All legislation

قانون Law 06/06/1962

بتصديق الاتفاق المعقود بين الحكومة اللبنانية وشركة نفط العراق

Type
قانون · Law
Date
06/06/1962
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1962, p. 848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 06/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق الاتفاق المعقود بتاريخ 12 ايار سنة 1962 بين الحكومة اللبنانية وشركة نفظ العراق المحدودة والمتمم الاتفاق مصفاة طرابلس المعقود بتاريخ 4 حزيران سنة 1959.

الذوق في 6 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا