All legislation

قانون Law 10/08/1955

تصديق الاتفاق المعقود بين الدولة اللبنانية والشركة اللبنانية للتنقيب عن الزيوت

Type
قانون · Law
Date
10/08/1955
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1955, p. 1158-1172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 10/08/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: صدق الاتفاق المعقود بين الدولة اللبنانية والشركة اللبنانية للزيوت بشأن التنقيب عن الهدروكاربور السائل والغازي واستخراجه واستثماره.

بيروت في 10 اب سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح