المادة وحيدة
أولاً:
١ - تلغى الامتحانات الرسمية لشهادة البريفيه وشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام ٢٠٢٦.
٢ - يُعطى التلامذة الذين أنهوا دراسة الصف الثانوي الثالث، في أي من فروعه الأربعة، في العام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ إفادة من المدير العام للتربية، يوقعها عنه رئيس دائرة الإمتحانات الرسمية أو من يفوضه خطياً من بين الموظفين المرتبطين به مباشرة، تثبت هذا الإنهاء وفقاً للشروط المحدّدة في الفقرة اللاحقة من هذه المادة، وتخوّل هذه الإفادة حاملها الانتساب إلى مختلف مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج بعد استيفائه الشروط الأخرى المحددة من قبل كل مؤسسة لتنسيب الطلاب إليها، كما تخوّله الحقوق ذاتها كافة التي يتمتّع بها حامل شهادة الثانوية العامة، ولسائر الجهات، بما فيها حق الترشح لمختلف المباريات والامتحانات التي يُشترط للاشتراك فيها حيازة هذه الشهادة ويُعتَبَر معفياً حكماً من شرط إحرازه معدلاً عاماً معيناً من أجل هذا الاشتراك، وكذلك فإنه يتمتع بالحقوق ذاتها لناحية ممارسة أو الحصول على إذن لممارسة أي من
المهن التي تفرض قوانين مزاولتها هذه الحيازة.
٣ - يُشترط لإعطاء أي من تلامذة الصف الثانوي الثالث للعام ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ الافادة المذكورة في الفقرة أعلاه ما يلي:
أ - أن يكون اسم التلميذ وارداً وبصورة مبرّرة في أي من لوائح المنهج اللبناني الإسمية المقدّمة من أي من المدارس الرسمية أو الخاصة، والمقترنة بالقبول النهائي في الوحدة المختصة في المديرية العامة للتربية، أو مُعتبراً مبرراً وفق أحكام مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ويتضمّن تحديداً للحالات التي يُصبح هذا الإعتبار فيها.
ب - أن يكون التلميذ المعني بالافادة قد تابع الدراسة حتى تاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٨، ويعتبر متابعاً لها ما لم تكن المدرسة التي تسجل فيها قد صرحت قبل هذا التاريخ عن انقطاعه عن الدراسة.
٤ - تعتبر الافادات الصادرة من المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي والممنوحة إلى الطلاب قبل صدور هذا القانون صحيحة ونافذة.
ثانياً:
١ - تلغى الامتحانات الرسمية لشهادة البريفيه الفنية وشهادة البكالوريا الفنية للعام ٢٠٢٦.
٢ - يعطى التلامذة الذين أنهوا العام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ ووفقاً لما تحدّده وزارة التربية والتعليم العالي لهذا الإنهاء، دراسة الصف الأخير من مستوى التنفيذ المنتهي الى شهادة البكالوريا الفنية في حقل التعليم الفني، إفادة موقّعة من المدير العام للتعليم المهني والتقني، أو ممّن يكلفه بهذا التوقيع وفقاً لأحكام المرسوم رقم ٨٥٩٠ تاريخ ٢٠١٢/٨/٢، تثبت هذا الإنهاء وذلك بعد التحقق من توفر الشرطين المحدّدين في الفقرة (٣) من هذا البند.
٣ - يُشترط لاعطاء الافادة المذكورة في الفقرة (٢) أعلاه ما يلي:
أ - أن يكون اسم التلميذ وارداً وبصورة مبرّرة على اللوائح الإسمية المقدّمة من المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة، والمقترنة بموافقة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عليها، أو مُعتَبَراً مبرراً وفق أحكام مرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ويتضمّن تحديداً للحالات التي يُصبح هذا الإعتبار فيها.
ب - أن يكون التلميذ قد تابع الدراسة دون انقطاع حتى تاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٨، ويُعتَبَر متابعاً لها ما لم تكن المؤسسة التعليمية (المدرسة أو المعهد) التي تسجّل
فيها قد صرّحت قبل هذا التاريخ بإنقطاعه عن الدراسة.
٤ - تخوّل الإفادة المنصوص على إعطائها في هذا القانون حاملها الإنتساب إلى مختلف مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج بعد استيفائه الشروط الأخرى المحدّدة من قبل كل مؤسسة لتنسيب الطلاب إليها، كما تخوّله الحقوق ذاتها كافة التي يتمتع بها حامل الشهادة التي أُعطيت هذه الإفادة بدلاً عنها، بما فيها حق الترشح لمختلف المباريات والإمتحانات التي يُشترط للاشتراك فيها حيازة هذه الشهادة، ويعتبر معفياً حكماً من شرط إحرازه معدلاً عاماً معيناً من أجل هذا الاشتراك، كذلك فإنه يتمتع بالحقوق ذاتها لناحية ممارسة أو الحصول على إذن لممارسة أي من المهن التي تفرض قوانين مزاولتها هذه الحيازة.
٥ - تعتبر الإفادات الصادرة من المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي والممنوحة إلى الطلاب قبل صدور هذا القانون صحيحة ونافذة.
ثالثاً:
١ - تلغى الإمتحانات الرسمية لجميع الشهادات المهنية والفنية للعام ٢٠٢٦.
٢ - تمنح وزارة التربية والتعليم العالي إفادات تقوم مقام الشهادات التي ألغيت امتحاناتها بمقتضى الفقرة (١) أعلاه، وتخول حاملها الحقوق ذاتها التي يتمتع بها حاملو الشهادات التي أعطيت هذه الإفادة بدلا عنها.
رابعاً: تلغى كافة النصوص والأحكام المخالفة لهذا القانون أو غير المؤتلفة مع مضمونه.
خامساً: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة /٥٦/ من الدستور.

