All legislation

قانون Law No. 281 30/12/1994

الاجازة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى الوكالة المتعددة الاطراف لضمان الاستثمار MIGA

Type
قانون · Law
Number
281
Date
30/12/1994
Official Gazette
Issue 1, 06/01/1994, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 281 تاريخ 30/12/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى الوكالة المتعددة الاطراف لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي للانشاء والتعمير والتي تم الاعلان عن تأسيسها في 12/04/1988

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري