحالتين المذكورتين.

وتراعى احكام المادة 850 عندما يكون التنفيذ مبينا على سند.

ويعود لكل من تبلغ الاخبار ان يطلع في الدائرة على الملاحظات المقدمة وان يبدي تعليقه عليها قبل صدور القرار بشأنها.

ويبلغ الاعتراض للخصوم ويدعون الى جلسة للنظر فيه امام رئيس دائرة التنفيذ.

طُبقت في 8 أحكام

المادة 967

بعد انقضاء عشرة ايام من تاريخ آخر تبليغ للاخبار الجاري وفق احكام المادة- السابقة, ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الملاحظات المقدمة بدون لزوم دعوة الخصوم-

ويجري على اساسها عند الاقتضاء تعديل دفتر الشروط, ويكون قراره بشأن هذه- الملاحظات باتا دونما حاجة الى اي تبليغ.

وينظر رئيس دائرة التنفيذ, بعد- انقضاء المهلة المذكورة, بالاعتراض المنصوص عليه في المادة السابقة وفق الاصول المقررة للنظر في مشاكل التنفيذ.

المادة 968

مادة 968: يصبح دفتر الشروط مبرما وغير قابل للتغيير اذا انقضت المهلة المعينة في المادة 966 دون تقديم ملاحظات او اعتراض عليه او بعد صدور القرار المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة السابقة. ويسقط عندئذ حق من ابلغ الاخبار بتقديم اي طعن يتعلق باجراءات التنفيذ الحاصلة, كما يسقط حق بائع العقار المحجوز الذي ابلغ الاخبار باقامة اية دعوى بالغاء البيع, ولا يكون للطعن المتعلق بالحق اساس الحجز اي تأثير في تلك الاجراءات , وذلك مع مراعاة احكام المادة 850 .

غير انه اذا كان قد انقضى اكثر من سنتين على التخمين ولم تحصل بعد المزايدة, جاز لرئيس دائرة التنفيذ, ايا كان المرجع القضائي الذي قرر التخمين, ان يقرر اعادة اجرائه وفق الاسعار الرائجة, تلقائيا او بناء على طلب احد ذوي العلاقة. وفي حال تقرير ذلك لا يجوز البيع بثمن ينقص عن ستة اعشار القيمة التخمينية الجديدة كما لا يجوز بيع العقار الذي استحالت قسمته عينا بالمزاد العلني بثمن ينقص عن القيمة التخمينية الجديدة. وعند الاقتضاء يعدل رئيس دائرة التنفيذ دفتر الشروط لجهة تعيين بدل الطرح على اساس المذكور ولا يبلغ هذا التعديل الى احد. وفي حال عدم تقدم مزايدين تطبق احكام المادة 976 فقرة 2 .

تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة فور نشر هذا القانون على المعاملات التنفيذية كافة بما فيها المعاملات العالقة.

طُبقت في 4 أحكام

القسم الثالث: جلسة المزايدة

المادة 969

يضع مأمور التنفيذ خلاصة دفتر الشروط بصيغة اعلان يذكر فيه:

1 - هوية المنفذ والمنفذ عليه ومقام كل منهما.

2 - تاريخ الحجز وتاريخ تسجيله في السجل العقاري او السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او دفتر المختار او محضر التحديد والتحرير لدى القاضي العقاري, ومقدار الدين المطلوب .

3 - بيان العقار او العقارات المحجوزة وبدل الطرح المعين لكل منهما.

4 - موعد المزايدة بالشهر واليوم والساعة ومكان اجرائها المعينين بقرار من رئيس دائرة التنفيذ.

5 - النفقات الواجب دفعها علاوة على البدل كما يقدرها رئيس دائرة التنفيذ.

طُبقت في 1 حكم

المادة 970

يأمر رئيس دائرة التنفيذ بنشر الاعلان في صحيفتين يوميتين يعينهما وفي الجريدة الرسمية ويلصقه في الاماكن الآتية:

1 - اللوحة المعدة للاعلانات لدى دائرة التنفيذ.

2 - مقام المنفذ عليه.

3 - ابواب العقارات المحجوزة او لوحات مثبتة فيها وظاهرة للخارج.

4 - باب دار البلدية وعند عدم وجودها باب منزل المختار في منطقة وجود العقار.

5 - ساحة المدينة او البلدة.

لرئيس دائرة التنفيذ عند الضرورة ان يزيد عدد النشرات او ينقصه بناء على طلب ذوي العلاقة.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 971

يجب ان تتم معاملة الاعلان بالنشر واللصق قبل موعد جلسة المزايدة بعشرة ايام على الاقل. ويجوز ان يعهد الى مختاري القرى بلصق الاعلانات في المحلات المحددة لها.

المادة 972

يثبت النشر بابراز نسخة عن عدد الصحيفة المتضمن الاعلان ويثبت اللصق بشهادة من مأمور التنفيذ او المباشر او مختار البلدة.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 973

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يترتب على كل راغب في الاشتراك بالمزايدة:

1 - ان يودع باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل المباشرة بالمزايدة لدى صندوق الخزينة او احد المصارف المقبولة مبلغا موازيا لبدل الطرح او يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ.

2 - ان يعين مقاما مختارا له في نطاق الدائرة اذا لم يكن فيه مقام او لم يسبق له ان عين مقاما مختارا فيه, والا اعتبر قلم الدائرة مقاما مختارا له. هذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب.

طُبقت في 1 حكم

المادة 974

يعفى من موجب الايداع او الكفالة الدائن الذي لا يقل مقدار دينه عن بدل الطرح واذا قلت قيمة دينه عن هذا البدل فيلزم بايداع الفرق او بتقديم كفالة به, كل ذلك بشرط الا يتقدم عليه دائن آخر من اصحاب الامتياز او يشاركه دائن آخر.

المادة 975

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

تعقد جلسة المزايدة علنا امام رئيس دائرة التنفيذ في دائرته او في محل آخر يستنسبه, ولا يباشر بها الا بناء على طلب احد الدائنين الحاجزين او المشتركين في الحجز او المسجلين من اصحاب حق الاولوية المتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ او احد المدينين او من انتقل اليه العقار مثقلا برهن او تأمين او امتياز مسجل, وينادي المباشر بالبيع مرددا قيمة بدل الطرح. كل زيادة ولو باطلة تسقط الزيادة التي سبقتها.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 976

يقرر رئيس دائرة التنفيذ احالة المبيع الى الزائد الاخير الذي عرض الثمن الاعلى بعد انقضاء خمس عشرة دقيقة او الى صاحب العرض الاسبق في حال تساوي العروض . اذا لم يتقدم احد للشراء يؤجل البيع لمدة تتراوح بين شهرين ويخفض بدل الطرح. وتجري عندئذ معاملة الاعلان مجددا على اساس البدل المخفض . وعلى رئيس دائرة التنفيذ ان يكرر هذا العمل الى ان يتقدم راغب للشراء.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 977

يجوز لكل من اشترك بالمزايدة وقام بموجب الايداع او الكفالة ولم يكن الزائد الاخير ان يسحب المال المودع او الكفالة فور انتهاء جلسة المزايدة.

المادة 978

اذا لم يقم المشتري في المزايدة, في خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار الاحالة, بايداع كامل الثمن باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق الخزينة او احد المصارف المقبولة, يحدد رئيس دائرة التنفيذ جلسة جديدة للبيع, وتعاد اجراءات الاعلان والنشر ويذكر فيها بوجه خاص العقار او العقارات موضوع الاحالة الاولى والثمن الذي تمت به هذه الاحالة والشخص المحال اليه.

فاذا تقدم في الجلسة الجديدة من يقبل الشراء مع زيادة العشر وكان مصحوبا بكامل الثمن بما فيه الزيادة المذكورة او بكفالة مصرفية معادلة. اعيدت المزايدة على اساس هذا الثمن.

واذا لم يتقدم احد للزيادة بالعشر كان للمشتري الاول, في الجلسة نفسها, ان يودع الثمن الذي تمت به الاحالة اليه مع النفقات الناجمة عن تأخره, والا وجبت اعادة المزايدة فورا الى عهدته.

ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عرض غير مصحوب بكامل قيمته او بكفالة مصرفية معادلة.

يترتب على صدور قرار الاحالة في المزايدة بالعشر او في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل الغاء حقوق هذا الاخير واقامة المشتري الجديد مقامه بوجه رجعي.

ويجب ان يتضمن قرار الاحالة في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل الزام هذا الاخير بفرق الثمن مع النفقات الاضافية التي تسبب بها, اما المزايدة في الثمن فلا يستفيد منها.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 979

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يجوز لرئيس دائرة التنفيذ اثناء جلسة المزايدة, وبناء على طلب المدين, ان يأخذ في الاعتبار مركز هذا الاخير والحالة الاقتصادية فيؤجل البيع مدة تتراوح بين شهرين وستة اشهر بشرط ان يسلف المدين لصالح جميع الدائنين الحاجزين والمشتركين في الحجز والمسجلين من اصحاب حق الاولوية المتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ الفائدة عن المدة الممنوحة والنفقات المدفوعة. ولا يجوز تجديد هذا التأجيل الا برضى الدائنين المذكورين.

طُبقت في 1 حكم

المادة 980

على رئيس دائرة التنفيذ ان يقرر تأجيل البيع سنة واحدة بناء على عريضة يقدمها المدين اليه قبل خمسة ايام على الاقل من موعد البيع يثبت فيها ان صافي ريع امواله عن هذه المدة يكفي لتسديد المبالغ المستحقة لجميع الدائنين المذكورين في المادة السابقة. ويمكن لرئيس دائرة التنفيذ ان يتخذ التدابير اللازمة لحفظ هذا الريع.

طُبقت في 1 حكم

المادة 981

يوقف البيع لاحد الاسباب الآتية:

1 - صدور قرار عن مرجع قضائي مختص بوقف التنفيذ.

2 - ارتكاز التنفيذ على قرار تحكيمي مطعون فيه مع مراعاة احكام المادة 797 , او على سند مدعى تزويره جزائيا.

3 - عدم قيام احد الاشخاص المذكورين في المادة 975 بطلب البيع في جلسة المزايدة.

4 - وفاة المدين قبل جلسة المزايدة اذا ابلغت هذه الوفاة الى الحاجزين والمشتركين في الحجز, ويستمر وقف البيع حتى ابلاغ الورثة الموعد الجديد للمزايدة.

5 - افلاس المدين اذا لم يكن بين الحاجزين او المشتركين في الحجز او الدائنين المسجلين صاحب امتياز خاص اصر على الاستمرار في البيع.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 982

القرارات القاصرة على قرار تأجيل البيع أو وقفه لا تقبل اي طعن.

طُبقت في 1 حكم

المادة 983

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

يترتب على صدور قرار الاحالة:

1 - قيام المشتري بالموجبات الملقاة على عاتقه وعلى الاخص دفع الثمن والرسوم والنفقات بدون حاجة لانذار او طلب , وذلك في خلال عشرين يوما من تاريخ صدور القرار, فتودع دائرة التنفيذ المبالغ المدفوعة اليها احد المصارف المقبولة.

2- اعتبار المشتري مالكا بالنسبة للمنفذ عليه ولمن كان طرفا في الاجراءات وتمكينه من اخلاء العقار بواسطة دائرة التنفيذ رضاء او جبرا من المنفذ عليه في خلال خمسة ايام من تاريخ ابلاغه انذار بالاخلاء من دائرة التنفيذ وفي حال عدم حضور المنفذ عليه او تمنعه عن تسلم الاشياء والاموال العائدة له والموجودة في العقار, تسلم هذه الاشياء الى حارس قضائي. ويبلغ الامر الى المنفذ عليه لاجل اخذ تلك الاشياء في مهلة ثلاثة ايام والا تباع بالمزاد العلني ويحفظ محصول البيع في صندوق الخزينة او مصرف مقبول امانة لصاحبه بعد حسم نفقات الحفظ.

3 - سقوط حق من ابلغ الدعوة للاطلاع على دفتر شروط البيع بتقديم اي طعن يتعلق بالاجراءات اللاحقة لانبرام دفتر الشروط هذا.

طُبقت في 1 حكم

المادة 984

يحق للمنفذ عليه في خلال عشرة ايام من صدور الاحالة ان يودع صندوق الخزينة او مصرف مقبول مبلغا كافيا لايفاءجميع الديون والمصاريف , ويترتب على هذا الايداع زوال قرار الاحالة ورفع الحجز.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 985

على دائرة التنفيذ, بعد انقضاء المهلة المعينة في المادة السابقة وانبرام قرار الاحالة ودفع المشتري الثمن والرسوم, ان تطلب تسجيل قرار الاحالة في السجل العقاري او في دفتر المختار او في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او في محضر التحديد والتحرير الكائن لدى القاضي العقاري.

طُبقت في 1 حكم

المادة 986

يترتب على التسجيل المنصوص عليه في المادة السابقة نقل الملكية بالنسبة للغير وتطهير العقار من قيود الرهن والتأمين والامتياز التي تكون للاشخاص الذين ابلغوا الدعوة للاطلاع على دفتر شروط البيع.

المادة 987

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية:

1 - العيب في اجراءات المزايدة او في صيغة القرار.

2 - صدوره بعد رفض وقف التنفيذ عندما يكون واجبا.

3 - مخالفة القانون في منازعة فرعية تناولها قرار الاحالة اذا كان من شأنها التأثير في صحة الاجراءات . ويكون قرار الاحالة قابلا للابطال خلال مدة مرور الزمن على الحق المسند اليه طلب الابطال على ان لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدوره, وذكل بدعوى اساسية تقام امام المحكمة المختصة ممن لم يكن طرفا في المعاملة التنفيذية.

طُبقت في 20 أحكام

القسم الرابع: الانابة في اجراءات التنفيذ

المادة 988

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

اذا اهمل طالب التنفيذ لاي سبب كان القيام بالاجراءات في المهل القانونية او متابعتها, جاز لكل دائن اصبح طرفا فيها او لدائن آخر بسند تنفيذي اوٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ ان يستحضره امام رئيس دائرة التنفيذ لسماع الحكم باحلاله محله في حق متابعة التنفيذ. وعلى الرئيس ان ينظر في الطلب وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة, ولا يحول دون استجابته عرض المنفذ وتعهده باستئناف الاجراءات , ولا ترد للدائن المتقاعس المصاريف التي انفقها الا بعد صدور قرار الاحالة.

المادة 989

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة.

الباب السادس: معاملة توزيع الثمن

المادة 990

اذا كان المبيع من الاموال التي تسجل الحقوق المتعلقة بها في سجل خاص , ترتب على طالب التنفيذ, بعد البيع الجاري بناء على حجز تنفيذي على منقول ودفع الثمن او بعد تسجيل قرار الاحالة المنصوص عليه في المادتين 985 و986 , ان يبرز افادة من المرجع المختص تبين وضع ذلك المبيع وما عليه من حقوق واعباء حتى تاريخ حصول البيع او الاحالة. يمكن لاي من باقي الاطراف في المعاملة التنفيذية ابراز الافادة المشار اليها في الفقرة الاولى.

المادة 991

اذا كان الثمن المتحصل من بيع الاموال المحجوزة كافيا لتسديد النفقات وسائر الديون العائدة للحاجزين والمشتركين في الحجز والدائنين المسجلة اسماؤهم واصحاب الامتياز الذين اعلنوا انفسهم لدائرة التنفيذ قبل البيع, فعلى مأمور التنفيذ ان يدفع الى كل منهم حقه الثابت في خلال مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ البيع ودفع الثمن فيما يختص بالاموال التي لا تسجل الحقوق المتعلقة بها في سجل خاص من تاريخ ابراز الافادة المذكورة في المادة 990 فيما يختص بباقي الاموال, فيسلمه حوالة على صندوق الخزينة او المصرف حيث اودع المال ويسلم ما تبقى الى المدين. لا يشترك في معاملة التوزيع الا الدائنون المذكورون في الفقرة السابقة.

المادة 992

اذا لم يكن الثمن كافيا لايفاء الحقوق على الوجه المبين في المادة السابقة, على دائرة التنفيذ ان ترسل خلال خمسة ايام من تاريخ البيع ودفع الثمن او من تاريخ ابراز الافادة المذكورة في المادة 990 , اخبارا الى الدائنين المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة السابقة تكلفهم به وجوب تقديم طلب ايفاء ديونهم مع مستنداتها وذلك في خلال عشرة ايام من تسلمهم الاخبار.

لا يشترك في معاملة توزيع الثمن الا من تقدم من الدائنين المذكورين بطلب الايفاء في خلال هذه المهلة.

على مأمور التنفيذ ان يضع في خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه آخر طلب للايفاء مشروعا للتوزيع معتمدا ترتيب الاولوية على الوجه الآتي:

1 - نفقات التنفيذ.

2 - الديون المقترنة بحق امتياز او رهن او تأمين مع مراعاة مراتبها.

3 - الديون العائدة بالنسبة لمقدارها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 993

فور وضعه مشروع التوزيع, يدعو مأمور التنفيذ ذوي العلاقة بمن فيهم المدين للحضور امامه, بموجب وثيقة تبليغ او كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام, وهذه الدعوة يجب ان تصل اليهم قبل الموعد المعين بثلاثة ايام على الاقل, فيعرض عليهم مشروعه فاذا وافقوا عليه يصبح مبرما واذا وافقوا على جزء منه يبرم الاتفاق الجزئي وينفذ فورا لصالح من يستفيد منه. واذا رفضه احدهم تحال القضية الى رئيس دائرة التنفيذ للنظر فيها في خلال خمسة ايام من دعوة المنفذ عليه والدائنين بالطريقة وفي المهلة المحددتين فيما تقدم.

واذا رد الاعتراض وكان المعترض متعسفا في اعتراضه تعرض للمطالبة امام المرجع المختص بفوائد التأخير على سبيل التعويض وللغرامة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.

المادة 994

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

لا يترتب على تخلف احد الدائنين عن الحضور امام مأمور التنفيذ منع التسوية الرضائية الا اذا كانت لا تضمن اداء حقه كاملا. وفي هذه الحالة يعتبر تخلفه رفضا وتحال القضية الى رئيس دائرة التنفيذ الذي يمكنه ان يحكم على المتخلف بغرامة تتراوح بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية ما لم يبد عذرا مقبولا.

طُبقت في 1 حكم

المادة 995

بعد ان يستمع رئيس دائرة التنفيذ الى اقوال المنفذ عليه والدائنين يقر اللائحة النهائية ويعين لكل منهم المبلغ العائد له. ويكون قراره قابلا للاستئناف في مهلة خمسة ايام من تاريخ صدوره, ولا يخضع القرار الاستئنافي لطلب النقض ولا ينفذ قرار التوزيع الا بعد انبرامه.

طُبقت في 1 حكم

المادة 996

لرئيس دائرة التنفيذ ان يجمع اداريا في معاملة توزيع واحدة المبالغ الحاصلة من حجوز واقعة على جملة عقارات للمدين, مع مراعاة الحقوق العائدة للدائنين بالنسبة الى كل عقار.

الباب السابع: حبس المدين

المادة 997

يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه الذي يرفض تسديد احد الديون التالية, مع مراعاة ما تنص عليه قوانين اخرى:

1 - التعويض المحكوم به بسبب جرم جزائي او جرم مدني والنفقات القضائية المتعلقة بدعوى هذا التعويض.

2 - التعويض المحكوم به للقاضي وللدولة بنتيجة رد الدعوى المقامة على هذه الاخيرة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة.

3 - دين النفقة المحكوم به. وكل قسط منه يعتبر دينا مستقلا.

4 - البائنة والمهر المؤجل المحكوم بهما للزوجة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 998

يجوز ايضا حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر في حال الامتناع عن تسليمه.

المادة 999

يصدر القرار بحبس المدين فيما يختص بديون النفقة والبائنة والمهر المؤجل وبتسليم الولد القاصر عن رئيس دائرة التنفيذ, ويصدر عن النيابة العامة فيما يختص بجميع الديون الاخرى التي يجوز الحبس من اجلها بموجب احكام هذا القانون او القوانين الاخرى.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1000

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 )

تكون مدة الحبس فيما يتعلق بجميع الديون المشار اليها في المادة السابقة بنسبة يوم عن كل عشرين الف ليرة لبنانية من الدين ولواحقه على ان لا يتعدى اقصاها ستة اشهر. وتكون مدة حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر ستة اشهر على الاكثر.

