المادة 1
مادة وحيدة: اجير للحكومة اللبنانية التصديق على الاتفاق المعقود في بيروت بتاريخ 8 اذار سنة 1955 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاتحادية الالمانية بشأن الملكية الصناعية.
قانون Law 10/08/1955
مادة وحيدة: اجير للحكومة اللبنانية التصديق على الاتفاق المعقود في بيروت بتاريخ 8 اذار سنة 1955 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاتحادية الالمانية بشأن الملكية الصناعية.
بيروت في 10 اب سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي