المادة 1
مادة وحيدة: صحح البند (2) من المادة 10 من قانون ممارسة المهن الطبية على الوجه التالي: بدلا من: عبارة (شهادة الدراسة الثانوية). يقرأ : (الشهادة التكميلية) او ما يعادلها.
قانون Law 10/08/1955
مادة وحيدة: صحح البند (2) من المادة 10 من قانون ممارسة المهن الطبية على الوجه التالي: بدلا من: عبارة (شهادة الدراسة الثانوية). يقرأ : (الشهادة التكميلية) او ما يعادلها.
بيروت في 10 اب سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر