All legislation

قانون Law 10/02/1960

الاجازة لمصرف التسليف استعمال قرض الخمسة ملايين دولار لصالح الصناعيين

Type
قانون · Law
Date
10/02/1960
Official Gazette
Issue 8, 17/02/1960, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 10/02/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ان يستعمل مبلغ خمسة ملايين دولار موضوع القرض المعقود بينه وبين مؤسسة القروض الانمائية الاميركية ليسلفها الى الصناعيين بفائدة لا تتعدى 5و6 بالمئة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 10 شباط سنة 1960

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير المالية

الامضاء: رشيد كرامي