All legislation

قانون Law 06/06/1962

يتعلق بايضاح بعض مواد من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19-كانون الثاني 1955 "يتعلق بمعاش تقاعد للعسكريين"

Type
قانون · Law
Date
06/06/1962
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1962, p. 845-846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 06/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اولا - تعدل المادة 144 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 كما يلي: أ- يلغى البند "3" ويستبدل بالنص التالي: "3" - تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح لاسباب منسوبة الى الخدمة وناجمة عن غير الظروف المحددة في الفقرات : أ وب وج ود من المادة 121 معاشا تقاعديا يعادل ربع متوسط راتب المورث اذا كانت خدمته الفعلية دون العشرين سنة وثلث متوسط هذا الراتب اذا كانت خدمته الفعلية عشرين سنة على الاقل ويضاف في الحالتين جزء من خمسين من متوسط الراتب عن كل سنة خدمة بعد العشرة على ان لا يتجاوز المعاش الراتب الذي كان يتقضاه العسكري بتاريخ وفاته. ب - يضاف الى الفقرة "أ" من البند "5" النص التالي: "واذا بلغت خدمات العسكري الفعلية خمس عشرة سنة على الاقل فتعطى عائلته معاش التقاعد ولا يحق لها استبداله بتعويض الصرف ". ج- تستبدل عبارة "هذه المادة" الواردة في المقطع الاخير من البند "7" بعبارة "هذا البند"> - الباقي دون تعديل ثانيا: - يلغى المقطع الاول من البند "أ" من- المادة 145 ويستبدل بالنص التالي: أ- يتقاضى كل من والد ووالدة العسكري المتوفي حصته في التقاعد او تعويض الصرف اذا كان يستوفي الشرطين التاليين... - الباقي دون تعديل ثالثا: - يضاف الى المادة 146 الفقرة "د" التالية: "د" عندما يكون الحادث او المرض منسوبا الى الخدمة تحدد اللجان الطبية في اية من الظروف المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي طرأ الحادث او المرض . - يعمل بهذا القانون اعتبارا من 12 حزيران سنة 1959.

الذوق في 6 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان