Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 60 05/08/2026

تعديل المادة (٤) من القانون رقم ٢٠٠١/٢٧٣ تاريخ ٢٠٠١/١/٥ وتعديلاته (طابع المختار) المعدل بالقانون رقم ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤).

قانون رقم 60 تاريخ 05/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
60
التاريخ
05/08/2026
الجريدة الرسمية
العدد 34, 10/08/2026, ص. 2989-2990
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 60 تاريخ 05/08/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

تُعدل المادة (٤) من القانون رقم ٢٠٠١/٢٧٣ تاريخ ٢٠٠١/١/٥ وتعديلاته (قانون طابع المختار) المعدّل بالقانون رقم ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤) والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥ وتصبح كالتالي:

«المادة ٤:

١ - يكون إلصاق طابع المختار و/أو الوسم إلزامياً من قبل المختار وممهوراً بختمه.

٢ - إذا امتنع المختار عن الصاق طابع المختار على المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، على ادارة الصندوق تطبيق أحكام المرسوم رقم ٥٧٢٩ تاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۸ (نظام الخدمات للمختارين في لبنان) ولا سيما المادة السابعة منه.

٣ -

أ - يباع طابع المختار مباشرة إلى المختارين أو روابط المختارين في لبنان بواسطة أمين الصندوق

التابع للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

ب - يجوز أن يباع طابع المختار إلى الباعة المرخص لهم وفقاً لأحكام المادة ٢٢ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ (رسم / ١٩٦٧/٨/٥(رسم الطابع المالي).

ج - يستفيد باعة الطوابع المرخصون وروابط المختارين من جعالة قدرها ٥% من قيمة الطوابع، تُحسم لهم سلفاً من أصل قيمة الطوابع المسلمة لهم وفقا لأحكام المادة ٢٤ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥، على أن يتم تحديد دقائق تطبيق هذه الفقرة من قبل مدير عام الصندوق.»

المادة 2

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٥ آب ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026