All legislation

قانون Law No. 14 20/04/1988

اجازة الاكتتاب بزيادة رأسمال شركة تلفزيون لبنان

Type
قانون · Law
Number
14
Date
20/04/1988
Official Gazette
Issue 17, 28/04/1988, p. 260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 14 تاريخ 20/04/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للدولة ان تزيد نسبة مساهمتها في رأسمال شركة تلفزيون لبنان وان تكتتب بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ لا يتجاوز مليار ليرة لبنانية وفقا لنظام الشركة. تسدد قيمة الاسهم المكتتب بها في رأسمال شركة تلفزيون لبنان بموجب سلفة خزينة تعطى بقرار من وزير المالية لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 نيسان 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير الاعلام بالوكالة الامضاء: فيكتور قصير