All legislation

قانون Law No. 48 27/07/2026

Unofficial English title

Aimed at establishing exceptional provisions concerning the Brevet certificate, the General Secondary certificate in its four branches, and the technical certificates for the year 2026

Official title, in Arabic يرمي الى وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة البريفيه وشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وبالشهادات الفنية للعام٢٠٢٦

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 48 of 27 Jul 2026. Published in Official Gazette issue 32 of 30 Jul 2026. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
48
Date
27/07/2026
Official Gazette
Issue 32, 30/07/2026, p. 2771-2772
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 48 تاريخ 27/07/2026
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة وحيدة

أولاً:

١ - تلغى الامتحانات الرسمية لشهادة البريفيه وشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام ٢٠٢٦.

٢ - يُعطى التلامذة الذين أنهوا دراسة الصف الثانوي الثالث، في أي من فروعه الأربعة، في العام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ إفادة من المدير العام للتربية، يوقعها عنه رئيس دائرة الإمتحانات الرسمية أو من يفوضه خطياً من بين الموظفين المرتبطين به مباشرة، تثبت هذا الإنهاء وفقاً للشروط المحدّدة في الفقرة اللاحقة من هذه المادة، وتخوّل هذه الإفادة حاملها الانتساب إلى مختلف مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج بعد استيفائه الشروط الأخرى المحددة من قبل كل مؤسسة لتنسيب الطلاب إليها، كما تخوّله الحقوق ذاتها كافة التي يتمتّع بها حامل شهادة الثانوية العامة، ولسائر الجهات، بما فيها حق الترشح لمختلف المباريات والامتحانات التي يُشترط للاشتراك فيها حيازة هذه الشهادة ويُعتَبَر معفياً حكماً من شرط إحرازه معدلاً عاماً معيناً من أجل هذا الاشتراك، وكذلك فإنه يتمتع بالحقوق ذاتها لناحية ممارسة أو الحصول على إذن لممارسة أي من

المهن التي تفرض قوانين مزاولتها هذه الحيازة.

٣ - يُشترط لإعطاء أي من تلامذة الصف الثانوي الثالث للعام ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ الافادة المذكورة في الفقرة أعلاه ما يلي:

أ - أن يكون اسم التلميذ وارداً وبصورة مبرّرة في أي من لوائح المنهج اللبناني الإسمية المقدّمة من أي من المدارس الرسمية أو الخاصة، والمقترنة بالقبول النهائي في الوحدة المختصة في المديرية العامة للتربية، أو مُعتبراً مبرراً وفق أحكام مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ويتضمّن تحديداً للحالات التي يُصبح هذا الإعتبار فيها.

ب - أن يكون التلميذ المعني بالافادة قد تابع الدراسة حتى تاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٨، ويعتبر متابعاً لها ما لم تكن المدرسة التي تسجل فيها قد صرحت قبل هذا التاريخ عن انقطاعه عن الدراسة.

٤ - تعتبر الافادات الصادرة من المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي والممنوحة إلى الطلاب قبل صدور هذا القانون صحيحة ونافذة.

ثانياً:

١ - تلغى الامتحانات الرسمية لشهادة البريفيه الفنية وشهادة البكالوريا الفنية للعام ٢٠٢٦.

٢ - يعطى التلامذة الذين أنهوا العام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ ووفقاً لما تحدّده وزارة التربية والتعليم العالي لهذا الإنهاء، دراسة الصف الأخير من مستوى التنفيذ المنتهي الى شهادة البكالوريا الفنية في حقل التعليم الفني، إفادة موقّعة من المدير العام للتعليم المهني والتقني، أو ممّن يكلفه بهذا التوقيع وفقاً لأحكام المرسوم رقم ٨٥٩٠ تاريخ ٢٠١٢/٨/٢، تثبت هذا الإنهاء وذلك بعد التحقق من توفر الشرطين المحدّدين في الفقرة (٣) من هذا البند.

٣ - يُشترط لاعطاء الافادة المذكورة في الفقرة (٢) أعلاه ما يلي:

أ - أن يكون اسم التلميذ وارداً وبصورة مبرّرة على اللوائح الإسمية المقدّمة من المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة، والمقترنة بموافقة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عليها، أو مُعتَبَراً مبرراً وفق أحكام مرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ويتضمّن تحديداً للحالات التي يُصبح هذا الإعتبار فيها.

ب - أن يكون التلميذ قد تابع الدراسة دون انقطاع حتى تاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٨، ويُعتَبَر متابعاً لها ما لم تكن المؤسسة التعليمية (المدرسة أو المعهد) التي تسجّل

فيها قد صرّحت قبل هذا التاريخ بإنقطاعه عن الدراسة.

٤ - تخوّل الإفادة المنصوص على إعطائها في هذا القانون حاملها الإنتساب إلى مختلف مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج بعد استيفائه الشروط الأخرى المحدّدة من قبل كل مؤسسة لتنسيب الطلاب إليها، كما تخوّله الحقوق ذاتها كافة التي يتمتع بها حامل الشهادة التي أُعطيت هذه الإفادة بدلاً عنها، بما فيها حق الترشح لمختلف المباريات والإمتحانات التي يُشترط للاشتراك فيها حيازة هذه الشهادة، ويعتبر معفياً حكماً من شرط إحرازه معدلاً عاماً معيناً من أجل هذا الاشتراك، كذلك فإنه يتمتع بالحقوق ذاتها لناحية ممارسة أو الحصول على إذن لممارسة أي من المهن التي تفرض قوانين مزاولتها هذه الحيازة.

٥ - تعتبر الإفادات الصادرة من المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي والممنوحة إلى الطلاب قبل صدور هذا القانون صحيحة ونافذة.

ثالثاً:

١ - تلغى الإمتحانات الرسمية لجميع الشهادات المهنية والفنية للعام ٢٠٢٦.

٢ - تمنح وزارة التربية والتعليم العالي إفادات تقوم مقام الشهادات التي ألغيت امتحاناتها بمقتضى الفقرة (١) أعلاه، وتخول حاملها الحقوق ذاتها التي يتمتع بها حاملو الشهادات التي أعطيت هذه الإفادة بدلا عنها.

رابعاً: تلغى كافة النصوص والأحكام المخالفة لهذا القانون أو غير المؤتلفة مع مضمونه.

خامساً: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة /٥٦/ من الدستور.

بعبدا في ٢٧ تموز ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.

Related

More from the same year.

2026