المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة فلوريدا للزراعة ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: بيروت ـ المصيطبة. رقم العقار: 850. صاحب الشركة: حسن محمد علي كركي ـ منذر محمد علي كركي.
قرار Decision No. 236 18/06/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لشركة فلوريدا للزراعة ش.م.م. بتعاطي مهنة استيراد ادوية زراعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 236 of 18 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 36 of 25 Aug 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 30/12/2004 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من شركة فلوريدا للزراعة ش.م.م. والمسجل في وزارة الزراعة برقم 341/4 تاريخ 16/2/2004 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 99/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 8/6/2004،
بناء على موافقة لجنة الادوية الزراعية في محضرها تاريخ 18/5/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة فلوريدا للزراعة ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: بيروت ـ المصيطبة. رقم العقار: 850. صاحب الشركة: حسن محمد علي كركي ـ منذر محمد علي كركي.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 280/1 تاريخ 15/9/2004 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (إخضاع استيراد الأدوية الزراعية للإذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 9341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 18/6/2005 وزير الزراعة الدكتور طراد حمادة
Related