أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه؛
مادة وحيدة: - صدق اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٣ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣ وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة)، كما عدلته لجنة الادارة والعدل.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون
يرمي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٣ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣ / 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة)
تُعدَّل المادة الأولى من القانون رقم ٧٣ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣ وتعديلاته بحيث تصبح
على الشكل الآتي:
يعطى مديرو المدارس الذين يتولون مهام الإدارة وفقا للأصول والشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون تعويض إدارة مقداره (٢٠٪) (عشرون بالمئة) من الراتب ومضاعفاته والتعويض المؤقت وتعويض المثابرة المحدد بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ (يرمي إلى إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي) أو أي مراسيم ذات صلة.
تُعدَّل الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم ٧٣ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣ وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:
يستحق للمرشح في الحالة المبينة في الفقرة أعلاه تعويض إدارة مؤقت يوازي ثلاثة أرباع التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، أي ١٥٪ (خمسة عشر بالمئة) من الراتب ومضاعفاته والتعويض المؤقت وتعويض المثابرة المحدد بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ (يرمي إلى إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي) أو أي مراسيم ذات صلة.
تضاف فقرة خامسة الى المادة الرابعة من القانون رقم ٧٣ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣ وتعدلاته وفقا للآتي:
لحين الخضوع لإختبار الأهلية وإجراء دورة إعداد في كلية التربية وفقا للأصول المبينة في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٠٠٩/٧٣ وتعديلاته، يعطى المدير المكلف التعويض المنصوص عنه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
ترتبط النسب المئوية المحددة في المواد أعلاه، بعد صدور سلسلة رتب ورواتب جديدة لأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية بأساس الراتب الجديد.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام