All legislation

قانون Law 01/02/1960

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 136 لجهة التدريب العسكري

Type
قانون · Law
Date
01/02/1960
Official Gazette
Issue 7, 10/02/1960, p. 51
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 01/02/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تغلى احكام المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 12/6/1959 ويعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 1 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي