All legislation

قانون Law No. 11 14/04/1988

اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات من اول شباط 1988 ولغاية صدور قانون موازنة 1988 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
قانون · Law
Number
11
Date
14/04/1988
Official Gazette
Issue 16, 21/04/1988, p. 246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 11 تاريخ 14/04/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 1988 ولغاية صدور قانون موازنة 1988 جباية الواردات كما في السابق, وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية قياسا على ارقام الاعتمادات المرصدة في موازنة 1985 على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات خلال سنوات 1985 و 1986 و 1987.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول شباط 1988.

بعبدا في 14 نيسان 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم