All legislation

قانون Law No. 49 30/07/2026

Unofficial English title

Subjecting contract employees to the retirement charter

Official title, in Arabic إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 49 of 30 Jul 2026. Published in Official Gazette issue 33 of 6 Aug 2026. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
49
Date
30/07/2026
Official Gazette
Issue 33, 06/08/2026, p. 2867-2868
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 49 تاريخ 30/07/2026
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

يُطبق على المتعاقدين، الذين أجريت عقودهم وتمت الموافقة عليها من خلال مجلس الخدمة المدنية بموجب المرسوم رقم ٥٢٤٠ الصادر بتاريخ ٢٠٠١/٤/٥، أحكام المرسوم الاشتراعي رقم ٤٧ تاريخ ١٩٨٣/٦/٢٩ وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لجهة حقهم في الاستفادة من المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف، وذلك وفقا للشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الادارات العامة، ولجهة الاستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.

المادة 2

اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحدد نسبة محسومات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة التي تقتطع من الراتب الأساسي للمتعاقد المشمول بأحكام هذا القانون ذات النسب المقتطعة من الراتب الأساسي للموظف الدائم في الإدارات العامة. وتخضع للتعديلات ذاتها حال حصولها دونما حاجة لاستصدار أي نص آخر.

المادة 3

ـ يسدّد المتعاقدون المستفيدون من أحكام هذا القانون فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة التي اعتمدت في عقودهم مع الادارة بموافقة مجلس الخدمة المدنية، والتي تحتسب سنوات الخدمة ابتداء من تاريخ تسجيل كل منهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن تكون نتيجة إعادة الاحتساب وفقا للنسب ذاتها المطبقة على الموظف الدائم في الإدارات العامة، أقساطا تقتطع شهريا بنسبة ١٠٪ (عشرة بالمائة) من أساس الراتب إلى أن يتم استيفاء كامل المبلغ المتوجب عليهم.

ـ إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه واختار المعاش التقاعدي، فيستمر هو أو ورثته في دفع الأقساط كما لو كان موظفا. أما إذا اختار تعويض الصرف من الخدمة فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض الصرف المستحق له.

ـ يعيد المتعاقد الذي سحب تعويضه أو جزءا من تعويضه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عملا بنظامه بسبب بلوغ خدماته عشرين سنة، المبالغ عينها التي تقاضاها الى خزينة الدولة.

المادة 4

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٣٠ تموز ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.

Related

More from the same year.

2026