المادة 1
مادة وحيدة: صدق الاتفاق المعقود بين الدولة اللبنانية والشركة اللبنانية للزيوت بشأن التنقيب عن الهدروكاربور السائل والغازي واستخراجه واستثماره.
قانون Law 10/08/1955
مادة وحيدة: صدق الاتفاق المعقود بين الدولة اللبنانية والشركة اللبنانية للزيوت بشأن التنقيب عن الهدروكاربور السائل والغازي واستخراجه واستثماره.
بيروت في 10 اب سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح