المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل السنبلة للزراعة والتجارة الكائن على العنوان التالي: الهرمل - المنصورة - الطريق العام - عقار رقم ٣١٠٧
صاحب المحل: حبيب خيرالله البدوي
قرار Decision No. 623 30/10/2025
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية محل السنبلة للزراعة والتجارة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 623 of 30 Oct 2025. Published in Official Gazette issue 6 of 5 Feb 2026. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم ٦/٦٨ تاريخ ١٩٦٨/١/٨ (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم ٥٠٣٩ تاريخ ١٩٨٢/٣/٢٦ (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم ١/٥٥٤ تاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٩ (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم ١/٢١٣ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٥ (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من من محل السنبلة للزراعة والتجارة
المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم ٤/٤٧٢ تاريخ ٢٠٢٣/١/٣٠ في السجل الرسمي للمهنة رقم ٨٣٠/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٨
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل السنبلة للزراعة والتجارة الكائن على العنوان التالي: الهرمل - المنصورة - الطريق العام - عقار رقم ٣١٠٧
صاحب المحل: حبيب خيرالله البدوي
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم ٥٠٣٩ تاريخ ١٩٨٢/٣/٢٦ والقرار رقم ١/٥٥٤ تاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٩ المعدل بالقرار رقم ١/٥٠ تاريخ ٢٠٠٩/٢/٥ والقرار رقم ١/٣٠٨ تاريخ ٢٠١٠/٦/٢٤ وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
• المرسوم رقم ١١٨٠٢ تاريخ ٢٠٠٤/٠١/٣٠
(تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل)
• المرسوم رقم ٤٥٦٨ تاريخ ١٩٦٠/٦/٣٠ في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)
• القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٨٧٣٥ تاريخ ١٩٧٤/٨/٢٣ (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)
• القرار رقم ١/٩٤ تاريخ ١٩٩٨/٥/٢٠ وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)
• الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة بمنع استيراد وتسجيل بعض الادوية الزراعية
المادة الثالثة؛ يجب على وزارة الزراعة اعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:
١ - الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة
٢ - تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالموجبات شكليا
٣ - إلغاء الترخيص، اذا كان الإخلال بالموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، اذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري المفعول، اذا لم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.
المادة الرابعة؛ يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٠٢٥/١٠/٣٠
وزير الزراعة
د. نزار هاني
Source
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.
Related