المواد
مادة 1: تعدل التسمية الواردة في القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14 نيسان 1961 وتصبح "مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك" بدلا من "مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها". وتتولى المصلحة المذكورة اعلاه النقل المشترك على الاراضي اللبنانية كافة. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يفتح في مشروع موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 1987 اعتماد بقيمة /432000000/ ليرة لبنانية وفق التنسيب الآتي: الجزء الثاني ( أ) الباب 13 وزارة الاشغال العامة والنقل. الفصل 5 المديرية العامة للنقل. البند 20 مساهمات ومساعدات انمائية. الفقرة 4 نفقات ومساعدات متنوعة. مساهمة في نفقات مصلحة السكك الحديدية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها, المعدلة تسميتها بموجب المادة الاولى اعلاه. (فقط اربعمئة واثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: يغطى الاعتماد المفتوح في المادة الاولى اعلاه بزيادة تقدير الواردات في مشروع موازنة 1987 على التنسيب التالي: الجزء الاول: الباب الرابع- ايرادات متفرقة. الفصل 1 - ايرادات متفرقة. البند 15 - ايرادات مصرف لبنان ( ارباح وفروقات قطع)
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 20 كانون الثاني 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط