المواد
مادة 1: يرقى بصورة استثنائية درجتين رجال قوى الامن الداخلي والامن العام, من شرطيين ومأموري حدود ومفتشين ومعاونين ورتباء وافراد درك الذين عينوا قبل اول كانون الثاني سنة 1954 ولم يستفيدوا من اية ترقية استثنائية عامة مقررة بقوانين بعد تاريخ اول كانون الثاني سنة 1950 اما الذين استفادوا بقانون من درجة واحدة كترقية استثنائية عامة فيرقون درجة استثنائية واحدة.
مادة 2: لا تدخل هذه الترقية في حساب القدم للترقية العادية.
مادة 3: يستفيد من احكام هذا القانون رجال قوى الامن الداخلي والامن العام المذكورين في المادة الاولى الذين احيلوا الى التقاعد قبل صدوره فيعدل معاشهم التقاعدي بعد الاخذ بعين الاعتبار الترقية المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.
الذوق في 29 كانون الثاني سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: علي بزي