All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 90 16/09/1983 Code of Civil Procedure

Unofficial English title

Code of Civil Procedure

Official title, in Arabic قانون اصول المحاكمات المدنية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Code of Civil Procedure: Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. Articles: 1,044. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 14. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
90
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 40, 06/10/1983, p. 3-128
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024 (Arts. 11, 86, 117, 127, 178, 189, 194, 209, 254, 255, 256, 279, … and the text)
قانون رقم 154 تاريخ 17/08/2011 (Arts. 500 مكرر 1, 500 مكرر 2, 500 مكرر 3, 500 مكرر 4, 500 مكرر 5, 500 مكرر 6, 500 مكرر 7, 500 مكرر 8, 500 مكرر 9)
قانون رقم 440 تاريخ 29/07/2002 (Arts. 77, 762, 770, 789, 795, 804, 821)
مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000 (Arts. 11, 127, 178, 189, 194, 209, 254, 255, 256, 279, 282, 283, … and the text)
قانون رقم 144 تاريخ 29/10/1999 (Arts. 15, 723, 773)
مرسوم رقم 13440 تاريخ 05/11/1998 (Art. 86)
قانون رقم 529 تاريخ 20/06/1996 (Arts. 228, 400, 401 and the text)
مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992 (Arts. 11, 86, 117, 127, 178, 189, 194, 209, 254, 255, 256, 279, … and the text)
and 6 more
Possibly affected, check
قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (Art. 59: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (Art. 63: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (Art. 78: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 (Art. 114: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026 (Art. 119: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1,044
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية)
Source
Lebanese University

المادة 706

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة.

وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة.

Applied in 5 rulings

المادة 707

للنائب العام لدى محكمة النقض , من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل, ان يطعن بطريق النقض لمنفعة القانون في اي قرار قابل للنقض لم يطلب احد الخصوم نقضه في المهلة القانونية او تنازل الخصوم عن طلب نقضه, عندما يكون القرار مبنيا على مخالفة للقانون او على خطأ في تطبيقه او تفسيره. كما له ان يطعن بطريق الاعتراض ولمنفعة القانون بالقرارات والاسباب المبينة في المادة 95 بند 4 . يقدم الطعن بطريق النقض او الاعتراض خلال مهلة سنة من تاريخ صدور القرار بموجب استدعاء موقع من النائب العام. وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم. لا يفيد الخصوم من هذا الطعن.

المادة 708

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية:

(1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ.

(2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي.

(3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه.

(4) اغفال الفصل في احد المطالب .

(5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.

(6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.

(7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها.

(8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. ''

Applied in 316 rulings

المادة 709

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

مادة 709 :

لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا

التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة

لبنانية, واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل

الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس

والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708 من هذا

القانون.

يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز.

تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى

العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.

Applied in 5 rulings

المادة 710

(عدلت بموجب قانون 529/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 710 :

مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف.

عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان

هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات

الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فانه يمكن تمييز ما يمكن تمييزه منها

على حدة او مع القرار النهائي ضمن المهلة المحددة قانونا.

Applied in 7 rulings

المادة 711

يجوز الطعن بطريق النقض قبل تبلغ القرار الاستئنافي شرط دفع رسومه.

Applied in 3 rulings

المادة 712

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

مادة 712:

للمطعون ضده ان يقدم في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ

تبلغه الطعن الاصلي طعنا طارئا في القرار الذي تناوله

الطعن الاصلي ولو بعد الرضوخ له او انقضاء مهلة النقض

اذا تعددت القرارات الصادرة في القضية ولم يتناول

الطعن الاصلي سوى قرار منها جاز ان يتناول الطعن

الطارىء هذا القرار وسائر القرارات الاخرى ولو بعد

الرضوخ لها او انقضاء مهل الطعن عليها.

Applied in 2 rulings

المادة 713

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء.

المادة 714

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء.

المادة 715

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية.

المادة 716

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 716:يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736.

المادة 717

يقدم الطعن الاصلي باستدعاء يودع قلم محكمة النقض , ويمكن تقديمه بواسطة محكمة الاستئناف التي اصدرت القرار المطعون فيه فتحيله مع ملف اوراق القضية الى محكمة النقض بعد تسجيل القرار المطعون فيه في السجل الخاص .

Applied in 3 rulings

المادة 718

يجب ان يوقع استدعاء النقض من محام في الاستئناف , وان يشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومقام كل منهم, على بيان القرار المطعون فيه بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه, وبيان اسباب النقض والطلبات . ويجب ان ترفق به صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه, وان ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها القرار المطلوب نقضه.

Applied in 24 rulings

المادة 719

يجب ان يودع مع استدعاء النقض عدد من النسخ بقدر عدد الخصوم لاجل تبليغها اليهم الا اذا كانوا ممثلين بمحام واحد فيكتفى عندئذ بايداع نسخة واحدة.

المادة 720

على مستدعي النقض الاصلي ان يودع في صندوق العدلية مبلغ التأمين المحدد بقانون الرسوم القضائية, وان يقدم مع استدعاء النقض سند الايصال المثبت لهذا الايداع. وفي حالة تعدد طالبي النقض المتحدي المصلحة في الاستدعاء الواحد فيكتفى بتأمين واحد. يعفى من ايداع التأمين من اعفى منه بنص قانوني.

المادة 721

لا يكون استدعاء النقض مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية. على انه يمكن المستدعي ان يصحح استدعاءه ويكمل النواقص اذا لم تكن مهلة طلب النقض قد انقضت والا سقط حقه في التصحيح او في اكمال النواقص .

Applied in 8 rulings

المادة 722

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

مادة 722- اذا كان استدعاء النقض قد اودع قلم المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه وجب على هذا القلم ارسال جميع الاوراق الخاصة بالطعن الى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الاستدعاء. ويجب على قلم محكمة النقض ان يطلب خلال يومين من ايداع استدعاء النقض او وصوله اليه, ضم ملف القضية بجميع مفرداته. وعلى قلم المحكمة التي اصدرت القرار ان يرسل الملف خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ طلبه. وتحكم محكمة النقض على من يهمل في طلب ضم الملف او في ارساله في المهلة بغرامة من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية.

Applied in 1 ruling

المادة 723

(عدلت بموجب قانون 144/1999 ) (عدلت بموجب قانون 529/1996 )

المادة 723 : الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل نقض هذا القرار ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نواعها ومقدارها. غير انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تقرر وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره. باستثناء الحالات المعينة في الفقرة السابقة يجب على دائرة التنفيذ عندما يثبت المنف عليه انه ضمن الطعن المقدم منه طلب وقف التنفيذ ان تتوقف عن متابعة التنفيذ الى ان تصدر محكمة التمييز قرارها بهذا الطلب خلال المهلة المحددة في الفقرة اللاحقة. على محكمة التمييز فور ورود الطلب اليها ان تبلغه الى المميز ضده ويعطى هذا الاخير مهلة اسبوع للجواب عليه ويكون على محكمة التمييز ان تبت بطلب وقف التنفيذ خلال مهلة شهر من تاريخ انقضائها والا يتابع التنفيذ. لمحكمة التمييز ان تسمح بمتابعة التنفيذ بناء لطلب المحكوم له شرط ان يودع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول او ان يقدم كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال نقض القرار المطلوب تنفيذه

Applied in 1 ruling

المادة 724

لمستدعي النقض خلال ثلاثين يوما من ايداع استدعائه ان يقدم لائحة يفصل- فيها اسباب الطعن المدلى بها.

Applied in 1 ruling

المادة 725

للمطلوب النقض ضده ان يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ لائحة يجيب بها على استدعاء النقض , كما له ان يقدم لائحة اخرى في مهلة مماثلة يجيب فيها على اللائحة التفصيلية. لطالب النقض حق الرد في خلال خمسة عشر يوما ولخصمه حق الرد الاخير في مهلة مماثلة.

المادة 726

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 726: يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله.

Applied in 3 rulings

المادة 727

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن.

Applied in 2 rulings

المادة 728

لا تقبل امام محكمة النقض الاسباب الجديدة الا اذا كانت اسبابا قانونية صرفة او ناشئة عن القرار المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف .

Applied in 23 rulings

المادة 729

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 729- خلال ثلاثة ايام تلي تقديم استدعاء النقض يعين رئيس الغرفة التي تتولى نظر القضية مستشارا من مستشاريها يقوم بمراقبة الاجراءات وينبه الخصوم الى كل نقص فيها لاستكماله خلال المهل القانونية ثم ينظم في خلال ثلاثة اشهر من انتهاء مهل تبادل اللوائح تقريرا يبين فيه وقائع القضية واسباب الطعن والحلول القانونية التي يقترحها, ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ . ويمكن رئيس الغرفة ان يتولى هذه المهام بنفسه.

المادة 730

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 730- يحال ملف الطعن الى النيابة العامة, , لتبدي رأيها خلال خمسة عشر يوما وذلك في القضايا المنصوص عليها في المادة 478 .

المادة 731

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 731 :تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3.

Applied in 15 rulings

المادة 732

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 732 : مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن.

Applied in 2 rulings

المادة 733

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 733- يرجع الخصوم, فيما يتعلق بالنقاط التي تناولها النقض , الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض . ويترتب على النقض , بدون حاجة الى قرار جديد, ابطال جميع الاحكام والاجراءات اللاحقة للقرار المنقوض اذا كانت صادرة بالاستناد اليه او كتطبيق او تنفيذ له او كانت مرتبطة به برابطة حتمية.

ويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ .

واذا اقتصر النقض على جزء من القرار فيبقى نافذا في الاجزاء الاخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض

Applied in 28 rulings

المادة 734

في حالة نقض القرار المطعون فيه, لمحكمة النقض ان تفصل مباشرة في موضوع القضية اذا كانت جاهزة للحكم, والا فانها تعين موعدا لسماع المرافعات او لاجراء ما تراه ضروريا من تحقيق. وتطبق في هذه الحالة الاصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف , وللخصوم ان يقدموا الطلبات والدفوع والوسائل الجديدة بقدر ما يجوز قبولها استئنافا. وتحكم محكمة النقض في القضية من جديد في الواقع والقانون باستثناء الجهات التي لم يتناولها النقض .

Applied in 97 rulings

المادة 735

اذا اقتضت الدعوى تحقيقا تعين محكمة النقض الامور التي يتناولها التحقيق وتكلف احد مستشاريها القيام به.

Applied in 1 ruling

المادة 736

التنازل الحاصل عن الطعن امام محكمة النقض لا يكتمل الا بموافقة المطعون ضده متى كان مشتملا على تحفظات او كان المطعون ضده تقدم قبل ذلك بطعن طارىء. لا يعتد بمعارضة المطعون ضده اذا لم تكن مسندة الى سبب مشروع. يفيد التنازل حتما رضوخ الطاعن للقرار. ولكنه يعتبر كأن لم يكن اذا قدم خصم آخر في وقت لاحق طعنا وفق الاصول المرعية. يتحمل المتنازل نفقات الطعن الذي تنازل عنه ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 737

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 737- ادعاء تزوير اي مستند عادي او رسمي مقدم الى محكمة النقض يخضع لاحكام المواد 180 الى 202 . تنظر في دعوى التزوير غرفة محكمة النقض التي تتولى نظر الطعن الذي قدم فيه المستند المدعى تزويره. القرار الصادر في دعوى التزوير يكون قابلا بطريق اعادة المحاكمة واعتراض الغير.

Applied in 2 rulings

المادة 738

(عدلت بموجب قانون 529/1996 ) (عدلت بموجب قانون 4/1989 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 738- تطبق القواعد والآثار والاجراءات المرعية امام محكمة النقض على طلبات النقض التي تنظر فيها الهيئة العامة, ما لم يرد نص مخالف ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ.. وتتبع اصول المحاكمة امام محكمة النقض , باستثناء مهلة الطعن, في القضايا المعينة في البند 3 من المادة 95

.كما تتبع اصول المحاكمة امام محكمة النقض في القضايا المبينة في البند /4/ من المادة /95/ بما في ذلك مهلة الطعن التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاعتراض .

لا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر الهيئة العامة وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها. على انه لا يجوز للهيئة العامة وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره.

تمثل النيابة العامة في المحاكمة العلنية بشخص المدعي العام او من ينيبه من المحامين العامين وتبدي رأيها في القضايا المعروضة .

Applied in 7 rulings

المادة 739

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 739- مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. تخضع القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا التحديد والتحرير للطعن بطريق النقض وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القسم.

Applied in 1 ruling

المادة 740

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 740 : تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى.

القسم الرابع: مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة

المادة 741

تجوز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القاضي سواء كان ممن يتولون الحكم او التحقيق او النيابة العامة في جميع الحالات التي يجيز فيها هذه المداعاة نص خاص وفي الحالات التالية:

1- الاستنكاف عن احقاق الحق.

2- الخداع او الغش.

3- الرشوة.

4- الخطأ الجسيم الذي يفترض ان لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي.

Possibly affected, check: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, article 428 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 23 rulings

المادة 742

قبل اقامة الدعوى على الدولة بسبب استنكاف القاضي عن احقاق الحق يجب على المتضرر ان ينذر القاضي مرتين للقيام بواجبه بعريضتين تفصل بين كل منهما والاخرى سبعة ايام توجهان اليه بواسطة كاتب المحكمة, وعلى الكاتب ان يحيلها اليه في مهلة اربع وعشرين ساعة تحت طائلة العقوبات التأديبية في حال تأخره. بعد مضي عشرة ايام على ايداع العريضة الثانية دون استجابة القاضي لطلب المستدعي بوجه ما تصبح مداعاة الدولة مقبولة.

المادة 743

تنظر في الدعوى المقامة على الدولة في الحالات السابق ذكرها الهيئة العامة لمحكمة النقض .

المادة 744

يجب ان تقدم الدعوى في مهلة شهرين من تاريخ تبليغ الحكم او الاجراء او تاريخ توافر شروط الاستنكاف عن احقاق لحق وفق احكام المادة 742 , الا اذا بنيت على الغش او الخداع او الرشوة ولم يعرف هذا السبب الا بعد تبليغ الحكم او الاجراء, ففي هذه الحالة تبدأ المهلة من تاريخ العلم بذلك السبب .

Applied in 3 rulings

المادة 745

تقدم الدعوى بموجب استحضار موجه الى الدولة, ويجب ان تشتمل على بيان الحكم او التصرف الذي يشكو منه المدعي والسبب او الاسباب التي يبني عليها الدعوى والادلة المؤيدة لها. ويجب ادخال المحكوم لهم في المحاكمة.

Applied in 6 rulings

المادة 746

لا يقبل الاستحضار الا اذا كان موقعا من محام مفوض صراحة باقامة الدعوى المذكورة. على انه اذا لم يتمكن صاحب العلاقة من توكيل محام ورفض نقيب المحامين تكليف محام لاقامة الدعوى بالاستناد الى قانون المحاماة جاز لصاحب العلاقة بعد اثبات هذا الرفض توقيع الاستحضار بنفسه.

Applied in 5 rulings

المادة 747

على المدعي ان يودع مع استحضاره تأمينا معادلا لتأمين استدعاء النقض .

Applied in 1 ruling

المادة 748

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

اذا كان الاستحضار يشتمل على عبارات مهينة لا يبررها حق الدفاع استهدف موقعه لدفع غرامة من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. تحكم بها الهيئة العامة, ولا يحول ذلك دون الملاحقة التأديبية او الجزائية.

المادة 749

لا يترتب على تقديم الاستحضار ضد الدولة وقف تنفيذ الحكم المشكو منه, انما يعود للهيئة العامة ان تقرر وقف التنفيذ او ان تسمح به وفقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في المادة 723 .

Applied in 1 ruling

المادة 750

تنظر الهيئة العامة اولا في استيفاء الدعوى لشروطها القانونية وفي جدية اسبابها وبالتالي في امكان قبولها. اذا تقرر عدم قبول الدعوى او اذا رد الطلب اساسا يفقد المدعي التأمين الذي اودعه ويحكم لمصلحة المدعى عليها بتعويض تقدره الهيئة العامة.

Applied in 39 rulings

المادة 751

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يكون للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى التدخل في المحاكمة في اي وقت لابداء اقواله وطلب الحكم له بالتعويض ضد المدعي عند الاقتضاء. ولا يجوز ادخاله في المحاكمة الا بقرار من الهيئة العامة بناء على طلب المدعى عليها.

ولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعي.

Applied in 1 ruling

المادة 752

اذا تقرر قبول الدعوى يبلغ القرار الى المدعى عليها في خلال ثلاثة ايام, ولها ان تقدم جوابا خطيا في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. ويبلغ هذا الجواب للمدعي الذي يحق له ان يرد عليه في مهلة مماثلة. بعد تقديم المدعي رده يكون للمدعى عليها تقديم ردها الاخير في مهلة خمسة عشر يوما من تبلغها الرد, ثم تعين جلسة للمرافعة وتجري المحاكمة سرا. وتبدي النيابة العامة رأيها بصورة خطية او شفهية.

Applied in 13 rulings

المادة 753

في حال الحكم بصحة الطلب المبني على الاستنكاف عن احقاق الحق يقضي على المدعى عليها بالتعويض للمدعي عن الضرر المسبب له وباحالة الدعوى الاساسية لقاض آخر ينظر فيها.

Applied in 1 ruling

المادة 754

في حال الحكم بصحة الدعوى المبينة على الخداع او الغش او الرشوة او الخطأ الجسيم يقضي ببطلان الحكم او لاجراء المشكو منه وبتعويض للمدعي عن الضرر المسبب له.

Applied in 4 rulings

المادة 755

ان ابطال الحكم او الاجراء المشكو منه يعيد القضية الى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم او الاجراء المشكو منه مباشرة وتستأنف الاجراءات بناء على لائحة مطالب .

Applied in 3 rulings

المادة 756

لا يشترك القاضي الذي ابطل حكمه او الاجراء الصادر عنه في نظر الدعوى الاساسية وينحى عن نظرها حكما. اذا كانت المداعاة قد حصلت في شأن حكم او اجراء صادر عن غرفة من غرف المحكمة فتحال الدعوى الى غرفة اخرى بعد ابطال الحكم او الاجراء.

المادة 757

اذا نفذ الحكم او القرار المشكو منه قبل صدور القرار في الدعوى المقامة على الدولة ثم صدر حكم او قرار مخالف تعذر تنفيذه لسبب من الاسباب , فللمتضرر ان يلجأ ثانية الى المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار الذي تعذر تنفيذه بطلب التعويض في مواجهة الخصم الآخر, عن الضرر المسبب له والذي لم يعوض عليه من جرائه. ويخضع الحكم او القرار الصادر في طلب التعويض لطرق الطعن نفسها التي يخضع لها الحكم او القرار الذي تعذر تنفيذه.

المادة 758

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

في حال صدور الحكم على الدولة بالتعويض يكون لها حق الرجوع به على القاضي وذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض . يكون للدولة ايضا ان تعود على الخصم الذي نفذ لصالحه الحكم او القرار الذي ابطل والمشار اليه في المادة 757 , بقدر التعويض الذي تكون قد تحملته من جراء هذا التنفيذ تطبيقا للماد 754وتقيم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض .

المادة 759

اذا صدر حكم ضد الدولة, جاز لها, في الحالات المبينة في البنود 2 و3 و4 من المادة 741 , ان تقيم الدعوى بمخاصمة القاضي امام الهيئة العامة لمحكمة النقض , في المهل ووفق الاصول المنصوص عليها في هذا القسم ومع الاعتداد بكون الدولة مدعية, وذلك بقصد ابطال الحكم المذكور وثم نظر القضية من جديد وفق احكام المادتين 755 و756 . وللدولة ان تطالب القاضي, في الدعوى عينها, بالتعويض المناسب في حال ابطال الحكم, ولها الحق بالرجوع على الخصم الاخر وفق احكام المادة 757 .

المادة 760

تبلغ الاحكام الصادرة في الدعوى المقامة على الدولة او منها الى مجلس القضاء الاعلى والى هيئة التفتيش القضائي.

المادة 761

تطبق احكام القسم الرابع هذا(المواد 741 الى 760) فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على جميع دعاوى مخاصمة القضاة العالقة امام الهيئة العامة لمحكمة النقض . وتكون للمدعي مهلة شهرين لتصحيح دعواه وفق هذه الاحكام, وذلك منذ نشر هذا القانون.

Case law

Rulings that cite it.

1,647 rulings

Related

More from the same year.

1983