All legislation

قانون Law No. 239 07/08/2000

Unofficial English title

Amending Law No. 74 dated 31/03/1999 on allocating an appropriation to build and rehabilitate sports fields and imposing fees on guests of hotels and furnished apartments and on travelers

Official title, in Arabic تعديل القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 الرامي الى تخصيص اعتماد لانشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 239 of 7 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 35 of 14 Aug 2000. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
239
Date
07/08/2000
Official Gazette
Issue 35, 14/08/2000, p. 3181-3182
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (Arts. 1, 2)
Possibly affected, check
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (Art. 30: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
قانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 239 تاريخ 07/08/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

دلت الفقرة الاولى من المادة الأولى من القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وكذلك جدول اعتماد العقد الاجمالي واعتمادات الدفع الواردة في المادة الاولى منه على النحو الاتي:

­ يخصص اعتماد قدره ثمان وستون مليار ليرة لبنانية لانشاء ملعبين رياضيين بمواصفات دولية لكرة القدم وغيرها من الالعاب الرياضية في صيدا وطرابلس وانشاء ثلاث ملاعب رياضية في بعلبك وسن الفيل وزحلة وتأهيل الملعب الرياضي في كل من جونية وبرج حمود وبحمدون وتكملة كل من ملعبي انصار وعاليه.

جدول اعتماد العقد الاجمالي واعتمادات الدفع:

اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتمادات العقد الاجمالي بمليارات الليرات "والباقي دون تعديل".

المادة 2

يخصص لكل من الملاعب الاتية الاعتماد المبين الى جانبه من اصل الاعتماد الاجمالي المحدد في المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 3

تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتصبح كما يأتي:

"يفرض لصالح الخزينة رسم مقداره /5000/ خمسة آلاف ليرة لبنانية على كل مغادر للاراضي اللبنانية جوا وبحرا ويستوفى مع ثمن بطاقة سفر المغادر.

يعمل بهذا الرسم لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2012 .

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 4

يضاف الى المادة الثانية من القانون رقم 74 تاريخ 31 آذار 1999 الفقرة الاتية:

"يستثنى من احكام هذه المادة اللبنانيون والمقيمون من غير اللبنانيين".

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء سليم الحص

Related

More from the same year.

2000