المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 المعدلة بالقانون رقم 48/86 تاريخ 24/12/1986, واستعيض عنه بالنص التالي: تشمل الضمانة, لغاية مبلغ مليون ليرة لبنانية رأسمالا وفائدة, مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى اي مصرف ويعتبر مركز المصرف وفروعه مؤسسة واحدة. (والباقي دون تعديل).