المادة 1
مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية اعتبارا من 1/1/1985 ولتاريخ اقصاه 31/12/1986.
قانون Law No. 9 18/12/1984
مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية اعتبارا من 1/1/1985 ولتاريخ اقصاه 31/12/1986.
مادة 2: علق العمل باحكام المادتين (10) و(11) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.
مادة 3: يتولى, بقرار من وزير الداخلية, المحافظون وامناء السر العامون في المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصليون في الاقضية, القيام باعمال الاصليون في الاقضية, القيام باعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها.
مادة 4: يبقى المجلس البلدي او اللجنة القائمة باعماله متمتعا بكامل الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين النافذة, حتى ولو فقد اكثر من نصف اعضائه, شرط ان لا يقل عدد الباقين عن ثلث الاعضاء.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 18 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف