المادة 1
مادة 1: تغلى احكام المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 12/6/1959 ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law 01/02/1960
مادة 1: تغلى احكام المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 12/6/1959 ويعمل بهذا القانون فور نشره.
الذوق في 1 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي