اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
دلت الفقرة الاولى من المادة الأولى من القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وكذلك جدول اعتماد العقد الاجمالي واعتمادات الدفع الواردة في المادة الاولى منه على النحو الاتي:
يخصص اعتماد قدره ثمان وستون مليار ليرة لبنانية لانشاء ملعبين رياضيين بمواصفات دولية لكرة القدم وغيرها من الالعاب الرياضية في صيدا وطرابلس وانشاء ثلاث ملاعب رياضية في بعلبك وسن الفيل وزحلة وتأهيل الملعب الرياضي في كل من جونية وبرج حمود وبحمدون وتكملة كل من ملعبي انصار وعاليه.
جدول اعتماد العقد الاجمالي واعتمادات الدفع:
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتمادات العقد الاجمالي بمليارات الليرات "والباقي دون تعديل".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الأولى) by قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, article 49, 13/02/2002
تعديل القانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 :
1- يعدل الاعتماد المخصص في الفقرة الأولى من المادة الاولى من القانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 (تعديل القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999), بحيث يصبح واحد وسبعون مليار ليرة لبنانية, بدلا من ثماني وستون مليار ليرة لبنانية. كما يعدل جدول اعتماد العقد الأجمالي واعتمادات الدفع, بحيث يصبج كما يلي: اعتمادات الدفع بمليارات الليرات...........................اعتماد العقد الاجمالي 1999..2000..2001..2002..2003..2004..2005..2006......71 8........8.........8.......11.....11......10......8.......7 8........8.........8.......11.....11......7........8.......7..........68
2 يعدل في المادة الثانية من القانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 ما يلي: إنشاء مدينة بعلبك الرياضية................. 9 مليار ليرة لبنانية بدلا من: إنشاء مدينة بعلبك الرياضية..................6 مليار ليرة لبنانية
كما يعدل المجموع العام, بحيث يصبح: 29 مليار ليرة لبنانية بدلا من: 26 مليار ليرة لبنانية (والباقي دون تعديل)
يخصص لكل من الملاعب الاتية الاعتماد المبين الى جانبه من اصل الاعتماد الاجمالي المحدد في المادة الاولى من هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, article 49, 13/02/2002
تعديل القانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 :
1- يعدل الاعتماد المخصص في الفقرة الأولى من المادة الاولى من القانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 (تعديل القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999), بحيث يصبح واحد وسبعون مليار ليرة لبنانية, بدلا من ثماني وستون مليار ليرة لبنانية. كما يعدل جدول اعتماد العقد الأجمالي واعتمادات الدفع, بحيث يصبج كما يلي: اعتمادات الدفع بمليارات الليرات...........................اعتماد العقد الاجمالي 1999..2000..2001..2002..2003..2004..2005..2006......71 8........8.........8.......11.....11......10......8.......7 8........8.........8.......11.....11......7........8.......7..........68
2 يعدل في المادة الثانية من القانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 ما يلي: إنشاء مدينة بعلبك الرياضية................. 9 مليار ليرة لبنانية بدلا من: إنشاء مدينة بعلبك الرياضية..................6 مليار ليرة لبنانية
كما يعدل المجموع العام, بحيث يصبح: 29 مليار ليرة لبنانية بدلا من: 26 مليار ليرة لبنانية (والباقي دون تعديل)
تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتصبح كما يأتي:
"يفرض لصالح الخزينة رسم مقداره /5000/ خمسة آلاف ليرة لبنانية على كل مغادر للاراضي اللبنانية جوا وبحرا ويستوفى مع ثمن بطاقة سفر المغادر.
يعمل بهذا الرسم لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2012 .
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
يضاف الى المادة الثانية من القانون رقم 74 تاريخ 31 آذار 1999 الفقرة الاتية:
"يستثنى من احكام هذه المادة اللبنانيون والمقيمون من غير اللبنانيين".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء سليم الحص