المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقيتين التاليتين الموقعتين في القاهرة بين دول جامعة الدول العربية بتاريخ 15 كانون الاول سنة 1954. 1- اتفاقية بتعديل اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية. 2- اتفاقية بتعديل اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية. بيروت في 10 اب سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي