المادة 280
يجوز الرجوع عن الحكم القاضي بالغرامة المشار اليها في المادة السابقة اذا ابدى الشاهد المتخلف عن الحضور عذرا حريا بالقبول.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 90 16/09/1983 Code of Civil Procedure
Unofficial English title
Official title, in Arabic قانون اصول المحاكمات المدنية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Code of Civil Procedure: Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. Articles: 1,044. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 14. Text in Arabic, as published.
يجوز الرجوع عن الحكم القاضي بالغرامة المشار اليها في المادة السابقة اذا ابدى الشاهد المتخلف عن الحضور عذرا حريا بالقبول.
اذا ادلى الشاهد بعذر مقبول منعه من الحضور في الموعد المعين لسماعه, فللمحكمة ان تمنحه مهلة او ان تقرر الانابة او الانتقال لسماع شهادته. كما يجوز لها بحسب الظروف ان تعدل عن سماع هذا الشاهد.
(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
اذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين وعن الاجابة يحكم عليه بغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية ما لم يتنازل الخصم الذي سماه عن سماع شهادته.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, article 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
Edited in part by مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, article 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
Edited in part (المبالغ المالية) by مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, article 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم, ويحق للمحكمة ان تجمعهم للمقابلة فيما بعد. وما دامت التحقيقات لم تنته لا يجوز للشاهد الانصراف الا باذن من المحكمة والا استهدف لغرامة من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية .
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, article 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
Edited in part by مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, article 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
Edited in part (المبالغ المالية) by مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, article 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
يسأل الشاهد اولا عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل اقامته وعما يكون بينه وبين الخصوم من علاقة استخدام او غيرها, وعما اذا صدرت عليه احكام جزائية تسقط الاهلية للشهادة.
يجب على الشاهد قبل اداء الشهادة ان يحلف اليمين على انه يشهد بالحق كله ولا يشهد الا بالحق, والا كانت شهادته باطلة. اما الاشخاص الذين يسمعون دون حلف اليمين وفقا لاحكام المادة 261 فيؤكد عليهم القاضي او رئيس المحكمة واجبهم بقول الحق.
توجه الاسئلة الى الشاهد من رئيس المحكمة او القاضي المنتدب عن الوقائع المتعلقة بالنزاع والتي يجوز اثباتها بالشهادة ولو لم تكن معينة في القرار القاضي بالتحقيق. وللرئيس ان يطرح على الشاهد الاسئلة التي يطلب طرحها قضاة المحكمة او الخصوم اذا رآها مفيدة في كشف الحقيقة.
على الخصوم الا يقطعوا كلام الشاهد والا يحاولوا التأثير عليه او توجيه الاسئلة مباشرة اليه اثناء ادائه الشهادة, تحت طائلة اخراجهم من القاعة المنعقدة فيها الجلسة.
لرئيس المحكمة او القاضي المنتدب ان يسمع عند الاقتضاء الشهود مجددا او ان يجري المقابلة فيما بينهم او فيما بينهم والخصوم, ويمكنه سماعهم بحضور خبير فني. ويبقى الشهود تحت تصرف الرئيس او القاضي المنتدب حتى ختام جلسة التحقيق, ويمكنهم طلب سماعهم مجددا لابداء معلومات اضافية تعدل في الشهادة التي ادوها.
لرئيس المحكمة او القاضي المنتدب ان يأمر احد الخصوم بالخروج لزيادة تأمين حرية الشاهد على ان يدخل بعد اداء الشهادة وتتلى عليه.
تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بكتابة ما الا باذن المحكمة او القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة النزاع. اذا كان الشاهد يجهل اللغة العربية فيؤدي شهادته باللغة التي يعرفها وتترجم بواسطة مترجم يعينه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب ويحلفه اليمين على القيام بالترجمة بصدق وامانة.
من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا امكن ان يبين مراده بالكتابة او بالاشارة.
تثبت اجابات الشاهد في محضر الجلسة بكاملها دون تغيير فيها, ثم تتلى على من صدرت عنه, وله ان يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة. ويثبت كذلك في المحضر كل ما وجه من اسئلة الى الشاهد وملاحظات في شأن شهادته. يوقع الشاهد المحضر واذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الذي اودع لحساب النفقات .
التخلف عن المطالبة بالنفقات المعينة في المادة السابقة خلال ثمانية ايام من تاريخ اداء الشهادة يسقط حق الشاهد فيها, ويرد المبلغ المعجل لمن اداه من الخصوم.
يعود للمحكمة تقدير قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع بصورة مطلقة.
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه عليه ان يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة الى قاضي الامور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من قدمه, وعند تحقق الضرورة يقرر القاضي سماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود.
لا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة عن محضر التحقيق ولا تقديمه الى القضاء الا اذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود. ويكون للخصم الاعتراض امامها على قبول هذا الدليل, كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه في المادتين 269 و270.
القرائن هي نتائج تستخلص , بحكم القانون او تقدير القاضي, من واقعه معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة.
القرائن نوعان: قرائن قانونية وقرائن قضائية.
القرينة القانونية هي التي ينص عليها القانون, وهي تغني من قررت لمصلحته عن اية طريقة اخرى من طرق الاثبات . على انه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي, ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون, ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى بما له من سلطة التقدير.
لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (فقرة 2) by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
الاحكام النهائية حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتناول الموضوع والسبب نفسهما. ويكون للمحكمة ان تثير هذه الحجية من تلقاء نفسها.
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.
اذا قضى الحكم الجزائي برفع التبعة عن المدعى عليه مقتصرا على بحث الفعل من ناحية التجريم من غير نفي وقوعه, فانه لا يحول دون ملاحقة المدعى عليه- امام القضاء المدني بالتعويض.
حيازة المنقول بحسن نية وبصورة علنية وهادئة وخالية من الالتباس , حجة- قاطعة على ملكيته لا يصح دحضها بأي دليل. ومع ذلك ان من اضاع او سرق منه مال منقول يمكنه ان يدعي استحقاقه بوجه من يحوزه,- في خلال ثلاث سنوات تبدأ من يوم ضياعه او سرقته.وللحائز ان يرجع على الشخص الذي تلقاه منه.
اذا كان حائز المنقول قد اشتراه في سوق عامة او من بائع يبيع امثاله, فلا يجبر على اعادته لمستحقه الا مقابل الثمن الذي دفعه, وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بالاسناد المحررة لحاملها.
يجوز للمحكمة ان تقرر, من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم, الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع عليه. ولها ان تنتدب احد قضائها لهذه الغاية. واذا تعلق النزاع بمال منقول وكان نقله ممكنا فللمحكمة ان تقرر جلبه امامها لمعاينته ما لم تر انه من الاجدى للتحقيق معاينته في مكانه. ويذكر في القرار القاضي بالمعاينة الموعد الذي ستجري فيه.
اذا قررت المحكمة معاينة الشيء المتنازع عليه في مكان وجوده, وجبت دعوة الخصوم لحضور المعاينة قبل موعدها بثلاثة ايام على الاقل ما لم تقرر المحكمة تقصير المهلة. للمحكمة او لمن تنتدبه من قضائها تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة. ولها او للقاضي المنتدب سماع الخصوم ومن يكون سماعه ضروريا من الشهود, وتتم دعوة هؤلاء للحضور ولو شفهيا من كاتب المحكمة.
يحرر الكاتب محضرا للمعاينة يثبت فيه الوقائع التي تحققتها المحكمة او القاضي المنتدب ويوقع عليه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب والكاتب , ويضم هذا المحضر الى ملف القضية.
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح موضوع نزاع امام القضاء ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة الانتقال للمعاينة. وللقاضي ان يقرر عند الاقتضاء دعوة ذوي العلاقة لحضور المعاينة. وتراعى الاحكام المبينة في المواد السابقة.
يجوز لقاضي الامور المستعجلة في الحالة المبينة في المادة السابقة, ان ينتدب احد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين, وعندئذ يكون عليه ان يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير واعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بالخبرة.
للمحكمة ان تقرر تعيين خبير لاجراء معاينة او لتقديم استشارة فنية او للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلب معارف فنية.
يختار الخبير من بين الخبراء المعينين في جدول خاص , ويمكن, بقرار معلل, اختياره من غيرهم ولو من الاجانب . وينظر في اختيار الخبير الى معارفه الفنية بالنسبة الى موضوع التحقيق. اذا كان الخبير غير مدرج اسمه في الجدول, وجب ان يحلف امام المحكمة التي عينته يمينا يؤدي عمله بصدق وامانة والا كان العمل باطلا.
على الخبير ان يقوم شخصيا بتنفيذ المهمة المكلف بها. على انه يمكنه الاستعانة بعاملين لديه تحت اشرافه ومراقبته. اذا كان الخبير شخصيا معنويا فعلى ممثله القانوني ان يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي او الاشخاص الطبيعيين الذي يتولون في نطاق ذلك الشخص وباسمه تنفيذ المهمة. وتخضع تولية هؤلاء الاشخاص لموافقة المحكمة.
يجوز رد الخبير للاسباب ذاتها التي تبرر رد القاضي. واذا كان الخبير شخصا معنويا, يجوز ان يوجه طلب الرد على الشخص او الاشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة وقد وافقت عليهم المحكمة. يقدم طلب الرد الى المحكمة التي عينت الخبير. واذا قام في الخبير سبب من اسباب الرد وجب عليه ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عينته.
يقدم الخصم طلب الرد في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه خلاصة قرار تعيين الخبير او من تاريخ علمه بسبب الرد, بعريضة يبين فيها اسباب الرد وتبلغ الى الخبير والى الخصم الاخر, ويحق لكل منهما ابداء ملاحظاته في خلال ثلاثة ايام. وعلى المحكمة ان تبت في طلب الرد في مهلة مماثلة دون دعوة الخصوم. ويكون الحكم الصادر فيه غير قابل لاي طعن.
في حال قبول الرد او التنحي او رفض الخبير المهمة او تعذر ابلاغها- اليه او قيام اي مانع قانوني, تلجأ المحكمة الى ابدال الخبير. وللمحكمة ايضا, من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم, ان تقرر ابدال الخبير الذي يتخلف عن القيام بواجباته, وبعد سماع اقواله ما لم تقرر المحكمة صرف النظر عن ذلك لعدم الجدوى منه.
للمحكمة التي عينت الخبير ان تقرر توسيع او تضييق المهمة التي كلفته القيام بها.
على الخبير ان ينفذ المهمة بصدق وامانة وتجرد. وعليه ابداء رأيه في الامور التي عهد اليه بالتحقيق فيها, وعدم التعرض لغيرها من الامور الا اذا اتفق الخصوم كتابة على ذلك. ولا يجوز له ابداء تقدير له الطابع القانوني.
على الخبير ان يتقيد بالمهل المحددة له.
لا يجوز للمحكمة ان تولي الخبير مهمة المصالحة بين الخصوم.
يجوز للخبير ان يحصل على معلومات شفهية او خطية من اي شخص , على ان يبين اسمه ولقبه ومهنته ومحل اقامته, وعند الاقتضاء علاقة القرابة او المصاهرة او اية علاقة اخرى قائمة بينه وبين الخصوم. للمحكمة ان تسمع بعد ذلك شهادة هذا الشخص اذا رات انها مفيدة للتحقيق.
للخبير ان يطلب من الخصوم او الغير تسليمه اي مستند يساعد على تنفيذ المهمة. للمحكمة ان تأمر بذلك عند الاقتضاء.
يجب على الخبير ان يبين في التقرير المتضمن رايه جميع المعلومات التي من شأنها ان تنير المحكمة في الامور المطلوب التحقيق فيها. ويمتنع عليه ان يكشف عن المعلومات الاخرى التي يكون اطلع عليها اثناء تنفيذ مهمته.
يجوز للمحكمة في اي وقت ان تدعو الخبير لاكمال او توضيح المعلومات الناقصة او المبهمة في تقريره, ان كتابة او شفاها في الجلسة. وللخبير ان يطلب من المحكمة الاستماع اليه في اي وقت .
رأي الخبير لا يقيد المحكمة وكذلك المعلومات الواردة في تقريره.
لا يجوز الاستدلال برأي الخبير, الذي يؤدي افشاؤه الى المساس بصفو الحياة الخاصة او بأية مصلحة اخرى مشروعة, على امور خارجة عن نطاق النزاع ما لم ترخص بذلك المحكمة او يوافق عليه الخصم ذو العلاقة.
يحظر على الخبير ان يتلقى مباشرة من احد الخصوم وتحت اي شكل كان, اجرا ولو على سبيل اداء النفقات , الا اذا قررت المحكمة ذلك.
للمحكمة ان تعين خبيرا تحصر مهمته بمعاينة الشيء المتنازع عليه. يمتنع على الخبير ان يبدي رأيا فيما قد يترتب من نتائج واقعية او قانونية على المعاينة المكلف بها.
يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مهمته.
يثبت الخبير ما يعاينه من وقائع في تقرير يرفعه الى المحكمة, ما لم تقرر هذه تقديم المعلومات شفهيا اليها.
تحدد المحكمة المهلة التي يجب على الخبير ايداع تقريره فيها او تاريخ الجلسة التي يقدم فيها معلوماته شفهيا. وتأمر الخصوم او احدهم بتعجيل سلفة على حساب اتعاب الخبير تحدد مبلغها.
يودع الخبير تقريره قلم المحكمة فيضم الى ملف القضية. واذا قدم الخبير معلوماته شفهيا فتدون في محضر الجلسة.
تحدد المحكمة بدل اتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة.
لقاضي الامور المستعجلة, بناء على عريضة مقدمة اليه من ذي مصلحة قبل اقامة اية دعوى, ان يأمر بتعيين خبير لاجراء معاينة فنية بقرار يتخذه في ذيل العريضة ولو بدون دعوة الخصم الاخر. وتتبع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.
اذا اثيرت في الدعوى مسألة فنية صرفة لا تتطلب تحقيقات معقدة, يجوز للمحكمة ان تكلف خبيرا لتقديم استشارة لها بشأن هذه المسألة. تعطى الاستشارة شفهيا ما لم تقرر المحكمة تقديمها خطيا.
يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مهمته.
تحدد المحكمة موعد الجلسة التي تعطى الاستشارة شفهيا فيها او المهلة التي يجب ايداع الاستشارة الخطية في خلالها. وتأمر الخصوم او احدهم بتعجيل سلفة على حساب اتعاب الخبير تحدد مبلغها.
اذااعطيت الاستشارة شفهيا فيدون محتواها في محضر الجلسة الذي يجب توقيعه من الخبير. اما اذا اعطيت خطيا فتودع قلم المحكمة وتضم الى ملف القضية.
تحدد المحكمة بدل اتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة.
لا يلجأ الى التحقيق الفني بواسطة خبير الا في الحالة التي لا تكون المعاينة او الاستشارة فيها كافية لانارة قناعة المحكمة.
يجوز ان يتناول التحقيق الفني اتخاذ اجراء على جسم الانسان - كفحص الدم - شرط الا يكون مخالفا لقواعد الفن او مفضيا الى ضرر هام. للمحكمة ان تستخلص من رفض احد الخصوم الاذعان لهذا الاجراء قرينة على صحة الحالة او الواقعة المطلوب اثباتها.
يجب ان يتضمن القرار القاضي بالتحقيق الفني:
1- اسم الخبير ولقبه وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته.
2- اسم القاضي المنتدب للاشراف على اعماله عند الاقتضاء.
3- بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرته فيها, والتدابير العاجلة التي يرخص له في اتخاذها.
4- المبلغ الواجب ايداعه صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبير واتعابه والخصم الذي يكلف ايداع هذا المبلغ والمهلة التي يتم فيها الايداع والمبلغ الذي يجوز سحبه لاجل نفقاته واتعابه.
5- تحديد المهلة التي يجب على الخبير ايداع تقريره فيها.
6- تأجيل المحاكمة لموعد معين بانتظار ورود تقرير الخبير.
اذا امتنع الخصم عن ايداع المبلغ المكلف ايداعه خلال المهلة المحددة وفق احكام المادة السابقة, كان للمحكمة ان ترتب النتائج التي تراها على هذا الامتناع.
بعد ايداع المبلغ المشار اليه, يبلغ القلم الخبير صورة القرار القاضي بالتحقيق في مهلة ثلاثة ايام ويدعوه لتسلم مهمته. يجق للخبير الاطلاع في القلم على ملف القضية حتى قبل ان يقبل المهمة, انما لا تسلم اليه اية اوراق منه.
للخبير في خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار ان يطلب اعفاءه من المهمة, ولرئيس المحكمة التي عينته او القاضي الذي عينه ان يعفيه منها اذا رأى ان الاسباب التي ابداها مقبولة. ويجوز في الدعاوى المستعجلة ان تقرر المحكمة في حكمها تقصير هذه المهلة.
مادة 348- اذا لم يقم الخبير بمهمته بعد ان قبلها, او تأخر عن تقديم تقريره في المهلة المعينة, يوجه اليه انذار لاتمام عمله في مهلة جديدة مناسبة. فاذا لم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا يستبدل بسواه ويغرم بجزاء نقدي من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية ويلزم بأن يرد الى قلم المحكمة المبلغ الذي يكون قد قبضه لحساب نفقاته او اتعابه, هذا علاوة على الجزاء التأديبي الذي يمكن ان يفرض عليه وعلى التعويض الذي قد يترتب للمتضرر. لا يقبل الطعن الحكم الصادر بابدال الخبير وبالزامه برد ما قبضه لحساب نفقاته واتعابه.
واذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية, ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير. كل حكم بالتغريم يصدر الخبير المتخلف عن القيام بواجباته تبلغ صورة عنه الى مجلس القضاء الاعلى لضمها الى ملفه ومن ثم لاصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, article 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
Edited in part by مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, article 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
Edited in part (المبالغ المالية) by مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, article 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
على الخبير ان يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية لتبليغه قرار تكليفه, وعليه ان يدعو الخصوم بكتب مضمونة او ببرقيات مع اشعار بالاستلام ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته. وفي حالات الاستعجال يجوز ان ينص في الحكم على مباشرة العمل في الايام الثلاثة التالية لتاريخ تبليغ الخبير قرار تكليفه على الاكثر, وعندئذ يدعى الخصوم ببرقية مع اشعار بالاستلام قبل الاجتماع الاول باربع وعشرين ساعة على الاقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز ان ينص في الحكم على مباشرة المهمة فورا ودعوة الخصوم برقيا للحضور في الحال. ويبلغ الخبير الوقت والمكان اللذين يباشر فيهما المهمة الى القاضي المنتدب للاشراف على التحقيق في حال تعيينه. ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.
للخصوم ان يحضروا معاملة التحقيق الفني بالذات او بواسطة محاميهم. وعليهم ان يسلموا الى الخبير بدون ابطاء جميع المستندات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. واذا تخلفوا عن ذلك فانه يعلم المحكمة بالامر, فتتخذ قرارا اما بالزام الخصوم بابراز المستندات تحت طائلة الغرامة الاكراهية عند الاقتضاء, واما بالترخيص للخبير بصرف النظر عن ابراز المستندات , او ايضا بايداع تقريره بالحالة الراهنة.
على الخبير ان يأخذ في الاعتبار ملاحظات الخصوم وطلباتهم, واذا قدمت اليه بكتابة ان يضمها الى التقرير اذا طلب الخصوم ذلك. ويجب ان يشير في التقرير الى النتيجة التي رتبها عليها.
يجوز للخبير ان يستعين تلقائيا برأي خبير آخر, ولكن فقط في شأن مسألة فنية تستلزم اختصاصا مختلفا عن اختصاصه.
اذا اعترضت عمل الخبير عقبة حالت دون متابعة او اذا بدا ضروريا توسيع نطاق مهمته, فيرفع بذلك تقريرا الى المحكمة. للمحكمة ان تتخذ القرار المناسب في ضوء ذلك وان تمدد عند الاقتضاء المهلة التي يجب على الخبير تقديم التقرير فيها.
للمحكمة ان تأمر بايداع مبلغ اضافي لحساب نفقات الخبير واتعابه اذا اتضح ان المبلغ المودع اصلا غير كاف . ولها ان ترخص للخبير بقبض دفعة على الحساب .
مادة 355- اذا حصل بين الخصوم صلح وتحقق الخبير منه, يرفع بذلك تقريرا الى المحكمة يشير فيه اليه والى ان مهمته اصبحت بالتالي بدون موضوع. للخصوم ان يطلبوا من المحكمة التصديق على الصلح لاعطائه القوة التنفيذية.
ضع الخبير محضرا بأعماله يشتمل على بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر, كما يشتمل على بيان اعمال الخبير بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم, وتواقيعهم.
يجب على الخبير ان ينظم تقريرا يضمنه نتيجة اعماله ورأيه والاوجه التي يستند اليها في تبرير هذا الرأي, بدقة ووضوح. واذا تعدد الخبراء واختلفوا في الرأي فعليهم ان ينظموا تقريرا واحدا وان يذكروا فيه رأي كل منهم واسبابه. واذا استعان الخبير برأي خبير اخر في اختصاص يختلف عن اختصاصه, فيضم هذا الرأي الى التقرير.
على الخبير ان يودع تقريره مرفقا بالمحضر في قلم المحكمة مقابل سند ايصال, ويطلب بموجب بيان مفصل تقدير بدل اتعابه والنفقات .
يرسل قلم المحكمة الى كل من الخصوم صورة عن تقرير الخبير فور ايداعه, ولهم ابداء ملاحظاتهم عليه في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ. ويمكن المحكمة تقصير هذه المهلة او تمديدها عند الضرورة.
اذا ظهر للمحكمة ان تقرير الخبير ناقص او غير واضح فلها ان تدعو الخبير لتستوضحه كما لها ان تلجأ الى خبرة اضافية. ولها في حال عدم الاخذ بتقرير الخبير كليا او جزئيا لخلل في صيغته او نقص في اساسه من جراء اهمال الخبير او خطأه, ان تقضي على الخبير برد ما قبضه من الاجر والنفقات او ان تكلفه اجراء تحقيق جديد او اضافي بدون اجر, وتبلغ الامر الى مجلس القضاء الاعلى. واذا ظهر للمحكمة ان التقرير يشتمل على اخطاء جسيمة, احالت نسخة عنه الى مجلس القضاء الاعلى لضمها الى ملف الخبير ومن ثم لاصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.
يحدد بدل اتعاب الخبير ونفقاته بقرار من رئيس المحكمة التي عينته او من القاضي المنفرد الذي عينه. ويحق للخبير, كما للخصوم, الاعتراض على هذا القرار امام المرجع الذي عينه في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ. يقدم الاعتراض بموجب استدعاء الى قلم المحكمة, فتفصل فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم. ويكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن. على ان الخبير المقيد في الجدول والذي يكلف القيام بالتحقيق لمصلحة الخصم الحائز المعونة القضائية ملزم بتنفيذ المهمة المهمة مجانا. انما يبقى له ان يطالب باجره الخصم الاخر اذا حكم عليه بنفقات الدعوى او الخصم الحائز المعونة القضائية بعد يسره.
رأي الخبير لا يقيد المحكمة. واذا كان الحكم مخالفا لرأي الخبير, في بعضه او كله, وجب بيان الاسباب التي تبرر هذه المخالفة.
للخصوم وحدهم الحق في اقامة الدعوى فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك, ولهم السير باجراءات المحاكمة مع ما يترتب عليهم من اعباء, وذلك طبقا للصيغ والاشكال وفي المهل المحددة. ويمكنهم وضع حد للمحاكمة قبل ان تنقضي بصدور الحكم او بمقتضى القانون.
يسهر القاضي على حسن سير المحاكمة وله في سبيل ذلك الحق بمنح المهل وباتخاذ ما يلزم من تدابير.
يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح. ويجوز تعديله بطلبات طارئة تتوافر فيها الشروط المبينة في المادة 30 .
على القاضي ان يفصل في حكمه بكل ما هو مطلوب وفقط بما هو مطلوب .
على الخصوم الادلاء بالوقائع التي يسندون مطالبهم اليها.
لا يجوز للقاضي اسناد حكمه الى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة. ولكن يجوز له الاعتداد بالوقائع الواردة في المحاكمة ولو لم يتذرع بها الخصوم خصيصا لاسناد طلباتهم او مدافعاتهم.
يفصل القاضي في النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه.
على القاضي ان يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم. وله ان يثير من تلقاء نفسه الاسباب القانونية الصرفة ايا كان الاساس القانوني الذي تذرع به الخصوم. ولكن لا يجوز ان يعدل الوصف او الاساس القانوني عندما يكون الخصوم باتفاقهم الصريح وبشأن حقوق يملكون حرية التصرف بها, قد قيدوه بوصف ونقاط قانونية ارادوا حصر المناقشة فيها.
للقاضي ان يطلب من الخصوم بشأن الوقائع او النقاط القانونية الايضاحات التي يراها ضرورية للحكم في النزاع.
لا يصح على الاطلاق اصدار الحكم ضد خصم لم يجر سماعه او يمكن من ابداء دفاعه.
يجب على القاضي, في اي حال, ان يتقيد وان يفرض التقيد بمبدأ الوجاهية. فلا يجوز له ان يعتمد في حكمه اسبابا او ايضاحات ادلى بها احد الخصوم او مستندات ابرزها الا اذا اتاح للخصوم الآخرين مناقشتها وجاهيا. ولا يصح اسناد حكمه الى اسباب قانونية اثارها من تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم مقدما الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها.
عندما يجيز القانون او تقتضي الضرورة اقرار تدبير بدون علم الخصم, يكون لهذا الاخير حق الطعن بالقرار الضار به بالطريق المناسب .
يعتبر التوفيق بين الخصوم من ضمن مهمة القاضي.
تكون المحاكمة علنية الا اذا اوجب القانون او جاز اجراءها سرا او في غرفة المذاكرة.
لا يتعين على القاضي اللجوء الى مترجم اذا كان يعرف اللغة التي ينطق بها الخصوم.
على الخصوم ان يستعينوا بمحام كوكيل في القضايا التي تتجاوز فيها قيمة المدعى به مليون ليرة لبنانية ,او التي لا قيمة معينة لها وغيرها من القضايا التي يوجب القانون الاستعانة فيها بمحام.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, article 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
Edited in part by مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, article 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
Edited in part (المبالغ المالية) by مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, article 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
مادة 379- يتم توكيل المحامي في الدعوى او المحاكمة بموجب عقد رسمي. على انه في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية يجوزان يتم التوكيل لدى محكمة الدرجة الاولى بموجب وكالة منظمة لدى المختار او بتصريح من الموكل يدون في محضر جلسة المحاكمة.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, article 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
Edited in part by مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, article 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
Edited in part (المبالغ المالية) by مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, article 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
توكيل المحامي يوليه سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لاقامة الدعوى ومتابعتها او الدفاع فيها في جميع درجات التقاضي وطرق الطعن واتخاذ الاجراءات الاحتياطية وتبليغ الاحكام وتبلغها واجراءات تنفيذها وقبض الرسوم والمصاريف والتأمينات القضائية وذلك بدون اخلال بما اوجب فيه القانون تفويضا خاصا. كل قيد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الاخر.
لا يصح بدون تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به والتنازل عنه والصلح والتحكيم فيه وقبول اليمين وتوجيهها وردها والتنازل عن المحاكمة والتنازل عن الحكم او عن طريق من طرق الطعن فيه ورفع الحجز والتنازل عن التأمينات رغم بقاء الدين والادعاء بالتزوير ورد الخبير والعرض الفعلي وقبوله واي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.
بمجرد توكيل المحامي يصبح مكتبه مقاما مختارا لموكله في كل ما يتعلق باجراءات المحاكمة التي استعمل وكالته فيها وباجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة بنتيجة هذه المحاكمة. ولا يجوز له عندئذ ان يرفض التبليغ. يصح التبليغ للمحامي الوكيل ولاي من المحامين الشركاء او المعاونين له او لاي من المستخدمين العاملين في مكتبه.
اذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم العمل منفردا دون الاعتداد بأي نص مخالف في سند التوكيل.
للوكيل ان ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا صراحة من الانابة في التوكيل.
لموكل المحامي ان يرجع عن الوكالة ويعزل وكيله الا ان هذا الرجوع او العزل لا يحدث اثره ازاء القضاء الا بعد ابلاغه الى قلم المحكمة. وعلى الموكل في هذه الحالة ان يعين محاميا جديدا, فاذا لم يفعل جاز تبليغه جميع الاجراءات في قلم المحكمة الا اذا كان له مقام معروف او اختار مقاما في نطاق المحكمة فيبلغ في هذا المقام.
للمحامي ان يعتزل الوكالة على ان يبلغ هذا الاعتزال الى موكله والى قلم المحكمة. ويجب عليه ان يستمر في اعمال الوكالة حتى تعيين محام آخر بدلا منه او انقضاء المدة المعقولة لهذا التعيين على ان لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الموكل الاعتزال. في حال عدم تعين الموكل محاميا أخر في المهلة المتقدم ذكرها تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.
يتألف قلم المحكمة من رئيس له ومن كتاب ومباشرين يخضعون لنظام خاص . ويتولى رئيس المحكمة الاشراف عليهم وتوزيع العمل بينهم.
يقوم موظفو القلم بالاعمال المفروضة عليهم بمقتضى هذا القانون وغيره من القوانين والانظمة الخاصة.
يتقبل رئيس القلم او من ينوب عنه من الكتاب جميع الاستحضارات والاستدعاءات واللوائح والمستندات ويعطى ايصالا بها ويقيدها بعد استيفاء الرسوم القانونية. ويرتب لكل قضية ملفا خاصا بها وفق ما تنص عليه المادة 448 .
يجب ان يساعد المحكمة في جلسات المحاكمة والتحقيق والمعاينة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.
يجوز للخصوم او لوكلائهم الاطلاع على ملف القضية في قلم المحكمة والحصول على صور الاوراق والمستندات بعد تصديق رئيس القلم او الكاتب على مطابقتها للاصل, وذلك بعد تأدية النفقات .
يتولى كتاب المحاكم ترتيب وحفظ ملفات القضايا وتنظيم جداول الجلسات ومحاضر المحاكمة والسجلات المخصصة لقيد الدعاوى وتسجيل الاحكام والقرارات سواء اكانت قضائية ام رجائية.
ترقم جميع السجلات ويؤشر على الصفحتين الاولى والاخيرة منها رئيس المحكمة او من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية.
على رئيس القلم او من ينيبه من الكتاب ان يسلم الخصم المحكوم له صورة عن الحكم مشتملة على عبارة "صورة طبق الاصل صالحة للتنفيذ" ومذيلة بتوقيعه, وذلك بعد استيفاء الرسوم والتحقق من صلاحية الحكم للتنفيذ. وله ايضا بعد ان تكون الرسوم قد دفعت , ان يسلم مقابل دفع النفقات صورة طبق الاصل لاي شخص كان عدا الاستثناءات القانونية.
لا يجوز اخراج السجلات المحتوية على اصول الاحكام والقرارات من قلم احدى محاكم الدرجة الاولى او الاستئناف الا بمقتضى قرار خاص يصدره الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف كما لا يجوز اخراج تلك السجلات من قلم محكمة النقض الا بمقتضى قرار يصدره الرئيس الاول لهذه المحكمة, وذلك بناء على طلب النيابة العامة او اي فريق ذي مصلحة. ويتضمن هذا القرار تعيين طريقة اخراج السجلات وارجاعها في اقرب ما يمكن من الوقت .
لا يجوز للكتبة وللمباشرين ان يقوموا بأي اجراء يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم او بأزواجهم او اقاربهم او اصهارهم حتى الدرجة الرابعة والا كان باطلا.
يجري اعلام اصحاب العلاقة بمضمون اوراق المحاكمة واجراءاتها عن طريق التبليغ. يجوز اتباع اصول التبليغ المنصوص عليها في هذا الفصل ولو نص القانون على طريقة اخرى لاعلام اصحاب العلاقة بمضمون الاوراق او الاجراءات .
يجري التبليغ على يد مباشر. ويجوز اجراؤه ايضا بواسطة رجال الشرطة او الدرك. كما يجوز اجراؤه بواسطة الكاتب في القلم.
(عدلت بموجب قانون 529/1996 )
تسلم الاوراق المطلوب تبليغها الى الشخص نفسه في مقامه او مسكنه او محل عمله او في اي مكان آخر يوجد فيه. ويجوز تسليمها في المقام المختار في الاحوال المعينة في القانون. اذا كان المباشر لا يعرف الشخص المطلوب تبليغه فيسلم الاوراق في مقام هذا الاخير او مسكنه الى من يصرح بأنه هو المقصود بالتبليغ اما خارج المقام او المسكن فلا يسلم الاوراق الى المراد تبليغه الا بعد الاطلاع منه على اوراق رسمية تثبت هويته. وعلى المباشر ان يشير في محضر التبليغ الى تصريح المبلغ اليه او الى طريقة اثبات هويته المتقدم ذكرها مع ادارج رقم وثيقة الهوية.
وفي حال امتناع المطلوب ابلاغه او الشخص المتخذ لديه
محل اقامة مختار عن تسلم الاوراق يتركها المباشر له.
ويعتبر التبلغ عندئذ حاصلا على وجه قانوني, ولو رفض
توقيع المحضر.
(عدلت بموجب قانون 529/1996 )
اذا لم يجد المباشر الشخص المطلوب تبليغه في مقامه او مسكنه, جاز له تسليم الورقة الى من يصرح بأنه وكيله او يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار ممن يدل ظاهرهم على انهم اتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ان تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.
في حال امتناع احد الاشخاص المذكورين اعلاه عن تسلم
الاوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلا
على وجه قانوني, ولو رفض توقيع المحضر.
No source we have keeps this wording in full.
اذا لم يجد المباشر الشخص المطلوب تبليغه في مقامه او مسكنه, جاز له تسليم الورقة الى من يصرح بأنه وكيله او يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار ممن يدل ظاهرهم على انهم اتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ان تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.
في حال امتناع احد الاشخاص المذكورين اعلاه عن تسلم
الاوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلا
على وجه قانوني, ولو رفض توقيع المحضر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (+) by قانون رقم 529 تاريخ 20/06/1996, article 1, 27/06/1996
مادة 1:
الغيت المواد والفقرات من المواد 15 و39 و62 و64 و86
و120 و228 و382 و399 و400 و401 و466 و499 و512 و640
و643 و709 و710و712 و723 و738 و804 و852 و875 و925
و983 من قانون اصول المحاكمات المدنية واستبدلت
بالنصوص الاتية:
مادة 15 الجديدة:
اذا اقيمت الدعوى على احد فاقدي الاهلية او ناقصيها
او المفقود ولم يكن له ممثل قانوني, او اذا كان احد
المتقاضين اجنبيا وتعذر تعيين ورثته, جاز للمحكمة
المقدمة اليها الدعوى ان تعين ممثلا خاصا يقوم مقام
الممثل القانوني او الورثة. ان الممثل الخاص في
الاحوال المذكورة اعلاه يبقى محتفظا بهذه الصفة في
جميع اطوار المحاكمة وامام دوائر التنفيذ ريثما
يتم تعيين الممثل القانوني او تعيين الورثة. ولا
يحق له الاقرار او التنازل او الرضوخ او عقد الصلح.
تحدد اتعاب المممثل الخاص بقرار من المحكمة التي
عينته وتعتبر من نفقات الدعوى.
مادة 39 الجديدة:
يقدم طلب التدخل او الادخال بموجب لائحة تبلغ الى
ذوي العلاقة بمن فيهم المطلوب ادخاله.
مادة 62 الجديدة:
الدفع بعدم القبول هو كل سبب يرمي به الخصم الى اعلان
عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه
في الدعوى.
يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة او
بانتفاء المصلحة او بالقضية المحكوم بها او بانقضاء
مهل الاجراءات القضائية. ويعتبر الدفع بمرور الزمن
من دفوع عدم القبول مع مراعاة الاحكام الخاصة كأحكام
المادة 361 من قانون الموجبات والعقود.
مادة 64 الجديدة:
على المحكمة ان تثير دفع عدم القبول عندما يتصل
بالنظام العام سيما اذا نتج عن عدم مراعاة مهل
الطعن او عن عدم جواز استعمال طرق الطعن.
للمحكمة ان تثير تلفائيا دفع عدم القبول الناتج
عن انتفاء الصفة او المصلحة.
البند (4) الجديد من المادة 86:
4- الدعاوى المتعلقة بعقود ايجار المنقول وغير
المنقول والادارة الحرة مهما كانت قيمة البدل والدعاوى
المتعلقة بالاشغال مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة
لهذه الدعاوى.
البند (8) الجديد من المادة 120:
اذا كان احد الخصوم دائنا او مدينا او خادما للقاضي
او لاحد اقاربه لغاية الدرجة الثانية.
مادة 228 الجديدة:
تلغى المادة 228 بكاملها.
مادة 382 الجديدة:
بمجرد توكيل المحامي يصبح مكتبه مقاما مختارا لموكله
في كل ما يتعلق باجراءات المحاكمة التي استعمل وكالته
فيها وباجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة بنتيجة هذه
المحاكمة. ولا يجوز له عندئذ ان يرفض التبليغ.
يصح التبليغ للمحامي الوكيل ولاي من المحامين الشركاء
او المعاونين له او لاي من المستخدمين العاملين في
مكتبه.
الفقرة الاخيرة الجديدة من المادة 399:
وفي حال امتناع المطلوب ابلاغه او الشخص المتخذ لديه
محل اقامة مختار عن تسلم الاوراق يتركها المباشر له.
ويعتبر التبلغ عندئذ حاصلا على وجه قانوني, ولو رفض
توقيع المحضر.
فقرة جديدة مضافة الى المادة 400:
تضاف الى المادة 400 الفقرة الاتية:
في حال امتناع احد الاشخاص المذكورين اعلاه عن تسلم
الاوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلا
على وجه قانوني, ولو رفض توقيع المحضر.
مادة 401 الجديدة:
تلغى المادة 401 بكاملها.
مادة 466 الجديدة:
اذا غاب المدعي عن الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان
قد تبلغ موعد الجلسة كان للمدعى عليه اما ان يطلب
شطب الدعوى من جدول المرافعات واما الحكم في الموضوع
واما اسقاط الاستحضار.
اذا طلب المدعى عليه الحكم في الموضوع او اسقاط
الاستحضار تؤجل القضية الى جلسة ثانية يبلغ المدعي
موعدها. واذا غاب المدعي عن الجلسة الثانية دون
عذر مقبول على المحكمة اجابة طلب المدعى عليه
ويصدر حكمها بمثابة الوجاهي بحق المدعي على
انه, في حال اسقاط الاستحضار, يمكن للمدعي اقامة
الدعوى مجددا اذا كان لا يزال ضمن المهلة القانونية.
مادة 499 الجديدة:
لكل من الخصوم ان يقدم في خلال اسبوع يلي اختتام المحاكمة
مذكرة خطية لاستكمال وتوضيح النقاط الواردة في اللوائح.
تقدم المذكرة بواسطة قلم المحكمة وتودع منها نسخ بعدد
الخصوم الذين عليهم - وعلى مسؤوليتهم تبلغها في قلم
المحكمة في مهلة ثلاثة ايام تلي مهلة الاسبوع المنصوص
عنها في الفقرة الاولى. ولهم تقديم مذكرة جوابية خلال
مهلة اسبوع من تاريخ تبلغهم.
تقصر المهل الواردة في هذه المادة الى يومين في
القضايا العالقة امام قضاء العجلة.
'
مادة 512 الجديدة:
يقضى حتما بسقوط المحاكمة لدى توفر شروطه ولكن ليس
للمحكمة ان تقضي به من تلقاء ذاتها.
2- اذا تحققت المحكمة بما لديها من وسائل الاثبات
من ان المحاكمة تركت بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ
اخر اجراء صحيح تم فيها فيجوز لها ان تقرر اسقاطها
تلقائيا بدون دعوة الخصوم بقرار رجائي نافذ على
اصله.
3- كل اشارة دعوى او حجز مهما كان نوعها ومصدرها
تشطب بعد مرور عشر سنوات على قيدها على صحيفة
العقار اذا لم يعمد صاحب المصلحة الى تجديد القيد
باستدعاء معفى من الرسوم يقدم الى المحكمة العالقة
لديها الدعوى او الى رئيس دائرة التنفيذ المختص .
4- يقدم طلب شطب اشارة الدعوى او الحجز باستدعاء
الى رئيس الغرفة الابتدائية الواقع العقار في نطاقها
يقوم رئيس الغرفة الابتدائية بتحقيق دقيق وواف ويأمر
بنشر خلاصة الاستدعاء في الجريدة الرسمية وفي جريدتين
محليتين يعينهما. ويتخذ قراره بعد مرور عشرين
يوما على النشر اما بقبول الطلب اذا تبين ان ملف
الدعوى او الحجز مفقود واما برد الطلب اذا تبين ان
ملف الدعوى او الحجز لا يزال موجودا. يصدر قرار
الشطب بالصورة الرجائية ويكون نافذا على اصله.
5- تطبق احكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بعد
مرور سنة على العمل بهذا القانون.
لا تدخل في حساب مهلة العشر سنوات المهلة المعلقة
بموجب القانون رقم 50/90 تاريخ 23/05/1991
مادة 640 الجديدة:
بالنظر الى قيمة المتنازع عليه لا تخضع للاستئناف
الاحكام التي تفصل في نزاع ذي قيمة معينة لا تتجاوز
الثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف
تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى
العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.
الفقرة الاخيرة الجديدة من المادة 643:
عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة
الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ
الحكم.
في حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فانه
يمكن استئناف ما يقبل الاستئناف منها على حدة او
استئنافها مع الحكم النهائي ضمن المهل المحددة
قانونا.
مادة 709 الجديدة:
لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا
التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة
لبنانية, واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل
الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس
والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708 من هذا
القانون.
يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز.
تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى
العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.
مادة 710 الجديدة:
مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف.
عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان
هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات
الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فانه يمكن تمييز ما يمكن تمييزه منها
على حدة او مع القرار النهائي ضمن المهلة المحددة قانونا.
''
مادة 712 الجديدة:
للمطعون ضده ان يقدم في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ
تبلغه الطعن الاصلي طعنا طارئا في القرار الذي تناوله
الطعن الاصلي ولو بعد الرضوخ له او انقضاء مهلة النقض
اذا تعددت القرارات الصادرة في القضية ولم يتناول
الطعن الاصلي سوى قرار منها جاز ان يتناول الطعن
الطارىء هذا القرار وسائر القرارات الاخرى ولو بعد
الرضوخ لها او انقضاء مهل الطعن عليها.
الجملة الاخيرة الجديدة من الفقرة الاولى من المادة
723:
على انه لا يجوز لمحكمة النقض ان تقرر وقف القرارات
المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ
الا عند وجود سبب هام يبرره.
الفقرة الرابعة الجديدة من المادة 738:
لا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر
الهيئة العامة وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها
ومقدارها. على انه لا يجوز للهيئة العامة وقف تنفيذ
القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة
التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره.
الجملة الاخيرة الجديدة من المادة 804 الجديدة:
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في
الفقرة الاولى يقبل الطعن بطريق الاعتراض والتمييز
طبقا للقواعد العامة.
مادة 852 الجديدة:
يبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار المتضمن الاعتراض
على التنفيذ الى دائرة التنفيذ يوم تقديمه. ان
الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين الا انه يجوز للمحكمة
ان توقف هذا التنفيذ او ان تعلقه على كفالة اذا تبين
لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية.
اذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فان الاعتراض عليه
يوقف التنفيذ حكما الى ان تصدر محكمة الدرجة الاولى
حكما يقضي برده.
وفي جميع الاحوال لا يحول الاعتراض او وقف التنفيذ دون
اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق طالب التنفيذ.
ان الحكم الذي يقضي برد الاعتراض على التنفيذ او تحديد
حق طالب التنفيذ على وجه معين يكون معجل التنفيذ
وينفذ على اصله. الا ان للمحكمة ان تعلق تنفيذه على تقديم
كفالة تعينها.
يستوفى عن تنفيذ سندات الدين نصف الرسم النسبي
المترتب على تنفيذ الاحكام القضائية والصكوك الرسمية.
لا تطبق احكام هذه المادة المعدلة بموجب هذا القانون
الا على طلبات التنفيذ التي تقدم بعد العمل به, وتظل
الطلبات المقدمة سابقا خاضعة للاحكام القانونية المعمول
بها بتاريخ تقديمها.
مادة 875 الجديدة:
الحجز الاحتياطي على منقول يمنع المحجوز عليه من التصرف
بالمال تصرفا ناقلا للملكية او من ترتيب اية حقوق عليه.
اذا كان المال المحجوز عقارا او منقولا تحفظ قيوده وتوثق
المعاملات الجارية بشأنه في الدوائر الرسمية. فيمكن
للمحجوز عليه التصرف به او ترتيب اية حقوق عليه
وتجزئته على ان يتحمل المالك الجديد او مكتسب الحق
نتائج هذا الحجز ونتائج دعوى الاساس المتعلقة بالدين
سبب الحجز.
وفي جميع الاحوال يبقى استغلال المال المحجوز والانتفاع
بريعه للمحجوز عليه ما لم يعين رئيس دائرة التنفيذ
حارسا قضائيا على هذا المال.
''
مادة 925 الجديدة:
يحدد رئيس دائرة التنفيذ عدد النشرات والاعلانات
بالنسبة لقيمة الاموال المحجوزة ويعين الصحف اليومية
وله ان يكتفي بمعاملة اللصق اذا كانت القيمة لا
تتعدى المليون ليرة لبنانية.
البند (2) الجديد من المادة 983:
2- اعتبار المشتري مالكا بالنسبة للمنفذ عليه ولمن
كان طرفا في الاجراءات وتمكينه من اخلاء العقار بواسطة
دائرة التنفيذ رضاء او جبرا من المنفذ عليه في خلال
خمسة ايام من تاريخ ابلاغه انذار بالاخلاء من دائرة
التنفيذ وفي حال عدم حضور المنفذ عليه او تمنعه عن
تسلم الاشياء والاموال العائدة له والموجودة في العقار,
تسلم هذه الاشياء الى حارس قضائي. ويبلغ الامر الى
المنفذ عليه لاجل اخذ تلك الاشياء في مهلة ثلاثة ايام
والا تباع بالمزاد العلني ويحفظ محصول البيع في
صندوق الخزينة او مصرف مقبول امانة لصاحبه بعد حسم
نفقات الحفظ.
مادة 2:
للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح
وزير العدل تعديل او الغاء او اضافة فقرات جديدة
على المواد الواردة في الفصل الرابع من الباب
الرابع من قانون اصول المحاكمات المدنية والواردة
تحت عنوان (التبليغ).
اذا كان التعديل او الالغاء او الاضافة يتناول امورا
تتعلق بتبليغ المحامين فيقتضي موافقة نقابتي المحامين
في بيروت وطرابلس .
مادة 3:
مع مراعاة احكام المادتين 640 و709
يعمل بهذا القانون بعد ستة اشهر من نشره في الجريدة
الرسمية.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 529/1996 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 529 تاريخ 20/06/1996, article 1, 27/06/1996
مادة 1:
الغيت المواد والفقرات من المواد 15 و39 و62 و64 و86
و120 و228 و382 و399 و400 و401 و466 و499 و512 و640
و643 و709 و710و712 و723 و738 و804 و852 و875 و925
و983 من قانون اصول المحاكمات المدنية واستبدلت
بالنصوص الاتية:
مادة 15 الجديدة:
اذا اقيمت الدعوى على احد فاقدي الاهلية او ناقصيها
او المفقود ولم يكن له ممثل قانوني, او اذا كان احد
المتقاضين اجنبيا وتعذر تعيين ورثته, جاز للمحكمة
المقدمة اليها الدعوى ان تعين ممثلا خاصا يقوم مقام
الممثل القانوني او الورثة. ان الممثل الخاص في
الاحوال المذكورة اعلاه يبقى محتفظا بهذه الصفة في
جميع اطوار المحاكمة وامام دوائر التنفيذ ريثما
يتم تعيين الممثل القانوني او تعيين الورثة. ولا
يحق له الاقرار او التنازل او الرضوخ او عقد الصلح.
تحدد اتعاب المممثل الخاص بقرار من المحكمة التي
عينته وتعتبر من نفقات الدعوى.
مادة 39 الجديدة:
يقدم طلب التدخل او الادخال بموجب لائحة تبلغ الى
ذوي العلاقة بمن فيهم المطلوب ادخاله.
مادة 62 الجديدة:
الدفع بعدم القبول هو كل سبب يرمي به الخصم الى اعلان
عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه
في الدعوى.
يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة او
بانتفاء المصلحة او بالقضية المحكوم بها او بانقضاء
مهل الاجراءات القضائية. ويعتبر الدفع بمرور الزمن
من دفوع عدم القبول مع مراعاة الاحكام الخاصة كأحكام
المادة 361 من قانون الموجبات والعقود.
مادة 64 الجديدة:
على المحكمة ان تثير دفع عدم القبول عندما يتصل
بالنظام العام سيما اذا نتج عن عدم مراعاة مهل
الطعن او عن عدم جواز استعمال طرق الطعن.
للمحكمة ان تثير تلفائيا دفع عدم القبول الناتج
عن انتفاء الصفة او المصلحة.
البند (4) الجديد من المادة 86:
4- الدعاوى المتعلقة بعقود ايجار المنقول وغير
المنقول والادارة الحرة مهما كانت قيمة البدل والدعاوى
المتعلقة بالاشغال مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة
لهذه الدعاوى.
البند (8) الجديد من المادة 120:
اذا كان احد الخصوم دائنا او مدينا او خادما للقاضي
او لاحد اقاربه لغاية الدرجة الثانية.
مادة 228 الجديدة:
تلغى المادة 228 بكاملها.
مادة 382 الجديدة:
بمجرد توكيل المحامي يصبح مكتبه مقاما مختارا لموكله
في كل ما يتعلق باجراءات المحاكمة التي استعمل وكالته
فيها وباجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة بنتيجة هذه
المحاكمة. ولا يجوز له عندئذ ان يرفض التبليغ.
يصح التبليغ للمحامي الوكيل ولاي من المحامين الشركاء
او المعاونين له او لاي من المستخدمين العاملين في
مكتبه.
الفقرة الاخيرة الجديدة من المادة 399:
وفي حال امتناع المطلوب ابلاغه او الشخص المتخذ لديه
محل اقامة مختار عن تسلم الاوراق يتركها المباشر له.
ويعتبر التبلغ عندئذ حاصلا على وجه قانوني, ولو رفض
توقيع المحضر.
فقرة جديدة مضافة الى المادة 400:
تضاف الى المادة 400 الفقرة الاتية:
في حال امتناع احد الاشخاص المذكورين اعلاه عن تسلم
الاوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلا
على وجه قانوني, ولو رفض توقيع المحضر.
مادة 401 الجديدة:
تلغى المادة 401 بكاملها.
مادة 466 الجديدة:
اذا غاب المدعي عن الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان
قد تبلغ موعد الجلسة كان للمدعى عليه اما ان يطلب
شطب الدعوى من جدول المرافعات واما الحكم في الموضوع
واما اسقاط الاستحضار.
اذا طلب المدعى عليه الحكم في الموضوع او اسقاط
الاستحضار تؤجل القضية الى جلسة ثانية يبلغ المدعي
موعدها. واذا غاب المدعي عن الجلسة الثانية دون
عذر مقبول على المحكمة اجابة طلب المدعى عليه
ويصدر حكمها بمثابة الوجاهي بحق المدعي على
انه, في حال اسقاط الاستحضار, يمكن للمدعي اقامة
الدعوى مجددا اذا كان لا يزال ضمن المهلة القانونية.
مادة 499 الجديدة:
لكل من الخصوم ان يقدم في خلال اسبوع يلي اختتام المحاكمة
مذكرة خطية لاستكمال وتوضيح النقاط الواردة في اللوائح.
تقدم المذكرة بواسطة قلم المحكمة وتودع منها نسخ بعدد
الخصوم الذين عليهم - وعلى مسؤوليتهم تبلغها في قلم
المحكمة في مهلة ثلاثة ايام تلي مهلة الاسبوع المنصوص
عنها في الفقرة الاولى. ولهم تقديم مذكرة جوابية خلال
مهلة اسبوع من تاريخ تبلغهم.
تقصر المهل الواردة في هذه المادة الى يومين في
القضايا العالقة امام قضاء العجلة.
'
مادة 512 الجديدة:
يقضى حتما بسقوط المحاكمة لدى توفر شروطه ولكن ليس
للمحكمة ان تقضي به من تلقاء ذاتها.
2- اذا تحققت المحكمة بما لديها من وسائل الاثبات
من ان المحاكمة تركت بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ
اخر اجراء صحيح تم فيها فيجوز لها ان تقرر اسقاطها
تلقائيا بدون دعوة الخصوم بقرار رجائي نافذ على
اصله.
3- كل اشارة دعوى او حجز مهما كان نوعها ومصدرها
تشطب بعد مرور عشر سنوات على قيدها على صحيفة
العقار اذا لم يعمد صاحب المصلحة الى تجديد القيد
باستدعاء معفى من الرسوم يقدم الى المحكمة العالقة
لديها الدعوى او الى رئيس دائرة التنفيذ المختص .
4- يقدم طلب شطب اشارة الدعوى او الحجز باستدعاء
الى رئيس الغرفة الابتدائية الواقع العقار في نطاقها
يقوم رئيس الغرفة الابتدائية بتحقيق دقيق وواف ويأمر
بنشر خلاصة الاستدعاء في الجريدة الرسمية وفي جريدتين
محليتين يعينهما. ويتخذ قراره بعد مرور عشرين
يوما على النشر اما بقبول الطلب اذا تبين ان ملف
الدعوى او الحجز مفقود واما برد الطلب اذا تبين ان
ملف الدعوى او الحجز لا يزال موجودا. يصدر قرار
الشطب بالصورة الرجائية ويكون نافذا على اصله.
5- تطبق احكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بعد
مرور سنة على العمل بهذا القانون.
لا تدخل في حساب مهلة العشر سنوات المهلة المعلقة
بموجب القانون رقم 50/90 تاريخ 23/05/1991
مادة 640 الجديدة:
بالنظر الى قيمة المتنازع عليه لا تخضع للاستئناف
الاحكام التي تفصل في نزاع ذي قيمة معينة لا تتجاوز
الثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف
تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى
العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.
الفقرة الاخيرة الجديدة من المادة 643:
عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة
الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ
الحكم.
في حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فانه
يمكن استئناف ما يقبل الاستئناف منها على حدة او
استئنافها مع الحكم النهائي ضمن المهل المحددة
قانونا.
مادة 709 الجديدة:
لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا
التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة
لبنانية, واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل
الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس
والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708 من هذا
القانون.
يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز.
تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى
العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.
مادة 710 الجديدة:
مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف.
عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان
هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات
الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فانه يمكن تمييز ما يمكن تمييزه منها
على حدة او مع القرار النهائي ضمن المهلة المحددة قانونا.
''
مادة 712 الجديدة:
للمطعون ضده ان يقدم في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ
تبلغه الطعن الاصلي طعنا طارئا في القرار الذي تناوله
الطعن الاصلي ولو بعد الرضوخ له او انقضاء مهلة النقض
اذا تعددت القرارات الصادرة في القضية ولم يتناول
الطعن الاصلي سوى قرار منها جاز ان يتناول الطعن
الطارىء هذا القرار وسائر القرارات الاخرى ولو بعد
الرضوخ لها او انقضاء مهل الطعن عليها.
الجملة الاخيرة الجديدة من الفقرة الاولى من المادة
723:
على انه لا يجوز لمحكمة النقض ان تقرر وقف القرارات
المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ
الا عند وجود سبب هام يبرره.
الفقرة الرابعة الجديدة من المادة 738:
لا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر
الهيئة العامة وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها
ومقدارها. على انه لا يجوز للهيئة العامة وقف تنفيذ
القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة
التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره.
الجملة الاخيرة الجديدة من المادة 804 الجديدة:
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في
الفقرة الاولى يقبل الطعن بطريق الاعتراض والتمييز
طبقا للقواعد العامة.
مادة 852 الجديدة:
يبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار المتضمن الاعتراض
على التنفيذ الى دائرة التنفيذ يوم تقديمه. ان
الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين الا انه يجوز للمحكمة
ان توقف هذا التنفيذ او ان تعلقه على كفالة اذا تبين
لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية.
اذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فان الاعتراض عليه
يوقف التنفيذ حكما الى ان تصدر محكمة الدرجة الاولى
حكما يقضي برده.
وفي جميع الاحوال لا يحول الاعتراض او وقف التنفيذ دون
اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق طالب التنفيذ.
ان الحكم الذي يقضي برد الاعتراض على التنفيذ او تحديد
حق طالب التنفيذ على وجه معين يكون معجل التنفيذ
وينفذ على اصله. الا ان للمحكمة ان تعلق تنفيذه على تقديم
كفالة تعينها.
يستوفى عن تنفيذ سندات الدين نصف الرسم النسبي
المترتب على تنفيذ الاحكام القضائية والصكوك الرسمية.
لا تطبق احكام هذه المادة المعدلة بموجب هذا القانون
الا على طلبات التنفيذ التي تقدم بعد العمل به, وتظل
الطلبات المقدمة سابقا خاضعة للاحكام القانونية المعمول
بها بتاريخ تقديمها.
مادة 875 الجديدة:
الحجز الاحتياطي على منقول يمنع المحجوز عليه من التصرف
بالمال تصرفا ناقلا للملكية او من ترتيب اية حقوق عليه.
اذا كان المال المحجوز عقارا او منقولا تحفظ قيوده وتوثق
المعاملات الجارية بشأنه في الدوائر الرسمية. فيمكن
للمحجوز عليه التصرف به او ترتيب اية حقوق عليه
وتجزئته على ان يتحمل المالك الجديد او مكتسب الحق
نتائج هذا الحجز ونتائج دعوى الاساس المتعلقة بالدين
سبب الحجز.
وفي جميع الاحوال يبقى استغلال المال المحجوز والانتفاع
بريعه للمحجوز عليه ما لم يعين رئيس دائرة التنفيذ
حارسا قضائيا على هذا المال.
''
مادة 925 الجديدة:
يحدد رئيس دائرة التنفيذ عدد النشرات والاعلانات
بالنسبة لقيمة الاموال المحجوزة ويعين الصحف اليومية
وله ان يكتفي بمعاملة اللصق اذا كانت القيمة لا
تتعدى المليون ليرة لبنانية.
البند (2) الجديد من المادة 983:
2- اعتبار المشتري مالكا بالنسبة للمنفذ عليه ولمن
كان طرفا في الاجراءات وتمكينه من اخلاء العقار بواسطة
دائرة التنفيذ رضاء او جبرا من المنفذ عليه في خلال
خمسة ايام من تاريخ ابلاغه انذار بالاخلاء من دائرة
التنفيذ وفي حال عدم حضور المنفذ عليه او تمنعه عن
تسلم الاشياء والاموال العائدة له والموجودة في العقار,
تسلم هذه الاشياء الى حارس قضائي. ويبلغ الامر الى
المنفذ عليه لاجل اخذ تلك الاشياء في مهلة ثلاثة ايام
والا تباع بالمزاد العلني ويحفظ محصول البيع في
صندوق الخزينة او مصرف مقبول امانة لصاحبه بعد حسم
نفقات الحفظ.
مادة 2:
للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح
وزير العدل تعديل او الغاء او اضافة فقرات جديدة
على المواد الواردة في الفصل الرابع من الباب
الرابع من قانون اصول المحاكمات المدنية والواردة
تحت عنوان (التبليغ).
اذا كان التعديل او الالغاء او الاضافة يتناول امورا
تتعلق بتبليغ المحامين فيقتضي موافقة نقابتي المحامين
في بيروت وطرابلس .
مادة 3:
مع مراعاة احكام المادتين 640 و709
يعمل بهذا القانون بعد ستة اشهر من نشره في الجريدة
الرسمية.
اذا اوجب القانون على الخصم تعيين مقام مختار فلم يفعل او كان بيان هذا المقام ناقصا او غير صحيح جاز ابلاغه في قلم المحكمة جميع الاوراق التي كان يصح ابلاغه اياها في المقام المختار, باستثناء الحكم النهائي. ويجري تبليغ الاوراق الى رئيس القلم, فينظم المباشر محضرا بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 405 وتعلق نسخة عن الورقة المبلغة على لوحة اعلانات المحكمة.
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تبلغ الاوراق على الوجه الآتي:
1- ما يتعلق بالدولة وسائر الاشخاص العامين: يبلغ للنائب عنها قانونا او لم يقوم مقامه.
2- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص المعنويين: يبلغ في مركز الشخص المعنوي او في فرعه المشار اليه في المادة 101 فقرة 2 او في فرع الشخص المعنوي الاجنبي الموجود في لبنان او في مركز وكيله, لممثله القانوني او للمسؤول عن الفرع او للوكيل او لمن يصرح بأنه ينوب عن احدهم, واذا لم يكن هناك احد منهم فالى احد الاعضاء او المستخدمين الموجودين. واذا لم يكن للشخص المعنوي مركز او فرع او مركز توكيل, فتبلغ الاوراق للممثل القانوني او للوكيل لشخصه او في مقامه. وفي حال امتناع الاشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين عن التبليغ تطبق بالنسبة للممثل القانوني او الوكيل احكام المادة 399 فقرة 4 وبالنسبة للاشخاص الآخرين احكام المادة 401.
3- ما يتعلق بأفراد الجيش : يبلغ بواسطة قيادة الوحدة.
4- ما يتعلق بالمسجونين: يبلغ بواسطة مدير السجن.
5- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية او بالعاملين فيها: يبلغ بواسطة الربان.
6- ما يتعلق بفاقد الاهلية او ناقصها او المفقود: يبلغ الى ممثله الشرعي. واذا كان لناقص الاهلية مشرف قضائي, تبلغ نسخة عن الورقة ونسخة اخرى للمشرف القضائي , وتسري المهل اعتبارا من تاريخ التبليغ الاخير.
اذا تعدد الوكلاء او ممثلو الشخص المطلوب ابلاغه جاز التبليغ لاحدهم.
يجب ان يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية:
1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه باليوم والشهر والسنة والساعة.
2- اسم طالب التبيلغ ولقبه ومهنته او وظيفته ومقامه واسم من يمثله ولقبه ومهنته او وظيفته ومقامه.
3- اسم المحكمة التي امرت باجراء التبليغ.
4- ماهية الورقة الجاري تبليغها.
5- اسم المبلغ اليه ولقبه ومهنته او وظيفته ومقامه, فان لم يكن مقامه معلوما وقت التبليغ فآخر مقام كان له.
6- اسم وصفة من سلمت اليه الورقة المطلوب ابلاغها.
7- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لمن تسلمها واخذ توقيعه. وفي حال امتناعه عن تسلم الورقة او التوقيع الاشارة الى هذا الامتناع وسببه في المحضر, وكذلك الاشارة فيه الى كون الورقة المطلوب ابلاغها قد تركت الى الشخص المطلوب ابلاغه بالذات.
8- اسم المباشر الذي قام بالتبليغ وتوقيعه. وعلى المباشر ان يذكر ايضا عند الاقتضاء في محضر التبليغ البيانات المشار اليها في المادتين 399 و401 . واذا تناول تبليغ الخصم او غيره من اصحاب العلاقة احد الاحكام او القرارات القضائية او الرجائية فيجب ان تذكر في وثيقة التبليغ مهلة الاعتراض او اعتراض الغير او الاستئناف او النقض .
(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
على المباشر او من يقوم بالتبليغ ان يودع محضر التبليغ في قلم المحكمة خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر والا استهدف لغرامة من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية . تقضي بها المحكمة. ويضم هذا المحضر الى ملف القضية.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, article 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
Edited in part by مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, article 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
Edited in part (المبالغ المالية) by مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, article 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
اذا تعذر التبليغ العادي لسبب من الاسباب يلجأ الى التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من قيام هذا التعذر.
اذا لم يكن للشخص المطلوب ابلاغه مقام معلوم يجري التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من هذا الامر. وتتثبت المحكمة من كون المطلوب ابلاغه مجهول المقام بالاستناد الى تحقيق دقيق وواف يقوم به مأمور التبليغ لدى قارب وجيران ومعارف الشخص المطلوب ابلاغه ومختار المحلة حيث كان يقيم وفي ضوء الايضاحات التي يبديها له طالب التبليغ في هذا الشأن.
يجري التبليغ الاستثنائي بارسال قلم المحكمة, ضمن غلاف مختوم بخاتمها, كتابا مضمونا مع علم بالوصول الى آخر مقام او مسكن معروف قد يكون للشخص المطلوب ابلاغه والى مقامه المختار اذا وجد, يدعى فيه للحضور الى القلم لاستلام الورقة الموجهة اليه. ويجب ان يذكر على الغلاف الموجه الى المقام المختار من يمكن تسليم الكتاب اليه. اذا امتنع المرسل اليه عن تسلم الكتاب يعيده موظف البريد بلا ابطاء الى قلم المحكمة مذيلا بالاشارة الى امتناعه فيضم الى ملف القضية ليقوم دليلا على حصول التبليغ. واذا لم يجد موظف البريد الشخص الموجه اليه التبليغ في المقام المبين فيشرح الواقع ويعيد الكتاب الى قلم المحكمة. وفي هذه الحالة, كما في الحالة التي لا يكون للمطلوب ابلاغه اي مقام او مسكن او مقام مختار معروف , تعلق نسخة عن الورقة المراد ابلاغها على لوحة الاعلانات في المحكمة مدة عشرين وما وينشر في جريدة يومية من الجرائد المعدة للاعلانات القضائية اعلان ينبىء الشخص المراد ابلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمة ويتم التبليغ بانقضاء عشرين يوما على تعليق النسخة ونشر الاعلان . ويستعاض عن محضر التبليغ بشهادة من الكاتب تثبت ذلك.
متى كان التبليغ يستهدف للسقوط اذا لم يتم في مهلة معينة فان تسليم الورقة المطلوب ابلاغها للمباشر من شأنه وقف سريان هذه المهلة.
يصح تبليغ الاوراق بين المحامين مباشرة بشرط ان ترسل الورقة المطلوب ابلاغها الى المحامي الآخر بنسختين فيعيد احداهما الواجب تقديمها للمحكمة الى زميله فورا بعد وضع التاريخ عليها وتوقيعها منه اشعارا بالتبليغ.
اذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة يمكن لرئيسها ارسال الاوراق المراد تبليغها الى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
اذا كان التبليغ موجها الى ممثل لدولة اجنبية او لمنظمة او هيئة دولية او لاحد مبعوثيها في لبنان, فيتم عن طريق وزارتي العدل والخارجية في لبنان بموجب كتاب بنسختين تعيد الجهة المبلغ اليها النسخة الثانية مؤرخة وموقعة منها الى المحكمة الآمرة بالتبليغ.
اذا نص القانون على مهلة لرفع دعوى او تقديم طعن او القيام باجراء ما فتبدأ هذه المهلة من تاريخ العمل او الواقعة او القرار او التبليغ الذي يعتبر في نظر القانون مجريا لها.
اذا نص القانون على وجوب انقضاء مهلة قبل اتخاذ الاجراء, فلا يجوز حصول الاجراء قبل انقضاء اليوم الاخير من هذه المهلة.
تحدد مهل الاجراءات القضائية بالايام او بالاشهر او بالسنين, او ايضا بالساعات . تحسب المهلة المحددة بالايام من منتصف ليل ابتداء المهلة الى منتصف ليل اليوم المعين لانتهائها. تحسب المهلة المحددة بالاشهر او السنين من يوم ابتدائها في احد الاشهر او السنين الى اليوم المقابل له في الشهر او السنة التي تنتهي فيها المهلة. واذا لم يوجد يوم مقابل فتنتهي المهلة في آخر يوم من الشهر. تحسب المهلة المحددة بالساعات من الساعة التي ابتدأت فيها الى الساعة المعينة لانتهائها.
لا يدخل في حساب المهلة المعينة بالايام او بالاشهر او بالسنين يوم التبليغ او حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا لها. كذلك لا تدخل في حساب المهلة المعينة بالساعات الساعة التي ابتدأت فيها. تنقضي المهلة بانقضاء اليوم الاخير او الساعة الاخيرة منها.
اذا صادفت آخر المهلة عطلة رسمية امتدت الى اول يوم عمل يليه.
اذا كان الشخص الموجه اليه الاجراء مقيما خارج لبنان فيزاد على المهلة الاصلية:
1- ثلاثون يوما اذا كان مقيما في احدى الدول العربية او في تركيا او قبرص.
2- ستون يوما اذا كان مقيما في البلاد الاخرى. يجوز بأمر من القاضي او المحكمة انقاض هذه المهل تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال. لا يستفيد من مهل المسافة كل من وجد موقتا في لبنان وابلغ شخصيا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المبالغ المالية) by مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, article 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
يعد المقام المختار المعين في اتفاق صريح او الناشىء عن توكيل المحامي بمثابة المقام الحقيقي فيما يتعلق بمهل المسافة. كما يعد بمثابة هذا المقام ايضا قلم المحكمة عندما يتم التبليغ فيه طبقا لاحكام المادتين 402 و405 .
جميع المهل المعينة في هذا القانون لاستعمال حق ما يؤدي تجاوزها لسقوط هذا الحق.
لا يصح القيام بأي اجراء من اجراءات المحاكمة او التنفيذ ويعد باطلا اذا تم:
1- في ايام العطلة الرسمية.
2- قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الثامنة مساء ما لم يقبل ذلك المقصود بالاجراء او يكن الاجراء تتمة لما شرع به في الوقت القانوني.
تستثنى من احكام المادة السابقة:
1- اجراءات القضايا المستعجلة.
2- الاجراءات التي تأمر المحكمة بالقيام بها بالنظر لظروف تبرر العجلة.
اذا كانت حالة احد الخصوم لا تمكنه من دفع رسوم ونفقات المحاكمة فيمكنه ان يطلب منحه المعونة القضائية.
تمنح المعونة القضائية للاشخاص الطبعيين من التابعية اللبنانية, وكذلك للاجانب المقيمين بصورة اعتيادية في لبنان وبشرط المعاملة بالمثل. يجوز ان تمنح هذه المعونة بوجه استثنائي للاشخاص المعنويين الذين لا يستهدفون الربح ويكون مركز ادارتهم او اعمالهم في لبنان.
يجوز طلب المعونة القضائية لاجل اقامة الدعوى الابتدائية او لاجل المدافعة فيها. كما انه يجوز, ولو قدم للمرة الاولى, لاجل استعمال طرق الطعن. يؤدي تقديم هذا الطلب في خلال مهلة الطعن الى وقف هذه المهلة وذلك حتى تبليغ القرار الصادر بشأنه الى طالب المعونة.
يقدم طلب المعونة بعريضة معفاة من الرسوم والطابع المالي محررة بثلاث نسخ, وتودع قلم المحكمة التي ستنظر في الدعوى فيحتفظ الكاتب بنسخة ويرسل الثانية الى الخصم الذي له ان يبدي ملاحظاته الخطية في خلال خمسة ايام ويرسل النسخة الثالثة الى النيابة العامة التي يمكنها ابداء الرأي في مهلة خمسة ايام ايضا. واذا كانت الدعوى سترفع الى القاضي المنفرد, فيقدم طلب المعونة الى الغرفة الابتدائية التي يكون القاضي في منطقتها.
تضم الى الطلب شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية (مديرية المالية العامة) تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها طالب المعونة وشهادة من اية سلطة محلية تثبت عسره.
مهما تكن حالة طالب المعونة من الوجهة المالية فان طلبه يرد اذا بدا واضحا ان ادعاءه او دفاعه غير مقبول او غير مسند الى اساس . يجوز رفض طلب المعونة المقدم الى محكمة النقض اذا كان استدعاء النقض خاليا من ذكر اي سبب جدي للنقض .
تدعو المحكمة طالب المعونة وخصمه للحضور لديها في غرفة المذاكرة, ولها حتى في حال غيابهما ان تنظر في الطلب .
يبلغ قلم المحكمة الخصمين والنيابة العامة مضمون القرار الذي تصدره المحكمة ولا يقبل هذا القرار اي طعن.
يبلغ القرار الصادر بمنح المعونة القضائية الى نقيب المحامين فيعين احد المحامين للدفاع عن مصالح من نال تلك المعونة.
تكون المساعدة التي يقدمها المحامي على هذا الوجه مجانية فلا يجوز له ان يتقاضى او يحاول ان يتقاضى اي بدل اتعاب او اية منفعة من الذي يدافع عن مصالحه. لكن للمحكمة ان تحكم على الخصم الآخر في حال خسارته الدعوى برسم المحاماة اذا لم يكن قد منح المعونة القضائية.
تكون المعاملات القلمية المختصة بالمعان مجانية ونفقات التدابير الضرورية المختصة بالتحقيق على عاتق خزينة الدولة.
في جميع الاحوال, ولو قبل اقامة الدعوى الاصلية, يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية ان ترجع عن قرارها من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او وزارة المالية اذا تغيرت الظروف التي من اجلها منحت المعونة او اتضح انها غير صحيحة. وفي هذه الحالة الاخيرة تلغى المعونة بأثر رجعي.
تزول المعونة القضائية بوفاة المعان ولا يكون لزوالها اثر رجعي. يجوز لورثة المعان ان يطلبوا المعونة القضائية عند الاقتضاء.
اذا ربح المعان الدعوى فيحكم على خصمه بالنفقات بما في ذلك النفقات المسلفة لاجل التدابير المختصة بالتحقيق.
يبقى الخصم الذي منح المعونة القضائية مستفيدا منها لاجل تنفيذ الحكم او المدافعة عند استعمال طرق الطعن ضده.
اذا خسر المعان الدعوى فلا يستوفى اجر منه عن الاجراءات التي تمت في مصلحته ولا يلزم برد المبالغ المسلفة من خزينة الدولة الا اذا ثبت او تحقق بعدئذ يسره.
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يمنح المعونة القضائية لاجل التنفيذ وفق القواعد السابقة.
تعرض المنازعات على محكمة الدرجة الاولى:
- اما باستحضار يوجه من المدعي الى خصمه مبينا فيه الامور التي يطلب الحكم فيها.
- واما بعريضة مشتركة يعرض فيها طرفان متنازعان موضوع نزاع قائم بينهما ويطلبان الفصل فيه.
في حالة عرض النزاع بعريضة مشتركة يجب ان تتضمن هذه العريضة ما يلي:
1- اسم المحكمة التي ترفع اليها.
2- اسم كل من المتنازعين ولقبه ومهنته او وظيفته ومقامه, واذا كان شخصا معنويا بيان شكله واسمه او عنوانه ومركز اعماله واسم من يمثله قانونا.
3- بيان مفصل لموضوع النزاع والمسائل المختلف عليها بين المتنازعين مع مطالب كل منهم والادلة او الحجج التي يتذرع بها تأييدا لهذه المطالب.
4- بيان المستندات التي يسند اليها كل من المتنازعين مطاليبه واسباب دفاعه او حججه, وارفاق صور عن هذه المستندات بالعريضة.
5- تاريخ تقديم العريضة وتوقيع كل من الاطراف المتنازعين, او توقيع وكلائهم المحامين في القضايا التي يكون التمثيل فيها ضروريا بمحامين مع بيان تاريخ الوكالة والجهة التي دقت عليها, وارفاق صورة عنها بالعريضة.
لدى ايداع العريضة المشتركة قلم المحكمة وقيدها بعد استيفاء الرسم, تعرض فورا على الرئيس الذي يعين في الحال موعدا للمحاكمة يبلغ الى كل من الاطراف بدون ابطاء بواسطة الكاتب .
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
في حال الادعاء من خصم على آخر تقام الدعوى باستحضار يشتمل على البيانات التالية:
1- اسم المحكمة التي ترفع اليها الدعوى.
2- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته او وظيفته ومقامه وعند الاقتضاء اسم من ينوب عنه قانونا ولقبه ومهنته او وظيفته وصفته ومقامه, واذا كان شخصا معنويا بيان شكله واسمه او عنوانه ومركز اعماله واسم من يمثله قانونا, وذكر اسم وهوية المحامي الوكيل عند وجوده, مع ارفاق صورة عن الوكالة بالاستحضار.
3- وقائع الدعوى واسبابها والادلة المؤيدة لها ومطالب المدعي التي يجب ايرادها بصورة واضحة ومفصلة, سواء كانت مطالب اصلية او فرعية او احتياطية, في فقرة المطالب التي يختتم بها الاستحضار.
4- تاريخ تقديم الاستحضار, وتوقيع المدعي او من يمثله قانونا,او توقيع المحامي الوكيل اذا كان التمثيل واجبا بواستطه.
5- بيان المستندات المرفقة بالاستحضار.
- اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (فقرة اخيرة) by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
يقدم المدعي الاستحضار الى قلم المحكمة مرفقا بالمستندات المؤيدة له, ويودع منه عددا من النسخ بقدر عدد المدعى عليهم ويرفق بكل نسخة صورا عن المستندات يثبت بتوقيعه انها مطابقة للاصل.
يقيد الاستحضار, بعد استيفاء الرسم, في اليوم نفسه في سجل خاص برقم متسلسل وفقا لاسبقية تقديمه, ويوضع عليه وعلى المستندات المرفقة به خاتم المحكمة, ويذكر عليه رقم القيد وتاريخه, ويؤشر بذلك على نسخ الاستحضار.
يسلم الاستحضار مع المستندات المرفقة به للكاتب ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة واسماء الخصوم ورقم قيد الاستحضار وتاريخ السنة وترقيم جميع الاوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وارقامها في ظاهرها.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
يجب على المدعى عليه في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الاستحضار ان يقدم لائحة فيها على الدعوى ويرفق بها جميع المستندات المؤيدة لجوابه, ويجب ان تشتمل على ذكر اسم وهوية كل من المدعى عليه والمدعي وفق ما نصت عليه المادة445 , وعلى ايراد المطالب بصورة واضحة ومفصلة في فقرة المطالب التي تختتم بها اللائحة.
وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (فقرة 2) by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
اذا لم يعين احد الخصوم مقامه المختار وفق الاحكام السابقة او كان بيانه لهذا المقام ناقصا او غير صحيح بحيث يتعذر التبليغ, جاز تبليغ جميع الاوراق اليه في قلم المحكمة وفاقا لنص المادة 402. وعلى رئيس القلم ان يعلق فورا الورقة المبلغة على لوحة اعلانات المحكمة طيلة المهلة المحددة للجواب او للحضور او للمراجعة او لتنفيذ الاوامر, ويضع بذلك كحضرا يثبت فيه تعليق الورقة ومحضرا آخر بنزعها.
يعطي رئيس القلم او الكاتب ايصالا بالاوراق القضائية التي تسلم اليه ويرسل صورها للتبليغ خلال مهلة اربع وعشرين ساعة على الاكثر تحت طائلة العقوبة التأديبية في حال التأخر بدون عذر مقبول.
للمدعي ان يجيب على لائحة المدعى عليه في خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغها بلائحة تبلغ الى المدعى عليه الذي يحق له ان يجيب عليها خلال مهلة مماثلة.
بعد انقضاء المهل المحددة في المواد السابقة لا يجوز لاي من الخصوم ان يقدم اية لائحة ما لم يدل بعذر مقبول او بسبب يبرر تقديم لائحة جديدة, وفي هذه الحالة يحدد رئيس المحكمة او القاضي مهلة لتقديم هذه اللائحة والجواب عليها عند الاقتضاء.
في حال تعدد اللوائح يجب على كل من الخصوم ان يورد في خاتمة لائحته الاخيرة فقرة تتضمن مطالبه حتى المطالب التي اوردها في لائحة او لوائح سابقة, ولا يتعين على المحكمة ان تفصل في المطالب الواردة على خلاف هذه الاحكام.
للمحكمة ان تقصر مهل تبادل اللوائح في القضايا التي تستلزم العجلة, على ان لا تقل المهلة التي تحددها عن اربع وعشرين ساعة. ولها في القضايا الاخرى ان تطيل تلك المهل بناء على طلب احد الخصوم اذا وجدت مبررا لذلك. وتصدر المحكمة قرارها بتقصير المهل او باطالتها في غرفة المذاكرة.
في اليوم التالي لانتهاء مهل تقديم اللوائح, يجب على رئيس القلم او الكاتب ان يحيل الملف الى رئيس المحكمة الذي ينتدب احد قضاتها للاطلاع عليه لاجل استكماله عند الاقتضاء وتحضير القضية للمرافعة في مهلة يحددها له وتكون قابلة للتمديد عند الحاجة. ويعود لرئيس المحكمة ان يباشر هذا العمل بنفسه. يكون للرئيس او القاضي المنتدب , كما للقاضي المنفرد, بعد الاطلاع على الملف , اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة للغاية المذكورة. فله ان يكلف الخصوم تقديم الايضاحات اللازمة في الواقع او القانون بشأن ادعاءاتهم او مدافعاتهم وابراز المستندات التي اسندوها اليها, مراعيا حقهم في مناقشة اية مستندات او اوراق جديدة تقدم اليه. ويمكنه ايضا الاستماع الى الخصوم سعيا الى التوفيق واجراء الصلح بينهم وذلك بحضور وكلائهم المحامين او بدون حضورهم وفقا لطلب الخصوم. وفي جميع الحالات المتقدمة فانه يحدد مهلة لتنفيذ القرار الذي يتخذه وينبه الخصوم الى انه في حال عدم تنفيذ هذا القرار ينظر في القضية بحالتها.
فور انتهاء المهمة المبينة في المادة السابقة يعيد القاضي المنتدب ملف القضية الى قلم المحكمة, فيعين الرئيس , اذا لم يكن قد تم صلح بين الخصوم, موعد الجلسة التي تنظر فيها القضية.
في اي حال يعود للمحكمة اذا وجدت ضرورة لاجراء تحقيق ان تنتدب احد قضاتها للقيام به وذلك وفق احكام المادة 135.
(عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
في القضايا التي لا تزيد قيمتها على ثمانماية الف ليرة لبنانية وفي القضايا المستعجلة يمكن القاضي ان يعين موعد الجلسة فور قيد الاستحضار وان يستمع الى الخصوم في الجلسة الاولى بدون حاجة لتبادل اللوائح.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, article 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
Edited in part (المبالغ المالية) by مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, article 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
لرئيس المحكمة او من ينتدبه من قضاتها, كما للقاضي المنفرد, ان يدعو الفريقين المتخاصمين الى مكتبه وان يسعى للتوفيق بينهما, فاذا اتفقا على مصالحة ولو جزئية نظم محضرا يثبتها واخذ توقيعهما عليه واصدار قرارا بالتصديق على هذه المصالحة يكون قابلا للتنفيذ. وفي حال رفض الفريقين المصالحة ينظم محضرا يثبت هذا الرفض .
للفريقين في اي وقت من اوقات المحاكمة ان يتصالحا ولو جزئيا وان يطلبا الى المحكمة او القاضي المنفرد اصدار قرار بالتصديق على هذه المصالحة.
للخصوم ان يقدموا تصريحا خطيا مشتركا يعلنون فيه انهم يكتفون بالمدافعات الخطية المبينة في لوائحهم. فاذا رأت المحكمة ان لا ضرورة لسماع المرافعات الشفهية ام لاي تحقيق وان القضية جاهزة للحكم جاز لها الفصل فيها دون تعيين جلسة للمرافعة. ويجب في هذه الحالة تعيين موعد لاصدار الحكم في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التصريح الخطي, وارسال كتاب بالبريد المضمون الى كل من الخصوم لاعلامه بهذا الموعد, ولا يعد تأخر وصول بهذا الكتاب لاصحاب العلاقة او لاحدهم سببا لتأخير اصدار الحكم. اذا لم يصدر الحكم في الموعد المذكور وجب تعيين موعد جديد لاصداره يبلغ الى الخصوم.
في الموعد المعين لنظر القضية امام محكمة الدرجة الاولى يحضر الخصوم بأنفسهم اذا كانت قيمة المتنازع عليه لا تتجاوزمليون ليرة لبنانية. ويجوز ان يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين.
اما في القضايا الاخرى فلا يجوز ان يحضروا الا بواسطة محامين يمثلونهم وفق احكام المواد 378 الى 386 ما لم يكن الخصوم انفسهم محامين. واذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام فتنظر القضية بغيابه ويعتبر الحكم وجاهيا.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, article 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
Edited in part by مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, article 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
Edited in part (المبالغ المالية) by مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, article 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
اذا تخلف المدعي والمدعى عليه عن حضور الجلسة بدون عذر مقبول تقرر المحكمة شطب القضية من الجدول. قرار الشطب تدبير خاص بالادارة القضائية فلا يحول دون طلب الخصوم او احدهم اعادة القضية الى الجدول والسير بها من النقطة التي وصلت اليها قبل الشطب .
اذا حضر المدعي او المدعى عليه في اية جلسة اعتبرت المحاكمة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
اذا غاب المدعي عن الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان قد تبلغ موعد الجلسة كان للمدعى عليه اما ان يطلب
شطب الدعوى من جدول المرافعات واما الحكم في الموضوع واما اسقاط الاستحضار.
اذا طلب المدعى عليه الحكم في الموضوع او اسقاط الاستحضار تؤجل القضية الى جلسة ثانية يبلغ المدعي موعدها. واذا غاب المدعي عن الجلسة الثانية دون عذر مقبول على المحكمة اجابة طلب المدعى عليه ويصدر حكمها بمثابة الوجاهي بحق المدعي على انه, في حال اسقاط الاستحضار, يمكن للمدعي اقامة الدعوى مجددا اذا كان لا يزال ضمن المهلة القانونية.
1- اذا تعدد المدعون وغاب جميعهم عن الجلسة الاولى طبقت احكام المادة السابقة.
2- اذا حضر بعض المدعين وغاب البعض الآخر بدون عذر مقبول, جاز للمدعى عليه طلب اعلان سقوط الاستحضار بالنسبة لمن تغيب اذا كان موضوع الادعاء قابلا للتجزئة, او طلب الحكم في الموضوع, وطبقت على المتغيبين احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة. واذا كان موضوع الادعاء غير قابل للتجزئة, اقتصر طلب المدعى عليه على الحكم في الموضوع وطبقت الاحكام المشار اليها نفسها.
3- اذا حضر بعض المدعين وغاب البعض الآخر بعذر مقبول وجب تأجيل القضية الى جلسة تالية يبلغون موعدها. وجاز بعد ذلك تطبيق احكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه او كان قد قدم لائحة بدفاعه, اصدرت المحكمة حكما وجاهيا في الموضوع. وهي لا تستجيب لمطالب المدعي الا اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبينة على اساس صحيح.واذا لم يكن المدعى عليه قد تبلغ شخصيا ولم يقدم لائحة بدفاعه, كان للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي في غير القضايا المستعجلة تأجيل نظر القضية الى جلسة تالية يبلغ موعدها الى المدعى عليه.
يصدر الحكم غيابيا بحق المدعى عليه اذا كان غير قابل للاستئناف ولم يحصل التبليغ لشخصه ولم يقدم لائحة بدفاعه ويكون في هذه الحالة قابلا للاعتراض . اما اذا كان الحكم قابلا للاستئناف او كان التبليغ قد حصل لشخص المدعى عليه او قدم هذا الاخير لائحة بدفاعه, فيعد الحكم وجاهيا في هذه الحال.
Possibly affected, check: قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (فقرة 1) by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
اذا تعدد المدعى عليهم بالموضوع الواحد وتخلف احدهم او بعضهم عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول, اعتبر الحكم وجاهيا بحق جميعهم اذا كان قابلا للاستئناف او اذا كان من تخلفوا قد ابلغوا شخصيا. واذا كان الحكم غير قابل للاستئناف , وجبت اعادة تبليغ المتخلفين غير المبلغين شخصيا. ويعتبر الحكم الصادر بعد ذلك وجاهيا ازاء الجميع متى كان احد المدعى عليهم قد حضر وابلغ شخصيا في المرة الاولى او الثانية. وفي الحالة العكسية يكون الحكم غيابيا.
يجب على المحكمة ان تثبت من صحة تبليغ الخصم المتخلف عن الحضور, فاذا وجدته معيبا امرت باعادة اجرائه بشكل صحيح الى جلسة تالية.
لا يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق واحد من الخصوم الا بعد انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة.
اذا حضر الخصم الغائب في الجلسة نفسها او في جلسة لاحقة اعتبر القرار الصادر بمحاكمته غيابيا كأنه لم يكن.
لا يجوز للمحكمة قبول طلبات جديدة اضافية او مقابلة, وادلة جديدة يقدمها الخصم الحاضر ضد الغائب , ما لم تبلغ الى هذا الاخير ويعطى مهلة لتقديم جوابه او ملاحظاته بشأنها.
اذا صدر حكم غيابي ولم يطلب تبليغه ولم تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النطق به يعتبر ساقطا حتما. لا يتناول السقوط الا الحكم, اما الاجراءات السابقة له فتظل قائمة.
للنيابة العامة حق اقامة الدعوى في الحالات المبينة في المادة 8 , ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم حقوق.
يجوز تدخل او ادخال النيابة العامة في الدعوى المنصوص عليها في المادة 8 في اية حالة كانت عليها المحاكمة, فتصبح عندئذ خصما اصليا في النزاع.
يجوز للمحكمة في اية حالة تكون عليها المحاكمة ان تأمر بارسال ملف القضية الى النيابة العامة لاجل تدخلها في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 . ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيا.
تبدي النيابة العامة رأيها بوصفها فريقا منضما في الحالات التالية:
1- الحالات المبينة في المادة 8 عندما لا تكون النيابة العامة خصما اصليا في المحاكمة.
2- الدعاوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة.
3- طلب تعيين المرجع. وعلى النيابة العامة في الحالات المعينة في البند (1) من الفقرة الاولى ان تبدي رأيها امام محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف في خلال عشرة ايام من تاريخ ايداعها الملف من قبل المحكمة, والا يصرف النظر عنه ويعاد الملف الى المحكمة بدون ابطاء.
لا يتعين على النيابة العامة المثول امام محكمة الدرجة الاولى ولو كانت خصما اصليا او طرفا منضما امامها, وهي تقوم بحسب الاحوال بتقديم الاستحضار واللوائح والمذكرات والادلة الى المحكمة او بتلقيها منها او ابداء الرأي خطيا عند الاقتضاء. وفي حال حضور النيابة العامة فانها تتمثل بأحد المحامين العامين. تمثل النيابة العامة امام محكمة الاستئناف اذا كانت خصما اصليا في المحاكمة انما لا يتعين عليها الحضور عندما تقتصر على ابداء رأي خطي في القضية.
في جميع المحاكمات التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم اقوالها وطلباتها ان يطلبوا الكلام ولا ان يقدموا لوائح جديدة. وانما يجوز لهم ان يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة. ومع ذلك يجوز للمحكمة في الاحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة او لوائح تكميلية ان تأذن في تقديمها وفي اعادة المرافعة ويكون الكلام الاخير للنيابة العامة.
للنيابة العامة في الحالات المبينة في المادة 8 حق الاستئناف وان لم تكن خصما اصليا في المحاكمة البدائية, على ان لا تتجاوز مهلة الطعن في هذه الحالة الستة اشهر من تاريخ صدور الحكم سواء ابلغ ام لم يبلغ.
على كاتب المحكمة ان يعد قائمة بالقضايا التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب ارقامها المتسلسلة والساعات المعينة لنظرها. تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.
يبلغ موعد الجلسة الى الخصوم قبل حلوله بثلاثة ايام على الاقل.
تكون جلسات المحاكمة علنية تحت طائلة البطلان, الا اذا رأت المحكمة, من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم, اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للآداب او لحرمة الاسرة ولكن الحكم في هذه الحالة يتلى حتما.
تنعقد الجلسة في غرفة المذاكرة بصورة غير علنية. تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة الامور الرجائية وكذلك الامور القضائية المعينة صراحة في القانون.
لا يجوز ان تنشر في الصحف وقائع المحاكمة في قضايا الذم وما هو ممنوع نشره بمقتضى المادة 420 من قانون العقوبات وبمقتضى احكام قانون المطبوعات .
ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة بواسطة مباشر. اذا حضر المدعى عليه بالذات او بواسطة وكيله المحامي في قضية غير خاضعة لتبادل اللوائح وفق احكام المادة 459 , جاز له ان يطلب ارجاءها الى جلسة تالية ليتسنى له تقديم مدافعاته. اذا حضر المدعى عليه بالذات في قضية يجب فيها توكيل محام لتمثيله وقد قام سبب منعه من ذلك اقتنعت به المحكمة, كان له طلب التأجيل الى جلسة تالية لتوكيل محام وتقديم لائحة بدفاعه.
يأذن الرئيس في الكلام للمدعي او لوكيله اولا ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه او لوكيله واخيرا للمتدخلين, وفي كل حال يبقى الكلام الاخير للمدعى عليه, مع مراعاة احكام المادة 480 .
اذا حدث قبل ختام المحاكمة ان تبدلت هيئة المحكمة بكامل اعضائها او بعضهم, وجب ان تعاد المناقشات امام الهيئة الجديدة.
للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة في اية حالة تكون عليها المحاكمة اثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم او من وكلائهم. فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه. وتصدر المحكمة في الحالين قرارا بالتصديق على الاتفاق يكون قابلا للتنفيذ.
ينشىء الكاتب محضرا لكل محاكمة يوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها واسم او اسماء القاضي او القضاة واسماء الخصوم ووكلائهم والوقوعات التي حدثت والبيانات التي يأمره الرئيس بتدوينها. محضر المحاكمة سند رسمي وتزويره يعد تزويرا في الاوراق الرسمية.
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها. وكل امر يصدره في سبيل ذلك يستوجب التنفيذ في الحال.
للرئيس ان يوجه الى الخصوم او وكلائهم الاسئلة التي يراها مفيدة وان يبدي الملاحظات التي يراها ضرورية وان ينبه المترافعين الى ضرورة البحث في مسألة اهملوا بحثها. وله ان يمنع من يرافع عن الكلام اذا انتهج في مرافعته نهجا غير مفيد او غير لائق.
للرئيس ان يطرد من قاعة الجلسة من يخل بنظامها, فان لم يمتثل كان للمحكمة ان تطبق عليه احكام المادة 418 من قانون العقوبات . واذا كان الفعل الذي اوجب طرده يشكل جريمة تستحق عقوبة اشد من العقوبة المعينة في المادة المذكورة, ينظم الرئيس محضرا بحقه ويحيله الى النيابة العامة لملاحقته. ويمكنه اصدار امر بالتوقيف ينفذ في الحال.
للمحكمة ان تأمر, من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم, بشطب العبارات الجارحة او المخلة بالآداب او النظام العام من اية ورقة من اوراق المحاكمة او ان تكلف من صدرت عنه سحب الورقة التي وردت فيها واستبدالها بورقة خالية من تلك العبارات تحت طائلة اخراجها من الملف .
مع مراعاة احكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق ثم يأمر باحالة الاوراق الى النيابة العامة لاجراء ما يلزم فيها. اذا كانت الجريمة التي وقعت جناية او جنحة كان له اذا اقتضت الحال ان يأمر بالقبض على من وقعت منه.
مع مراعاة احكام قانون المحاماة للمحكمة ان تحاكم من تقع منه اثناء الجلسة التي تعقدها جنحة تعد على هيئتها او على احد اعضائها او احد موظفيها وتحكم عليه فورا بالعقوبة. وللمحكمة ايضا ان تحكم من شهد زورا في الجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور. يكون حكم المحكمة في هذه الاحوال نافذا ولو حصل استئنافه.
بعد انتهاء المرافعات يقرر رئيس المحكمة اختتام المحاكمة ويعين موعدا لاصدار الحكم في مهلة لا تتجاوز ستة اسابيع. وفي حال عدم اصداره في الموعد المعين يجب عليه تعيين موعد آخر لذلك يبلغ الى الخصوم.
لكل من الخصوم ان يقدم في خلال اسبوع يلي اختتام المحاكمة مذكرة خطية لاستكمال وتوضيح النقاط الواردة في اللوائح.
تقدم المذكرة بواسطة قلم المحكمة وتودع منها نسخ بعدد الخصوم الذين عليهم - وعلى مسؤوليتهم تبلغها في قلم المحكمة في مهلة ثلاثة ايام تلي مهلة الاسبوع المنصوص عنها في الفقرة الاولى. ولهم تقديم مذكرة جوابية خلال مهلة اسبوع من تاريخ تبلغهم.
تقصر المهل الواردة في هذه المادة الى يومين في القضايا العالقة امام قضاء العجلة.
اذا حدثت واقعة جديدة او ظهرت واقعة غير معلومة بعد اختتام المحاكمة- وقبل النطق بالحكم, كان للمحكمة ان تقرر, من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد- الخصوم, فتح المحاكمة واعادة قيد القضية في جدول المرافعات .
( أضيفت بموجب : 154 / 2011 )
تخضع للأصول الموجزة الدعاوى المنصوص عليها في البند /1/ من المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور على أن يعتد بالمبلغ الأصلي المحدد باستدعاء الدعوى
Possibly affected, check: قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026, article 119 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفصل الحادي عشر مكرر) by قانون رقم 154 تاريخ 17/08/2011, article 1, 25/08/2011
يضاف بعد الفصل الحادي عشر (إجراءات جلسات المحاكمة ونظامها) من الباب الرابع (المحاكمة) من قانون أصول المحاكمات المدنية، الفصل الحادي عشر مكرر الجديد، عنوانه «الأصول الموجزة» الذي يتضمن المواد من 500 مكرر 1 الى 500 مكرر 9، التالي نصها:
الفصل الحادي عشر مكرر الاصول الموجزة
«المادة 500 مكرر 1: تخضع للأصول الموجزة الدعاوى المنصوص عليها في البند /1/ من المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور على أن يعتد بالمبلغ الأصلي المحدد باستدعاء الدعوى.
المادة 500 مكرر 2: مع مراعاة سائر أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، غير المتعارضة مع أحكام هذا القانون، يتقدّم المدعي باستحضار دعواه سندا الى الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل، ويدلي في متن استحضاره بما لديه من إدلاءات ويرفق به جميع ما بحوزته من مستندات.
المادة 500 مكرر 3: على المدعى عليه أن يقدم جوابه عن الدعوى خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التبليغ ولا يجوز له أن يقدم أي جواب خارج هذه المهلة كما لا يجوز للقاضي أن يمنحه مهلة إضافية أو أن يقبل جوابا منه واردا خارج تلك المهلة إلا بقرار معلل ولأسباب جوهرية وعلى ألا تتعدى المهلة الإضافية الخمسة أيام.
المادة 500 مكرر 4: فور انصرام المهلة المحددة في المادة السابقة، يدقق القاضي في الأوراق ويصدر حكمه بالاستناد الى المعطيات الواردة فيها خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين من التاريخ المذكور.
المادة 500 مكرر 5: إذا وجد القاضي ما يدعو لاستجواب الأطراف أو الاستماع الى شهود أو الاستعانة بالخبرة الفنية، عليه أن يتخذ فورا الاجراء المناسب وان يحدد في قراره مهلة لتنفيذ الاجراء لا تتعدى الأسبوع.
المادة 500 مكرر 6: لكل من الفريقين حق التعليق على الاستجواب أو الشهادة أو الخبرة خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
المادة 500 مكرر 7: على القاضي بعد انصرام مهلة الثلاثة أيام هذه أن يفصل في القضية بحكم نهائي خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع الواحد.
المادة 500 مكرر 8: يكون حكم القاضي معجل التنفيذ بقوة القانون، ويقبل الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 500 مكرر 9: على محكمة الاستئناف أن تلتزم، في حال استئناف الحكم أمامها، بالأصول الموجزة عينها المنصوص عليها في هذا الفصل، وليس لها أن تقضي بوقف التنفيذ الا اذا تبين لها أن ثمة أسبابا جديدة تبرره.
لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طريق من طرق الطعن.
مع مراعاة سائر أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، غير المتعارضة مع أحكام هذا القانون، يتقدّم المدعي باستحضار دعواه سندا الى الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل، ويدلي في متن استحضاره بما لديه من إدلاءات ويرفق به جميع ما بحوزته من مستندات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 154 تاريخ 17/08/2011, article 1, 25/08/2011
يضاف بعد الفصل الحادي عشر (إجراءات جلسات المحاكمة ونظامها) من الباب الرابع (المحاكمة) من قانون أصول المحاكمات المدنية، الفصل الحادي عشر مكرر الجديد، عنوانه «الأصول الموجزة» الذي يتضمن المواد من 500 مكرر 1 الى 500 مكرر 9، التالي نصها:
الفصل الحادي عشر مكرر الاصول الموجزة
«المادة 500 مكرر 1: تخضع للأصول الموجزة الدعاوى المنصوص عليها في البند /1/ من المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور على أن يعتد بالمبلغ الأصلي المحدد باستدعاء الدعوى.
المادة 500 مكرر 2: مع مراعاة سائر أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، غير المتعارضة مع أحكام هذا القانون، يتقدّم المدعي باستحضار دعواه سندا الى الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل، ويدلي في متن استحضاره بما لديه من إدلاءات ويرفق به جميع ما بحوزته من مستندات.
المادة 500 مكرر 3: على المدعى عليه أن يقدم جوابه عن الدعوى خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التبليغ ولا يجوز له أن يقدم أي جواب خارج هذه المهلة كما لا يجوز للقاضي أن يمنحه مهلة إضافية أو أن يقبل جوابا منه واردا خارج تلك المهلة إلا بقرار معلل ولأسباب جوهرية وعلى ألا تتعدى المهلة الإضافية الخمسة أيام.
المادة 500 مكرر 4: فور انصرام المهلة المحددة في المادة السابقة، يدقق القاضي في الأوراق ويصدر حكمه بالاستناد الى المعطيات الواردة فيها خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين من التاريخ المذكور.
المادة 500 مكرر 5: إذا وجد القاضي ما يدعو لاستجواب الأطراف أو الاستماع الى شهود أو الاستعانة بالخبرة الفنية، عليه أن يتخذ فورا الاجراء المناسب وان يحدد في قراره مهلة لتنفيذ الاجراء لا تتعدى الأسبوع.
المادة 500 مكرر 6: لكل من الفريقين حق التعليق على الاستجواب أو الشهادة أو الخبرة خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
المادة 500 مكرر 7: على القاضي بعد انصرام مهلة الثلاثة أيام هذه أن يفصل في القضية بحكم نهائي خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع الواحد.
المادة 500 مكرر 8: يكون حكم القاضي معجل التنفيذ بقوة القانون، ويقبل الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 500 مكرر 9: على محكمة الاستئناف أن تلتزم، في حال استئناف الحكم أمامها، بالأصول الموجزة عينها المنصوص عليها في هذا الفصل، وليس لها أن تقضي بوقف التنفيذ الا اذا تبين لها أن ثمة أسبابا جديدة تبرره.
لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طريق من طرق الطعن.
على المدعى عليه أن يقدم جوابه عن الدعوى خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التبليغ ولا يجوز له أن يقدم أي جواب خارج هذه المهلة كما لا يجوز للقاضي أن يمنحه مهلة إضافية أو أن يقبل جوابا منه واردا خارج تلك المهلة إلا بقرار معلل ولأسباب جوهرية وعلى ألا تتعدى المهلة الإضافية الخمسة أيام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 154 تاريخ 17/08/2011, article 1, 25/08/2011
يضاف بعد الفصل الحادي عشر (إجراءات جلسات المحاكمة ونظامها) من الباب الرابع (المحاكمة) من قانون أصول المحاكمات المدنية، الفصل الحادي عشر مكرر الجديد، عنوانه «الأصول الموجزة» الذي يتضمن المواد من 500 مكرر 1 الى 500 مكرر 9، التالي نصها:
الفصل الحادي عشر مكرر الاصول الموجزة
«المادة 500 مكرر 1: تخضع للأصول الموجزة الدعاوى المنصوص عليها في البند /1/ من المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور على أن يعتد بالمبلغ الأصلي المحدد باستدعاء الدعوى.
المادة 500 مكرر 2: مع مراعاة سائر أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، غير المتعارضة مع أحكام هذا القانون، يتقدّم المدعي باستحضار دعواه سندا الى الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل، ويدلي في متن استحضاره بما لديه من إدلاءات ويرفق به جميع ما بحوزته من مستندات.
المادة 500 مكرر 3: على المدعى عليه أن يقدم جوابه عن الدعوى خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التبليغ ولا يجوز له أن يقدم أي جواب خارج هذه المهلة كما لا يجوز للقاضي أن يمنحه مهلة إضافية أو أن يقبل جوابا منه واردا خارج تلك المهلة إلا بقرار معلل ولأسباب جوهرية وعلى ألا تتعدى المهلة الإضافية الخمسة أيام.
المادة 500 مكرر 4: فور انصرام المهلة المحددة في المادة السابقة، يدقق القاضي في الأوراق ويصدر حكمه بالاستناد الى المعطيات الواردة فيها خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين من التاريخ المذكور.
المادة 500 مكرر 5: إذا وجد القاضي ما يدعو لاستجواب الأطراف أو الاستماع الى شهود أو الاستعانة بالخبرة الفنية، عليه أن يتخذ فورا الاجراء المناسب وان يحدد في قراره مهلة لتنفيذ الاجراء لا تتعدى الأسبوع.
المادة 500 مكرر 6: لكل من الفريقين حق التعليق على الاستجواب أو الشهادة أو الخبرة خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
المادة 500 مكرر 7: على القاضي بعد انصرام مهلة الثلاثة أيام هذه أن يفصل في القضية بحكم نهائي خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع الواحد.
المادة 500 مكرر 8: يكون حكم القاضي معجل التنفيذ بقوة القانون، ويقبل الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 500 مكرر 9: على محكمة الاستئناف أن تلتزم، في حال استئناف الحكم أمامها، بالأصول الموجزة عينها المنصوص عليها في هذا الفصل، وليس لها أن تقضي بوقف التنفيذ الا اذا تبين لها أن ثمة أسبابا جديدة تبرره.
لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طريق من طرق الطعن.
فور انصرام المهلة المحددة في المادة السابقة، يدقق القاضي في الأوراق ويصدر حكمه بالاستناد الى المعطيات الواردة فيها خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين من التاريخ المذكور.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 154 تاريخ 17/08/2011, article 1, 25/08/2011
يضاف بعد الفصل الحادي عشر (إجراءات جلسات المحاكمة ونظامها) من الباب الرابع (المحاكمة) من قانون أصول المحاكمات المدنية، الفصل الحادي عشر مكرر الجديد، عنوانه «الأصول الموجزة» الذي يتضمن المواد من 500 مكرر 1 الى 500 مكرر 9، التالي نصها:
الفصل الحادي عشر مكرر الاصول الموجزة
«المادة 500 مكرر 1: تخضع للأصول الموجزة الدعاوى المنصوص عليها في البند /1/ من المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور على أن يعتد بالمبلغ الأصلي المحدد باستدعاء الدعوى.
المادة 500 مكرر 2: مع مراعاة سائر أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، غير المتعارضة مع أحكام هذا القانون، يتقدّم المدعي باستحضار دعواه سندا الى الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل، ويدلي في متن استحضاره بما لديه من إدلاءات ويرفق به جميع ما بحوزته من مستندات.
المادة 500 مكرر 3: على المدعى عليه أن يقدم جوابه عن الدعوى خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التبليغ ولا يجوز له أن يقدم أي جواب خارج هذه المهلة كما لا يجوز للقاضي أن يمنحه مهلة إضافية أو أن يقبل جوابا منه واردا خارج تلك المهلة إلا بقرار معلل ولأسباب جوهرية وعلى ألا تتعدى المهلة الإضافية الخمسة أيام.
المادة 500 مكرر 4: فور انصرام المهلة المحددة في المادة السابقة، يدقق القاضي في الأوراق ويصدر حكمه بالاستناد الى المعطيات الواردة فيها خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين من التاريخ المذكور.
المادة 500 مكرر 5: إذا وجد القاضي ما يدعو لاستجواب الأطراف أو الاستماع الى شهود أو الاستعانة بالخبرة الفنية، عليه أن يتخذ فورا الاجراء المناسب وان يحدد في قراره مهلة لتنفيذ الاجراء لا تتعدى الأسبوع.
المادة 500 مكرر 6: لكل من الفريقين حق التعليق على الاستجواب أو الشهادة أو الخبرة خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
المادة 500 مكرر 7: على القاضي بعد انصرام مهلة الثلاثة أيام هذه أن يفصل في القضية بحكم نهائي خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع الواحد.
المادة 500 مكرر 8: يكون حكم القاضي معجل التنفيذ بقوة القانون، ويقبل الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 500 مكرر 9: على محكمة الاستئناف أن تلتزم، في حال استئناف الحكم أمامها، بالأصول الموجزة عينها المنصوص عليها في هذا الفصل، وليس لها أن تقضي بوقف التنفيذ الا اذا تبين لها أن ثمة أسبابا جديدة تبرره.
لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طريق من طرق الطعن.
إذا وجد القاضي ما يدعو لاستجواب الأطراف أو الاستماع الى شهود أو الاستعانة بالخبرة الفنية، عليه أن يتخذ فورا الاجراء المناسب وان يحدد في قراره مهلة لتنفيذ الاجراء لا تتعدى الأسبوع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 154 تاريخ 17/08/2011, article 1, 25/08/2011
يضاف بعد الفصل الحادي عشر (إجراءات جلسات المحاكمة ونظامها) من الباب الرابع (المحاكمة) من قانون أصول المحاكمات المدنية، الفصل الحادي عشر مكرر الجديد، عنوانه «الأصول الموجزة» الذي يتضمن المواد من 500 مكرر 1 الى 500 مكرر 9، التالي نصها:
الفصل الحادي عشر مكرر الاصول الموجزة
«المادة 500 مكرر 1: تخضع للأصول الموجزة الدعاوى المنصوص عليها في البند /1/ من المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور على أن يعتد بالمبلغ الأصلي المحدد باستدعاء الدعوى.
المادة 500 مكرر 2: مع مراعاة سائر أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، غير المتعارضة مع أحكام هذا القانون، يتقدّم المدعي باستحضار دعواه سندا الى الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل، ويدلي في متن استحضاره بما لديه من إدلاءات ويرفق به جميع ما بحوزته من مستندات.
المادة 500 مكرر 3: على المدعى عليه أن يقدم جوابه عن الدعوى خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التبليغ ولا يجوز له أن يقدم أي جواب خارج هذه المهلة كما لا يجوز للقاضي أن يمنحه مهلة إضافية أو أن يقبل جوابا منه واردا خارج تلك المهلة إلا بقرار معلل ولأسباب جوهرية وعلى ألا تتعدى المهلة الإضافية الخمسة أيام.
المادة 500 مكرر 4: فور انصرام المهلة المحددة في المادة السابقة، يدقق القاضي في الأوراق ويصدر حكمه بالاستناد الى المعطيات الواردة فيها خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين من التاريخ المذكور.
المادة 500 مكرر 5: إذا وجد القاضي ما يدعو لاستجواب الأطراف أو الاستماع الى شهود أو الاستعانة بالخبرة الفنية، عليه أن يتخذ فورا الاجراء المناسب وان يحدد في قراره مهلة لتنفيذ الاجراء لا تتعدى الأسبوع.
المادة 500 مكرر 6: لكل من الفريقين حق التعليق على الاستجواب أو الشهادة أو الخبرة خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
المادة 500 مكرر 7: على القاضي بعد انصرام مهلة الثلاثة أيام هذه أن يفصل في القضية بحكم نهائي خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع الواحد.
المادة 500 مكرر 8: يكون حكم القاضي معجل التنفيذ بقوة القانون، ويقبل الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 500 مكرر 9: على محكمة الاستئناف أن تلتزم، في حال استئناف الحكم أمامها، بالأصول الموجزة عينها المنصوص عليها في هذا الفصل، وليس لها أن تقضي بوقف التنفيذ الا اذا تبين لها أن ثمة أسبابا جديدة تبرره.
لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طريق من طرق الطعن.
لكل من الفريقين حق التعليق على الاستجواب أو الشهادة أو الخبرة خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 154 تاريخ 17/08/2011, article 1, 25/08/2011
يضاف بعد الفصل الحادي عشر (إجراءات جلسات المحاكمة ونظامها) من الباب الرابع (المحاكمة) من قانون أصول المحاكمات المدنية، الفصل الحادي عشر مكرر الجديد، عنوانه «الأصول الموجزة» الذي يتضمن المواد من 500 مكرر 1 الى 500 مكرر 9، التالي نصها:
الفصل الحادي عشر مكرر الاصول الموجزة
«المادة 500 مكرر 1: تخضع للأصول الموجزة الدعاوى المنصوص عليها في البند /1/ من المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور على أن يعتد بالمبلغ الأصلي المحدد باستدعاء الدعوى.
المادة 500 مكرر 2: مع مراعاة سائر أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، غير المتعارضة مع أحكام هذا القانون، يتقدّم المدعي باستحضار دعواه سندا الى الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل، ويدلي في متن استحضاره بما لديه من إدلاءات ويرفق به جميع ما بحوزته من مستندات.
المادة 500 مكرر 3: على المدعى عليه أن يقدم جوابه عن الدعوى خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التبليغ ولا يجوز له أن يقدم أي جواب خارج هذه المهلة كما لا يجوز للقاضي أن يمنحه مهلة إضافية أو أن يقبل جوابا منه واردا خارج تلك المهلة إلا بقرار معلل ولأسباب جوهرية وعلى ألا تتعدى المهلة الإضافية الخمسة أيام.
المادة 500 مكرر 4: فور انصرام المهلة المحددة في المادة السابقة، يدقق القاضي في الأوراق ويصدر حكمه بالاستناد الى المعطيات الواردة فيها خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين من التاريخ المذكور.
المادة 500 مكرر 5: إذا وجد القاضي ما يدعو لاستجواب الأطراف أو الاستماع الى شهود أو الاستعانة بالخبرة الفنية، عليه أن يتخذ فورا الاجراء المناسب وان يحدد في قراره مهلة لتنفيذ الاجراء لا تتعدى الأسبوع.
المادة 500 مكرر 6: لكل من الفريقين حق التعليق على الاستجواب أو الشهادة أو الخبرة خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
المادة 500 مكرر 7: على القاضي بعد انصرام مهلة الثلاثة أيام هذه أن يفصل في القضية بحكم نهائي خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع الواحد.
المادة 500 مكرر 8: يكون حكم القاضي معجل التنفيذ بقوة القانون، ويقبل الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 500 مكرر 9: على محكمة الاستئناف أن تلتزم، في حال استئناف الحكم أمامها، بالأصول الموجزة عينها المنصوص عليها في هذا الفصل، وليس لها أن تقضي بوقف التنفيذ الا اذا تبين لها أن ثمة أسبابا جديدة تبرره.
لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طريق من طرق الطعن.
على القاضي بعد انصرام مهلة الثلاثة أيام هذه أن يفصل في القضية بحكم نهائي خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع الواحد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 154 تاريخ 17/08/2011, article 1, 25/08/2011
يضاف بعد الفصل الحادي عشر (إجراءات جلسات المحاكمة ونظامها) من الباب الرابع (المحاكمة) من قانون أصول المحاكمات المدنية، الفصل الحادي عشر مكرر الجديد، عنوانه «الأصول الموجزة» الذي يتضمن المواد من 500 مكرر 1 الى 500 مكرر 9، التالي نصها:
الفصل الحادي عشر مكرر الاصول الموجزة
«المادة 500 مكرر 1: تخضع للأصول الموجزة الدعاوى المنصوص عليها في البند /1/ من المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور على أن يعتد بالمبلغ الأصلي المحدد باستدعاء الدعوى.
المادة 500 مكرر 2: مع مراعاة سائر أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، غير المتعارضة مع أحكام هذا القانون، يتقدّم المدعي باستحضار دعواه سندا الى الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل، ويدلي في متن استحضاره بما لديه من إدلاءات ويرفق به جميع ما بحوزته من مستندات.
المادة 500 مكرر 3: على المدعى عليه أن يقدم جوابه عن الدعوى خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التبليغ ولا يجوز له أن يقدم أي جواب خارج هذه المهلة كما لا يجوز للقاضي أن يمنحه مهلة إضافية أو أن يقبل جوابا منه واردا خارج تلك المهلة إلا بقرار معلل ولأسباب جوهرية وعلى ألا تتعدى المهلة الإضافية الخمسة أيام.
المادة 500 مكرر 4: فور انصرام المهلة المحددة في المادة السابقة، يدقق القاضي في الأوراق ويصدر حكمه بالاستناد الى المعطيات الواردة فيها خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين من التاريخ المذكور.
المادة 500 مكرر 5: إذا وجد القاضي ما يدعو لاستجواب الأطراف أو الاستماع الى شهود أو الاستعانة بالخبرة الفنية، عليه أن يتخذ فورا الاجراء المناسب وان يحدد في قراره مهلة لتنفيذ الاجراء لا تتعدى الأسبوع.
المادة 500 مكرر 6: لكل من الفريقين حق التعليق على الاستجواب أو الشهادة أو الخبرة خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
المادة 500 مكرر 7: على القاضي بعد انصرام مهلة الثلاثة أيام هذه أن يفصل في القضية بحكم نهائي خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع الواحد.
المادة 500 مكرر 8: يكون حكم القاضي معجل التنفيذ بقوة القانون، ويقبل الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 500 مكرر 9: على محكمة الاستئناف أن تلتزم، في حال استئناف الحكم أمامها، بالأصول الموجزة عينها المنصوص عليها في هذا الفصل، وليس لها أن تقضي بوقف التنفيذ الا اذا تبين لها أن ثمة أسبابا جديدة تبرره.
لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طريق من طرق الطعن.
يكون حكم القاضي معجل التنفيذ بقوة القانون، ويقبل الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 154 تاريخ 17/08/2011, article 1, 25/08/2011
يضاف بعد الفصل الحادي عشر (إجراءات جلسات المحاكمة ونظامها) من الباب الرابع (المحاكمة) من قانون أصول المحاكمات المدنية، الفصل الحادي عشر مكرر الجديد، عنوانه «الأصول الموجزة» الذي يتضمن المواد من 500 مكرر 1 الى 500 مكرر 9، التالي نصها:
الفصل الحادي عشر مكرر الاصول الموجزة
«المادة 500 مكرر 1: تخضع للأصول الموجزة الدعاوى المنصوص عليها في البند /1/ من المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور على أن يعتد بالمبلغ الأصلي المحدد باستدعاء الدعوى.
المادة 500 مكرر 2: مع مراعاة سائر أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، غير المتعارضة مع أحكام هذا القانون، يتقدّم المدعي باستحضار دعواه سندا الى الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل، ويدلي في متن استحضاره بما لديه من إدلاءات ويرفق به جميع ما بحوزته من مستندات.
المادة 500 مكرر 3: على المدعى عليه أن يقدم جوابه عن الدعوى خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التبليغ ولا يجوز له أن يقدم أي جواب خارج هذه المهلة كما لا يجوز للقاضي أن يمنحه مهلة إضافية أو أن يقبل جوابا منه واردا خارج تلك المهلة إلا بقرار معلل ولأسباب جوهرية وعلى ألا تتعدى المهلة الإضافية الخمسة أيام.
المادة 500 مكرر 4: فور انصرام المهلة المحددة في المادة السابقة، يدقق القاضي في الأوراق ويصدر حكمه بالاستناد الى المعطيات الواردة فيها خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين من التاريخ المذكور.
المادة 500 مكرر 5: إذا وجد القاضي ما يدعو لاستجواب الأطراف أو الاستماع الى شهود أو الاستعانة بالخبرة الفنية، عليه أن يتخذ فورا الاجراء المناسب وان يحدد في قراره مهلة لتنفيذ الاجراء لا تتعدى الأسبوع.
المادة 500 مكرر 6: لكل من الفريقين حق التعليق على الاستجواب أو الشهادة أو الخبرة خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
المادة 500 مكرر 7: على القاضي بعد انصرام مهلة الثلاثة أيام هذه أن يفصل في القضية بحكم نهائي خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع الواحد.
المادة 500 مكرر 8: يكون حكم القاضي معجل التنفيذ بقوة القانون، ويقبل الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 500 مكرر 9: على محكمة الاستئناف أن تلتزم، في حال استئناف الحكم أمامها، بالأصول الموجزة عينها المنصوص عليها في هذا الفصل، وليس لها أن تقضي بوقف التنفيذ الا اذا تبين لها أن ثمة أسبابا جديدة تبرره.
لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طريق من طرق الطعن.
على محكمة الاستئناف أن تلتزم، في حال استئناف الحكم أمامها، بالأصول الموجزة عينها المنصوص عليها في هذا الفصل، وليس لها أن تقضي بوقف التنفيذ الا اذا تبين لها أن ثمة أسبابا جديدة تبرره. لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طريق من طرق الطعن.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 154 تاريخ 17/08/2011, article 1, 25/08/2011
يضاف بعد الفصل الحادي عشر (إجراءات جلسات المحاكمة ونظامها) من الباب الرابع (المحاكمة) من قانون أصول المحاكمات المدنية، الفصل الحادي عشر مكرر الجديد، عنوانه «الأصول الموجزة» الذي يتضمن المواد من 500 مكرر 1 الى 500 مكرر 9، التالي نصها:
الفصل الحادي عشر مكرر الاصول الموجزة
«المادة 500 مكرر 1: تخضع للأصول الموجزة الدعاوى المنصوص عليها في البند /1/ من المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور على أن يعتد بالمبلغ الأصلي المحدد باستدعاء الدعوى.
المادة 500 مكرر 2: مع مراعاة سائر أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، غير المتعارضة مع أحكام هذا القانون، يتقدّم المدعي باستحضار دعواه سندا الى الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل، ويدلي في متن استحضاره بما لديه من إدلاءات ويرفق به جميع ما بحوزته من مستندات.
المادة 500 مكرر 3: على المدعى عليه أن يقدم جوابه عن الدعوى خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التبليغ ولا يجوز له أن يقدم أي جواب خارج هذه المهلة كما لا يجوز للقاضي أن يمنحه مهلة إضافية أو أن يقبل جوابا منه واردا خارج تلك المهلة إلا بقرار معلل ولأسباب جوهرية وعلى ألا تتعدى المهلة الإضافية الخمسة أيام.
المادة 500 مكرر 4: فور انصرام المهلة المحددة في المادة السابقة، يدقق القاضي في الأوراق ويصدر حكمه بالاستناد الى المعطيات الواردة فيها خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين من التاريخ المذكور.
المادة 500 مكرر 5: إذا وجد القاضي ما يدعو لاستجواب الأطراف أو الاستماع الى شهود أو الاستعانة بالخبرة الفنية، عليه أن يتخذ فورا الاجراء المناسب وان يحدد في قراره مهلة لتنفيذ الاجراء لا تتعدى الأسبوع.
المادة 500 مكرر 6: لكل من الفريقين حق التعليق على الاستجواب أو الشهادة أو الخبرة خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
المادة 500 مكرر 7: على القاضي بعد انصرام مهلة الثلاثة أيام هذه أن يفصل في القضية بحكم نهائي خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع الواحد.
المادة 500 مكرر 8: يكون حكم القاضي معجل التنفيذ بقوة القانون، ويقبل الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 500 مكرر 9: على محكمة الاستئناف أن تلتزم، في حال استئناف الحكم أمامها، بالأصول الموجزة عينها المنصوص عليها في هذا الفصل، وليس لها أن تقضي بوقف التنفيذ الا اذا تبين لها أن ثمة أسبابا جديدة تبرره.
لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طريق من طرق الطعن.
للمحكمة, من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم, ان تقرر ضم خصومتين او اكثر عالقة امامها اذا قامت بينها صلة اقتضت , لحسن سير العدالة, ان يجري التحقيق والحكم فيها معا. وللمحكمة ايضا ان تقرر انفصال الخصومة القائمة لديها الى خصومتين او اكثر.
قرارات ضم الخصومات او انفصالها هي من تدابير الادارة القضائية.
يجوز وقف المحاكمة بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لهذا الاتفاق.
في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف المحاكمة وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تقرر وقفها لمدة معينة او حتى حدوث طارىء ما تحدده في قرارها. ولها ان تعود عن قرار الوقف او ان تقصر مدته. بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم متابعة المحاكمة.
تنقطع المحاكمة ما لم تكن قد اختتمت في الحالات التالية:
1- وفاة احد الخصوم في الدعاوى القابلة للانتقال.
2- فقد احد الخصوم اهلية التقاضي.
3- زوال صفة من كان يمثل الخصم في الدعوى كنائب قانوني عنه. يسري الانقطاع حكما منذ ابلاغ سببه الى الخصم الآخر.
لا تنقطع المحاكمة بوفاة وكيل الخصم ولا بانقضاء وكالته بالعزل او بالاعتزال او بأي سبب آخر, وللمحكمة ان تمنح الخصم مهلة معقولة لتعيين وكيل جديد له.
يترتب على انقطاع المحاكمة جميع المهل الجارية وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع ما لم يتنازل الخصم الذي تعلق به سبب الانقطاع صراحة او ضمنا عن التذرع بالبطلان.
تستأنف المحاكمة بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته للتقاضي او مقام من زالت عنه الصفة, بناء على طلب الخصم الآخر, او بتبليغ هذا الاخير بناء على طلب اولئك. كذلك تستأنف المحاكمة اذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها, وارث المتوفي او من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
اذا تركت المحاكمة, ايا كان موضوعها, بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها, جاز لكل من الخصوم ان يطلب اسقاطها.
Possibly affected, check: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, article 2, 23/05/1991
يعلق حكما, بين تاريخ انتهاء نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 12/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66/1983 وتاريخ نفاذ هذا القانون, سريان جميع المهل القانونية المعطاة لاشخاص الحق العام والحق الخاص من اجل ممارسة الحقوق على انواعها في المواد الادارية والمدنية والتجارية وذلك سواء اكانت هذه المهل شكلية ام اجرائية ام امتد اثرها الى اساس الحق ويشمل التعليق المنصوص عنه اعلاه مهل الترقين المنصوص عنها في المادة 509 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعتبر قرارات الترقين الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القانون لاغية وكأنها لم تكن.
لا تسري مهلة السقوط في حالة الانقطاع الا منذ الاجراء الذي تستأنف به المحكمة. اما في حالة وقف المحاكمة فتستمر مهلة السقوط في سريانها ما لم يكن الوقف قد نص عليه القانون او قرره القضاء لمدة معينة او حتى حدوث طارىء معين فتنقطع المهلة عندئذ ولا تعود الى السريان الا منذ انقضاء المدة او حدوث الطارىء.
يقدم الطلب بسقوط المحاكمة الى المحكمة المقامة امامها الدعوى, باستدعاء يبلغ الى الخصم او بدفع يدلي به بوجه الخصم الذي يقوم بأي اجراء للسير في المحاكمة بعد انقضاء السنتين. يجب تقديم الاستدعاء او التمسك بالدفع بسقوط المحاكمة, تحت طائلة عدم قبوله, قبل الادلاء بأي طلب او دفع او دفاع او القيام بأي اجراء يتعلق بالمحاكمة.
(عدلت بموجب قانون 529/1996 )
1- يقضى حتما بسقوط المحاكمة لدى توفر شروطه ولكن ليس للمحكمة ان تقضي به من تلقاء ذاتها.
2- اذا تحققت المحكمة بما لديها من وسائل الاثبات من ان المحاكمة تركت بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ اخر اجراء صحيح تم فيها فيجوز لها ان تقرر اسقاطها تلقائيا بدون دعوة الخصوم بقرار رجائي نافذ على اصله.
3- كل اشارة دعوى او حجز مهما كان نوعها ومصدرها تشطب بعد مرور عشر سنوات على قيدها على صحيفة العقار اذا لم يعمد صاحب المصلحة الى تجديد القيد باستدعاء معفى من الرسوم يقدم الى المحكمة العالقة لديها الدعوى او الى رئيس دائرة التنفيذ المختص.
4- يقدم طلب شطب اشارة الدعوى او الحجز باستدعاء الى رئيس الغرفة الابتدائية الواقع العقار في نطاقها يقوم رئيس الغرفة الابتدائية بتحقيق دقيق وواف ويأمر بنشر خلاصة الاستدعاء في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين يعينهما. ويتخذ قراره بعد مرور عشرين يوما على النشر اما بقبول الطلب اذا تبين ان ملف الدعوى او الحجز مفقود واما برد الطلب اذا تبين ان ملف الدعوى او الحجز لا يزال موجودا. يصدر قرار الشطب بالصورة الرجائية ويكون نافذا على اصله.
5- تطبق احكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بعد مرور سنة على العمل بهذا القانون.
لا تدخل في حساب مهلة العشر سنوات المهلة المعلقة بموجب القانون رقم 50/90 تاريخ 23/05/1991
اذا تعدد اشخاص احد طرفي المحاكمة وقدم احدهم او بعضهم طلبا باسقاط المحاكمة او دفعا بسقوطها فيفيد منه جميعهم. واذا وجه الاجراء القاطع لمهلة السقوط الى احدهم او بعضهم فتنقطع المهلة ازاء جميعهم. واذا تعدد اشخاص الطرف وجب تقديم طلب الاسقاط او الدفع به ضدهم جميعا. واذا وجه احدهم او بعضهم اجراء قاطعا لمهلة السقوط استفاد منه الباقون.
يترتب على الحكم بسقوط المحاكمة سقوط جميع اجراءاتها بما في ذلك الاستحضار وسقوط الاحكام الصادرة فيها باجراءات الاثبات . ولكنه لا يؤدي الى سقوط الاثر المترتب على انقطاع مرور الزمن كما انه لا يسقط الحق ولا الاحكام النهائية ولا الاجراءات المبينة عليها هذه الاحكام او الاقرارات الصادرة عن الخصوم والايمان التي حلفوها. وللخصوم ان يتمسكوا باجراءات التحقيق واعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
متى حكم بسقوط الاستئناف او الاعتراض اعتبر الحكم المطعون فيه, ولو لم يكن مبلغا, حكما قطعيا. ومتى حكم بسقوط طلب اعادة المحاكمة قبل الحكم بقبول الطلب سقط هذا الطلب بذاته, اما بعد الحكم بقبوله فتسري القواعد المتقدمة الخاصة بالاستئناف او بأول درجة حسب الاحوال.
تسري المدة المعينة لسقوط المحاكمة على جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين, وحتى العديمي او الناقصي الاهلية, ويبقى لهم حق الرجوع على اوصيائهم او متولي ادارتهم.
مادة 517- تكون نفقات المحاكمة التي قضي بسقوطها على من اقام الدعوى.
يجوز للمدعي ان يتنازل عن المحاكمة في اية حالة كانت عليها.
لا يكتمل التنازل الا بموافقة المدعى عليه. ولكن هذه الموافقة لا تبقى لازمة اذا لم يكن المدعى عليه حين التنازل قد قدم جوابا يشتمل على دفاع في الموضوع او دفع بعدم القبول او طلب مقابل.
لا يعتد بمعارضة المدعى عليه اذا لم تكن مسندة الى سبب مشروع.
يكون التنازل صريحا او ضمنيا, وكذلك موافقة المدعى عليه.
يترتب على التنازل عن المحاكمة الغاء جميع اجراءاتها بما في ذلك الاستحضار والحكم على المتنازل بالنفقات . انما لا يؤدي الى الغاء الاثر المترتب على انقطاع مرور الزمن, كما انه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى.
التنازل عن الاستئناف لا يحتاج الى موافقة المستأنف عليه الا اذا اقترن بتحفظات او كان هذا الاخير قد تقدم قبل ذلك بطلب طارىء او باستئناف تبعي. يفيد هذا التنازل حتما رضوخ المستأنف للحكم. ولكنه يعتبر كأن لم يكن اذا قدم خصم آخر في وقت لاحق استئنافا وفق الاصول المرعية.
التنازل عن الاعتراض لا يحتاج الى موافقة المعترض عليه المدعي الاصلي ما لم يكن هذا الاخير قد تقدم قبل ذلك بطلب اضافي. يفيد هذا التنازل الحاصل بدون تحفظ رضوخ المعترض للحكم.
اذا اقتصر التنازل على اجراء معين او ورقة من اوراق المحاكمة فلا تشترط لاكتماله موافقة الخصم الاخر ما لم تتوافر له مصلحة مشروعة في هذا الاجراء او هذه الورقة. يترتب على هذا التنازل اعتبارا الاجراء - او الورقة - كأنه لم يكن.
التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت فيه.
يجوز للمدعي في اية حالة كانت عليها المحاكمة ان يتنازل عن الحق المدعى به. وهذا التنازل يسقط الحق وينهي الدعوى ويلزم المدعي بالنفقات والتعويض المستحق لخصمه عند الاقتضاء. وعليه ان يسلم هذا الاخير الاوراق المتعلقة بالحق المدعى به. التنازل الجزئي عن حق, صريحا كان او ضمنيا, لا يفيد بذاته تنازلا كليا عن هذا الحق.
تجري المداولة لاصدار الاحكام, تحت طائلة البطلان, بين القضاة الذين جرت المرافعة واختتمت المحاكمة بحضورهم. وتكون المداولة سرية.
تصدر الاحكام باجماع الآراء او بأغلبيتها. وفي الحالة الثانية على القاضي المخالف ان يدون مخالفته.
يوقع القضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك, والا كان الحكم باطلا.
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم في الجلسة, ويجوز لها تأجيل اصداره الى جلسة اخرى قريبة تحددها.
اذا اقتضت الحال تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان اسباب التأجيل في المحضر.
يجري النطق بالحكم من قبل الرئيس او احد القضاة الذين اشتركوا معه في المداولة, في جلسة لا يتعين حضورهم جميعا فيها. يكون النطق بالحكم علانية والا كان الحكم باطلا, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يجوز ان يقتصر النطق بالحكم على تلاوة فقرته الحكمية.
يصدر الحكم في مقر المحكمة ما لم يرد نص على خلاف ذلك. ويكون تاريخ النطق بالحكم تاريخا للحكم نفسه.
ينظم الكاتب محضرا لاثبات النطق بالحكم يوقعه الرئيس والكاتب .
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
يجب ان يتضمن الحكم البيانات التالية:
1- صدوره باسم الشعب اللبناني, على ان يذكر صراحة فيه.
2- اسم المحكمة التي اصدرته.
3- اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره .
4- اسم ممثل النيابة العامة الذي يكون قد ابدى رأيه في القضية.
5- مكان وتاريخ اصداره.
6 - اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم.
7- اسماء وكلاء الخصوم.
8- حضور الخصوم وغيابهم.
9- خلاصة ما قدموه من طلبات واسباب لها ومن اسباب دفاع او دفوع.
10- خلاصة ما اسند اليه الخصوم من الادلة والحجج القانونية.
11- رأي النيابة العامة في حال وجوده.
12- اسباب الحكم وفقرته الحكمية.
- تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم.
ويجب ان يتضمن الحكم ايضا، تحت طائلة البطلان، حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك.
لا يترتب على اغفال او عدم صحة احد البيانات الالزامية بطلان الحكم فيما اذا ثبت بأوراق او بمحضر المحاكمة او بأية طريقة اخرى ان احكام القانون قد روعيت في الواقع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (فقرة 2) by مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
يجوز للمحكمة, في حدود احكام القانون, ان تقرر في الحكم الذي تصدره منح المحكوم عليه مهلة لتنفيذه على ان تبين الاسباب التي دعتها لذلك. تسري المهلة الممنوحة من تاريخ الحكم اذا كان وجاهيا والا فمن تاريخ تبليغه. لا يحول منح المهلة دون اتخاذ التدابير الاحتياطية.
لا يجوز منح المهلة المبينة في المادة السابقة, وفي حال منحها يجب الرجوع عن ذلك بناء على طلب الخصم:
1- في حالة افلاس او عدم ملاءة المحكوم عليه.
2- في حالة قيام المحكوم عليه بفعل ادى الى انقاص التأمينات الخاصة التي اعطاها للمحكوم له بموجب عقد, او عدم تقديمه لهذا الاخير التأمينات التي تعهد بها نحوه بموجب عقد.
3- في حالة حجز اموال المحكوم عليه وبعضها من قبل دائنين آخرين.
تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية وتعويض الشهود واجرة الخبراء ونفقات الاجراءات المحددة تعريفتها رسميا, ورسوم المحاماة.
يجب على المحكمة عند اصدار الحكم المنهي للخصومة ان تحكم من تلقاء نفسها في نفقات المحاكمة. يحكم بنفقات المحاكمة على الخصم الخاسر فيها. اذا تعدد الخصوم الخاسرون جاز الحكم بقسمة النفقات بينهم بالتساوي او بنسبة صلحة كل منهم على حسب ما تقدره المحكمة. واذا حكم عليهم بالنفقات دون تعيين النسبة التي يتحملها كل منهم فتجري قسمتها بينهم بالتساوي. يحكم على الخصوم بالتضامن في النفقات اذا كانوا متضامنين في اصل التزامهم المقضى به.
للمحكمة ان تحكم بالزام الخصم الرابح بالنفقات كلها او بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى او اذا كان المحكوم له قد تسبب بخطأه بنفقات اضافية او لا فائدة فيها, او اذا كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في النزاع او بمضمون تلك المستندات .
اذا ظهر كل من الخصوم غير محق في بعض طلباته جاز للمحكمة ان توزع النفقات بينهم على الوجه الذي تراه او ان تحملها احدهم.
يحكم بنفقات التدخل على المتدخل اذا حكم بعدم قبول تدخله او برفض طلباته.
يجوز الحكم على المحامي شخصيا بالنفقات المختصة بمحاكمة او باجراءات او بمعاملة تنفيذية باشرها متجاوزا حدود الوكالة.
تكون النفقات المختصة بمحاكمة او باجراءات او بمعاملة تنفيذية لا مبرر لها على عاتق المحامي او المساعد القضائي الذي باشرها, مع عدم الاخلال بالتعويض الذي يطالب به عند الاقتضاء. ويسري ذلك ايضا على النفقات المختصة بمحاكمة او باجراءات او بمعاملة تنفيذية باطلة بنتيجة خطأ صادر عنه.
يحدد مقدار النفقات في الحكم الذي يفصل في القضية, وفي حال عدم تحديده يتولى رئيس قلم المحكمة بيان ذلك في ذيل نسخة الحكم الصالحة للتنفيذ او في بيان لاحق يعتبر بمثابة سند تنفيذي.
يجوز الاعتراض على قرار تعيين النفقات في خلال ثلاثة ايام من تبليغ الحكم او بيان النفقات , وذلك بتصريح لقلم المحكمة معفى من الرسم.
يقدم الاعتراض الى المحكمة التي صدر عنها الحكم فتنظر فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم او الخصم المعترض للحضور بمهلة اربع وعشرين ساعة اذا اقتضت الحال هذه الدعوة.
لا يحكم على الخصم المعان قضائيا بنفقات المحاكمة.
على المحكمة ان تحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع قصد به الكيد. ولها, عندما ترى من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على عاتق احد الخصوم الذي بذلها, ان تلزم الخصم الآخر بأن يدفع له المبلغ الذي تحدده.
يكون الحكم قضائيا اذا صدر في منازعة قائمة بين خصوم, ورجائيا اذا صدر بدون اية منازعة قائمة.
الحكم النهائي هو الذي يفصل في اصل النزاع كما هو محدد في المادة 365 , او الذي يفصل في جهة من جهاته او في دفع او دفاع متعلق به ويكون نهائيا بالنسبة لما فصل فيه. الحكم النهائي يخرج القضية من يد المحكمة. يكون الحكم النهائي قطعيا عندما لا يكون او لم يعد قابلا للطعن بطرق الطعن العادية. ويكون الحكم باتا - او مبرما - اذا لم يعد قابلا للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.
كل قرار يصدر قبل الفصل في اصل النزاع متناولا احد تدابير التحقيق او الاثبات يكون تمهيديا. لا تكون للقرار التمهيدي حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل النزاع. ولكن يتعين على المحكمة التقيد به ما لم تطرأ واقعة جديدة او غير معلومة او تكتشف المحكمة امورا يتحتم معها تعديله او الرجوع عنه.
كل قرار يقضي باتخاذ اجراء احتياطي او اجراء عاجل تستدعيه ظروف القضية اثناء النظر فيها يكون موقتا.
للاحكام النهائية منذ صدورها حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لكل منازعة فصل فيها وفقا للمادة 302 . ولها ايضا القوة التنفيذية وفق احكام المادة 564 . يمتد اثر الاحكام الى خلفاء الخصوم ويسري لمصلحة شركاء المحكوم لهم بموجب تضامني او بموجب غير قابل للتجزئة وفق القواعد المقررة في القانون بهذا الخصوص .
ان القرارات الصادرة في غير موضوع الجنسية والتي قد يكون لها تأثير عليها لا تنتج مفعولها حكما على الجنسية ولا تقيد المحكمة المختصة بالنظر في مسائلها.
اية كانت مدة مرور الزمن على الحق المتنازع عليه فهذه المدة تكون عشر سنوات بالنسبة الى الحق الذي يثبت في الحكم. لا يسري مرور الزمن على حكم ينفي وجود حق مدعى به ولا على حكم يقضي بثبوت حق غير قابل للسقوط بمرور الزمن.
اية كانت مدة مرور الزمن على الحق المتنازع عليه فهذه المدة تكون عشر سنوات بالنسبة الى الحق الذي يثبت في الحكم. لا يسري مرور الزمن على حكم ينقي وجود حق مدعى به ولا على حكم يقضي بثبوت حق غير قابل للسقوط بمرور الزمن. ادة 559- يعتبر الحكم مبدئيا معلنا للحق فترجع آثاره الى تاريخ المطالبة بالحق امام القضاء, على ان الحكم الذي يحدث تغييرا في حالة الشخص او في اهليته او الحكم الصادر في مسائل التنفيذ يعتبر منشئا ولا يكون له اثر الا من تاريخ النطق به.
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اغلاط مادية بحتة كتابية كانت او حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على الطلب بعد دعوة الخصوم والاستماع اليهم ما لم يكن الحكم مطعونا فيه باحدى طرق الطعن العادية. لا يخضع طلب تصحيح الاغلاط المادية لاي رسم. يدرج كاتب المحكمة التصحيح على نسخة الحكم الاصلية ويوقعه هو ورئيس المحكمة ويسجله على هامش الحكم في السجل, ويتلف النسخة المسلمة سابقا بعد استردادها. ويجري تبليغ الحكم الصادر بالتصحيح كالحكم نفسه.
يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. اما الحكم برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض او ابهام ما لم يكن هذا الحكم مطعونا فيه باحدى طرق الطعن. يقدم الطلب وفق الاصول المقررة لاقامة الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.
اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب العلاقة رفع دعوى جديدة بها اذا لم يطعن في الحكم.
يكتسب الحكم القوة التنفيذية من تاريخ صدوره اذا كان قطعيا او من التاريخ الذي يصبح قطعيا ما لم يمنح المحكوم عليه مهلة للتنفيذ او المحكوم له التنفيذ المعجل.
يسلم رئيس القلم او الكاتب الذي ينيبه عنه صورة الحكم الصالحة للتنفيذ مختومة بخاتم المحكمة وموقعة منه وبعد ان يذيلها بعبارة "صورة طبق الاصل صالحة للتنفيذ" للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم وبعد التحقق من ان الحكم جائز التنفيذ. لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم ذاته الا في حال ضياع الصورة الاولى. وتبت المحكمة التي اصدرت الحكم وبوجه السرعة في الطلب وفي المنازعات المتعلقة به بعد دعوة الخصوم.
لا يجوز تنفيذ الاحكام جبريا الا بعد تبليغها باستثناء ما نص عليه القانون او منطوق الحكم بوجوب تنفيذه على اصله.
يستخلص الدليل على الصفة التنفيذية للحكم من مضمونه عندما لا يكون قابلا لاي طعن موقف للتنفيذ او يكون مقترنا بالتنفيذ المعجل. ويستخلص هذا الدليل في الحالات الاخرى من رضوخ المحكوم عليه, او من تبليغ الحكم ومن افادة تبين, بالمقابلة مع هذا التبليغ, عدم تقديم اعتراض او استئناف في خلال المهلة القانونية. ويحق لكل خصم ان يطلب من كاتب المحكمة التي يمكن ان يرفع اليها طعن تسليمه افادة تبين عدم حصول اعتراض او استئناف او تبين تاريخ تقديم الطعن في حال حصوله.
الاحكام الصادرة عن محاكم اجنبية تنفذ في لبنان في الحالات ووفق الشروط المحددة في هذا القانون.
يجوز للمحاكم, حتى من تلقاء نفسها, ان تقضي بالغرامة الاكراهية لضمان تنفيذ الاحكام الصادرة عنها. تعتبر الغرامة الاكراهية متميزة عن بدل التعويض , وتكون مؤقتة او نهائية وتعد في الاصل مؤقتة ما لم تصرح المحكمة بصفتها النهائية. في حال عدم التنفيذ الجزئي او الكلي او التأخير في التنفيذ, تعمد المحكمة التي قررت الغرامة الى تصفيتها. لا يجوز للمحكمة تعديل مقدار الغرامة النهائية عند تصفيتها, ما لم يثبت ان عدم تنفيذ الحكم القضائي ناتج عن قوة قاهرة. انما يجوز لها تعديل او الغاء الغرامة المؤقتة حتى في حال ثبوت عدم التنفيذ.
لا تجوز مباشرة التنفيذ المعجل ان لم يكن مقررا في الحكم الا في الحالات التي يكون فيها الحكم معجل التنفيذ بقوة القانون. تعتبر معجلة التنفيذ بقوة القانون على الاخص القرارات الصادرة في الامور المستعجلة والقرارات او الاوامر الصادرة على العرائض والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة او احتياطية في نطاق المحاكمة واي حكم او قرار آخر ينص القانون على تعجيل تنفيذه.
تحكم المحكمة وجوبا بالتنفيذ المعجل, بناء على طلب الخصم ذي المصلحة, في الاحوال الآتية:
1- اذا كان الحكم قد صدر بالاستناد الى حكم سابق قطعي او مشمول بالتنفيذ المعجل او صدر تنفيذا لهذا الحكم.
2- اذا كان الحكم مبنيا على سند رسمي او سند عادي معترف به او على اقرار.
يجوز للمحكمة ان تحكم بالتنفيذ المعجل, بناء على طلب الخصم ذي المصلحة, في القضايا التجارية والقضايا التي تتوافر فيها العجلة. يجوز تعجيل التنفيذ في كامل المحكوم به او في قسم منه. ويمكن المحكمة في الحالات المعينة في الفقرة الاولى ان تأمر بايداع المبلغ المحكوم به لدى مصرف مقبول مع الترخيص بالتنفيذ المعجل عند عدم الايداع.
مع الاحتفاظ باحكام المادتين 575 و576 لا يجوز القضاء بالتنفيذ المعجل الا في الحكم الذي يختص به هذا التنفيذ.
يجوز اخضاع التنفيذ المعجل لتقديم كفالة وافية تضمن ما قد يترتب على التنفيذ من التزام بالرد او التعويض في حالة فسخ الحكم ورد الدعوى. وللمحكمة ان ترخص في اي وقت باستبدال الكفالة الاصلية بكفالة معادلة.
اذا لم يطلب التنفيذ المعجل عندما يكون وجوبيا او اذا طلب واغفلت المحكمة الحكم به, فللخصم ذي المصلحة ان يطلب الى محكمة الاستئناف , سواء باستدعاء مستقل او ضمن استئناف اصلي يتقدم به او في جوابه على استئناف خصمه, اصدار قرار بتعجيل التنفيذ. وعلى هذه المحكمة ان تفصل في طلبه بوجه السرعة وفي غرفة المذاكرة بعد جواب خصمه عليه او انقضاء مهلة الجواب التي تحددها. وفي حال تقديم هذا الطلب باستدعاء مستقل لا يخضع هذا الاستدعاء للرسم والتأمين.
اذا رد الحكم طلب التنفيذ المعجل جاز استئنافه من هذه الجهة فتفصل محكمة الدرجة الثانية في هذا الاستئناف في غرفة المذاكرة وعلى وجه السرعة.
اذا استؤنف الحكم المعجل التنفيذ, جاز لمحكمة الاستئناف في جميع الاحوال ان تقرر, بناء على طلب الخصم ذي العلاقة, وقف التنفيذ المعجل اذا كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر الى ظروف القضية, او اذا كانت اسباب الطعن في الحكم يرجح معها فسخه. ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له. وعلى المحكمة ان تقرر وقف التنفيذ في الحالات التي يمنع فيها القانون تعجيل التنفيذ. وتثبت السلطات السابقة ايضا, في حال الاعتراض , للمحكمة المقدم اليها هذا الطعن.
التنفيذ المعجل لا يشمل نفقات المحاكمة والرسوم والغرامة والتعويض عن الاضرار المسببة عن الدعوى.
للقاضي المنفرد ان ينظر, بوصفه قاضيا للامور المستعجلة, في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لاصل الحق, مع الاحتفاظ بالصلاحية الخاصة المقررة لرئيس دائرة التنفيذ. وله بالصفة ذاتها ان يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة. وفي الحالة التي يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي, يجوز لقاضي الامور المستعجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه.
القاضي المختص مكانيا في الامور المستعجلة هو: - اما القاضي المنفرد الذي يدخل اساس النزاع في اختصاصه او في اختصاص الغرفة الابتدائية او اية محكمة اخرى يكون في دائرتها, - واما القاضي المنفرد الذي نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلة.
Case law
Related