All legislation

قانون Law 10/08/1955

تصحيح المادة 10 من قانون ممارسة المهن الطبية

Type
قانون · Law
Date
10/08/1955
Official Gazette
Issue 33, 17/08/1955, p. 1128-1129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 10/08/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: صحح البند (2) من المادة 10 من قانون ممارسة المهن الطبية على الوجه التالي: بدلا من: عبارة (شهادة الدراسة الثانوية). يقرأ : (الشهادة التكميلية) او ما يعادلها.

بيروت في 10 اب سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر