المادة 581
لا يجوز طلب اتخاذ اي تدبير من قاضي الامور المستعجلة يتعلق بقضية معروضة على محكمة الاستئناف ما لم يكن الحكم الابتدائي صادرا لمصلحة من يطلب اتخاذ ذلك لتدبير غير المتعارض مع هذاالحكم.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 90 16/09/1983 Code of Civil Procedure
Unofficial English title
Official title, in Arabic قانون اصول المحاكمات المدنية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Code of Civil Procedure: Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. Articles: 1,044. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 14. Text in Arabic, as published.
لا يجوز طلب اتخاذ اي تدبير من قاضي الامور المستعجلة يتعلق بقضية معروضة على محكمة الاستئناف ما لم يكن الحكم الابتدائي صادرا لمصلحة من يطلب اتخاذ ذلك لتدبير غير المتعارض مع هذاالحكم.
تنظر الدعوى المستعجلة في الجلسة التي يعقدها القاضي في اليوم والساعة اللذين يعينهما. وتكون مهلة الدعوة الى الحضور يوما كاملا الا اذا قرر القاضي تقصير هذه المهلة. وللقاضي ان يأذن بدعوة الخصوم في المهلة التي يعينها اما الى المحكمة او الى موقع النزاع او الى مسكنه حتى في ايام العطلة الرسمية وخارج اوقات العمل القانونية, وفي هذه الحالة ينتدب احد المباشرين لابلاغ الاستحضار وقرار تقصير المهلة.
يصدر قاضي الامور المستعجلة قراره في الدعوى المرفوعة اليه بدون ابطاء.
لا تكون لقرار قاضي الامور المستعجلة حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل الحق. انما لا يجوز له تعديله او الغاؤه الا اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
يكون قرار قاضي الامور المستعجلة معجل التنفيذ بدون كفالة ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة. وله عند الضرورة ان يأمر بتنفيذ القرار على اصله.
لا يقبل قرار قاضي الامور المستعجلة الاعتراض . انما يجوز استئنافه في الامور التي يجوز فيها استئناف احكام محاكم الدرجة الاولى وذلك في خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ القرار, وتفصل فيه محكمة الاستئناف وفق الاصول المستعجلة. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ.
لقاضي الامور المستعجلة ان يأمر بفرض غرامة اكراهية على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره. كما له ان يصفيها بصفة مؤقتة.
تحفظ اصول قرارات قاضي الامور المستعجلة لدى قلمه.
لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى, كما لقاضي الامور المستعجلة مع مراعاة احكام المادة 581 , ان يتخذ بناء على طلب احد الخصوم, مقابل كفالة او بدونها, جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر كوضع الاختام وجرد الموجودات وفرض الحراسة القضائية وبيع الاموال القابلة للتلف ووصف الحالة.
تطبق على استئناف القرارات الوجاهية الصادرة وفق احكام المادة السابقة وعلى مهلة استئنافها القواعد والاصول المعينة لاستئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة.
يجوز الرجوع عن القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية او تعديلها اذا تغيرت الظروف التي تبررها.
تنفذ القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية على اصلها.
في الحالات التي تستدعي اتخاذ تدبير مؤقت او احتياطي بدون دعوة الخصم وسماعه, تطبق الاحكام المتعلقة بالاوامر على العرائض .
تصدر القرارات الرجائية بدون خصومة في المسائل التي يوجب القانون اخضاعها لرقابة القضاء بالنظر الى طبيعتها او لصفة المستدعي.
يقدم الطلب الرجائي بموجب استدعاء الى القاضي او المحكمة ذات الاختصاص ويجري النظر به في غرفة المذاكرة.
يباشر القاضي التحقيق من تلقاء نفسه بصورة غير علنية ويقوم بجميع التحريات التي يراها مفيدة. ويجوز له ان يستمع الى اي شخص يمكن ان ينيره حول موضوع الطلب , او ان يمس مصالحه القرار الذي يصدر عنه.
للقاضي ان يسند قراره الى جميع الوقائع التي تتعلق بالطلب المعروض عليه ولو لم يتذرع بها المستدعي.
يصدر القرار في غرفة المذاكرة او بصورة غير علنية ما لم ينص القانون على النطق به علنا. ويكون مشتملا على التعليل الملائم. وللقاضي او المحكمة الامر بتنفيذه على اصله.
لا تكون للقرار الرجائي حجية القضية المحكوم بها. ومع مراعاة الاحكام التالية يحق للقاضي الذي اصدره ان يرجع عنه او ان يعدله, بناء على طلب ذي المصلحة, اذا طرأت ظروف جديدة او اتضحت اسباب لم تكن معلومة عند صدوره, بشرط الا يمس ذلك حقا اكتسبه الغير بحسن نية بالاستناد الى القرار المذكور.
للقاضي ان يرخص للغير بالاطلاع على ملف القضية تحت اشرافه والحصول على نسخة عنه بعد ان يثبت مصلحته المشروعة في ذلك وفي حدود هذه المصلحة.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 601:
مع مراعاة احكام المادة 86 فقرة 1 بند 3 يجوز للغير المتضرر من صدور القرار الرجائي ان يعترض عليه في خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه هذا القرار او اجراء من اجراءات تنفيذه, امام القاضي او المحكمة الصادر عن اي منهما وذلك باستدعاء يبين فيه اسباب الاعتراض ويبلغ الى المستفيد من القرار مع دعوته للحضور امام القاضي او المحكمة. واذا كان القرار صادرا عن رئيس الغرفة الابتدائية فيقدم الاعتراض امام هذه الغرفة.
وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
واذا لم يبلغ القرار الرجائي او اي اجراء من الاجراءات تنفيذه الى الغير المتضرر منه, جاز لهذا الاخير الطعن فيه بطريق الاعتراض وفق احكام الفقرة السابقة طيلة مدة مرور الزمن على حقه.
ينظر في الاعتراض بالطريقة القضائية وعلى وجه السرعة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
يحق للغير المتضرر اقامة الدعوى بابطال القرار الرجائي بسبب مخالفته القانون امام المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع وذلك طيلة مدة مرور الزمن على اساس حقه. اما اذا ابلغ القرار او اجراء من اجراءات تنفيذه فتكون مهلة اقامة الدعوى المذكورة ثلاثين يوما من تاريخ هذا التبليغ.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 603-
يجوز للمستدعي الذي تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه ان يطعن في قرار الرفض . اذا كان القرار صادرا عن رئيس الغرفة الابتدائية, يقدم الطعن بطريق الاعتراض امام هذه الغرفة خلال ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
واذا كان القرار صادرا عن القاضي المنفرد او عن الغرفة الابتدائية يقدم الطعن بطريق الاستئناف امام محكمة الاستئناف في خلال ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية".
يقدم الاستئناف بواسطة قلم القاضي او المحكمة الصادر عن اي منهما القرار. ويمكن القاضي او المحكمة بعد الاطلاع عليه الرجوع عن القرار او تعديله, والا فيحال ملف القضية الى محكمة الاستئناف . ويبلغ قلم القاضي او المحكمة صاحب العلاقة امر اعادة النظر او الاحالة بدون ابطاء.
تفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق الاصول المتبعة في المسائل الرجائية لدى محكمة الدرجة الاولى.
يقبل الطعن من قبل الغير على القرار الصادر في الاستئناف وفقا لاحكام المادتين 601 و602 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
الاوامر على العرائض هي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها اصدار الامر بدون دعوة الخصم وسماعه. وهي تخضع للاحكام التالية مع مراعاة النصوص الخاصة.
يقدم الطلب الى قاضي الامور المستعجلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وحيث يقدم الطلب عندئذ الى رئيس المحكمة المختص . وفي حال وجود نزاع عالق امام القضاء, يقدم الطلب بحسب الاحوال الى القاضي المنفرد او رئيس الغرفة الابتدائية او الاستئنافية, وتراعى احكام المادة 581 .
يقدم الطلب الى القاضي او رئيس المحكمة المختص بعريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده وتعيين مقام مختار للطالب في نطاق المحكمة اذا لم يكن له مقام حقيقي فيه جرى ذكره في العريضة, وترفق بها المستندات المؤيدة للطلب . في حالات العجلة القصوى يجوز تقديم العريضة الى القاضي في مسكنه وخارج اوقات العمل القانونية.
يجب على القاضي ان يصدر امره بكتابته على احدى نسختين العريضة المقدمتين اليه في مهلة يومين على الاكثر. وعليه ذكر الاسباب التي بنى عليها الامر.
على قلم المحكمة تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبة عليها صورة الامر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الاكثر.
يكون الامر معجل التنفيذ على اصله بقوة القانون وبدون كفالة ما لم يشترط القاضي, في نص الامر, تقديم كفالة.
تطبق على الاوامر على العرائض احكام المواد 596 و597 و599 الى 603 , غير انه ينظر في اعتراض الغير وفق الاصول المتبعة لدى قاضي الامور المستعجلة. ويقدم الاعتراض على الامر الصادر عن رئيس الغرفة الاستئنافية الى هذه الغرفة.
ان رفع القضية الى محكمة الموضوع لا يمنع القاضي الذي اصدر الامر من الرجوع عنه او تعديله.
يسقط الامر الصادر عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره في حال عدم وقوع طعن عليه او من تاريخ صدور القرار برفض هذا الطعن في حال وقوعه. ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد.
لا يجوز طلب ابطال الحكم الا باستعمال طرق الطعن المعينة في القانون, مع مراعاة احكام المادة 602 .
لا يجوز الطعن في الحكم الا من المحكوم عليه او من المتضرر منه. ولا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم او ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك:
1- الحكم الذي يقضي بوقف المحاكمة.
2- الحكم الذي يقضي بعدم قبول طلب تدخل او ادخال.
3- الحكم الذي يقضي بقبول تحليف اليمين الحاسمة او برفضه.
4- الحكم الذي يقضي بقسمة مال مشترك او ببيعه او بتصفية شركة او تركة.
5- الحكم الذي يفصل في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته عندما يكون معجل التنفيذ قبل الفصل في النقاط او الجهات الاخرى.
6- الاحكام المؤقتة.الطعن بهذه الاحكام لا يرفع يد المحكمة المصدرة للحكم عن سائر نقاط او جهات النزاع ولا يحول دون السير بالمحاكمة في كل ما لا يكون مرتبطا بالحكم المطعون فيه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
تسري المهلة التي بانقضائها يسقط الحق بالطعن من تاريخ تبليغ الحكم, ما لم ينص القانون على تاريخ آخر يبدأ منه سريانها. تسري المهلة بحق طالب التبليغ والمبلغ اليه في آن واحد.
في حال صدور الحكم بالتضامن او في موضوع غير قابل للتجزئة بين المحكوم عليهم, فان التبليغ الحاصل لاحدهم يجعل المهلة سارية بحقه وحده. وفي حال صدور الحكم لمصلحة عدة خصوم بالتضامن او في موضوع غير قابل للتجزئة يحق لكل منهم التذرع بالتبليغ الحاصل من احدهم.
يترتب على عدم مراعاة مهل الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن, وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
تنقطع مهلة الطعن بوفاة المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يمثله في الدعوى كنائب قانوني عنه ولا تسري المهلة مجددا الا بعد تبليغ الحكم الى من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته للتقاضي او مقام من زالت صفته لتمثيله.
اذا توفي المحكوم له اثناء مهلة الطعن, لا تنقطع هذه المهلة وعلى المحكوم عليه تقديم طعنه في خلالها. ويصح هذا الطعن ولو كان موجها ضد المحكوم له او ضد ورثته جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم وقد ارسل اليهم في آخر مقام كان لمورثهم. ومتى تم تقديم الطعن وارساله على الوجه المتقدم وجبت اعادة ابلاغه لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لاشخاصهم او في مقام كل منهم او بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون قبل الجلسة المحددة للنظر في الطعن او في المهلة التي تحددها المحكمة لذلك, وبعد ان يكون الطاعن قد ابلغ الحكم بحصر الارث او استصدار هذا الحكم. واذا- فقد المحكوم له اهليته للتقاضي او اذا زالت صفة او توفي من كان يمثله كنائب - قانوني عنه اثناء مهلة الطعن, لا تنقطع هذه المهلة, وعلى المحكوم عليه تقديم- الطعن في خلالها. ويصح هذا الطعن ولو وجه وابلغ الى من فقد اهليته او زالت صفته,على ان يعاد تبليغه الى من يقوم مقام الخصم, لشخصه او في مقامه او بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون, قبل الجلسة المحددة للنظر في طعن او في المهلة التي تحددها المحكمة لذلك. لا تسري مهلة الطعن الطارىء بحق المطعون ضده الا منذ- التبليغ الثاني الحاصل على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين.
يفترض المحكوم له الذي يبلغ الطعن اليه, ولحاجة هذا التبليغ, انه مقيم في العنوان الذي عينه في وثيقة تبليغ الحكم.
تتوقف مهلة الطعن بتقديم طلب المعونة القضائية وحتى تبليغ القرار الفاصل في هذا الطلب .
لا تسري مهلة الطعن بحق النيابة العامة الا من تاريخ ابلاغها. وفي كل قضية تتمثل فيها النيابة العامة او تبدي رأيا فيها, يجب على القلم بدون ابطاء ابلاغها نسخة الحكم الذي يصدر دون انتظار دفع رسومه. وتراعى احكام المادة 481 .
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
لا يستفيد من الطعن الا من قدمه, ولا يحتج به الا على من قدم بوجهه. على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين, جاز لمن فوت مهلة الطعن من المحكوم عليهم او رضخ للحكم ان يتدخل في الطعن المقدم في المهلة من غيره منضما اليه. فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن بادخاله في الخصومة. واذا قدم الطعن بوجه احد المحكوم لهم في المهلة وجب ادخال الباقين فيه.
وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المقدم من احدهما في الحكم الصادر في الدعوى الاصلية اذا اتخد دفاعهما فيها. واذا قدم طعن ضد احدهما جاز ادخال الآخر فيه.
الخطأ في الوصف الذي تعطيه المحكمة للحكم الصادر عنها لا يؤثر على الحق بالطعن فيه.
القرارات الخاصة بالادارة القضائية لا تخضع لاي طعن.
اذا قدم الطعن او الدفاع فيه تعسفا فيحكم على مقدمه بالتعويض وبالغرامة المنصوص عليهما في المادتين 10 و11 .
اذا صدرت احكام متناقضة عن محاكم مختلفة واصبحت مبرمة فلا يعتد الا بالحكم الصادر عن اعلى محكمة منها. اما اذا صدرت عن نفس المحكمة او عن محاكم متساوية في الدرجة فلا ينفذ الا احدث الاحكام تاريخا.
طرق الطعن في الحكم نوعان:
1- الطرق العادية وهي الاعتراض والاستئناف.
2- الطرق غير العادية وهي اعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب النقض , وتلحق بها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة. ولا يكون من شأنها مبدئيا وقف تنفيذ الحكم.
الاعتراض طعن يرمي الى رجوع المحكمة عن حكم صادر عنها بالصورة الغيابية. لا يقبل الاعتراض الا من المحكوم عليه غيابيا وفق احكام المادة 468 فقرة 3 .
مهلة الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
يطرح الاعتراض النزاع مجددا امام المحكمة في النقاط المقضى بها في الحكم الغيابي كي يفصل من جديد في الواقع والقانون. لا يلغى الحكم المطعون فيه الا بصدور حكم يقضي بالرجوع عنه.
تجري المحاكمة في الاعتراض وفق القواعد والاصول المتبعة لدى المحكمة الصادر عنها الحكم العترض عليه.
تقدر المحكمة الناظرة في الاعتراض , من جديد, قبول مطالب المدعي والمعترض تبعا للطلب الاصلي وفق القواعد العادية.
لا يقبل اعتراض جديد ممن صدر الحكم غيابيا عليه مرة ثانية.
الاستئناف طعن يقدم الى محكمة الدرجة الثانية بقصد ابطال او تعديل حكم صادر عن محكمة الدرجة الاولى.
جميع الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى تقبل الاستئناف الا ما استثني منها بنص في القانون.
(عدلت بموجب قانون 529/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
مادة 640 :
بالنظر الى قيمة المتنازع عليه لا تخضع للاستئناف
الاحكام التي تفصل في نزاع ذي قيمة معينة لا تتجاوز
الثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف
تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى
العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.
.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
Edited in part by مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, article 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
Edited in part (المبالغ المالية) by مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, article 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
(عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 641 :
خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على ثمانماية الف ليرة لبنانية اذا بني على احد الاسباب التالية:
1- عدم الاختصاص الوظيفي او النوعي.
2 - بطلان الحكم لعيب فيه او بطلان الاجراءات الجوهرية التي بني عليها الحكم.
3- التناقض في منطوق الحكم الذي يتعذر معه تنفيذه.
4- اغفال الفصل في احد المطالب .
5- الحكم بما لم يدع به او بأكثر مما ادعي به.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
Edited in part by مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, article 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
Edited in part (المبالغ المالية) by مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, article 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
يجوز تقديم الاستئناف فور صدور الحكم النهائي وقبل تبلغه اذا كان الرسم قد دفع.
(عدلت بموجب قانون 529/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 643 :
باستثناء الحالات التي يعين فيها القانون مهلة للاستئناف تكون هذه المهلة:
- ثمانية ايام من تاريخ تبليغ الحكم لاستئناف احكام قاضي الامور المستعجلة والاحكام الفاصلة في مشاكل التنفيذ والصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة.
- ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي لاستئناف سائر الاحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الاولى.
عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم.
في حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فانه يمكن استئناف ما يقبل الاستئناف منها على حدة او استئنافها مع الحكم النهائي ضمن المهل المحددة
قانونا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (فقرة اخيرة) by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
يقدم الاستئناف من اي خصم في المحاكمة ذي مصلحة فيه, ان لم يكن قد عدل عنه.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 645 :
لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
للمستأنف عليه ان يقدم بوجه المستأنف استئنافا طارئا طعنا بالحكم المستأنف ولو بعد الرضوخ له او انقضاء مهلة استئنافه. اذا تعددت الاحكام الصادرة في القضية ولم يتناول الاستئناف الاصلي سوى حكم منها, جاز ان يتناول الاستئناف الطارىء هذا الحكم وسائر الاحكام الاخرى ولو بعد الرضوخ لها او انقضاء مهل استئنافها.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 647:
للمستأنف الاصلي في حال استئناف خصمه حكما لم يتناوله استئنافه ان يقدم بدوره استئنافا اضافيا طعنا بهذا الحكم وبكل حكم آخر صادر في الخصومة لم يتناوله استئنافه السابق.
كما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة ثانية) by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
648 :
يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها.
ولمن وجه اليه استئناف طارىء ان يقدم استئنافا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للحكم او انقضاء مهلة استئنافه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (فقرة اولى) by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
يجوز لمن لم يوجه اليه الاستئناف وكان خصما في المحاكمة الابتدائية ان يستأنف بصورة طارئة الحكم الذي رضخ له او انقضت مهلة استئنافه متى كان يضار من الاستئناف الاصلي او الاستئناف الطارىء المقدم من سواه.
يجب تقديم الاستئناف الطارىء او الاستئناف الاضافي بأول لائحة يقدمها من يرفعه. اما الاستئناف الطارىء المقدم من غير المستأنف عليه فيبقى مقبولا حتى اختتام المحاكمة.
اذا كان الاستئناف الطارىء او الاستئناف الاضافي مقدما بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الاستئناف الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الاستئناف الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الاستئناف شكلا او رجع عنه المستأنف زال الاستئناف الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 523 .
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 652 :
يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
في القضايا التي يصح فيها الصلح يجوز العدول عن حق الاستئناف . لا يصح العدول قبل اقامة الدعوى, بل يجوز بعد اقامتها. وهو يتم باتفاق صريح قبل صدور الحكم, ويتم بعد صدوره بالرضوخ له صراحة او ضمنا. يعتبر تنفيذ الحكم طوعا بدون تحفظ رضوخا له.
منذ تقديم الاستئناف تفقد محكمة الدرجة الاولى حق الفصل في مشاكل تفسير حكمها ومشاكل تنفيذه المتعلقة بالموضوع او في تصحيح الاغلاط المادية الواردة فيه, ويعود النظر في هذه الامور الى محكمة الاستئناف اثناء النظر في القضية. اما المشاكل التي طرأت بعد صدور الحكم الاستئنافي فيعود حق النظر فيها الى محكمة الدرجة الاولى في حالة تصديق الحكم والى محكمة الاستئناف في حالة فسخه.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 655:
يقدم الاستئناف بموجب استحضار يودع قلم المحكمة المقدم اليها وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار امام محكمة الدرجة الاولى. ويجب ان يوقع من محام في الاستئناف وان يشتمل على بيان الحكم المستأنف بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه, واسباب الاستئناف والطلبات . ويجب ان ترفق به صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف , وان ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للاستئناف ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
يجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ.
وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية.
يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
مادة 656 :
على قلم محكمة الاستئناف ان يطلب ضم ملف المحاكمة الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يقدم فيه الاستئناف .وعلى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم ان ترسل هذا الملف خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ طلبه وتخفيض هذه المهلة الى ثلاثة ايام في الدعاوى المستعجلة. ما لم تقرر محكمة الاستئناف مهلا اقصر. وتحكم هذه المحكمة على من يهمل في طلب ضم الملف او في ارساله في المهلة بغرامة من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية.'بحكم غير قابل للطعن.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, article 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
Edited in part by مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, article 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
Edited in part (المبالغ المالية) by مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, article 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
تطبق في الاستئناف القواعد والاصول التي تتبع لدى محكمة الدرجة الاولى بما يتعلق بتبادل اللوائح والمهل والتبليغ واجراءات المحاكمة واصدار الاحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويصدر القرار الاستئنافي غيابيا ويكون قابلا للاعتراض اذا كان المستأنف عليه قد تخلف عن الحضور ولم يكن التبليغ حاصلا لشخصه او لوكيله المحامي ولم يقدم لائحة بدفاعه.
Possibly affected, check: قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يجري التحقيق في الدعوى وتحضيرها للمرافعة بواسطة مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف لهذه الغاية, وذلك طبقا لاحكام المادة 456 . للمستشار المنتدب ان يتثبت من ورود الاستئناف في المهلة, فاذا وجد انه مقدم بعد انقضائها عرض الامر فورا على المحكمة لاتخاذ القرار بشأنه. ويعرض ايضا على المحكمة مسألة وقف تنفيذ الحكم المستأنف الذي وصف خطأ بأنه قطعي.
يطرح الاستئناف مجددا القضية المحكوم بها امام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.
ينحصر نظر محكمة الاستئناف للنزاع في الوجوه التي تناولها الاستئناف صراحة او ضمنا وتلك المرتبطة بها. وتنشر القضية برمتها امام محكمة الاستئناف اذا لم يكن الاستئناف محصورا ببعض الوجوه فقط, او اذا كان يرمي الى ابطال الحكم او اذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 661 :
للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة.
وان طلب الخصم الرامي الى تصديق الحكم المستأنف يعد تبنيا منه لاسباب هذا الحكم غير المتعارضة مع ما يدلي به في الاستئناف .
.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (فقرة اولى) by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 662 : لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد.
على ان الطلبات الجديدة تبقى مقبولة اذا لم يعترض الخصم على قبولها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (فقرة اولى) by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 663- ان طلبات الفوائد والمتأخرات وٌبدلات الايجارٌ واللواحق الاخرى التي استحقت منذ صدور الحكم وطلب التعويض عن الاضرار الواقعة من جراء الحكم او منذ صدوره لا تعد من الطلبات الجديدة ويمكن الادلاء بها استئنافا كطلبات اضافية بموجب لائحة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
اذا استؤنف حكم نهائي يقضي برد الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضوع فعلى محكمة الاستئناف اذا فسخت هذا الحكم ان تنظر في الموضوع. تطبق القاعدة ذاتها في حالة فسخ الحكم المتعلق بالموضوع بسبب بطلان اجراءات المحاكمة او الحكم.
لمحكمة الاستئناف ان تقرر في اي وقت وقف تنفيذ الاحكام التي وصفت خطأ بأنها قطعية.
بعد سماع المرافعات يجري استطلاع رأي النيابة العامة في الحالات التي ينص عليها القانون.
القرار الاستئنافي الذي يصدق الحكم البدائي يعد متبنيا لاسباب هذا الحكم غير المتعارضة مع اسبابه.
الطعن بطريق غير عادي والمهلة المحددة لاستعماله لا يوقفان التنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك او تقرر المحكمة وقف التنفيذ لاسباب جدية بكفالة او بغير كفالة.
لا يجوز استعمال طرق الطعن غير العادية الا في الاحوال المعينة في القانون.
يجب على الطاعن ان يودع مبلغ التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حال اخفاق الطاعن في طعنه, ويرد اليه في حال صدور الحكم لمصلحته ولو جزئيا او في حال رجوعه عن الطعن قبل صدور الحكم فيه.
اعتراض الغير طعن يرمي الى الرجوع عن الحكم او تعديله لمصلحة الشخص الثالث المعترض . يطرح اعتراض الغير النزاع مجددا بالنسبة الى المعترض في الجهات التي يتناولها من الحكم, للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.
جميع الاحكام قابلة لاعتراض الغير ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويقبل اعتراض الغير ايضا القرار الاستئنافي حتى لو انبرم برد طلب النقض المقدم ضده.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم صادر ضد سلفهم في الحقوق اذا كان مشوبا باحتيال او غش موجه اليهم او اذا ادلوا باسباب او دفوع خاصة بهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
اذا حصر القانون حق المداعاة بشخص او عدة اشخاص معينين فلا يحق لسواهم الذين حرموا حق المداعاة ان يطعنوا في الحكم باعتراض الغير.
اذا كان الحكم غير قابل للتجزئة بالنسبة الى عدة خصوم فيه, فلا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير الا اذا جرت دعوة جميع هؤلاء الخصوم الى المحاكمة.
يجوز لمن لا يلجأ الى اعتراض الغير ان يتذرع بنسبية القضية المحكوم بها.
اعتراض الغير نوعان: اصلي وطارىء.
تحدد مهلة اعتراض الغير على الاحكام القضائية بشهرين من تاريخ تبليغ المعترض الحكم او اي اجراء من اجراءات تنفيذه. واذا لم يحصل هذا التبليغ فيبقى حق الاعتراض قائما, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, الى ان يسقط حق المعترض بمرور الزمن, على ان يقبل اعتراض الغير الطارىء دون التقيد بمهلة.
يقدم اعتراض الغير الاصلي الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه باستحضار يودع في قلمها. وتطبق بشأنه القواعد والاجراءات المتبعة لدى هذه المحكمة.
يقدم اعتراض الغير الطارىء الى المحكمة التي ادلي امامها بوجه المعترض , ي سياق محاكمة اخرى, بالحكم المعترض عليه الذي لم يكن هذا الاخير خصما او ممثلا فيه, عندما تكون تلك المحكمة المقدم اليها الاعتراض من ذات الدرجة او من درجة اعلى من المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه ويكون النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها. اذا فقد احد الشرطين المتقدم ذكرهما وجب تقديم الاعتراض بصورة اصلية الى المحكمة التي اصدرت الحكم.
Possibly affected, check: قانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اعتراض الغير الطارىء يقدم بلائحة مطاليب تشتمل على بيان اسباب الاعتراض .
للمحكمة التي يجري التذرع امامها بالحكم المطعون فيه باعتراض الغير ان تقرر, حسب الاحوال, اما صرف النظر عن هذا الطعن ومتابعة المحاكمة واما وقف السير بالمحاكمة حتى الفصل باعتراض الغير بحكم نهائي.
يجب على المعترض ان يقيم الدليل على ان القرار المطعون فيه قد صدر على وجه غير صحيح في الواقع او القانون.
الحكم الذي يصدر في اعتراض الغير وفق المطالب الواردة فيه يقضي بالرجوع عن الحكم المعترض عليه او بتعديله في حدود ما يمس حقوق المعترض . وتبقى للحكم الاصلي آثاره بين الخصوم فيه حتى بما يتعلق بجهاته التي ابطلت . غير انه تكون للحكم الصادر في اعتراض الغير حجية القضية المحكوم بها ازاء جميع الخصوم الذين جرت دعوتهم الى المحاكمة طبقا لنص المادة 676 .
يكون الحكم الصادر في اعتراض الغير قابلا للطعن بالطرق ذاتها التي يطعن بها في احكام المحكمة الصادر عنها.
يجوز اعتراض الغير على الاحكام الجزائية فيما تناولته من منازعات مدنية فصلت بها تبعا للدعوى العامة. يقدم الاعتراض الاصلي امام المحكمة المدنية الكائنة في منطقة المحكمة الجزائية التي اصدرت الحكم والمساوية لها في الدرجة والمختصة بالنظر لقيمة المنازع فيه. تطبق على اعتراض الغير في هذه الحالة سائر الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
طلب اعادة المحاكمة طعن يرمي الى الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعية كما تحددها المادة 553 , لاجل النظر في النزاع مجددا في الواقع والقانون.
لا يجوز طلب اعادة المحاكمة الا من الخصوم في الحكم او الممثلين فيه.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
مادة 690 :
لا يجوز طلب اعادة المحاكمة الا لاحد الاسباب التالية:
1- اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك.
2- اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق حاسمة في النزاع كان المحكوم له قد احتجزها او حال دون تقديمها.
3- اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التي بني عليها او اذا قضي بتزويرها.
4- اذا كان الحكم قد اسند الى يمين او شهادة او اقوال خبير او ترجمة قضي بعد صدوره بانها كاذبة او مزورة.
5- اذا كان الحكم قد اسند الى حكم سابق قضي فيما بعد بابطاله او بتعديله او بالرجوع عنه, وذلك مع مراعاة احكام المادة 733فقرة 2 و3 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (بند 1) by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
في جميع الاحوال المبينة في المادة السابقة لا يقبل طلب الاعادة الا اذا كان الطالب لم يستطع, بدون خطأ منه, التمسك, عن طريق استعمال طعن عادي, بالسبب الذي يتذرع به قبل ان يصبح الحكم قطعيا.
مهلة طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما تبتدىء من اليوم الذي علم فيه الطالب بالسبب الذي يبني عليه طلب الاعادة, بشرط ان يكون الحكم المطعون فيه قد صدر او اصبح قطعيا وابلغ اليه قبل علمه بالسبب المذكور. اما اذا ابلغ اليه بعد ذلك فلا تسري المهلة الا من تاريخ تبليغه الحكم اذا كان قطعيا او من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم قطعيا بعد التبليغ مع مراعاة احكام المادة السابقة. ويترتب على طالب الاعادة عب ء اثبات تاريخ علمه بالسبب الذي يبني عليه طلبه.
يجب على الطالب اعادة المحاكمة ان يستحضر اليها جميع الخصوم في الحكم المطعون فيه تحت طائلة عدم قبول طلبه.
يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكم باستحضار يودع قلم هذه المحكمة وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار امام محكمة الدرجة الاولى. ويجب ان يشتمل على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه واسبتاب الاعادة والطلبات والا كان باطلا.
تطبق على النظر في طلب الاعادة القواعد والاجراءات المتبعة لدى المحكمة المقدم اليها.
للخصم الموجه ضده طلب اعادة المحاكمة ان يقدم بدوره في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه هذا الطلب , اعادة محاكمة طارئة بموجب لائحة تشتمل على بيان الاسباب والمطاليب .
اذا تقدم مدع بدعوى اصلية مبنية على حكم سابق وكانت مهلة الطعن في هذا الحكم بطلب اعادة المحاكمة لم تنقض , جاز للمدعى عليه ان يقدم طلب اعادة محاكمة طارئة بشرط ان تكون الدعوى مقامة لدى المحكمة التي اصدرت ذلك الحكم ام محكمة اخرى من درجتها او اعلى منها. اذا كانت المحكمة المقدمة اليها الدعوى ادنى درجة من المحكمة التي اصدرت الحكم, فيجب ان يقدم طلب الاعادة بصورة اصلية الى هذه المحكمة الاخيرة, وفي هذه الحالة يحق لطالب الاعادة ان يطلب الى المحكمة التي تنظر في الدعوى الاصلية ان تتوقف عن الفصل فيها الى ان يقدم طلب اعادة المحاكمة الاصلية ويصدر الحكم فيه. وللمحكمة ان تقرر, بحسب ظروف القضية, قبول هذا الطلب او رفضه ومتابعة النظر بالدعوى الاصلية.
للمحكمة التي قدم اليها طلب اعادة المحاكمة ان تفصل اولا في جواز قبول هذا الطلب ثم تنظر في الموضوع. ويجوز لها ان تحكم في قبول طلب الاعادة وفي الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا امامها طلباتهم في الموضوع.
القرار الصادر بقبول طلب اعادة المحاكمة يقضي بالرجوع عن الحكم المطعون فيه وباعادة مبلغ التأمين المودع.
قبول طلب الاعادة من شأنه اعادة النظر في الجهات التي تناولها هذا الطلب وما هو مرتبط بها بحكم التلازم او عدم التجزئة وما هو نتيجة ضرورة لاعادة المحاكمة.
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة ضد حكم طعن فيه بطلب اعادة محاكمة سابق, الا لسبب ظهر في وقت لاحق للحكم الصادر في الطعن الاول.
الحكم الذي يصدر برفض طلب اعادة المحاكمة او الحكم الذي يصدر في موضوع النزاع بعد قبول هذا الطلب لا يجوز الطعن فيه بطلب الاعادة.
الطعن بطريق النقض طعن يرفع الى المحكمة العليا لاجل نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونية.
تقبل الطعن بطريق النقض القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة, ما لم يرد نص مخالف . القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قبل القرار المنهي للخصومة تقبل الطعن بطريق النقض وفقا لاحكام المادة 615 .
لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الغيابية الا بعد انقضاء مهلة الاعتراض عليها.
Case law
Related