المادة 1001

يقدم طلب الحبس الى دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ الحكم او الى النيابة العامة الاستئنافية. وعلى رئيس دائرة التنفيذ او النائب العام ان يصدر قراره بعد التحقق من نكول المدين عن التنفيذ بالرفض الصريح او بانقضاء مهلة خمسة ايام على انذاره, ويجوز انقاض هذه المهلة لدين النفقة او لموجب تسليم القاصر على ان لا تقل عن يوم واحد.

المادة 1002

يجوز للمدين ان يعترض على قرار حبسه لدى رئيس دائرة في مواجهة الدائن اذا كانت شروط الحبس غير متوافرة.

المادة 1003

لا يطبق الحبس على:

1 - من كان سنه اقل من خمس عشرة سنة او اكثر من خمس وستين سنة عند التنفيذ باستثناء حالة الحبس من اجل تسليم قاصر.

2 - المدين المفلس اثناء معاملات الافلاس او المدين طالب الصلح الواقي.

3 - زوج الدائن او فروعه واصوله لغير الديون المعينة في الفقرتين 3 و4 من المادة 997 ولغير موجب تسليم الولد القاصر المنصوص عليه في المادة 998 .

4 - الحامل حتى انقضاء شهرين بعد الوضع وام الوليد حتى بلوغه السنة من عمره.

المادة 1004

لا يمكن تنفيذ الحبس بحق الزوجين معا متى كان لهما ولد ينقص سنه عن خمس عشرة سنة.

المادة 1005

ينفذ الحبس بواسطة النيابة العامة ويطبق على المدين نظام السجن المفروض على الموقوفين بمادة جنحة وتكون نفقات الاعاشة على الدولة, على ان يبقى لها حق الرجوع بها على المدين.

المادة 1006

يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين جديد وذلك بناء على طلب الدائن نفسه او دائن آخر.

المادة 1007

ينتهي الحبس:

1 - بتسديد الدين او بطلب الدائن.

2 - بتقديم المدين كفيلا مليئا يضمن ايفاء الدين خلال ثمانية ايام.

3 - ببلوغ المدين الخامسة والستين من عمره. واذا تمنع الكفيل عن الدفع في المهلة المذكورة كان للدائن ان ينفذ عليه بدون حاجة لحكم او يطلب حبس المدين الاصلي مجددا.

المادة 1008

لا يحول العفو العام دون حبس المدين ولا يسقط الدين بتنفيذ الحبس , ما لم يرد نص مخالف .

الباب الثامن

القسم الاول: في تنفيذ الاحكام والسندات الاجنبية

المادة 1009

تعد اجنبية, بالمعنى المقصود بهذا الباب , الاحكام الصادرة باسم سيادة غير السيادة اللبنانية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 1010

لا تنفذ الاحكام الاجنبية في لبنان بوسائل التنفيذ على الاموال او الاكراه على الاشخاص الا بعد اقترانها بالصيغة التنفيذية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الباب . على انه يجوز, قبل اقتران الحكم الاجنبي بالصيغة التنفيذية, ان يتخذ وسيلة ثبوتية او مستندا لاجراءات احتياطية كالقيد الاحتياطي العقاري والحراسة القضائية وطلب وكيل التفليسة الديون التي لها او تدخله في دعاوى المفلس والحجز الاحتياطي وحجز الاستحقاق والحجز لدى الغير. ويقوم طلب الصيغة التنفيذية مقام دعوى اثبات او دعوى صحة الدين.

طُبقت في 1 حكم

المادة 1011

لا تخضع لهذا القانون الاحكام الاجنبية الصادرة عن القضاء الجزائي او الاداري الا اذا تضمنت الزامات ذات طابع مدني وفيما يعود لهذه الالزامات فقط.

المادة 1012

تنتج الاحكام الاجنبية المتعلقة بالاهلية وبالاحوال الشخصية والقرارات الصادرة عن القضاء الرجائي مفاعيلها حكما في لبنان دون اقترانها بالصيغة التنفيذية شرط الا تكون موضوع نزاع. تعتبر من اجراءات التنفيذ بالمعنى المقصود بالمادة 1010 اجراء القيود او تصحيحها او ترقين الاشارات المدونة في سجلات الاحوال الشخصية اللبنانية.

المادة 1013

يقدم طلب الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي بالطريقة الرجائية بموجب عريضة الى رئيس محكمة الاستئناف المدنية التابع لها مقام المدعى عليه او مسكنه او محل وجود الاموال المراد التنفيذ عليها والا فلرئيس محكمة استئناف بيروت المدنية, فيصدر الرئيس قرارا على العريضة بقبول الطلب او رفضه. وفي حال صدور القرار بقبول الطلب واعطاء الصيغة التنفيذية يحق للمتضرر الاعتراض عليه امام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه هذا القرار او اجراء من اجراءات تنفيذه. واذا كان الحكم المعطى الصيغة التنفيذية قضائيا ولم يكن معجل التنفيذ, فان مهلة طعن الخصم توقف التنفيذ كما يوقفه الطعن المقدم في خلال المهلة.

وفي حال رفض الطلب يحق للطالب الاعتراض على قرار الرفض في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ امام محكمة الاستئناف . يخضع القرار الاستئنافي لطرق الطعن التي تخضع لها القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف .

المادة 1014

تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي اذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:

آ - ان يكون صادرا عن قضاة مختصين بحسب قانون البلد الذي صدر فيه شرط الا يكون اختصاصهم مقررا بالنظر الى جنسية المدعي فقط, وفي حال صدور حكمين اجنبيين باسم سيادتين مختلفتين في موضوع واحد وبين ذات الخصوم, تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الذي يتفق وقواعد القانون اللبناني للاختصاص الدولي.

ب - ان يكون اكتسب قوة القضية المحكوم بها والقوة التنفيذية في الدولة التي صدر باسمها. غير انه يمكن منح الصيغة التنفيذية للاحكام الرجائية وللاحكام المؤقتة التي اصبحت قابلة للتنفيذ في الدولة المعنية.

ج - ان يكون المحكوم عليه قد ابلغ الدعوى التي ادت الى الحكم وتأمنت له حقوق الدفاع.

د - ان يكون صادرا باسم دولة تسمح قوانينها بتنفيذ الاحكام اللبنانية على اراضيها بعد التدقيق فيها او بعد اعطائها الصيغة التنفيذية.

ه - ان لا يحتوي على ما يخالف النظام العام.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 1015

لا يجوز للمحكمة اللبنانية التي رفع اليها طلب الصيغة التنفيذية ان تعيد النظر في اساس الحكم الاجنبي بناء على طلب المدعى عليه الا في احدى الحالات التالية:

آ - اذا ثبت ان الحكم صدر بالاستناد الى وثائق اعتبرت او اعلنت كاذبة بتاريخ لاحق لصدوره.

ب - اذا اكتشفت , بعد صدور الحكم, وثائق حاسمة حال احد الاطراف دون ابرازها.

ج - اذا وجد تناقض في الفقرة الحكمية.

د - اذا ثبت ان قوانين الدولة التي صدر باسمها الحكم الاجنبي توجب اعادة النظر في اساس الاحكام اللبنانية قبل اعطائها الصيغة التنفيذية.

المادة 1016

على المحاكم اللبنانية ان ترفض الصيغة التنفيذية في الحالات التالية:

آ - اذا كان قد صدر بذات النزاع الذي ادى الى صدور الحكم الاجنبي, حكم نهائي عن القضاء اللبناني بين ذات الاطراف.

ب - اذا كانت لا تزال عالقة امام القضاء اللبناني دعوى بذات النزاع وبين ذات الخصوم تقدمت بتاريخ سابق للدعوى التي اقترنت بالحكم الاجنبي.

المادة 1017

على الفريق الذي يطلب اعطاء حكم اجنبي الصيغة التنفيذية ان يبرز:

آ - نسخة مصدقة حسب الاصول عن الحكم الاجنبي مستجمعة الشروط التي تثبت صحته وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم. ب - المستندات التي من شأنها ان تثبت اكتساب هذا الحكم القوة التنفيذية في البلد الذي صدر فيه.

ج - نسخة مصدقة من الاستحضار الموجه الى الفريق الذي تخلف عن حضور المحاكمة وعن وثيقة تبليغه اوراق المحاكمة اذا كان الحكم صادرا بالصورة الغيابية.

د - ترجمة مطابقة لاصل المستندات المدرجة اعلاه ومصدقة وفقا لاحكام القانون اللبناني.

طُبقت في 1 حكم

المادة 1018

للمحكمة ان تمنح الصيغة التنفيذية للحكم بكامله او لناحية جزئية منه متى كانت هذه الناحية قابلة للانفصال عن النواحي الاخرى, وليس لها ان تدخل عليه اي تعديل من شأنه ان يوسع مداه سواء بالنسبة للموضوع او بالنسبة للخصوم.

المادة 1019

يجوز اثناء النظر في طلب الصيغة التنفيذية الادلاء بما يكون قد طرأ بعد صدور الحكم الاجنبي من اسباب وسائل دفاع.

المادة 1020

للقاضي اللبناني, اثناء النظر في دعوى معروضة عليه, ان يعطي الحكم الاجنبي مفاعيله عند التزرع به لديه متى تحققت الشروط المنصوص عليها في المادتين 1014 و1015 من هذا القانون. وله ان يمنح هذا الحكم الصيغة التنفيذية اذا طلبها احد الفريقين صراحة. تطبق هذه القواعد على الاحكام الاجنبية المتعلقة بالاهلية والاحوال الشخصية وعلى الاحكام الاجنبية الصادرة عن القضاء الرجائي.

المادة 1021

تطبق احكام هذا الباب على الدعاوى الرامية الى اعلان عدم سريان الاحكام الاجنبية سواء تقدمت بصورة مباشرة او في مجرى دعوى عالقة امام المحاكم اللبنانية.

المادة 1022

يتمتع الحكم الاجنبي الحائز على الصيغة التنفيذية بالقوة التنفيذية التي تتمتع- بها الاحكام اللبنانية ويفيد من طرق تنفيذ هذه الاحكام

القسم الثاني: في اعطاء الصيغة التنفيذية للسندات الاجنبية القابلة للتنفيذ

المادة 1023

باستثناء السندات المثبتة لحق شخصي او عيني والتي يبقى تنفيذها خاضعا لاحكام المواد 847 الى 856 , لا تكون السندات الرسمية الاجنبية قابلة للتنفيذ في لبنان الا بناء على قرار صادر وفقا لاحكام المادة 1013 .

المادة 1024

لا تمنح الصيغة التنفيذية للسند الرسمي الاجنبي الا اذا توافرت الشروط التالية مجتمعة وهي:

أ - صدور السند عن الموظف الرسمي المختص حسب احكام القانون الذي منحه الصلاحية.

ب - تنظيم السند المذكور في الشكل المنصوص عليه في قوانين البلد الذي نظم فيه.

ج - عدم انطواء السند على ما يخالف النظام العام.

د - اقترانه بالقوة التنفيذية حسب قوانين البلد الذي نظم فيه.

طُبقت في 1 حكم

الباب التاسع: احكام ختامية

المادة 1025

ينشأ لدى قلم الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا المدنية سجل للشركات المدنية تنظم طريقة مسكه وتحدد مفاعيل قيوده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

ينظم السجل التجاري والسجل الخاص التابع له المنشآن لدى الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا التجارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

ينشأ سجل تجاري مركزي مع سجل خاص تابع له لدى الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا التجارية في بيروت وينظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

تطبق احكام هذه المادة فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 1026

جميع نصوص هذا القانون المتضمنة تحديدا لمبالغ نقدية يجوز تعديلها بالنسبة لهذه المبالغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. ويجوز ايضا خلال مدة ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشر هذا القانون ادخال اي تعديل عليه لا يمس الجوهر وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

1,647 حكم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983