المادة 1
اجيز لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ان يستعمل مبلغ خمسة ملايين دولار موضوع القرض المعقود بينه وبين مؤسسة القروض الانمائية الاميركية ليسلفها الى الصناعيين بفائدة لا تتعدى 5و6 بالمئة.
قانون Law 10/02/1960
اجيز لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ان يستعمل مبلغ خمسة ملايين دولار موضوع القرض المعقود بينه وبين مؤسسة القروض الانمائية الاميركية ليسلفها الى الصناعيين بفائدة لا تتعدى 5و6 بالمئة.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
الذوق في 10 شباط سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي