المادة 1
مادة 1: اجيز للدولة ان تزيد نسبة مساهمتها في رأسمال شركة تلفزيون لبنان وان تكتتب بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ لا يتجاوز مليار ليرة لبنانية وفقا لنظام الشركة. تسدد قيمة الاسهم المكتتب بها في رأسمال شركة تلفزيون لبنان بموجب سلفة خزينة تعطى بقرار من وزير المالية لهذه الغاية.