All legislation

قرار Decision No. 55 18/06/2005

Unofficial English title

Regularizing the status of the association named Bzizza Youth Sports Club Association

Official title, in Arabic تسوية وضع الجمعية المسماة جمعية نادي شباب بزيزا الرياضي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 55 of 18 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 36 of 25 Aug 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
18/06/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4057/4058
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 18/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ لا19/4/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629/2004 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على العلم والخبر رقم 561 تاريخ 21/9/1992،

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 3002/د تاريخ 7/9/2004،

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 11/4/2005،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي شباب بزيزا الرياضي، والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 561 تاريخ 21/9/1992، مركزها: بزيزا، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال، ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: تلغى لعبة كرة الطائرة من الترخيص رقم 561 تاريخ 21/9 /1992

المادة 3

مادة 3: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي شباب بزيزا الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها، وعلى الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء لا سيما المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم 7279 تاريخ 25/1/22

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2005 وزير الشباب والرياضة الآن طابوريان

Related

More from the same year.

2005