All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 5442 20/09/1982

Unofficial English title

Putting into effect the urgent draft law referred to the Parliament by Decree 4736 dated 14-1-1982, aiming to authorize the National Social Security Fund to grant loans for social projects under State guarantee, within the Fund's long-term investments

Official title, in Arabic وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم 4736 تاريخ 14-1-1982 الرامي الى الاجازة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منح قروض لمشاريع اجتماعية بكفالة الدولة وذلك ضمن توظيفات الصندوق لاجال طويلة موضع التنفيذ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 5442 of 20 Sep 1982. Published in Official Gazette issue 28 of 7 Oct 1982. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
5442
Date
20/09/1982
Official Gazette
Issue 28, 07/10/1982, p. 907-908
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 5442 تاريخ 20/09/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

استثناء من كل نص مخالف , يجاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يمنح بكفالة- الدولة, وضمن حدود مبلغ /42000000/ (اثني واربعين مليون ليرة لبنانية) قروضا للمشاريع الاجتماعية, وذلك ضمن توظيفات الصندوق لاجال طويلة.

تعطى كفالة الدولة وتحدد المشاريع المستفيدة من القروض بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة:

وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4736 تاريخ 14/1/1982 الرامي الى الاجازة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منح قروض لمشاريع اجتماعية بكفالة الدولة وذلك ضمن توظيفات الصندوق لاجال طويلة, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2:

تسري على القروض موضوع المادة الاولى احكام المواد 2 و4 و5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/1977 .

المادة 2 اصدار

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3:

خلافا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/1977 , تسري على القروض موضوع المادة الاولى, الفائدة التي يحددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للاحكام القانونية والنظامية المعمول بها لديه, على ان تدفع المؤسسة عن المشروع نصف الفائدة المحددة وتتحمل خزينة الدولة النصف الاخر.

المادة 4

مادة 4:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان

Related

More from the same year.

1982