Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 25 14/08/2025

يرمي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/04/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة)

قانون رقم 25 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
25
التاريخ
14/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2476-2478
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قانون رقم 73 تاريخ 23/04/2009 (Arts. 1, 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 25 تاريخ 14/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه؛

مادة وحيدة: - صدق اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٣ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣ وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة)، كما عدلته لجنة الادارة والعدل.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

قانون

يرمي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٣ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣ / 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة)

المادة 1

تُعدَّل المادة الأولى من القانون رقم ٧٣ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣ وتعديلاته بحيث تصبح

على الشكل الآتي:

يعطى مديرو المدارس الذين يتولون مهام الإدارة وفقا للأصول والشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون تعويض إدارة مقداره (٢٠٪) (عشرون بالمئة) من الراتب ومضاعفاته والتعويض المؤقت وتعويض المثابرة المحدد بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ (يرمي إلى إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي) أو أي مراسيم ذات صلة.

المادة 2

تُعدَّل الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم ٧٣ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣ وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:

يستحق للمرشح في الحالة المبينة في الفقرة أعلاه تعويض إدارة مؤقت يوازي ثلاثة أرباع التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، أي ١٥٪ (خمسة عشر بالمئة) من الراتب ومضاعفاته والتعويض المؤقت وتعويض المثابرة المحدد بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ (يرمي إلى إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي) أو أي مراسيم ذات صلة.

المادة 3

تضاف فقرة خامسة الى المادة الرابعة من القانون رقم ٧٣ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣ وتعدلاته وفقا للآتي:

لحين الخضوع لإختبار الأهلية وإجراء دورة إعداد في كلية التربية وفقا للأصول المبينة في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٠٠٩/٧٣ وتعديلاته، يعطى المدير المكلف التعويض المنصوص عنه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

المادة 4

ترتبط النسب المئوية المحددة في المواد أعلاه، بعد صدور سلسلة رتب ورواتب جديدة لأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية بأساس الراتب الجديد.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025